باب في المسح على الجبائر
وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- قال: أصيب إحدى زَنْدَيَّ مع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، فأمربه رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فجبِّر.
فقلت: يارسول الله، كيف أصنع بالوضوء؟ قال: ((امسح على الجبائر)).
قلت: فالجنابة؟ قال: ((كذلك فافعل)).
وبه قال: حدثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في المسح على الجبائر، قال: لا بأس بالمسح على الجبائر، إذا خاف العنت فيها.
باب من رخّص للرجل وامرأته في الغسل من إناء واحد من الجنابة
وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: حدثني أبو جعفر، قال: ((كان رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يغتسل هو وبعض أزواجه من إناء واحدمن الجنابة)).(1/45)
باب في عرق الجنب والحائض
وبه قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، قال: سأله رجل فقال: الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلثق عليهما؟.
فقال: إن الحيض والجنابة حيث جعلهما الله، وليسا في الثوب، فلا يغسلا ثوبهما، إلا أن يريا أثراً.
وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليهم السلام- أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- سئل عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلثق عليهما؟ فقال: ((إن الحيض والجنابة حيث جعلهما الله، ليس في العرق، فلا يغسلا ثوبهما)).(1/46)
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليهم السلام-، قال: عاد رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، وأنا معه رجلاً من الأنصار، فتطهر للصلاة، ثم خرجنا، فإذا نحن بحذيفة بن اليمان، فأومأ رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- إلى ذراع حذيفة ليدعم عليها فنخسهاحذيفة، فأنكر ذلك رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، فقال: ((مالك ياحذيفة))؟
فقال: إني جنب.
فقال: ((ياحذيفة، أبرز ذراعك فإن المسلم ليس بنجس، ثم وضع كفه على ذراعه، وإنها لرطبة، فأدعم عليها حتى انتهى إلى المسجد))، ثم قال: ((يا حذيفة، انطلق فأفِضْ عليك من الماء، ثم أجِب الصلاة، ثم دخل فصلى بنا ولم يحدث وضوء اً، ولم يغسل يداً)).
باب في الجنب يطعم قبل أن يغتسل
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- سئل عن الجنب هل يطعم قبل أن يغتسل؟
فقال: ((لا حتى يغتسل أو يتطهر طهوره للصلاة)).
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الجنب يريد أن يأكل أو ينام، قال: لا بأس به، وأحب إلينا أن يغسل يده، و إذا أراد أن ينام أن يغسل فرجه.(1/47)
باب في سُؤْر الحائض والجنب
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الوضوء بسؤر الجنب، والحائض، واليهودي، والنصراني، والمجوسي، لابأس بسؤر الحائض والجنب، وأكره سؤر، اليهودي، والنصراني، والمجوسي.
قال محمد: يكره سؤر وضوء المشرك، ولا بأس بسؤر شربه، إلا أن تراه قد شرب خمراً، أو أكل لحم خنزير.
باب غسل المرأة من الجنابة وما يوجب الغسل
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني إسماعيل بن موسى، عن شريك، عن أبي الجحاف، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إنما الماء من الماء في الاحتلام.
وبه حدثنا: محمد بن العلي أبو كريب، قال: أخبرني صيفي بن ربعي الأنصاري، قال: أخبرنا عبد الله بن عمر، عن أخيه عبيد الله بن عمر، عن القاسم، عن عائشة قالت: سئل رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن الرجل يجد البلل في المنام، ولا يذكر الاحتلام؟، قال: ((يغتسل))، قيل: فإن رأى أنه قد احتلم ولم ير بللاً؟ قال: ((فلا غسل عليه)).فقالت أم سلمة: يارسول الله، النساء يرين ذلك، فقال: ((النساء شقائق الرجال)).
وبه قال: حدثنا محمد بن العلى، عن حفص بن غياث، عن عبد الله بن سبرة الهمداني، عن أبي الضحى، قال: سئل علي -عليه السلام- عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؟
قال: سلوها، فإن رأت بللاً فلتغتسل.(1/48)
وبه قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم، في المرأة هل تنقض شعرها عند اغتسالها من الجنابة والحيض، قال: لا تنقض شعرها عند الجنابة، الماء يأتي على ذلك، تجمع شعرها على رأسها، وتصب الماء عليه، وتعصره وتحركه، حتى تعلم أن الماء قد وصل إلى أصول شعرها.
وكذلك ذكرت أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه أمرها بذلك، وكانت كثيرة الشعر شديدة الظَّفر، فلم يأمرها أن تنقض شعرها، وأما عند غسلها من الحيض، فإنها تنقض شعرها، أعجب إلينا.
وبه عن جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم: في المرأة تجنب، ثم تحيض ولما اغتسلت؟
أعجب إلينا أن تغتسل لجنابتها، إن لم يكن دم الطمث غالباً عليها، وإن لزمها الدم فلم يفارقها ولم يكف عنها، تطهرت منهما جميعاً طهوراً واحداً.
وبه قال: حدثنا حارث بن المغلس، عن مندل، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لو أن رجلاً اغتسل من الجنابة، فبقيت شعرة من جسده لم يُصِبْها الماء، لم يزل جُنُباً حتى يصيبها الماء.
وبه قال: حدثنا جبارة، قال: حدثنا أبو معشر، عن سعيد المقبري، عن أم سلمة قالت: قلت: يارسول الله، إني امرأة شديدة عَقْصَة الرأس، أفأحُلَّه إذا اغتسلت؟ فقال: ((لا، ولكن صبّي عليه ثلاث صبات)).
قال: سعيد: لكل صبة عصرة فقط.
حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو(1/49)