وبه قال: حدثنا محمد، حدّثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي قال: (لا تنكح الإماء إلا لمن خشي العنت، يعني الزنا ولا ينكح إلا واحدة).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن جميل، عن مصبِّح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي: في رجل نكح أمة فوجد طول حرة، وكره أن يطلق الأمة نَفِسَ فيها، قضى أن ينكح الحرة على الأمة إذا كانت الأمة أولهما عنده، وليس له أن ينكح الأمة علىالحرة إذا كانت الحرة أولهما عنده، والقسم بينهما أن للحرة الثلثين من ماله ونفسه، وللأمة الثلث من نفسه وماله.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا جعفر بن محمد، قال حدّثنا عبدالسلام، عن خصيف، وعطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا أبو هشام الرفاعي، عن حفص، عن حجاج، عن حصين، عن الشعبي، عن الحرث، عن علي، قال: (لا تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة).
وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا أبوهشام، عن وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله، عن علي -عليه السلام- قال: (لا تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة، وللحرة يومان، وللأمة يوم).(2/38)


وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن جميل، عن مُصَبِّح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام-: في رجل نكح مكاتبة وعنده امرأة حرة، قال: (انكحها إن شئت، واعلم أنها إن ولدت ولداً في مكاتبتها أنه يعتق من ولدها مثل ما يعتق منها، ويرق منه مثل ما يرق منها).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن جميل، عن يحيى بن فضيل، عن الحسن، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله، عن علي، قال: (يتزوج الرجل الحرة على الأمة، ويجعل للحرة يومين، وللأمة يوماً).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن جميل، عن مصبِّح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام- قال: (لا ينكح الأعرابي المهاجرة، وينكح المهاجر الأعرابية، ولا ينكح المهاجرة الأعرابي إلا على أن لا يخرجها من دار الهجرة).
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب -عليه السلام- قال: (لا يحل أن يتزوج المرأة من أهل الكتاب على المسلمة)
قال محمد: يتزوج أيهما شاء على صاحبتها.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن جميل، عن مصبِّح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي -عليه السلام- قال: لاينكح اليهودي ولا النصراني المسلمة، وينكح المسلم اليهودية والنصرانية.(2/39)


قال محمد بن منصور: سألت أحمد بن عيسى عن نكاح نساء أهل الكتاب؟ فقال: لا بأس به.
قال: وما أدري أي شيء هذا الذي يروى عن زيد بن علي، أراه ذهب إلى الآية.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا أحمد بن أبي عبدالرحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم بن ظهير، عن السدي، عن ابن عباس، في قول الله عز وجل?وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ?[المائدة:5].
أما ?وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ? قال: هو ذبائح أهل الكتاب، وطعامكم ذبائحكم، ?وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ?، يقول: العفائف من أهل الكتاب حلٌ لكم ?إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ? مهورهن.
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، قال: لا يحصن الرجل باليهودية ولا بالنصرانية ولابالأمة، وإذا فجر وقد أحصن بواحدة منهن وقع عليه الحد، ولم يقع عليه الرجم.(2/40)


وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن إسماعيل، عن عبيدالله بن موسى، قال: حدّثنا عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه، عن شعيب بن محمد، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال عبد الله بن عمرو: يا رسول الله، إني أسمع منك أشياء أخاف أن أنساها، أفتأذن لي أن أكتبها، قال: ((نعم)).
قال: فكان فيما وجدنا من كتبه أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((أربع من النساء لا ملاعنة بينهن وبين أزواجهن: الحرة تحت العبد، والمملوكة تحت الحر، واليهودية تحت المسلم، والنصرانية تحت المسلم)).
وبه قال: حدّثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي قال: إذا أسلمت المرأة دعت الرجل إلى الإسلام، فإن أسلم أقامت إن شاءت على نكاحها، فإن لم تشأ كانت أملك بنفسها، وإذا أسلم الرجل من أهل الكتاب، دعا امرأته إلى الإسلام، فان أجابت، وإلا أقام عليها.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه قال: إذا جمع المسلم بين المسلمة وبين النصرانية فطلاقهما سواء، والقسم سواء، والإيلاء بينهما سواء.
قال محمد بن منصور: هذا المعمول به اليوم.
وعن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن، حدّثنا حماد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه: أنَّ علياً كره مناكحة أهل الحرب.(2/41)


وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا أبو كريب، عن حفص، قال حدّثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي قال: (يتزوج العبد امرأتين، وحد العبد نصف حد الحر).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا محمد بن جميل، عن مصبِّح، عن حفص، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- قال: (يتزوج العبد امرأتين حرتين أو أمتين).
وبه قال: حدّثنا محمد، حدثنا عبيد بن صباح، قال: حدّثنا حسن بن صالح عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال:يتزوج العبد أمتين.
وبه قال: حدثنا محمد، حدّثنا عباد بن يعقوب، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه: أن علياً -عليه السلام- كان يقول: لا ينكح العبد إلا أمتين.
وبه قال: حدّثنا محمد، حدّثنا حسين بن نصر، عن خالد بن عيسى، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- في رجل وقع على مكاتبته، قال: هي مكاتبة ويعطيها مهر مثلها، فإن ولدت منه فهي على مكاتبتها، فإن عجزت ردت في الرق، وهي من أمهات الأولاد.
وبه قال: حدثنامحمد، حدّثنا محمد بن جميل، عن إسماعيل بن صبيح، عن عمرو بن شمر، عن ليث، عن مجاهد قال: أقبل رجل حتى قام على رأس علي -عليه السلام- فقال: إني أتيت امرأتي وهي على غير طهر، فماكفارة ما أتيت؟ فقال علي -عليه السلام-: (انطلق فوالله ما أنت بصبور ولا قذور، فتصدق بدينار، واستغفر الله من ذنبك، ولا تعد لمثلها، ولا قوة إلا بالله).(2/42)

100 / 184
ع
En
A+
A-