وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن جميل، عن مصبِّح عن إسحق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي: في رجلٍ نفس في سريته أو ولدته.
قال: (لابأس، ويجعل صداقها نفسها، وينكحها طائعة أو كارهة).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا جعفر بن محمد الهمداني، عن يحيى بن آدم، عن حماد بن سلمة وحماد بن زيد، عن شعيب بن الحبحاب، عن أنس بن مالك، قال: أعتق رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- صفية وجعل عتقها صداقها.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا عبد الله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر، قال: حدثني أبي: أن في كتاب علي: (أيما رجل أراد أن يعتق جاريته، ثم يجعل عتقها صداقها فهو جائز).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدّثنا محمد بن عبيد، عن حاتم، عن جعفر، عن أبيه: أن علياً -عليه السلام- قال: (إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل مهرها عتقها).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا إسمعيل بن موسى، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي -عليه السلام- قال: إذا أعتق الرجل أمةً ثم تزوجها، فله أجران).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن جميل، عن مصبِّح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي-عليه السلام-: في امرأة نكحها رجل، فدخلت عليه، فأغلق عليها الباب خاليين، ثم طلقها، فزعم أنه لم يجامعها، قال: (لها صدقتها كاملة، وعليها العدة).(2/58)


وبه قال: حدّثنا محمد، أخبرني جعفر، عن القاسم بن إبراهيم، في رجل زوَّج ابنته أو أخته، أو بعض نسائه، وشرط لنفسه شيئاًسوى صداقها، قال: يلزم الناكح شرطه، وشرطه داخل في صداقها، ويجوز ذلك إذا رضيت المرأة. قال محمد: ليس الناس عليه.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن عبيد، عن محمد بن فرات، قال: حدثني زيد بن علي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لاتنكحو الحمقى، فإن صحبتها بلاء، وولدها ضياع)).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، قال: حدّثنا زكريا بن الحكم الجزري، حدّثنا عبد القدوس بن المغيرة الحمصي، قال: حدّثنا مبشر، قال: حدّثنا حجاج بن أرطأة، عن عطاء وعمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لاتنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهنّ إلا الأولياء، ولامهر دون عشرة دراهم)).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا علي بن حكيم، عن حميد بن عبدالرحمن، حدّثنا حسن بن صالح، عن مطرف، عن الشعبي، عن علي -عليه السلام-: في امرأة تزوجت في عدتها، قال: يفرق بينهما، وفي خ ش (بينها وبين هذا الذي تزوجته في عدتها)، ثم تكمل عدتها من الأول، ثم تعتد من الآخر.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا علي بن حكيم، عن حميد، حدّثنا فطر الخياط، عن الحكم، عن علي -عليه السلام-: مثله.
حدثنا عباد، حدّثنا نوح بن دراج، وعابد بن حبيب، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر في الرجل يتزوج المرأة في عدتها، ثم تعلم بذلك. قال علي بن أبي طالب: عدة واحدة منهما جميعاً.
قال أبوجعفر: هذا قول أصحابنا الكوفيين.(2/59)


باب مايحرم من النكاح من قبل الرضاع
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون، قال: حدّثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن سعيد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن علي -عليه السلام- قال: قلت يارسول الله أراك تتوق إلى قريش ولاتخطب إلينا. قال: (وعندك شيء)؟
قال: قلت: ابنة حمزة.
قال: ((إنها ابنة أخي من الرضاعة لاتحل لي)).
وبه قال: حدثنا محمد، حدّثنا إبراهيم بن محمد، عن سفيان بن عيينة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، قال: قال علي -عليه السلام-: يارسول الله، هل لك في ابنة حمزة، أجمل فتاة في قريش؟
قال: فقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((ياعلي، أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة، إن الله حرَّم من الرضاعة ماحرَّم من النسب)).
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا إبراهيم بن محمد، عن يحيى بن يعلى، عن موسى بن أيوب، عن عمه إياس بن عامر الغافقي، عن علي -عليه السلام- قال: (يحرم عليك من الرضاع مايحرم عليك في كتاب الله من النسب).(2/60)


وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا عباد بن يعقوب، عن محمد بن فضيل، عن الأجلح، عن الحكم، عن عراك بن مالك، قال: جاء أفلح بن أبي القعيس إلى عائشة فاستأذن عليها، فأبت أن تأذن له، فقال: إني عمك أرضعتك امرأة أخي، فأبت أن تأذن له، حتى جاء النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فأخبرته، قال: فقال -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)).
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن عباد بن منصور الناجي، قال: سمعت القاسم، يقول: جاء أبو القعيس يستأذن على عائشة، فأبت أن تأذن له، حتى جاء النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، فقال: ((لِيَلِجْ عليك عمك))، قالت: قلت: يارسول الله، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فقال -عليه السلام-: ((ليلج عليك عمك))، قال القاسم: وكان أبو القعيس أخا زوج ظئر عائشة.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن عمرو بن الشريد، عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل كانت له امرأتان، فأرضعت إحداهما بلبنه غلاماً، والأخرى جارية، فسئل، أيتزوج الغلام الجارية؟
فقال: اللقاح واحد فكرهه.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا أبو الطاهر، أو حدثني بعض أصحابنا عن حسن بن يحيى العلوي، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب -عليه السلام-، أنه كان يقول: (الرضاع من قبل الأب يحرم مايحرم النسب).(2/61)


حدثنا محمد بن جميل، عن إبرهيم بن محمد، عن أبي مالك الجنبي، عن خرام بن عثمان، عن أبي عتيق وابن جابر بن عبد الله، عن جابر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم: ((لارضاع بعد فصال)).
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد، عن سعيد [بن عثمان] (يعني ابن خثيم)، عن حزام، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: ((لارضاع بعد فصال)).
وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: (لارضاع بعد فصال).
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا علي بن أحمد، عن مخول بن إبراهيم، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: حدثني أبو جعفر، قال: كان علي يقول: (لارضاع بعد فطام).
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا أحمد بن أبي عبد الرحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم بن ظهير، عن السدي، عن أبي مالك، عن ابن عباس، قال: إذا أراد الوالدان فصال ولدهما قبل سنتين فصلاه، إن أجمع رأيهما على ذلك، فإن كرهت الأم، فقال الأب: ليس عندي نفقة أنفق عليه، أرضعته الأم إن شاءت بغير نفقة، وإن أرادت الأم فصاله وكره ذلك الأب استأجر له مرضعة أخرى.(2/62)

104 / 184
ع
En
A+
A-