من باب معاشرة الأزواج
461 خبر: وعن أنس، قال: من السنة إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا، وإذا تزوج، ثيبا أقام عندها ثلاثا.
462 خبر: وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه، لما أصاب صفية بنت حيي، واتخذها، أقام عندها ثلاثا.
463 خبر: النبي صلى الله عليه، أنه لما بيى بأم سلمة، قال لها: ليس على أهلك هوان إن شئت شبعت لك، وإن شبعت لك شبعت لسائر نسائر، وإن شئت بليت ثم أدور.
دل هذا الخبران على أن الرجل إذا تزوج/161/ البكر أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، ثم يدور، وبه قال الشافعي، وقال: أبو حنيفة: البكر والثيب قسمهما سواء، فإن فضل واحدة منهن، بذلك أقام عند كل واحدة من نساءة مثله.
وجه قوقلنا: الخبران ولأن النبي صلى الله عليه، ذكر الفضاء في السبع، لم يذكر القضاء.
فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ?ولن تستطيعو أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل? نسبة على أن التسوية واجبه، وروي.
464 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه قال: ((من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى، جاء يوم القيامة وشقه مائل.
قلنا: هذا إذا كان ميلة فكلما أوحينا دون ما يكون حقا للواحدة منهن، أو حقا للزوج إلا ترى أنه لا خلاف في أن للرجل أن يسافر بمن شاء منهن، ويحصي بالوطئ من شاء منهن، وأن قسم الأمة قاصر عن قسم الحرة.
465 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه كان يعدل بين نسائة في القسم، فيقول: ((اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك، ولا أملك)) يعني: ميل القلب.
دلت على وجوب المساوة في القسم من النساء الحرائر.
466 خبر: وعن النبي صلى الله عليه أنه قال: ((تنكح الحرة على الأمة، وللحرة الثلثان من القسم، وللأمة الثلث)).
467 خبر: وعن علي عليه السلام أنه قال: لا تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة، ويقسم للحرة يومان وللأمة يوم.(1/316)


دلت على أن الحرة تفضل على الأمة. قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: لا تفضل حرة ولا أمة والوجه ما ذكرنا.
468 خبر: وعن النبي صلى الله عليه أنه أراد أن يفارق سودة بنت رمقة فسألته ألا يفارقها ووهبت يومها لعائشة.
دلت على أن للمرأة أن تهب ليلتها لزوجها، أو بعض نسائه ولها أن ترفع فيها، ويدل على ذلك قول الله تعالى: ?وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا........ اعراضا فلا جناح عليهما إن تصالحا بينهما صلحا? وقبل هذه الآية نزلت في مثل هذا.
469 خبر: وعن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها.
470 خبر: وعن جابر، أتى رسول الله صلى الله عليه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إن لي جارية تسقي على ناضح وأنا أصيب منها وأعزل منها فقال رسول الله صلى الله عليه: ((نعم)).
دلت على أن الرجل أن يعزل من امرأته إذا أذنت ويعزل من امته إذا لم تأذن.
471 خبر: وعن النبي صلى الله عليه أنه دخل بعائشة ولها تسع سنين.
دلت على أنه يجوز للرجل أن يدخل بأهلة إذا صلحت للجماع، ومعرفة ذلك إلى النساء لأنهن أعرف بأنفسهن، ولا تكون التسع حدا لئن أحوال النساء تختلف في ذلك. وعن خزيمة بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه أنه قال: ((لا تأتوا النساء من أدبارهن)).
472 خبر: وعن سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه أنه قال: ((هي اللوطية الصغرى)) يعني وطي النساء في ادبارهن.
473 خبر: وعن أبي/162/ هريرة، عن النبي صلى الله عليه أنه قال: ((من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد)).(1/317)


474 خبر: وعن محمد بن المكدر، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه قال: ((إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في محاشهن)) أحسبه حشوشهن، وهذا تحريم صريح ونصوص كافية، وبه قال: عامة الفقهاء من أهل البيت وغيرهم، ذهبت الإمامية إلى استباحة ذلك، وحكى مثله عن مالك، والأصل في تحريمه قول الله تعالى: ?فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله? وقد أمرنا بأتيانهن في موضع الزرع. وقال الله تعالى: ?نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم? والحرث لا يكون إلا في موضع الزرع، وموضع الزرع هو موضع الولد، وهو النسل.
475 خبر: وعن محمد بن المكدر، عن جابر بن عبدالله. قال: إن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولده أحول. فأنزل الله تعالى: ?ونساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم? فقال رسول الله صلى الله عليه: ((مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج)).
476 خبر: وعن ابن عباس أن ناسا من حمير أتو رسول الله صلى الله عليه يسألونه عن النساء، فأنزل الله تعالى: ?ونساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم?. قال ابن عباس: مقبلة ومدبرة إذا كان في الفرج. وقد روي مثل هذه الأخبار عن كثير من الصحابة، ولم يرو عن أحد منهم خلافه إلا ابن عمر، وقد اختلقت الرواية عنه، وادعي الغلط على نافع في رواية ذلك عن ابن عمر فكأنه لم يرو عنه شيء فسقط تعلقهم به، وتعليقهم بقوله تعالى: ?أنى سئتم?.
فقد دلت هذه الأخبار على أنه بخلاف ما ذهبوا إليه.
477 خبر: وعن الهادي إلى الحق عليه السلام يرفعه إلى النبي صلى الله عليه أنه نهى أن يجامع الرجل أهله وعنده أحد حتى الصبي في المهد.
478 خبر: وعن النبي صلى الله عليه أنه قال: ((نهيت أن أمشي وأنا عريان)).
دل على أن التجرد وعند الجماع منهي عنه.
479 خبر: وعن الهادي إلى الحق عليه السلام يرفعه إلى النبي صلى أنه قال: ((إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردا تجرد العيرين)).(1/318)


