من كتاب الظهار
583 خبر: وعن عكرمه، عن ابن عباس، في قول الله تعالى : ?ثم يعوجون لما قالوا فتحرير رقبه?، قال يريد أن يجامعها قبل أن يكفر.
دل الخبر على أن العود قبل المماسه وحكى مثل قولنا/183 / عن الحسن، وقتادة، وسعيد بن جبير، قال الشافعي هو: أن يمسكها بعد القول زمانا يمكنه....بالطلاق.....أن يطلقها عقيب القول مع الممكن وحكى عن مجاهد أنه تأوّل العود على نفس الفظ وقال: أن المراد به العود إلى ما لهن عنه مما كانوا يقولونه في الجاهيله وحكى عن مالك أن العود هو الطء، وحكى عن داود أنه حمله على إعادة القول مره أخرى. وجه قولنا، ما روي عن أبن عباس ولم يرو عن أحد من الصحابه خلافه فجرى مجرى الإجماع وقدسه الله تعالى على ذلك بقوله: ?فتحرير رقبه من قبل أن يتمآسا?. فدل على أن الكفاره ترفع التحريم الواقع وهو تحريم الوطء فتقدير الأنه من أراد المماسه فليكفر قبل اللمسه، كما قال الله : ?إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم?أراد إذا أردتم القيام إلى الصلاة. وقال تعالى:?إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي عدوكم صدقه ? أي إذا أردتم أن تناجوا الرسول وقول الشافي فاسد، لإن إمساك المرأه وترك طلاقها لا يسمى عودا وما حكى عن مجاهد فالطلاق يقتضي خلافه لإن الله تعالى فصل بين الظهار وبين العود بثم، وثم تدل على التراجع. فصح أن الظهار غير العود وكذلك قول مالك أيضا يقتضي الظاهر خلا.لإن الله تعالى أوجب الكفاره بعد العود وقبل المسيس. فصح أن العود غير الوطء وما حكى عن داود بفساده ظاهر. لإن الله تعالى يقول: ?الذين يظاهرون من نسائهم? فلم يفرق من امرأته بالكفاره ولم يسأله هل ظاهر من مره أو مرات.(1/356)


584 خبر: وعن الهادي إلى الحق عليه السلام، أن آية الظهار نزلت في شأن الظهار أوس بن الصامت الأنصاري من زوجته خوله بنت ثعلبه وذلك أنه نظر إليها وهي تصلى فأعجبته فأمرها أن تنصرف إليه فأبت وتمت على صلاتها فغضب. فقال أنت عليّ كظهر أمي، وكان طلاق الجاهليه هو: الطهار فندم وندمت فإتت رسول الله صلى الله عليه، فذكرت له ذلك وقالت : هل يرى له من توبه؟ فقال: ما أرى له من توبه في مراجعتك فرفعت يديها إلى الله تعالى، فقالت: اللهم إن أوسا طلقني حين كبرت سني، وضعف يدني، ودق عظمي، وذهب حاجة الرجال مني فرحمها الله تعالى فأنزل الكفاره فدعاه رسول الله صلى الله عليه، فقال له: إعتق رقبه، قال: لا أجدها. فقال له: صم شهرين، فقال : يا رسول الله إن لم آكل كل يوم ثلاث مرات لم أصبر. فقال صلى االله عليه: فاطعم ستين مسكينا، وقال: ماعندي ما أتصدق به إلأ أن يعينني الله ورسوله فأعانه رسول الله صلى الله عليه بعرف من تمر والعرق فهو المكيل الكبير فيه ثلاثون صاعا من تمر الصدقه فقال: يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فقال النبي صلى الله عليه :انطلق فكله أنت وأهلك وقع على أمرأتك.
584 خبر: وعن المؤيد بالله قدس الله روحه قال، روي في بعض الأخبار خميله وفي بعضها خوله/184/ وفي بعضها خويلة بنت مالك، وكانت تحت أوس بن الصامت، فأتت النبي صلى الله عليه، فقالت: ظاهر مني زوجي، وشكت حالها إلى البي صلى الله عليه، فأنزل الله عليَّ هذه الأية، فقال: شيخ كبير مابه ما صام، قال: ((فتطعم ستين مسكينا))، قالت ما عنده شيء يتصدق به، قال: فإني سأعينه بعرق من تمر، قالت: وأنا أعينه بعرق من تمر أخر، قال: أحسنت اذهبي فأطعمي عنه ستين مسكينا، وأرجعي إلى ابن عمك.(1/357)


