157. ـ خبر : وعن علي عليه السلام قال: لما كان في ولاية عمر جاء سعد بن أبي وقاص فقال: يا أمير المؤمنين مالقيت من عمار. قال: وماذلك؟ قال: حيث خرجت وأنا أريدك ومعي الناس، فأمرت منادياً فنادى بالصلاة، ثم دعوت بطهور فتطهرت ومسحت على خفي وتقدمت أصلي، فاعتزلني عمار، فلا هو اقتدى بي ولاتركني، فجعل ينادي من خلفي: ياسعد أصلاة بغير وضوء؟ فقال عمر: ياعمار أخرج مما جئت به؟ فقال: نعم، كان المسح قبل المائدة. فقال عمر: يا أبا الحسن ماتقول؟ قال: أقول أن المسح كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت عائشة والمائدة أنزلت في بيتها، فأرسل عمر إلى عائشة، فقالت: كان المسح قبل المائدة، وقل لعمر: والله لئن تقطع قدماي بعقبيهما أحب إلي من أن /15/ أمسح عليهما. قال عمر: لا نأخذ بقول امرأة. ثم قال: أنشد اللهم امرءاً شهد المسح من رسول الله صلى الله عليه لما قام، فقام ثمانية عشر رجلا كلهم رأى رسول الله صلى الله عليه يمسح وعليه جبة شامية ضيقة اليدين، فأخرج يديه من تحتها ثم مسح على خفيه. فقال عمر: ماترى يا أبا الحسن. فقال: سلهم قبل المائدة أو بعدها فسألهم. فقالوا: ماندي، فقال علي عليه السلام: أنشد اللهم امرءاً مسلماً علم أن المسح كان قبل المائدة لما قام، فقام اثنان وعشرون رجلا فتفرق القوم، وهؤلاء قيام يقولون لانترك مارأيناه، وهؤلاء يقولون مانترك ما رأيناه.
158. ـ خبر : وعن ابن عباس قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وآله على الخفين. فسل الذين يزعمون ذلك: أقبل المائدة أم بعدها؟ مامسح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد المائدة، ولأن أمسح على ظهر عِيْر بالفلاة أحب إليَّ من أن أمسح على الخفين.
159. ـ خبر: وعن علي عليه السلام وابن عباس: نسخ الكتاب الخفين.
160. ـ خبر : عن أبي هريرة أنه قال: (( ما أبالي أعلى ظهر خُفَيَّ مسحت أو على ظهر حمار )).(1/36)
واستدل مخالفونا بماروي عن جرير بن عبدالله قال: أسلمت بعد نزول المائدة ورأيت رسول الله صلى الله عليه يمسح على الخفين وهذا يَضْعُف ولايؤخذ به من وجوه ثلاثة: أما أحدها فلإنكار أمير المؤمنين عليه السلام له، وروي أن منهم من عجب من حديثه. ومنها: أنه مخالف لجمهور العلماء وأكابر الصحابة ومن هو أعرف بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مثل أمير المؤمنين عليه السلام، وابن عباس، وعمار، وعائشة، وأبي هريرة. وروي عن عائشة أنها قالت: لأن أجزهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما. وعنها أيضاً مثله. ووجه ثالث أنه لم يرو أن النبي صلى الله عليه توضأ من حَدَث ومسح خفيه، فيحتمل أن يكون جدد الطهارة وهو على طُهْر.
161. ـ خبر : وعن علي عليه السلام أنه قال: (( كنا نؤمر إذا كنا سفراً أن نمسح ثلاثة أيام ولياليها، وإذا كنا مقيمين فيوماً وليلة )).
162. ـ خبر : وعنه عليه السلام أنه قال: (( لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه يمسح على ظاهره )).
قلنا: وهذا يدل على أنه منسوخ وأن أمير المؤمنين عليه السلام أخبر عن حالته الأولى.
1. ـ خبر : وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إذا قعد بين شعبها الأربع ثم ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل )).
2. ـ خبر : وعن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل )).
3. ـ خبر : وعن أبي بن كعب الأنصاري قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى عن ذلك وأمر بالغسل.
قلنا: وهذا يدل على أن الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( الماء من الماء )) منسوخ.
163. ـ خبر : وعن علي عليه السلام أنه أوجب الغسل من التقاء الختانين.(1/37)
164. ـ خبر : وعن عمر أنه توعد من ترك الاغتسال منه، فقال: لأن أخبرت بأحد يفعله ثم لايغتسل لأنهكنه عقوبة.
165. ـ خبر : وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( إذا جامع الرجل فلايغتسل حتى يبول، وإلا تردد بقية المني فكان منه داء لادواء له )).