دلت هذه الأخبار على أنه لا ينبغي للرجل أن يأتي أهل ومعهما في البيت غيرهما. قال القاسم عليه السلام إلا أن يكون ذلك عند الضرورة فلا بأس إذا لم يفطن بحالها واجتهدا في اخفاء أمرهما.
480 خبر: وعن علي والحسين بن علي عليهما السلام، أنهما أمرا الرجل الذي يكون له زوجة ولها ولد من غيره فماتت أن يكف عن جماها؛ حتى يعلم أنها حبلى أم لا، إذا لم يكن............... من يحجب الأخة من اللأم والذين يحجبون الأخوة للأم هم الأب والجد أب الأب، والولد، وولد الولد.
481 خبر: وعن عمر أنه اتى بامرأة قد حملت ووضعت حملها في ستة أشهر فهم بها فقال: أدعوا لي عليا. فقال ما ترى في شأن هذه المرأة. قال: ما شأنها؟ فأخبره. قال: إن لها في كتاب الله عذراً ثم قرأ: ?وحلمه وفصاله ثلاثون شهرا? فكأن عمر لم يقراءها.
دلت/163/ على أن أجل الحامل ستة أشهر لئن الله تعالى قد عرفنا بمدة الفصال فقال: ?وفصاله في عامين? والعامان اربعة وعشرون شهرا وبقيت ستة أشهر من تلاثين شهرا فعلمنا أنها أقل مدة الحمل ولا خلاف في ذلك.
482 خبر: وعن محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن عليهم السلام أنه لبث في بطن أمه أربع سنين، وعن منظور أنه لبث في بطن أمه أربع سنين فقال فيه الشاعر:
وما جئت حتى أياس الناس أن تجيء فسميت منظورا وجئت على قدر
دل هذان الخبران على أن أكثر الحمل أربع سنين، وبه قال: الشافعي، وذهب أبو حنيفة إلى أن أكثره سنتان.(1/319)


وجه قوقلنا: قول الله تعالى: ?يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد? فأخبر سبحانهأن الأرحام تزيد وتنقص، فلم يجد الزيادة والنقصان فوقت بداية الأوقات فيهماعلى سواء إلا ما منع من الدليل، ولا دليل على وقت لا يمكن فيه إمتداد الحمل إلى بعد أربع سنين، فيجب أن يكون أقصاه أربع سنين، وقد شوهد كثير من النساءيردن في الحمل على سنتين، ولم نشاهد منهن من تزيد على أربع، فصح أن الأربع السنين حد لا ييتجاز، وليس ذلك بعادة، وإنما يكون ندرا وإنما، العادة المشهورة تسعة أشهر، وهي تزيد وتنقص، كما ذكرنا، قالك الممؤيد بالله قدس اله روحه، إن الدلالة قد دلت على أن لبث الجنين في بطن أمه إنما يكون باختبار القديم تعالى دون إنجاب الطبيعة.
482 خبر: قال: وروي أن عيسى عليه السلام لبث في بطن أمه ثلاث ساعات.
483خبر: وعن الهادي إلى الحق عليه السلام، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه، أنه قضى على فاطمة عليها السلام بخدمة البيت، وقضى على علي عليه السلام، بإصلاح ما كان خارجا.
484 خبر: وعن محمد بن كعقب القريظي، عن النبي صلى الله عليه، أن امرة قالت: إني أفعل لزوجي كذا وكذا، وأفعل به وذكرت حسن صنعتها إليه، فقالك النبي صلى الله عليه: لو سال من منخريه الدم والقيح، ثم لحيتيه م أديت حقه، قال القرلمي: قال رسول الله صلى الله عليه: كيف صنعك بزوجك فذكرت له أشياء حسنة، فقال صلى الله عليه: أصبت إما هو جنتك ونارك.
485 خبر: وعن النبي صلى الله عليه أنه قالك : ((لو أمرت أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرئة أن تسجد لوزوجها.
486 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، إذا............... وقد كان بأي النبي صلى الله عليه، قال: قال رسول الله صلى الله: إذا خطب أحدكم إمرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها، إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة، وإن كانت لاتعلم.(1/320)

64 / 152
ع
En
A+
A-