487 خبر: وعن جابر بن عبدالله، أنه قال: قال رسول الله صلى عليه: ((إذ خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها ما يعجبه فليفعل)) قال: فلقد خطبت امرأة من بين سلمة وكنت اتخبأ في أصول النحل حتى رأيت منها ما يعجبني فخطبتها.
دل على أنه يجوز للرجل إذا أراد أن يخطب امرأة أن ينظر إلى وجهها مرة واحدة والذي يدل على أن الوجه ليس بعورة أن إحرام المرأة في وجهها، وأنها لا يجب عليها تغطيته في الصلاة ولا يدل أنه متاح للأجنبي النظر إلى وجهها إلا لضرورة في هذا وفي الشهادة./164/
488 خبر: وعن النبي صلى الله عليه أنه قال لعلي عليه السلام: ((يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك وليس لك الثانية)).
489 خبر: وعن النبي صلى الله عليه أنه سئل عن نظر الفجأة فقال: ((اصرف نضرك)).
دل على تحريم النظر إلا حيث خص الدليل وقد روي في تفسير قوله تعالى: ?ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها? الوجه والكفان.
490 خبر: وعن النبي صلى الله عليه أنه قال : نهيت عن صوتين............فأحدهن صوت عند النعمه لهذا واجب ومزامير الشيطان وصوت عند المصيبه وشق جيب وخمش وجه ورنه سلطان.
491 خبر: وعن أنس، عن النبي صلى الله عليه أنه قال: لعبد الرحمن بن عوف وقد تزوج أولم ولو بشاه.
492 خبر: وعن نافع، عن ابن عمرقال، قال رسول الله صلى الله عليه : إذا دعي أحدكم إلى الوليمه فليأتها فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليدع، وعن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه، قال: ((لايبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه)).
493 خبر: وعن أبي هريره، عن رسول الله صلى الله عليه، أنه قال: لايخطب الرجل على خطبة أخيه ولايسم على سوم أخيه.(1/321)
494 خبر: وعن عبد الرحمن بن عوف، عن فاطمه بنت فليس قالت، لما حللت أتيت النبي صلى الله عليه، فذكرت له معاويه بن أبي سفيان وأباهم خطآبي فقال رسول الله صلى الله عليه :((اما أبوهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاويه فصعلوك لامال له ولكن أنكحي أسامه بن زيد)) قا لت فكرهته ثم قال :((أنكحي أسامه فنكحته فجعل الله فيه خيرا كثيرا وأغتبطت به.
دل الخبر أن الأولان على أنه لايجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه، ودل الخبر الآخر على أنه لايجوز بعد المراضاه وأنه يجوز قبل المراضاه وهكذا قول أبي حنيفه وهو قول جمهور العلماء.(1/322)
من باب القول في الإماء
495 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه قال: الولد للفراش.
496 خبر: وعن سماك مولى بني مخزوم قال، وقع رجلان على جاريه في طهر واحد فحملت الجاريه فلم يدر من أمهما فأتيا عمر/165/ يختصمان في الولد. فقال عمر: ما أدري كيف أحكم. فأتيا عليا عليه السلام. فقال : هو بينكما يرثكما وترثانه وهو الباقي منكما.
دل على أنه إذا كانت جاريه بين شريكين فوطئاها فأتت بولد فأدعيا جميعا أنه لهما، وإن ادعاه احدهما حكم به للمدعي وعليه نصف قيمة الجاريه لشريكه ونصف العقر إذا لم يطئها الثاني ونصف قيمة الأولاد، ودل قوله: ((الولد للفراش إن كل امرأة وطئت بنكاح أو شبهه نكاح أو ملك أو شبهة ملك فهي فراش الوطئ، وله الولد يلحق نسبه بنسبه، وبهذا قال أبو حنيفة، وذهب الشافعي إلى أنه يوجد أمة............... بقوله القافة.
وجه قوقلنا: قول الله تعالى: ?ولا تقف ما ليس لك به علم? وقول رسول الله صلى الله عليه: ((الولد للفراش)) وقد بيت أنها فراش لكل واحد منهما، فوجب أن يلحق بهما لأنهما استويا في الملك والوطئ والدعوى كما أن رجلين لو إدعيا شيئا في أيديهما أو في يد أحدهما، ولم يكن لأحدهما بينة دون الأخر أنه يحكم به لهما جميعا، وقد روي.
497 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أن رجلين تنازعا بعيرا فأقاما عليه البينة، فقضى النبي صلى الله عليه، به بينهما.
فإن قيل: روي عن عمران، رجلين اشتركا في طهر امرأة فولدت، فدعا عمر له القافة، فقالوا أخذ الشبه منهما جميعا، فجعله بينهما.
