فإن قيل روي عن عبد الرحمن بن عوف، أنه أخبر رسول الله صلى الله عليه، أنه قال: (( أصدقها قال: وزن نواه من ذهب قال: أولم ولو بشاة.
قلنا: يحتمل أن يكون النواة التى ذكر وزن دينار، ويكون الدينار بعشرة درهم، ويحتمل أن يكون ذكر الذي قدم لها من صداقها، ولم يذكر الكل.
فإن قيل: روي عن جابر، أن النبي صلى الله عليه، قال: ((من أعطى في صداق إمرأته ملء كفه سويتا، أو تمرا فقد استحل))
قلنا: وهذا لاحجة علينا فيه، لأنها تحل له، ولو لم يقدم من المهر شيئا، وكذلك إذا قد نه قليلا.
فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه، أنه قال: ((لا جناح على امرء أن يتزوج ن اله بقليل أو كثير.
قلنا: هذا محمل ومثله قوله تعالى: ?وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم? وقوله: ? فأتوهن أجورهن? فسره رسول الله صلى عليه، بقوله: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم، ولا خلاف بيننا وبينهم في أن العام يبنى على الخاص، فصح أن ما ذكروه مبني على ما اشتد النساء به.
418 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه زوج ابيته فاطمة علي، على صداق خمس مائة درهم.
419 خبر: وعن عقبة بن عامر، أن النبي صلى الله عليه، قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم، وقال: للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه، فدخل الرجل بها ولم يفرض لها صداقا.
دل هذا الخبر على أن النكاح يعقد ويحل الدخول، ولو لم يسم المهر، فإذا دخل أستحقت الرأة مهر مثلها على الزوج، وقد قال الله تعالى: ?لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لمم تمسوهن أأو تفرضوا لهن فريضة? فنبه على أن النكاح يقع، ولم لم يسم فريضة، ولأن الطلاف لا يقع قبل النكاح ويؤكد ذلك ما روي.(1/301)


420 خبر: عن النبي صلى الله عليه، أنه قال: (( لا طلاق قبل النكاح)) ولا خلاف في ذلك بين العلماء من أهل البيت عليهم السلام، وغيرهم، وإذا بيت النكاح من غير أن يسمى المهر، فكذلك إذا سمي مهرا فاسدا، كمن يسمى/ 153/ يسمى خمرا أو خنزيرا، أو.............. أن النكاح يثبت، ويكون للمرأة إذا دخل بها الزوج مهر المثل، وقال مالك : يفسد النكاح لفساد المهر.
وجه قوقلنا: ما تقدم وقول أبي حنيفة، والشافعي، مثل قولنا، إلا أن الشافعي، قال: إن تزوج الرجل على تعليم القرأن ثبت العقد، ويكون تعليم القرأن مهرا، وقد قدمنا الإحتجاج في أن تعليم القرأن، لا يجوز أن يأخذ عليه أجرا، وقد روي.
421 خبر: وعن أبي بن كعب، قال: علمت رجلا مائة أية من القرأن، فأعطاني قرسا، فرأني النبي صلى الله عليه، فقال: أتحب أن يكونك الله قوسا من نار أذهب فروذها.
422 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه قال: (( من أخذ على تعليم القرأن أجرا كان حظه))
فإن قيل فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه، أنه قال: المؤمنون على شروطهم))
قلنا المراد به فيما يجوز من الشوط دون ما لا يجوز.
423 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه قال: (( إنما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل وإن دخل بها فلها مهر....................................
424 خبر: وعن ابن مسعود أنه قال: في مهر المثل صداق، كصداق نسائها............... شطط.
دل على أن المهر إذا كان مجهولا أنه يرجع إلى الوسط، من مهر المثل من نائها والمعتبر بنسائها، من قبل أبيها، وقال مالك: لها مثل مهر أمها.
وجه قوقلنا: قول الله تعالى: ?أدعوهم لأبائهم ? ولأن الولد العربي من......... وولد......... من العربية..............
425 خبر: وعن ععقبة بن عامر، عن النبي صلى الله عليه، أنه قال:
((أحق الروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.(1/302)


