باب التيمم
184. ـ خبر : وعن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه: (( جُعِلَت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً، وقال الله تعالى: ?فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً? )).
185. ـ خبر : وعن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( جعلت ترتبها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء )) ـ يعني الأرض ـ.
186. ـ خبر : وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه أنه قال: (( الصعيد الطيب طهور لمن لم يجد الماء ولو إلى عشر حجج فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك )).
187. ـ خبر : وروي أن رسول الله صلى الله عليه طلب الماء ليلة الجن من عبدالله.
188. ـ خبر : وعن علي عليه السلام في الجنب لايجد الماء يتلوم بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء، وإلا تيمم وصلى.
189. ـ خبر : وعن ابن عباس قال: من السنة ألاَّ يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى.
190. ـ خبر : وعن علي عليه السلام أنه قال: (( تيمم لكل صلاة )).
191. ـ خبر : وعن أسلع التميمي قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه في سفرٍ، فقال لي: (( يا أسلع قم فارحل بنا )). قلت: يارسول الله أصابتني بعدك جنابة، فسكت حتى أتى جبريل صلى الله عليه بآية التيمم، فقال لي: (( يا أسلع قم فتيمم صعيداً طيباً ضربتين، ضربة لوجهك وضربة لذراعيك ظاهرهما وباطنهما )). فلما انتهينا إلى الماء. قال: (( قم يا أسلع فاغتسل )).
192. ـ خبر : وعن نافع قال: انطلقت مع ابن عمر إلى ابن عباس في حاجة لابن عمر، فقضى حاجته، فكان من حديثه يومئذ أنه قال: مَرَّ رجل على رسول الله صلى الله عليه في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، حتى كاد الرجل يتوارى في السكة، فضرب بيديه على الحائط فتيمم لوجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فتيمم لذراعيه. قال: ثم رَدَّ عليه السلام، وقال: (( أما إنه لم يمنعني أن أرُدَّ عليك السلام إلا أني كنت لست بطاهر )).(1/41)
193. ـ خبر : وعن الهادي إلى الحق عليه السلام يرفعه إلى علي عليه السلام أنه قال: (( أعضاء التيمم: الوجه واليدان إلى المرفقين )).
194. ـ خبر : وعن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه: (( في التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين )).
195. ـ خبر : وعن النبي صلى الله عليه أنه ضرب بيديه على الأرض ثم نفضهما.
196. ـ خبر : وعن /18/ جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه فاحتلم. فقال لأصحابه: هل تجدون لي من رخصة في التيمم؟ فقالوا: لا. فاغتسل فمات، فأُخْبِر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: (( قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟! فإنما شفاء العِيّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه بخرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده )).(1/42)
من كتاب الحيض
197. ـ خبر : وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه قال: (( أقل مايكون الحيض للجارية البكر ثلاث، وأكثر مايكون من الحيض عشرة أيام، فإذا زاد الدم أكثر من عشرة أيام فهو استحاضة )).
198. ـ خبر : وروي عن النبي صلى الله عليه أنه قال للمستحاضة: (( اقعدي أيام حيضك )) وفي بعض الأخبار: (( أيام أقراءك ثم اغتسلي وصلي ولو قطر الدم على الحصير قطراً )).
قلنا: لاتكون الأيام إلا من ثلاثة فصاعداً، لأن أقل الجمع ثلاثة.
199. ـ خبر : وعن النبي صلى الله عليه: (( إذا أقبل الحيض فدعي الصلاة )).
200. ـ خبر : وعن النبي صلى الله عليه أنه قال: (( مارأيت ناقصات عقل ودين أغلب لعقول ذوي الألباب منهن )). قيل: ومانقصان عقولهن؟ قال: (( شهادة امرأتين بشهادة رجل، ونقصان دينهم: أن إحداهن تمكث نصف عمرها لاتصلي )). وفي بعض الأخبار: (( شطر عمرها )). وفي بعض الأخبار: (( تمكث الليالي والأيام )).
استدل من قال أن أكثر الحيض خمسة عشر بهذا، وشطر الشيء قد يكون جزءاً منه، ثلثه، أو نصفه، وشطره أيضاً جهته، ويحتمل أن يكون راوي نصف عمرها سمع ذكر شطر عمرها ولم يفرق بينهما فرواه نصف عمرها.
