570 خبر: وعن عائشه، عن النبي صلى الله عليه، أنه قال: لاتحل لإمرأه تؤمن بالله واليوم الأخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاثه أيام إلا على زوجها فإنها تحد عليه أربعه اشهر وعشرا.
571 خبر: وعن علي عليه السلام، أنه قال: تعتد من يوم يبلغها وفاته.
دلت هذه الأخبار على أن المتوفي عنها ز وجها تحد من يوم يبلغها نعيه، إذا مات عاتيا عنها، فكذلك حكم المطلقه تعتد من يوم يبلغها خبر الطلاق لا من يوم الطلاق وهو قول أمير المؤمنين عليه السلام. وحكى مثله عن عمر بن عبد العزيز، والحسن، وقتاده، وخلاس، وهو قول الناصر عليه السلام، وذهب الفقهاء إلى أنها تعتد من يوم وفاته. وجه قوقلنا: قول الله تعالى: ?والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا?.وقول النبي صلى الله عليه،:(( أنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا))، وهذا تكليف واجب على المتوفي عنها زوجها، والتكليف لا يلزمها إلا وقت علمها وليس الله يكلفها ما لم تعلم. فصح أنها تحد من يوم يبلغها العلم وكذلك المطلقه ولو كان الإحداد والعده من يوم الوفاه ثم لم تعلم الأمر بعد أربعه أشهر وعشرا أسقط عنها التكليف وكذلك المطلقه.
فإن قيل: فإن الصغيره والمجنونه لا تعلمان الوفاه وعليها العده من يوم الوفاه، فكذلك غيرهما.
قلنا: إن العدة التي عليهماليست بتكليف لهما يمنع من الأزواج وعدة المكلفات تكليف من الله تعالى.
572 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده عن علي عليهم السلام، مثله. وهو قول الشعبي، وعن ابن عباس مثله.(1/351)
دل على أن المتوفي عنها زوجها وهي حبلى إذا وضعت حملها قبل بأربعه أشهر وعشرا أنها تتم الأربعه الأشهر والعشر وإن انقضت الأربعه الأشهر ولم تضع حملها. فلا تنقضي إلا بأن تضع ما في بطنها، وذهب أبو حنيفه، والشافعي إلى أنها إذا وضعت حملها قبل أربعه اشهر وعشرا فقد انقضت عدتها فلو وضعت حملها بعد الوفاه بيوم أو يومين. وحكى من مالك أنه قال/181 / عدتها أربعه أشهر وعشر فيها ثلاث حيض. وجه قوقلنا: قول الله تعالى: ?والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا?، وقوله: ?وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن?. وهذه قد اجتمع فيها الأمران فلزمها الحكمان فوجب أن تعتد بأخر الأجلين.
فإن قيل: روي عن ابن مسعود، أنه قال: قول الله تعالى: ?وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن? ترك بعد قوله: ?يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا?.
قلنا: وليس يقدم أحدى الأثنين على الأخرى بالذي يوجب، فصح أحداهما بل هي زياده كما روي أن الصلاة كانت ركعتين ركعتين فزيد ركعتين، ركعيتن إلا المغرب وأقر..... ركعتان ركعتان إلا المغرب فلم تكن الزيادة نسخا فكذلك في هذه المسأله.
فإن قيل: فقد روي أن سبيعه بنت الحارث الأسلميه، وضعت بعد وفاة زوجها لبضع وعشرين ليله، وروي بشهر، وروي أربعين ليله، فأذن رسول الله صلى الله علينه، في أن تتزوج.
قلنا: قد روي عن أبي السنابك بن بعكك، أنه أنكر ذلك على سبيعه ولا يجوز أن ينكر إلا وقد عرف حكم ألأعداد وأيضا فإنه لا تنسخ آيه من كتاب الله بخبر الأحاد ويحتمل أيضا أن صح الخبر أن يكون النبي صلى الله عليه، قد علم من زوجها أنه كان قد أبت طلاقها ويجوز أن يسمى له زوجه على الأسم الأول.
573 خبر: وعن عكرمه بن أبي جهل، أنه هرب من مكة وأسلم وأسلمت امرأته وهي في العده فرجع إليها بالنكاح وكذلك صفوان بن أميه.(1/352)
دل هذا الخبر على أن حريبه لو هاجرت ولها في دار الحرب زوج لم يجز لها أن تتزوج حتى تعتد، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي، وقال أبو حنيفه: لا عدة عليها. واختلفت الروايه عنه إن كانت حبلى. فروي أنه قال: لا تتزوج حتى تضع، وروي أنها تتزوج قبل الوضع، وهو الأشهر من قوله فوجب أن كون الحامل كذلك يلزمخه وتقاس أيضا على زوجة المرتد.
