وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا موسى بن سلمة، عن علي بن جعفر، عن حسين بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إن الله يحب المرأة الملقة البرعة مع زوجها الحصان عن غيره)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا موسى بن سلمة، عن علي بن جعفر، عن حسين بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إن الله ليبغض المرأة المرها السلتا)).
قال محمد بن منصور: المرها: التي ليس في عينيها كحل، ولا في يديها خضاب.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا موسى، عن محمد بن جعفر، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إن الملائكة لتضحك للزوجين إذا التقيا)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان بن وكيع، عن أبي أسامة، عن زائدة، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن علي-عليه السلام- قال: جهز النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فاطمة في خميل وقربة ووسادة أدم حشوها ليف وإذخر.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا أحمد بن محمد بن عبد الملك، عن أبيه، عن سلام المدائني، عن زيد العمي، عن يزيد الرقاشي، عن أنس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((من تزوج امرأة من خشية الله، زوجه الله من الحور العين)).(2/73)


وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن محمد، عن أبيه، عن يوسف بن عطية، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((من تزوج لله توَّجه الله بتاج الملك وأعطاه الله من الجنة حتى يرضى)) قالوا: يارسول الله وكيف يتزوج لله؟ قال: ((رحمٌ يصلها، أو حاجة يسدها)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن ابن أبي ذيب، عن محرزبن بشير، قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: لانكاح لمن لم تولد.
وبه قال: محمد، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: قال رجل لقوم: أيكم يذبح شاة ويطعمها القوم، وأزوجه أول بنت تولد لي؟ قال: فقام رجل من القوم فذبح شاة فأطعمها القوم، فولدت له جارية، فارتفعا إلى ابن مسعود، فقال: إن المرأة لاتنكح على ذبح شاة، ولكن لها صدقة نسائها فأثبت النكاح، قال: وكان جعل تزويجها ذبح شاة.(2/74)


[وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، قال: حدثني الشيباني، عن عامر، أن امرأة من قومه زنت فضربها مصدق لرسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- الحدّ، وكان لها أخوة فقالوا لعمر بن الخطاب: أتخبر بأمرها إن زوجناها؟ فقال: زوجوها كما تزوجون نساءكم، ولا تذكروا أمرها إلى أحد فيصيبكم مني نكال، فصارت بعد ذلك من سريات نساء قومها].
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد الهمداني، عن يحيى بن آدم قال: سمعت شريكاً وسأله رجل عن العضيوط، أتخير امرأته؟ قال: فقال: إنها لتخيّر فيماهو دون هذا.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن يحيى، عن ضرار بن صرد، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن سعيد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي -عليه السلام-، عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم: في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهنّ، قال: ((لايتزوج حتى تنقضي عدة التي طلقها)).(2/75)


وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبوهشام، عن وكيع، عن سفيان، عن قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد بن علي قال: (كتب النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- إلى مجوس يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل منه، ومن أبى ضربت عليه الجزية، على أن لاتؤكل لهم ذبيحة، ولا تنكح منهم امرأة).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن أشعث، عن شيخ من أهل البصرة، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد قال: لما أصبنا سبايا أهل أوطاس أصبنا نساء تعرف أنسابهنَّ وأزواجهنَّ، فأمسكنا عنهنَّ، فنزلت هذه الآية: ?وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ?.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا عثمان، عن محمد بن الحسن، قال: وحدثنا شريك، عن سالم، عن الضحاك بن مزاحم قال: سألت ابن عباس وعنده سعيد عن قوله: ?وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ?[النساء: 24]؟.
قال: نزلت في نساء أهل خيبر، لما فتح رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- خيبر أصاب المسلمون سبايا، فكان الرجل منهم إذا أراد أن يأتي المرأة منهنَّ قالت: إن لي زوجاً، فأتوا النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، فذكروا ذلك له فأنزل الله عز وجل: ?وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ?[النساء:24].(2/76)


قال: السبايا من ذوات الأزواج لابأس بهنَّ، فذكرت لسعيد بن جبير فقال: صدق الضحاك.
قال محمد بن منصور: إذا سبيت المرأة من أهل دار الحرب لم توطأ حتى تستبرئ بحيضة، بلغنا أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- سبى صفية، فاستبرئت بحيضة بأمر رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، قال: وإن كانت ذات زوج استبرأت بحيضتين، وإن هاجرت مسلمة من دار الحرب إلى دار الإسلام، لم تزوج في دار الإسلام حتى تحيض ثلاث حيض، وإن هاجرت مسلمة وليست بذات زوج لم تزوج حتى تحيض حيضة.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبوهشام، عن عمر، عن ثور بن يزيد، عن مكحول، قال: لايحل نكاح إماء أهل الكتاب لغني ولا لفقير.
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا عباد بن يعقوب، عن عبد الرحيم، عن عبد الله بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، قال: حدثني فلان أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((أيما امرأة أقسم زوجها عليها بيمين حقٍ، ثم أحنثته أحبط الله عملها سبعين سنة)).
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن مطرف، عن الشعبي، عن علي -عليه السلام- قال: إذا أسلمت امرأة اليهودي والنصراني عنده، كان أحق ببضعها؛ لأن له عهداً.
قال محمد بن منصور: ليس يؤخذ بهذا.(2/77)

107 / 184
ع
En
A+
A-