دل هذا الخبر على تحريم بيع الرطب بالتمر. وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي، ومالك، وقال أبو حنيفه: هو جائز.
وجه قولنا، ما تقدم من النص ولإن النبي صلى الله عليه، نبّه على العله وهي النقصان.
فإن قيل: قد طعن في حديث زيد بن عياش بأن قيل لامعنى لإستفهام النبي صلى الله عليه، هو معلوم ضروره.
قلنا: ذلك ليس بإستفهام وإنما هو تقرير وقد قال الله تعالى لموسى عليه السلام: ?وما تلك بيمينك يا موسى? اراد تقريره على أنها عصا ليريه ما يفعل فيها.
فإن قيل: فقد روي عن سعد بن أبي وقاص، أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه، عن بيع الرطب بالتمر نسيه فدل على أن علة المنع هو النسأ.
قلنا: يجوز أن يكون نهى عن بيعه نسيه وعن بيعه مثلا بمثل وهذا لا يعترض ما ذهب إليه.
63 خبر: وعن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه، نهى عن بيع التمر بالرطب أو بالتمر، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا.
دل على ما ذهب إليه.
فإن قيل: روي عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، أنه كره بيع التمر الحديث بالعتيق وإن كان فيه فضل رطوبه فكذلك أنواع التمر.
قلنا: ذلك قدر يسير في التفاوت لايعتبر به لإن مثله يكون في المكيل والموزون وليس كذلك حال الرطب إذا حفّ لإنه ينتقص.......فلا خلاف أنه لايجوز بيع دقيق الحنطه بالحنطه لما بينهما من التفاوت فكذلك التمر بالرطب وليس كذلك العجين والخبز لإنهما قد خرجا عن الكيل ونفي الجنس فجاز بيع الخبز أو العجين بالبر أو بالدقيقق من البر متفاضلا وحرم النسأ.(1/411)


قال يحيى عليه السلام: والثياب مختلفة الأجناس فلا يجوز بيع ثوب بثوبين من جنس واحد إلى أجل ويجوز يداً بيدٍ وإن اختلفت الأجناس جاز بيع ثوب بثوبين إلى أجل. والوجه ما تقدم والقول عندنا في الثياب كالقول في اللحوم والألبان والسمون جنس كل شئ منه جنس أصله وأجناس الثياب المشهوره خمسه: الحرير وهو: نسج دوده، والخزّ وهو: صوف دابه. والكتان وهو: من الشجره. والصوف وهو: من الغنم. والركوه تلزم من الكتان والقطن ولا تضم أحدهما إلى الأخر لإنهما جنسان مختلفان ولا يلزم الركوه في الحرير ولافي الصوف إلا أن ينخدعان فعلى هذا لا يجوز بيع ثوب قصب بثوبي قصب ولا ثوب خزّ بثوبي خز، ولا بيع ثوب ديبقي بثوبي ديبقي ولا ثوب وشي بثوبي وشي، ولا ثوب عروي بثوبي عروي إلا يدا بيد. ولا يجوز إلى أجل ويجوز بيع ثوب قصب بثوبي خز وثوب ديبقي بثوبي وشي وثوب عروي بثوبي قوهي يدا بيد إلى أجل. قال الشيخ محمد بن أبي الفوارس رحمه الله في التعليق..... المذهب على ما قاله السيد المؤيد بالله قدس الله روحه. يدل على أن بيع الثوبين من القطن إذا قلّ أو كثر لا يجوز نسأ وإن اختلفت صناعتهما وكذلك في سائر أجناسه أنه لا يخرج بالصنيعه عن حكم أصله خلافا لإبي حنيفه أنه إذا كانت الصنيعه مختلفه فيه جاز كنحو ثوبين رازيين بثوبين أو أكثر آسلي لإختلاف صنعهما، ولا يجوز/16 / عنده ثوب رازي برازي نسأ لإنفاق صنعتهما وهذا أيضا لا يجوز عندنا لحصول الجنس فيهما وهو كونهما من القطن وقول يحيى عليه السلام في ألأحكام لابأس بثوب ديبقي بثوب مروي يدا بيد وإلى أجل......ما ذكر الشيخ رحمه الله في الصنع لا حكم لها في إخراج الشيء عن حكم أصله لإنه لا يخرج عن حكم أصله، فعن أبي يوسف أنه يخرج بذلك عن حكم أصله فيجوز بيع من غزل.....قطن يدا بيد ولا يجوز في قول محمد واختلفوا في القطن مع الغزل أنه إذا صار غزلا لإهل يخرج من حكم أصله وهكذا عندنا على ما قد ذكره السيد المؤيد بالله قدس(1/412)


