وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا عباد، عن ابن فضيل، عن عبد الملك، عن عطاء في الرجل وامرأته يكونان مشركين ويسلمان، قال: يثبت نكاحهما، فإن أسلم أحدهماقبل الآخر انقطع مابينهما، يعني بذلك المجوس والمشركين، غير أهل الكتاب.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا عباد بن فضيل، عن عبيدة، عن إبراهيم، قال: إذا أسلمت امرأة النصراني عنده لم يفرق بينهما، فإن أسلمت امرأة المجوسي عنده فرّق بينهما.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا عباد، عن ابن فضيل، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر في النصراني يكون تحته النصرانية فتسلم، قال: هي امرأته، ولكن لايخرجها من دار الهجرة.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا عباد، عن ابن فضيل، عن مطرف، عن الحكم: في اليهودي والنصراني تسلم امرأته، قال: يفرق بينهما.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا جبارة بن المغلس، عن قيس بن الربيع، عن الشيباني، عن أبي عوف الثقفي، عن عروة بن مسعود الثقفي، أنه أسلم وله تسع نسوة، أربع من قريش أحداهنَّ ابنة أبي سفيان، فخيَّره النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- منهنَّ أربعاً، فاختار ابنة أبي سفيان في الرابعة.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا جبارة، عن قيس، عن حماد، عن إبرهيم قال: يختر الأول.(2/78)


وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا يوسف بن موسى، عن سلمة بن الفضل، قال: حدثنا إسحاق بن راشد الجزري، عن زيد بن علي بن الحسين، قال: أراد عمر بن عبيد الله بن معمر أن يزوج ابناً له، وأبان بن عثمان يومئذ على الموسم، فطلب إليه أن يحضر ذاك، فقال له أبان: لا أراك إلا أعرابياً جافياً، أما بلغك؟ أوما سمعت عثمان بن عفان: (كان يذكر عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أن المحرم لاينكح ولاينكح، ولايخطب على أحد).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا يوسف بن موسى، عن حَكَّام بن سلم، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إن المرأة تنكح على خلال ثلاث: على دينها ومالها وجمالها))، فقال -عليه السلام-: ((تربت يداك، عليك بذات الدين)).
وبه قال: وحدثنا محمد، حدثنا الحسين بن يحيى، عن أبي الطاهر، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- خطب أم سلمة بنة أبي أمية، فقالت: كيف لي ورجالي بمكة؟
فقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((يزوجك ابنك، ويشهد لك ناس من أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم-)) فاجتمعوا لذلك، قال: فخطبها النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- إلى ابنها، فقال: مَا ذا تسمي لها من الصداق؟
قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم: كما أصْدَقت عائشة: صحفة كثيفة، وقدحاً كثيفاً، وفراشاً حشوه ليف، ومجشة)).(2/79)


فقال الغلام: مَا المجشة؟
قال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((الرحى))، ثم دخل عليها نبي الله -صلى الله عليه وآله وسلم- في الظلمة ليلة دخل عليها، فوطئ على يد ابنتها زينب.
فقال: ((مَا هذا))؟
فقالت: هذه زينب.
فقال: ((انظروا زيانبكم لاأطأ عليها)).
ودخلت زينب على النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وهو يغتسل، فأخذ بيده ماء فنضحهُ في وجهها.
قال: فحدثني بعض ولد زينب أنه لم يزل مَاء الشباب في وجهها حتى عجزت.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قال: أخبرني أبان، عن مجاهد قال: قال ابن عمر لعبده: طلِّق امرأتك.
قال: وكانت تعجبه، فحلف ثلاثة أيمان ليطلقها، وحلف الغلام لا يفعل، فقال ابن عمر: غلبني الغلام.
فقلت: إنما هما عبدك وأمتك، إن شئت فرقت بينهما، وإن شئت جمعت.
فقال ابن عمر: ليس ذلك لي؛ لأني زوجته والطلاق بيده.
فقلت: كيف تصنع بأيمانك؟
قال: كفارة واحدة.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال:إذا تزوج العبد بغير إذن مواليه، فإن شاء مواليه أجازوا نكاحه، وإن شاءوا ردوه، فإن ردوه أخذوا مَا وجدوا من عين مالهم مما أمهرها، ومَا استهلكت فهو لها، فإن كان أحد غرّ المرأة، فما استنقذ منها فعلى من غرها.(2/80)


وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن ابرهيم، قال: كل شرط في النكاح يهدمه النكاح إلاّ الطلاق.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا جعفر بن محمد الهمداني، قال: وحدثنا حفص، عن أشعث، عن الشعبي، أن أمة أَبَقَت، فزعمت أنها حرة، فتزوجت رجلاً من المسلمين، فيُقِيم مولاها البينة، قال: يأخذها ويأخذ عقرها، وقيمة ولدها على قدر أسنانهم صغاراً فصغار، وكباراً فكبار[ويرجع بما لحقه من قيمه الأولاد على سيدها إلى قدر قيمتها].
وبه قال: محمد بن منصور: قال حسن بن صالح: قيمتهم يوم ولدوا.
وقال أبو حنيفة: قيمتهم يوم يقضى عليه.
قال محمد: من قال قيمتهم يوم ولدوا ضمّن أبائهم من مات منهم، ومن قال يوم يقضى بهم لم يضمن الأب من مات قبل ذلك.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا ضرار بن صرد، عن عبد العزيز بن محمد، عن ربيعة الرازي، عن سليمان بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- تزوج ميمونة وهو حلال، وكان أبو رافع السفير بينهما.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه أن عليا كان يقول: (لا يخطب المحرم ولا ينكح، فإن نكح فنكاحه باطل).(2/81)


وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن جميل، عن نصر بن مزاحم، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة أو غيره، عن ابن عباس، قال: أسلمت امرأة على عهد النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فتزوجت رجلاً غير زوجها، فقال: يارسول الله، إني قد أسلمت معها وعلمت بإسلامي، فنزعها رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- من زوجها الأخير، وردها على زوجها الأول.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا ضرار بن صرد، عن عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن عبيد اللهبن الهاد، عن عبيد الله بن عبد الله بن الحصين بن الهاد، عن خزيمة بن ثابت، أنه سمع النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول:((إن الله لا يستحي من الحق، قالها ثلاث مرات: لا تأتوا النساء في أدبارهنَّ)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا ضرار بن صرد، عن عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن عبد الله، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس: اسْقِ حرثك من حيث نباته.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا أبو كريب، عن حفص، عن عمرو، عن الحسن أنه كان لا يرى بأساً أن يقول ماشاء من الكلام، ويكره أن يقول: إذا انقضت عدتك تزوجتك.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه قال: إذا جمع المسلم بين المسلمة و النصرانية فطلاقهما سواء، والقسمة بينهما سواء والإيلاء بينهما سواء.(2/82)

108 / 184
ع
En
A+
A-