584 خبر: وعن سلمة بن صخر، قال: كنت امرءا خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتنايع حتى أصح، فظاهرت منها حتى يتسلخ شهر رمضان، فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ انكشف منها شيء فلم ألبث حتى نزوت عليها، فلما أضحت انطلقت إلى النبي صلي الله عليه، فأخبرته فقلت لهل أنا صابر لأمر الله فاحكم في بما أراد الله، قال: حرر رقبة، قال: والذي بعثنك بالحق بينما أملك رقبة غيرها، وضربت صفحة رقبتي، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: فهل أصبت الذي أصبت إلا في الصيام، قال: وأطعم وسقا من تمر ستين مسكينا، قلت: والذي يعينك على الحق بيننا قد نلنا وما لنا طعام، قال: ما تطلق إلى صاحب الصدقة فليدفعها إلليك فإطعم ستين مسكينا، وفي الأخبار، وكل أنت وعيالك يقيته.
586 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبي0ه، عن جده، عن علي عليهم السلام في كفارة المظاهر مثلل ذلك.
دلت هذه الأخبار على وجوب تقديم الكفارة قبل المسيس وإليه أيضا دلت على أنه لا يجزي عتق الكافر والفاسق وأنه لا يصرف شيء في الإطعام إلى غير فقراء المسلمين ويتاماهم وذهب قوم إلى أنه يجوز المسيس قبل الإطعام لئن الله لم يشرط في الإطعام أن يكون قبل المسيس كما اشترط ذلك في العتق والصيام.
وجه قولنا، أن الكفارة ودبت لرفع التحريم الواقع في الظهار والتحريم حاصل حتى تحصل الكفارة إطعاما كانت أو غيره على أنه لا خلاف في وجوب تقديم العتق والصيام على الوطن فكذلك الإطعام والعلة أنها كفارة الظهار فيجب تقديمها على الوطي.
قال المؤيد بالله قدس الله روحه: قول الهادي إلى الحق عليه السلام في الأحكام بعد ذكر الكفارات الثلاث ثم تحل له امرأته بعد ذلك يدل على أنه يوجب تقديم الإطعام كما يوجب تقديم العتق والصيام.
وخرج أيضا أبو العباس رحمه الله من قوله في الأحكام مثل هذا حيث يقول من ظاهر من امرأته فلا يحل له مداناتها حتى يكفر.(1/358)


قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وهو قول أكثر الفقهاء وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز قبل المماسة، وقال أبو العباس: مثل ذلك وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز صرف الإطعام إلى فقراء أهل الذمة. وقال الشافعي مثل قولنا والوجه أنها كفارة والكفار........ ولا قربة في الكفار وهي كسائر الصدقات ولا تحل الصدقة إلا لأهل الإسلام وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجزي في كفارة الظهار عتق الكافر وقال الشافعي مثل قولنا.
وجه قولنا، قول الله تعالى: ?يا أيها النبي جاهد الكفارة والمنافقين وأغلظ عليهم? وقال تعالى: ?أشداء على/185/ الكفار رحماء بينهم? وعتق الكافر خلاف الغلظة والشدة ولا قربة والكفارة تطهره فلا يطهر إلا ما كان فيه قربة.
يدل على ذلك ما روي.
587 خبر: عن النبي صلى الله عليه: أن رجلا أتاه فقال: إن عليَّ رقبة وجمل معه امرأة خرسا. وقال: هل تجزي هذه فأمنحتها رسول الله صلى الله عليه بالإيمان. فقال: ((اعتقها فإنها مؤمنة)).
دل ذلك على أن الإيمان شرط في العتق وأبو حنيفة لا يخالفنا في كفارة القتل فيجب أن يكون كفارة الظهار كذلك.
دلت أيضا على أن عتق من به عاهة يجزي في كفارة الظهار وأبو حنيفة بوافقنا في أن عتق الأعور يجزي وكذلك من قطعت يده ورجله من خلاف ووافقنا الشافعي في الأخرس والأصم والأحمق والضعيف البطش والأعور.
وجه قولنا، ما تقدم من الخبر ولئن ذا العاهة احوج إلى رفع الرق من السليم ولا خلاف في أن يستلم الصدقة والكفارة إلى ذي العاهة حابس فكذلك إن جعل كفارة بذاته ولا خلاف في أن عتق الصغير مجز وعتق السليم المسلم افضل من عتق ذي العاهة.
588 خبر: وعن النبي صلى الله عليه أنه حرم على نفسه مارية القبطية فأنزل الله تعالى: ?يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك.... الآية?.(1/359)


دل على أن الإماء لا يقع عليهن التحريم ولا الطلاق ولا الظهار وأنه إن ظاهر من مملوكيه أم ولده وغيرها لك يكن ذلك ظهارا وبه قال زيد بن علي وأبو حنيفة والشافعي وحكى عن مالك أنه يكون ظهارا والوجه قول الله تعالى: ?الذين يظاهروا منكم من نسائهم? والنساء هاهنا الزوجات فإن قيل فقول الله تعالى: ?وأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم? قلنا: هن الزوجات ودخل ملك اليمين في التحليل على سبيل البيع.(1/360)

72 / 152
ع
En
A+
A-