574 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، أنه قال في المتوفي عنها زوجها : لا تكتحل، ولا تتطيب، ولا تلبس ثوبا مصنوعا. وعن ابن عباس، وابن عمرمثله.
575 خبر: وعن أم سلمه، قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه، فقالت: يا رسول الله ابنتي توفى عنها زوجها وقد اشتكت عيها فنكحها. فقال النبي صلى الله عليه: لإمرين أو ثلاث، ثم قال إنما هي أربعه اشهر وعشرا، وقد كانت أحداكن ترمي بالبعره على رأس الحول. وروي لا تكتحل إلا من أمر لا بد منه.
دل على وجوب الإحداد وهو قول كافة العلماء إلا الحسن وهذه الأخبار والإجماع بحجه.
576 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، أنه قال: المتوفي عنها زوجها تخرج بالبهاء ولا تبيت في غير بيتها.
577 خبر: وعن عبدالله أنه رد نسوة كثيره من طهر الكوفه توفي عنهن أزواجهن.
دلت هذه الأخبار أن المتوفي عنها ز وجها لا تخرج في سفر ولاغيره إلا لإمر غالب، وكذلك المطلقه، الأصل في ذلك قول الله تعالى: ?ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينه?، وقد قيل في تفسير قوله: ?إلا إن يأتين بفاحشة مبينه?، معناه إذا زنت أخرجت للحد.
578 خبر: وعن القاسم بن إبراهيم عليه السلام، يرفعه إلى علي عليه السلام، أنه قال: تعتد /182 / المتوفي عنها زوجها خبت شاءت من بيتها أو من بيت زوجها.
579 خبر: وعن ابن عباس مثله.(1/353)
579 خبر: وعن علي عليه السلام، أنه يقل إبنته أم كلثوم، لما قبل عمر. وذهب أبو حنيفه، والشافعي إلى أنها لاتخرج من بيت زوجها، وحكى مثل ذلك عن عبدالله بن مسعود. وجه قوقلنا: قول الله تعالى: ?والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن........الأيه?. قال متاعا إلى الحول غير إخراج فأمرهن بالتربص ولم يخص مكانا دون مكان.
فإن قيل: قوله: ?متاعا إلى الحول? قد نسخ.
قلنا: المنسوخ هو: العده ودون السكون.
فإن قيل: فقد روي عن قريعه أبنة مالك أخت أبي سعيد الخدري كان زوجها في طلب عبد له فقتل. فأتت النبي صلى الله عليه، فقال: يا رسول الله إني في دار وحشه أفأنتقل إلى أعلى....لها فلما خرجت إالى الحجره أو المسحد دعاها فقال لها: إعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعيه حتى يبلغ الكتاب أجله أربعه اشهر وعشرا، فأعتدت فيه أربعه أشهر وعشرا.
قلنا: هذا الخبر يدل على صحة ما ذهب إليه. لإن النبي صلى الله عليه، لم يكن لإيذن لها في محظور فأما قوله :((إعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعيه)) فمجهول على المشوره منه لها أو تببين الأصل.
فإن قيل: الأذن منسوخ بالأمر لها أن تعتد في بيته.
قلنا: لا يجوز نسخ الشئ قبل وقت فعله.
فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون ألأذن الأول على وجه المشوره والأمر الأخر هو الواجب.
قلنا: لا يجوز أن نبني عليها بترك الواجب والعدول عنه إلى غيره.
580 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه قال: لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليو الأخر بأن تحد على ميت فوق ثلاثه أيام وأستثنى التي توفي عنها زوجها.(1/354)
دل على أنه لا يجب على المطلقه إحداد. أما في الطلاق الرجعي فلا خلاف إلا من ابي ثور، وأما المبتوته فقال الشافعي في الحديث: مثل قولنا، وقال في القديم عليها الإحداد وهو قول أبي حنيفه وإليه أشار أبو العباس الحسني رحمه اله. وجه قونا : أن الإحداد هو: إظهار الحزن عى الميت وليس الطلاق كالموت وما تقدم من الخبر بحججهم وقول الله تعالى: ?لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم?.
581 خبر: وعن علي عليه السلام، قال لإم ولد يموت عنها مولاها : تعتد بثلاث حيض. المراد بالخبر عندنا...........على وجه الإستحباب والواجب عليها أن تستبرئ بحيضتين كحكم سائر الإماء في البيع والعتق. وحكى أبو العباس الحسني رحمه الله مثل قولنا عن مكحول وقال أبو حنيفه: تعتد بثلاث حيض، وقال الشافعي بحيضه واحده، والأصل ما تقدم.(1/355)