الله روحه، في الأصل والوجه فيه أن يقال ثوب قطن وثوب خز فالإسم الأخص لم يزل فكذلك ما يختصه من الحكم ويؤيد ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه، نهى عن بيع اللحم بالحيوان فكان جنسهما واحدا فكذلك الغزل والقطن فأما الثوب فإنه قد خرج من أن يكون موزونا وفارق القطن في إحدى علتي الربا وهي..... ونفي الجنس فعلى هذا يجوز بيع الثوب بالقطن يدا بيد متفاضلا ولا يجوز نسأ.
64 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري.
65 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه نهى عن بيع الطعام قبل القبض.
66 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، أنه قال: إذا اشتريت شيئا مما يكال أو يوزن فبضته فلا تبعه حتى تكتاله أو تزنه.(1/413)


دل على أنه لا يتم بيع الشئ إلا بالقبض وأن قبض المكيل الكيل وقبض الموزون الوزن ودل قول النبي صلى الله عليه: ((حتى يجري في الصاعان)) على أن رجلا لو أشترى مكيلا وقبضه بالكيل لم يصح أن يبيبعه من مشتريان إلا بإعادة الكيل ولو كان المشتري الثاني حاضرا على كيله وإن باعه ولم يقبضه المشتري وتلف كان من مال البائع وبه قال أبو حنيفه وأصحابه. قال المؤيد بالله قدس الله روحه: والبيع والإقاله والتوليه فيه سواء يعني في إعادة الكيل أما التوليه فهي بيع لا خلاف فيه وأما الإقالة فهي عندنا بيع على الوجوه كلها. وحكى زيد بن علي عليه السلام، أنه قال: الإقالة غير له البيع والتوليه غير له البيع......... قال أبو العباس الحسني رحمه الله : الإقالة فسخ وقال أبوحنيفه الأقالة فسخ في حق المتعاقدين قبل القبض وبعتده عن أبي يوسف الإحالة بيع بعد البيع وقبله. وجه قولنا، قول الله تعالى: ?ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل? فأقتضى..... تحريم مال الغير ثم قال: ?إلا أن تكون تجارة عن تراض? والتجارة أسم للبيع والشراء قبلت أنها بيع عن تراض على عوض معلوم ولإنه يستحق في الشفعه فوجب أن يكون بيعا دليله أيضا الهبه على العوض لما كان بيعا فكذلك الإقالة.
فإن قيل: إنها تصح من غير تسمية الثمن ولو كانت بيعا يصح من غير تسمية الثمن.
قلنا: الثمن/17 / وإن لم يسمياه معلوم عندهما، ومعروف من قصدهما، ولا خلاف أن التولية تبع، فلو لم يسمياه الثمن فيها جاز، فكذلك الأمالة.
فإن قيل فإنها تكون في السلم قبل القبض فسخا.
قلنا: البيع لا يصح قبل القبض، فكذلك الإمالة في السلم وغيره ويكون فسخا، وقد نص يحيى ععليه السلام على أن الإمالة لا تصح فيما يكال حتى يكال، وروي عن زيد بن علي عليهما السلام، أنه قال في الإمالة: تصححها ميصحح البيع، ويفسدها ما يفسد البيع.(1/414)


67 خبر: وعن أبي بكر، وأبن عباس جزور على عهد رسول الله صلى الله عليه، فجاء رجل بعناق، فقال: إعطوي منه بهذا العناق، فقالا لا يصلح هذي.
دل هذا الخبر على أنه لا يجوز أن يشترى اللحم بالحيوان وإن كان من غير جنسه، وبذلك ورد الخبر عن رسول الله صلى الله عليه، فيه أنه نهى عن بيع الحيوان باللحم فعم ولم يخص، وذهب أبو حنيفة، وأبو يوسف إلى أنه يحرم إذا كان من جنسه وهو القياس على ما تقدم إلا أن النص لا يعترض بالقياس، ولم يعلم لأبي بكر، وابن عباس مخالف في هذا فجرى مجرى الإجماع، وكان أيضا بيانا لما ورد عن النبي صلى الله عليه، فصح أنهما لم يقولاه اجتهادا، وقال الشافعي مثل قولنا.
68 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه نهى عن المزابنة، وهي بيع التمر في رؤس النخل بالتمر.
69 خبر: وعن زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن على عليه، السلام، قال: نهى رسول الله صللى الله عليه، عن الحاقلة والمزابنة.
70 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه رخص في العرايا، قال الإمام عليهم السلام المراد بالعرايا العطايا على غير عوض، قال الشاعر:
وأنا لنعطيها وليس تسنها ولكن عرايا في السنين الجدايب
71 خبر: وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه، رخص في العرايا، ونهى عن بيع التمر بالتمر.
72 خبر: وعن زيد بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه، مثله.(1/415)

83 / 152
ع
En
A+
A-