وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن نوح بن دراج، عن أشعث، عن عامر، عن علي -عليه السلام- قال: (اللمس هوالجماع، غير أنه كنى عنه).
فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((حدثي من لقيتِ من النساء أن طاعة الزوج واعترافاً بحقه تعدل ذلك كله، وقليل منكنَّ تفعل ذلك)).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا عثمان بن أبي شيبة، عن هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، اللمس والمس والمباشرة هي الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بماشاء.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا سفيان بن وكيع، عن حفص، عن أشعث، عن الشعبي، عن أصحاب علي، عن علي -عليه السلام- قال: هو الجماع.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا أبو هشام الرفاعي، قال: حدّثنا أبو نعيم، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة قال: كنت جالساً عند ابن عباس فجاءت امرأة، فقالت له:يحل لي أن آخذ من مال زوجي؟ فقال لها: أيحل له أن يأخذ من حليك؟
قالت: لا.
قال: فهو أعظم عليك حقاً.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا أبو هشام، عن يحيى بن آدم، عن ابن شهاب، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، قال: سئل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ما حق المرأة على زوجها؟
قال: ((يطعمها مما يأكل، ويلبسها مما يلبس، ولا يؤذيها، ولا يضربها، ولا يهجرها في غير بيتها)).(2/43)


وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا أبو هشام، عن وكيع، عن بشير بن سليمان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحبَّ أن تزِّين لي؛ لأن الله عز وجل يقول:?وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ?[البقرة:228]، وما أحب أن استنظف جميع مالي عليها من الحق؛ لأن الله سبحانه يقول: ?وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ?[البقرة:228].
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن جميل، عن محمد بن جبلة، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: ذكرت لأبي جعفر قول المغيرة: إذا حبلت المرأة لم توطأ حتىتضع، وإذا وضعت لم توطأ حتى تفطم ولدها، فقال: سبحان الله! هذا قول اليهود، كانت المرأة إذا كانت ترضع ضمت ولدها إلى صدرها، ثم قالت: أنشدك الله أن تمغله، فكان الرجل يتجنب امرأته مخافة المغل على ولده، فانزل الله سبحانه:?لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ?[البقرة: 233]، قال: فكانت تحرز بولدها أن يأتيها زوجها، وتمتنع أن يجامعها، فكان يأتيها ويعزل.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا أبو هشام، حدّثنا وكيع، عن رجل، عن الحكم، قال: لما تزوج النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أم سلمة، أقام عندها ثلاثاً، وقال: ((إن شئت سبَّعت لك، وإن سبَّعت لك، سبَّعت لسائر النساء)).(2/44)


قال: قلت للحكم: ممن سمعت هذا الحديث؟
قال: هذا حديث عند أهل الحجاز معروف.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا أبو هشام، عن وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبدالملك بن أبي بكر، قال: لما تزوج النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أم سلمة، أقام عندها ثلاثاً، وقال: ((ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لسائر نسائي، وإلا فإنما هي ثلاث ثم أدور)).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا أبو هشام، عن وكيع، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: كان النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: ((اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)).
قال وكيع: يعني الحب، والجماع.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا أبو هشام، عن يحيى بن آدم، عن الأشجعي، عن سعيد بن عبيدالطائي، عن علي بن ربيعة الوالبي، قال: كان لعلي -عليه السلام- امرأتان، فكان إذا كان يوم إحداهما اشترى في بيتها لحما بنصف درهم، فإذا كان يوم الأخرى اشترى في بيتها لحماً بنصف درهم.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن جميل، عن مصبِّح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام- قال: (كان القسم بين الحرة والأمة: للحرة الثلثان من ماله ونفسه، وللأمة الثلث من ماله ونفسه).(2/45)


وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن جميل، عن محمد بن جبلة، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: إن كان الرجل ليشتري من المرأة لياليها وأيامها، إذا أعجبته امرأة له أخرى أن يقيم عندها.
قال: وكان رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- حين مرض وهو في بيت عائشة، فدعا نساءه فاستطابهنَّ إقامته في بيت عائشة، فطيبن له.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي قال: (إذا تزوج الرجل الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم يقسم لنسائه بعد، وإذا تزوج الرجل البكر أقام عندها سبعاً ثم يقسم بعد لنسائه).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه قال: إذا جمع المسلم بين المسلمة والنصرانية فالقسمة بينهما سواء.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا أبو هشام، عن يعلى بن عبيد، عن محمد بن إسحاق، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، قال: ((للثيب ثلاث، وللبكر سبع)).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا أبو هشام، عن يحيى، عن ابن شهاب، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال بن عمرو، عن زر بن حبيش، عن علي قال: القسمة بينهما للحرة الثلثان من نفسه وماله، وللأمة الثلث).(2/46)


وبه قال: محمد: حدّثنا يوسف بن موسى، عن جرير، عن حجاج بن أرطأة، عن أبي هاني قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها)).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا عثمان بن أبي شيبة، عن إسحاق بن يوسف الأزرق، عن عبدالملك، عن الحكم بن عتيبة، أن رجلاً سأل ابن مسعود بالكوفة عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها، أيحل له أن يتزوج أمها؟.
قال: فكأن ابن مسعود رخص له فيها فتزوجها، فولدت له، فعرض في نفس ابن مسعود منها شيء، فلقي علياً -عليه السلام- فسأله، فقال: لا تحل له.
فقال: أليس الله تعالى يقول: ?وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ?[النساء: 23].
فقال علي -عليه السلام-: هذه قد فسرت، وهذه مبهمة.
قال: فرجع ابن مسعود ففرَّق بينهما.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا أحمد بن أبي عبد الرحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم بن ظهير، عن السدي في قوله عز وجل: ?وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ? قال: قال علي بن أبي طالب -عليه السلام-: (إذا تزوج الرجل الجارية دخل بها أم لم يدخل بها لم تحل له أمها؛ لأنها مبهمة محرمة في كتاب الله عز وجل).(2/47)

101 / 184
ع
En
A+
A-