قلنا: هذا خبر قد استضعف سنده، وأخبارنا أشهر وأكثر وأيضا فإنه لايكون، فقال إبن عمر ذلك لا شئ لإنه لاينهاه عن لا شئ وقواه لاشئ يحتاج إلى ما قيل فأحتجنا نحن وخصمنا إلى تأويله فيحتمل أن يكون المراد به أنه لا شئ من السنه والإستحباب وقلنا أن الطلاق يقع وأن كان غاضبا، كما أن رجلا لو طلق زوجته وهو في حال صلاته أن الطلاق واقع وقد عصى الله في إفساده لصلاته، وقول النبي صلى الله عليه : ((لعمر مره أن يراجعها )). دليل على أن الإشهاد على الرجعه ليس بشرط فيها لإنه لم يأمره بالإشهاد وذهب الشافعي في أحد قولته إلى أن الإشهاد شرط في الرجعه، وقالت الإماميه الإشهاد شرط في الطلاق، وجه قولنا، قول الله تعالى: ?إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن?، وقوله: ?فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره?، وقوله : ?الطلاق مرتان?. فلم يشرط الإشهاد ويصح أنه ليس بشرط في الطلاق، فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ?وأشهدوا ذوي عدل منكم?، فأمر بالإشهاد قلنا ولسنا نخالف أن الله أمر بالإشهاد وأنما الخلا أنه شرط الطلاق والرجعه والأمر بالإشهاد بعد ذكر الطلاق والرجعه وليس أحدهما أولى. يتعلق شرط الإشهاد دون الأخر ولاخلاف أنه غير متعلق بهما على الوجه الذي ذهبوا اليه والذي يدل على أن الإشهاد ليس بشرط في الرجعه قول الله تعالى: ?فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ?، وقوله تعالى:?وبعولتهن أحق بردهن?، في ذلك من غير إشتراط الإشهاد.
515 خبر: وعن سعيد بن المسيب قال، جعل رسول الله صلى الله عليه الخلع بتطليقه واحده.
516 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: إذا قبل الرجل من امرأه ففديه فعد بانت منه بتطليقه واحده.(1/331)


دل على أن الرجل إذا خالع إمرأته على عوض فقال: طلقتك أو خالعتك أو مثل ذلك على أن بيني من كذا وكذا أو على أن تعطيني كذا وكذا أن ذلك يصير تطليقه وبه قال أبو حنيفه والشافعي في أحد قولته، ووقال ي قوله الثاني الخلع فسخ وليس بطلاق وعلته أن الخلع من قبل المرأه فأشبه حكمها إذا لم يعلم ارتضى الخيار فأختارت نفسها وكذلك إذا ارتدت وهذا ما يصحح قولنا وذلك أن الخلع لو كان بتبرعها ومغاداتها لا غير لما أحتاجت إلى لفظ الرجل بالطلاق، فلما لم يقع لها فرقه....... من مهرها أو شبهه صح أن الخلع طلاق وأنه يتعلق بالرجل وصح أن الخلع لم يشبه الخلع.
516 خبر: وعن إبن عباس، أن جميله بنت عبدالله بن أبي بن سلول، أتت النبي صلى الله عليه ففالت، والله ما أعيب على ثابت في دين، ولاخلق، وإني لأكره الكفر في دار الإسلام لا أطيقه بغضا، فقال النبي صلى الله عليه : تردين عليه حديقته، قالت نعم وأمره النبي صلى الله عليه، أن يأخذ منها ما ساق إليها ولايزداد.
517 خبر: وعن عطا، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه، تشكو زوجها فقال: أتردين عليه حديقته، فقالت: نعم وزياده، فقال/170 /: أما الزياده فل.
517 خبر: وعن ابن جريح، قال: نزلت هذه الأيه، ?ولا يحل لك أن تأخذوا مما ءآتيتموهن شيئا ? الأيه في ثابت بن قيس وجميله بنت عبدالله بن أبي سلول قال: وكانت شكته الى رسول الله صلى الله عليه فقال : أتردين عليه حديقته، قالت نعم فدعاه النبي صلى الله عليه، فكره ذلك، فقال أفتطيب لي بذلك نفسا، قال: نعم، قال ثابت قد فعلت فنزلت الأيه، قال صلى الله عليه: أ تأخذ منها أكثر مما أعطيتها.(1/332)


دلت هذه الأخبار على أن الخلع لا يكون إلا مع حصول شرط النشوز من المرأة ومطالبتها بالطلاق ومنها إذا خافا إلا يقيما حدود الله، ومنها العوض الذي يصير إلى الزوج من المرأه قليلا كان أو أكثر أو منها لفظ الروح بالطلاق أو ما يكون معني عنه، فهذه شروط لا يتم الخلع إلا بها فإن طلقها على عوض من غير نشوز منها كانت تطليقه رجعيه ولها أن ترجع في العوض أن أحبت فإن ضآرها لإن تبرئه فأبرأته وطلقها كان عاصيا لله وحرم عليه ما أخذه منها فبما بينه وبين الله تعالى وحكم بالخلع. ودلت الأخبار على أنه لا يزداد على ما أعطاها إلا شيئا مما يكون من أسباب النكاح كنفقة العده وتربية أولاده منها فإن إزداد كانت الزياده مردوده.وقال أبو حنيفه مثل قولنا أنه لايجوز الخلع إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله وهو قول مالك، وعطا، والزهري، وأبو ثور، وقال الشافعي هو مباح، وقول سعيد بن المسيب مثل قوله أنه لا يجوز أ يزداد على ما أعطاها، وهو قول الحسن ومالك وداود واسحاق، وعند ج ش يجوز على ما ينفعان عليه، وجه قولنا قول الله تعالى: ?ولا يحل لك أن تأخذوا مما ءآتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به?، فبين أنه لايجوز أخذ شئ مما أعطاها إلا بشرط أن يخافا ألا يقيما حدود الله، وقوله تعالى: ?لا يحل لكم أن تأخذوا مما ءآتيتموهن شيئا? يدل على أن لا يراد على ما آتاها لإن الخطاب متوجه اليد، والأخبار الوارده أيضا منعت عن ذلك.
فإن قيل: فقد قال تعالى: ? فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوا منه هنيئا مريا?.
قلنا: هذا إذا كان في الخلع حان بشرط أن خافا ألا يقيما حدود الله بدليل قوله :?ولا يحل لكم.....الأيه?فصح أن خوانه متعلق بالشرط ولا يحرم عليه أيضا في غير الخلع ما أعطته بطيبه من نفسها.(1/333)