201. ـ خبر : وعن علي عليه السلام أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي تطليقة وإنها ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض، فقال علي عليه السلام لشريح وكان عنده جالساً: اقض بينهما. فقال: اقضي بينهما وأنت هاهنا يأمير المؤمنين؟ فقال: لتقضين بينهما. فقال: إن جاءت بينته من بطانة أهلها ممن ترضون دينه وأمانته يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث حيض تطهر عند وقت كل صلاة فهو كما قالت، وإلا فهي كاذبة. فقال علي عليه السلام: قالون.. وهي بالرومية: صدقت.
202. ـ خبر : وعن عائشة قالت: لاتصلي حتى ترى القَصَّة البيضاء. تريد أن ترى القطنة كالقَصة البيضاء.
203. ـ خبر : وعن النبي صلى الله عليه مثل ذلك.(1/43)
204. ـ خبر : وعن فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه قال لها: (( إذا رأيت الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان أحمر فتوضئي وصلي فإنما هو دم عِرْق )).
205. ـ خبر : وعن أم عطية الأنصارية قالت: ماكنا نعد الصفرة والكُدْرَة شيئاً.
206. ـ خبر : وعن علي عليه السلام أنه قال: (( رُفِعَ الحيض عن الحبلى، وجعل الدم رزقاً للولد )).
207. ـ خبر : وعن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت رسول الله صلى الله عليه فقالت: يارسول الله إني استحاض فلاينقطع عني الدم. فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتوضأ لكل صلاة وتصلي وإن قطر الدم على الحصير /19/.
208. ـ خبر : وعن النبي صلى الله عليه قال: (( المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل وتَوَضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم )).
واستدل من يوجب عليها الاغتسال لكل صلاة بما روي عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش كانت تحت عبدالرحمن بن عوف وأنها استحيضت حتى لاتطهر، فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: (( ليس بالحيضة ولكنها ركضة من الشيطان في الرحم، تنتظر قدر قروئها الذي تحيض له، فلتترك الصلاة ثم لتنظر مابعد ذلك، فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي )). وبما روي عن زينب بنت جحش قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه أنها مستحاضة فقال: (( تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل وتصلي، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصلي، وتغتسل للفجر وتصلي )). وبما روي عن عائشة قالت: استحيضت سهلة بنت سهيل بن عمرو فكان رسول الله صلى الله عليه يأمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر في غسل واحد، والمغرب والعشاء في غسل واحد، وتغتسل للصبح.(1/44)
قلنا: دل هذان الخبران على أن وضوءها ينتقض بدخول الوقت لابخروجه، وعندنا أنه لايجب عليها الغسل لكل صلاة على كل حال، لموافقة الأخبار التي اقتدينا بها لكتاب الله، قال الله تعالى: ?وماجعل عليكم في الدين من حرج?.
فأما الأخبار التي رووها فنحن نتأولها على وجهين: إما أن تكون منسوخة، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه عنا به من لاتعرف العادة ولا العدد ويشكل عليها الأمر، فيكون وقت كل صلاة يمكن أن يكون في وقت انقطاع حيضها وأول طهرها وهو الأقرب عندنا.
209. ـ خبر : وعن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه فقالت: يارسول الله إني أستحاض فلا ينقطع عني الدم. (( فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وإن قطر عليها الدم على الحصير )).
210. ـ خبر : وعن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه فقالت: إني أستحاض الشهر والشهرين فقال لها النبي صلى الله عليه: (( إن ذلك ليس بحيض، وإنما ذلك عِرْق من دمك، فإذا أقبل الحيض فذري الصلاة، وإذا أدبر فاغتسلي لطهرك، ثم توضئي عند كل صلاة )).
211. ـ خبر : وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها وتغتسل وتوضأ لكل صلاة وتصلي وتصوم )).
212. ـ خبر : وعن النبي صلى الله عليه أنه (( أمر أسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر أن تفعل جميع مايفعله الحاج غير دخول المسجد الحرام )).
213. ـ خبر : وعن النبي صلى الله عليه أنه (( نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو لئلا يمسوه )).
214. ـ خبر : وعن علي عليه السلام قال: (( كان رسول الله صلى الله عليه يقرأ القرآن على كل حال إلا الجنابة )).
215. ـ خبر : وعن علي عليه السلام قال: (( كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعلمنا القرآن على كل حال إلا الجنابة )).
216. ـ خبر : عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه: (( لايقرأ الجنب والحائض القرآن )).(1/45)