166. ـ خبر : وعن علي عليه السلام أن رجلا أتاه /16/ فقال: إني كنت أعْزِلُ عن جاريتي، وقد أتت بولد. فقال عليه السلام: (( هل كنت تعاودها قبل أن تبول؟ )) قال: نعم. قال: (( فالولد ولدك )).
167. ـ خبر : وعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة تمضمض واستنشق.
168. ـ خبر : وعن ميمونة قالت: (( وضعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة، واكفى الإناء بشماله على يمينه، فغسل كفيه، ثم أفاض الماء على فرجه فغسله، ثم دَلَك يده بالأرض، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على سائر جسده، ثم تنحى عن الموضع فغسل رجليه )). وفي الخبر الذي روي عن ميمونة أنها قالت: اغتسل رسول الله صلى الله عليه فغسل بوجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه ثم أفاض على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه.
169. ـ خبر : وعن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: (( من ترك موضع شعرة من جسده في جنابة لم يغسلها فُعِل به كذا وكذا من النار )). قال علي عليه السلام: فَمِن ثَمَّ عاديت شعري. فكان يجز شعره.
170. ـ خبر : وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البَشَر )).
171. ـ خبر : وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: (( من اغتسل من جنابة ثم حضرته صلاة فليتوض )).
172. ـ خبر : وعن علي عليه السلام أنه كان يتوضأ بعد الغسل.(1/38)
واستدل مخالفونا بما روي عن عائشة قالت: (( كان رسول الله صلى الله عليه لايتوضأ بعد الغسل من الجنابة )). وعندنا أنه ليس بشرط في صحة الغسل، وإنما هو فرض بعد الغسل على من أراد الصلاة، وليس في الخبر أنه صلى بعد الغسل من الجنابة بغير وضوء بعده.
173. ـ خبر : وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها في الحيض: (( انقضي شعرك واغتسلي )).
174. ـ خبر : وذكر يحيى بن الحسين عليه السلام أنه روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر أم سلمة بنقض شعر رأسها عند اغتسالها من الجنابة وأنها كانت شديدة عقص الرأس.
175. ـ خبر : وعن طاووس قال: قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم، وإن لم تكونوا جنباً، وأصيبوا من الطيب )). فقال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أعلمه.
176. ـ خبر : وعن النبي صلى الله عليه أنه قال: (( إن من الحق على المسلم أن يغتسل يوم الجمعة وأن يمس من طيب إن كان عند أهله، فإن لم يكن عندهم طيب فإن الماء طيب )).
واستدل من يقول بوجوبه بما روي عن النبي صلى الله عليه أنه قال: (( الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم )).
قلنا: إنه قد وردت أخبار تدل على أنه مسنون وليس بواجب، منها:
177. ـ خبر : عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، وقد أدى الفريضة، ومن أغتسل فالغسل أفضل )).(1/39)
178. ـ خبر : وعن ابن عباس أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة فحسن جميل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وسأخبركم كيف كان ذلك كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان المسجد ضيقاً متقارب السقف، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه في يوم حار وقد عرق الناس، فتأذى الناس بعضهم بروائح بعض وتأذى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: (( أيها الناس إذا كان هذا فاغتسلوا وليَمَس أحدكم أمْثَل مايجد من طيبه ودهنه )).
179. ـ خبر : وعن عائشة مثل هذا.
180. ـ خبر : وعن زاذان قال: سألت علياً عليه السلام عن الغسل. فقال: (( اغتسل إذا شئت )). قال: أسألك عن الغُسْل الذي هو /17/ الغُسْل. قال: (( يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر )).
181. ـ خبر : وعن جابر في حديث طويل يصف فيه حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أصنع؟ قال: (( اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي )).
182. ـ خبر : وعن النبي صلى الله عليه أنه قال لعائشة حين حاضت وكانت مهلة بعمرة: (( انقضي رأسك وامتشطي واغتسل وأهلي بالحج )). وفي الخبر: أنه أمرها بالإحرام من التنعيم وهو موضع يحرم منه للعمرة.
183. ـ خبر : وعن علي عليه السلام قال: (( أصيبت إحدى زندي مع رسول الله صلى الله عليه فَجُبِّرت، فقلت: يارسول الله كيف أصنع بالوضوء؟ قال: امسح على الجبائر. قال: قلت فالجنابة؟ قال: كذلك فافعل )). هذا حجة الهادي إلى الحق عليه السلام في المنتخب، وحجته في الأحكام القياس على مسح الخفين.
183 ـ وعن علي عليه السلام أن رجلا أتاه فقال: إن ابن أخي به جدري وقد أصابته جنابة فكيف أصنع فقال: يمموه.(1/40)