فإن قيل: فقد روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال، كانت أختي عند رجل من الأنصار تزوجها على حديقه فكان بينهما كلام فأرتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه، فقال: ((أتردين عليه حديقته ويطلقك))، قالت نعم وأزيده، قال:((ردي عليه حديقته وزيديه))، قلنا يحتمل أن يكون صلى الله عليه، علم أن المهر كان رابدا على الحديقه فقال بالزياده، ليكون بذلك جمعا بين الأخبار وأما قولنا ونفقة عدتها فإنه مما يتعلق بأسباب النكاح.... المهر ويجوز الخلع وأن كان العوض ممجهولا كما بين النكاح وأ، كان المهر مجهولا ولا/171/ خلاف بيننا وأبي حنيفه والشافعي في ذلك.
518 خبر: وفي حديث عمر، قال له النبي صلى الله عليه: مره فليرجعها حتى تطهر ثم تحيض وتطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وأن شاء طلق.
دل هذا الخبر على أن الطلاق لا يتبع الطلاق إلا أن يتخلل الرجعه بين التطليقتين، ودل أيضا على أن الرجعه هي غير الإمساك وقال القاسم عليه السلام: الطلاق يتبع الطلاق وإليه ذهب عامة الفقهاء وذلك في التطليقه الرجعيه فأما الثاني فقول شئ معه مثل قولنا، وقال أبو حنيفه يتبعه الطلاق، وجه قولنا قول الله تعالى: ?الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان?، يعني بالتسريح الطلاق الثالث فوجب أن يكون الإمساك هو غير الرجعه وهو إستدامة النكاح وحسن العشيره بعد الرجعه ولإنه لو كان الإمساك هو الترك لكانت إذا تركها حتى ينقضي عذرنا لم يكن له عليها رجعه ولا طلاق، فصح أن الإمساك لا يكون إلا بعتد الرجعه ويؤكد ذلك قول النبي صلى الله عليه:((ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق))، بعد أمره له بالرجعه فصح قولنا ولما بينت الرجعه بين الثانيه والثالثه وحسن تبوتها بين الأولى والثانيه، فإن قيل فقد روي عن عائشه، أن رسول الله صلى الله عليه، قال:((المختلعه يلحقها الطلاق))، قلنا الخبر قد قيل أنه ضعيف فإن قلت كان المراد به الخلع طلاق.(1/334)


519 خبر: وعن الهادي إلى الحق عليه السلام، يرفعه إلى جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، أنه كان يقول: فيمن طلق ثلاثا في كلمة واحجه أنه يلزمه تطليقه واحده يكون له على زوجته الرجعه مالم تنقض العده، ووروي مثله عن القاسم عليه السلام، وأحمد بن عيسى بن زيد، وموسى بن عبدالله، وعن محمد بن علي وزيد بن علي عليهما السلام، وبه وبه قال الناصر عليه السلام في الأشهر من قوله وبه قال بعض الإماميه وقال بعضهم لا يقع طلاق، وروي عن زيد بن علي عليه السلام أنه قال: الثلاث ثلاث. وروي مثله عن محمد بن علي وهو قول عامة معها العامه، وجه قولنا قول الله تعالى: ?الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان?، فعم الطلاق كله بالألف واللام فأخبر تعالى أن الطلاق كله مرتان بعدها ثالثه ولإن الألف واللام دخلا للجنس فصح أن يقول لإمرأته: أنت طالق ثلاثا أنه لم يطلقها مرتين ولا ثلاث مرات ولإن تطليقه مره أن يطلقها وهو يملكها فإذا قال: فأنت طالق طلقت. فإن زاد أنت طالق، قبل أن يسترجعها أو وقع الطلاق الثاني على غير ملكه وقد قال تعالى : ?أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح?، المراد بذلك الزوج وإذا كان قد طلقها فلم تبق عقدة النكاح في يده، فصح أنه لا يطلق من لا يملك، كمن يطلق غير زوجته وفي ذلك من الأخبار عن النبي صلى الله عليه، وعن علي عليه السلام، وابن عباس، وغيرهم مايصحح قولنا.
520 خبر: وعن طاووس، عن ابن عباس قال، كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه، وأبي بكر، وستين من خلافة عمر، الثلاث واحده، فقال عمر: إني أرى الناس قد استعجلوا من ليس كان/172 / لهم فيه أناه فلو أمضينا ه عليهم.
521 خبر: وعن أبي الصهبا أنه قال، لإبن عباس العلم أن الثلاث كانت تجعل واحده على عهد رسول الله صلى الله عليه، وإبي بكر، وثلاث من خلافة عمر، قال ابن عباس نعم، وفي بعض الأخبار وصدرا من خلافة عمر.(1/335)

67 / 152
ع
En
A+
A-