قلنا: قد اختلفت الأخبارعن عمر فروي هذا، ورد أنه قال: ما أدري كيف أحكم فأتيا عليا، وصح قول على عليه السلام، وروي عن شريح مثل قول على عليه السلام.(1/323)
فإن قيل: فإنه كان فعل العرب وإنهم كانوا يحكمون بالقافة، ولم يرد تسمية، روي عن عائشة قالت: دخل مجزز المديحي على رسول الله صلى الله عليه، فرأى أسامة ويزيد وعليهما بطينة قدعة بنار سوهما، فقال: إن هذه الإقدام بعضها من بعض فدخل علي رسول الله صللا الله عليه مرورا تبرق أسارير وجهة فبين ذلك أن قول القافة يوجب ضربا من العلم ولو لا ذلك ماكان لسرور رسول الله صلى الله عليه، معنى، ولا يجوز وإن يرى باطلا فلا ينكره.
قلنا: ليس هذا مما يدل على صحة قول القافة، ولأن السبب أسامة بن زيد فائت، وهو قول محرز هذه الأقدام بعضها من بعض صحيح، ولم يقل باطلا فتنكره رسول الله صلى الله عليه، وأما سرور رسول الله صلى الله عليه، سر بتكذيب المنافقين، وذلك أنه روي أن المنافقين كانوا يطعنون في نسب أسامة، لأن أسماة كان أسود، وكان زيد أبيض، وكانوا يعتبرو رصحة ما يقوله القافة فيجوز أن يكون النبي صلى الله عليه، سر بتكذيب المنافقين من الجهة التي يعتقدو صحتها، ومما يؤكد ما قلنا ما روي.
498 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه لم ينظر بهلال بن أميية وزوجته حتى تلد، ولم تراع فيها الشبه، ولا عن بينهما.
فدل ذلك على أنه لا يحكم للشبه، ولا خلاف أن القافة لو تستق إلى غير المددعيين لم يبيت قولهم، فصح ما قلناه.
499 خبر: وعن النبي/ 166/ صلى الله عليه، أتاه رجل فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي صلى الله عليه: هل لك من إبل؟قال: نعم، قال: فما لونها؟ قال: حمر، قال فهل فيها من أورق؟ قال: نعم، قال: فمن أين جاء ذلك؟ قال: لعل عرقا نزعه، قال: فلعل هذا نزعه عرق.
فدل على أنه لا يرجع إلى قول القافة، وهذا واضح بين، وذهب قوم إلى أنه إن وطئها أحد المشركين فولدت له ضمن نصف قيمتها، ونصف العقر، ولم يضمن نصف قيمة الولد، وهو قول أبوا حنيفة، قال: لأن الولد وقع في الرحم وهو حر، قال: ولأن الولد صار حاصلا في مي ملكه.(1/324)
وجه قوقلنا: أن وجوب الضمان لا يوجب التمليك، قال ع رحمه الله: معنى قول أمير المؤمنينعليه السلام في الولد الذي حكم به للشريكين، هو للباقي منهما لأن المراد به أن الحكم لا يتغير في أن يكون أبنا للميت، لكنه بيان أنه ابن للأخر والأول أغني الميت والباقي.
قلنا: وهذا إذا كانا حرين مسلمين، فإن كان أحدهما حرا مسلما، والأخر دميا، أو كان أحدهما حرا، والأخر عبدا، فإنه يحكم بلولد للمسلم دون الكافر، وللحر دون العبد وبه قال أبو حنيفة، وذهب الشافعي، ومالك إلى أنهما سواء.
وجه قوقلنا: أن الولد إذا ادعاه المسلم والذمي يكون مسلما لإسرم أمه، لا خلاف في ذلك والذمي لا يكون وليا لولده المسلم، فكان المسلم أولى به ولأنه أصدق في دعواه من الذمي، فكان له عليه تنزيه إلا يرى إلى رجلين لو ادعيا قيصا وأحدهما لابس، والأخر ممسلك بكه، إن القول قول اللابس له، وكذلك لو كان رجل راكبا لفرس والأخر مسك برسنها، إن القول قول الراكب، وعلى المسك بالرسن البينة، فكذلك السل أولي بالولد، وأما العبد فإنه لا يلي إبنه عبدا كان أو حرا فوجب أن يكون الحر أولى به، وإذا فعلا ذلك وجب عليهما التغرير، كما يجب على الرجل والمرأة يوحدان في إلحاف واحد.
500 خبر: وعن زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلامم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه: ((من ملك ذا رح ممحرممم فهو حر.
501 خبر: وعن سمرة، عن النبي صلى الله عليه، مثله.
وقول أبي حنيفة مثل قولنا، قال الشافعي يعتق الوالدان وإن ارتفعا، والأولاد وإن تنفلوا، ولا يعتق ن سواه، وقال دواد: لا يعتق واحد نه بنفس الملك.
وجه قونا: الإختيار، وإذا كان الحديث مع الشافعي، فالقياس على الوالدين والأولاد ومنمم سواهمم مممممن يحرم نكاحه مهلهم، لما فرق بينه.
فإن قيل: قإن رسول الله صلى الله عليه، قد فادى العباس حين أسره في يوم بدر، فلو كان لكه صلى الله عليه، يوجب عنقه، لم تصح المفاداة.(1/325)