قال: حدّثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليهِ السَّلام- قال: مانكح رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- امرأة من نسائه إلا على اثنتي عشرة أوقية.
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السَّلام- قال: (لا تغالوا بمهور النساء فتكون عداوةٌ).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا عباد، حدّثنا شيخ من أصحابنا، عن حجاج، عن عنبسة، قال: دخلت مع أبي مسجد المدينة، فإذا عبد الله بن الحسن جالساً، فجلس إليه أبي، فقال عبد الله بن الحسن: إن لي حاجة فقوموا معي، فأتى داراً، فخرج إليه صاحب الدار، فقال: إني جئتك خاطبا لابنتك فلانة.
فقال له: ذلك إليك -يا ابن رسول الله-.
قال: فخطب عبد الله بن الحسن، فقال: الحمد لله والواحد الله، وصلى الله على محمد وآله، إني في كهف حصين، وشعب أمين، وقد بذلت لفلانة أربعمائة دينار.
قال فقال الرجل: ملكت يا ابن رسول الله.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام-: أنه سئل عن امرأة أرسلت إلى رجل بمال ليتزوجها به، فقال: المال له هبة، وفرجها له حلال.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن جميل، عن مصبِّح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام-: في الشغار نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق،(2/53)
إلا بضع صاحبتها، قضى أن ذلك لايحل، إلا أن تنكح كل واحدة منهما بصدقة مثل نكاح المسلمين.
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السَّلام- قال: (لايكون فرج بغير مهر).
وبه عن حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي-عليه السلام-: في الرجل يتزوج المرأة على وصيف. قال: لا وكس ولا شطط.(أي لا أدنى ولا أعلى).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا حسين بن نصر، عن خالد بن عيسى، عن حصين بن المخارق، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي -عليه السلام-: في الرجل يتزوج المرأة على وصيف، فيكبر عندها، فيزيد أو ينقص، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها.
قال: عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها، لاينظر في زيادة ولا نقصان.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدّثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن ابن عيسى، عن حصين بن المخارق، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي: في الرجل يتزوج المرأة على جهاز البيت.
قال: لاوكس ولا شطط.(2/54)
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي: في امرأة توفي زوجها ولم يفرض لها صداقاً، قال: (حسبها الميراث، ولاصداق لها).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي-عليه السلام- قال: (إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فلاميراث لها ولاعدة عليها).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن جميل، عن مصبِّح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام- قال: في رجلٍ نكح امرأة ولم يفرض لها صدقة، ثم توفي عنها قبل أن يدخل بها، قال: (فلا صدقة لها وهي وارثة، وعليها العدة، عدة التي توفي عنها زوجها).(2/55)
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن القاسم بن إبراهيم: في رجل تزوج امرأة وأظهر صداقاً أكثر مما أصدقها في السرّ، يلزمه من الصداق ما أظهر إلا أن يأتي ببينة على أن ما أظهر غير ما أسرّ، وإلا كانت دعوى منه على المرأة عليها فيها اليمين.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا أبوهشام الرفاعي، عن وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن طلحة، عن خيثمة، أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- جهّز امرأة إلى زوجها، ولم ينقدها شيئاً.
قال أبو جعفر: يقول أخّر الصداق عليه.
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه: أن امرأة أتت علياً ورجل قد تزوجها ودخل بها، وسمى لها مهراً، وسمى لمهرها أجلاً، فقال له علي: (لاأجل لك في مهرها، إذا دخلت عليها فحقها حال، فأدّ إليها حقها).
وبه قال: حدّثنا محمد ، قال: حدّثنا أبو هشام، عن وكيع، عن سفيان، عن عمران، عن أبي عطاء، عن ابن عباس قال: اعطوها ولو نعلين.
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا أبو هشام، عن عَبْدَة بن سليمان، عن سعيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: تزوج علي فاطمة فقال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((اعطها شيئاً)). فقال: (ما أجد شيئاً)، فقال: ((فأين درعك الحطمية))؟(2/56)
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي: في الرجل يطلق امرأته تطليقة، ثم يراجعها قبل أن يعطيها شيئاً، قال: لابأس، وإن طرح عليها ثوباً فحسن.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن جميل، عن مصبِّح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل الهاشمي، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام-: في رجل تزوج امرأة فأعطاها صدقتها، ولم يدخل بها، ثم علم أنها ابنة أخيه، أو عمته، أو خالته من الرضاعة، قال: (ترد عليه ماله الذي أعطاها).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا حسين بن نصر، عن خالد بن عيسى، عن حصين بن المخارق، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام-: أن رجلاً أتاه وهو متعلق بامرأة، فقال: يا أمير المؤمنين، إن هذه غرتني من نفسها، وزينت لي بيتاً، وأرتني خدماً حتى أثقلتني بالمهر، فلما تزوجتها لم أر من ذلك شيئاً. قال: (بيتها زينت، فلا شيء لك إنما نفقت نفسها عندك).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن جميل، عن نصر بن مزاحم، عن إسرائيل، عن أبان بن أبي عياش، عن أنس، قال: أعتق رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- صفية وجعل عتقها صداقها.(2/57)