دل على أن ما شرط الولي لنفسه على الزوج، أنه من المهر، وأنه للمرأة، أنه يجب الوفاء به، وذهب الشافعي إلى أنه ليس من المهر.
ووجه قوقلنا: أن الزوج لم يكنليعطي الولي شيئا لولا المرأة، فوجب أن يكون من عوض............. فثبت أنه لها.
426 خبر: وعن ابي غول، قال: كتب إلى نافع، أن النبى صلى الله عليه، أخذ حويرية في عةوة بني المصطلق، فأعتقها وتزوجها، وجعل عتقها صداقها.
دل هذا الخبران على أن الرجل إ، جعل عتق أمته خداقها، وواطأها على ذلك، قبل العتق جاز له ذلك، وقال: أبو حنيفة، والشافعي، ومحمد، يجب لها المهر.
وجه قوقلنا: ما تقدم ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة، ومحمد،أنه لو واطأها ورضيت ذلك وأتقها وكرهت التزويج أنه يحكم عليه بأن يسعى له في قيمتها فصح أن تزوحها عوض، فصح أن تتمول، وهو ما ذكرنا من قيمتها، ولا خلاف في أن من تزوج امرأة على..................... وإن مدة، أو حرمه، عيد له مدة، إن ذلك جائز، إذا كان بعدل عشرة دراهم فما فوقها، وحكى عن زقرانة، قال: إذا أسعت من التزويج، فلا سعاية عليها.
وجه قوقلنا: أنها فوتت عليه حقا يصح/154/ أن تتموله.
فإن قيل: روي عن عائشة أنها قالت: إن حورية ابنت الحارث، كانت وقعت في سهم لثابت بن قيس، أولا بن عمر فكانيته، فأتت النبي صلى الله عليه، تستعين على كنايتها، فقامت، فقال: هل لك في خير من ذلك، أقضي عنك كنايتك، وأتزوجك، قالت نعم، قال: فقد فعلت.
قلنا: ليس في الحديث أنه إذا كاينها حتى عتقت، وتزوجها وإنما فيه أنه عرض ذلك عليه، ويجوز أن يكون الأمر لم يتم في ذلك، حتى ملكها، ثم أعتقها، وجعل عنقها صداقها، ليكون، ذلك جميعا بين الخبرين على أن ابن عمر كان أعرف من عائشة بذلك إذ كانت حويرية في سهمة.(1/303)


427 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه لما لاعن بين عويمر العجلاني، وبين زوجته، قال عويمر: مغالية مالي، يعني ما أعطاها من المهر، فقال: النبي صلى الله عليه: لا مال لك إن كنت صدقت عليها فيما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذلك أبعد.
428 خبر: وعن زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن على عليه السلام، في رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقا، ثم توفي قبل أن يفرض لها، وقبل أن يدخل بها، قال: لها الميراث، وعليها العدة، ولا صداق لها.
429 خبر: وعن زيد، وابن عمرمثله، وبهذا قال: يحيى عليه السلام، في الأحكام، وهو قول القاسم عليه السلام، وهو أحد قولي الشافعي، وأبو حنيفة، وقال: يحيى عليه السلام في المنتخب: فها مهر مثلها، وهو قول أبي حنيفة، ورواية الأحكام أصح له، وهي المعمول عليها، وإنما قال عليه السلام في المنتخب: لها مهر مثلها، لأنه لم يكن صح له جرح أمير المؤمنين عليه السلام لمعقل، وذلك أنه روي عن معقل بن سباب الأشمعي، أن رسول الله صلى الله عليه، قضى بذلك فيامرأة، فقال: لها تزويج إبنه وأشق فجرحه أمير المؤمنين عليه السلام، وقال: لا تقتل قول إعرابي يقال على على عقبيه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه.
قوله صلى الله عليه، على كتاب الله وسنة رسوله، أن الذي قاله هو سنة تجري مجرى الرواية، عن رسول الله صلى الله عليه، على أنه عليه السلام أنه قدوة، وإن لم يسنده.
فإن قيل: فأنتم قلتم خبر فاطمة بنت قيس في أن النبي صلى الله عليه، لم يجعل لها سكي، ولا يفقه مع جرح عمر لها، فما أن كريم على.......... له، وقيل خبر معقل مع جرح علي له.(1/304)


قلنا: عن هذا جوابان، أحدهما أن جرح علي عليه السلام، ليس كجرح عمر على بقولنا، والثاني أن عمر جرحها بما ليس بجرح، وذلك أنه روي أنه قال: لا يقتل حديث امرأة لا تدري أصدقت أم كذبت، ولا يكون مثل هذا جرحا، وليس مثل قول أمير المؤمنين في معقل، فإن قيل: روي عن عبدالله بن مسعود، مثل ما روي عن مقعل، قلنا إنما روي عن عبدالله، يدل على أنه قاله باجتهاده، لأنه روي أنه قال: أقول فيه برأيي فإن يكن صحيحا فمن عند الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وقول علي عليه السلام: أولى ولائه، قال: فيه ما يدل على أنه من السنة، وأيضا فإنه لا خلاف في أنه إذا طلقها قبل الفرض، والدخول، فلا مهر لها، فكذلك إذا مات قبلهما فإن قيل: فإن لها المتعة في الطلاق، قلنا: ولهذا كان الميراث، ونفقه العدة إذا مات، ولا خلاف في التي فرض لها زوجها مهرا ومات ولم........... أنها تستحق المسمى مع الميراث، إلا ما حكي عن الناصر عليه السلام أنه جعل الموت كالطلاق بأن قال: تستحق النصف مما سمي لها والإجماح ججة.
430 خبر: وعن النبي صلى الله عليه أنه قال: ((من كشف خمار امرأة أو نظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل)).
431 خبر: وعن النبي صلى الله عليه أنه قال: ((من كشف عورة امرأة وجب صداقها)).
432 خبر: وعن الأحنف بن قيس، أن عليا عليه السلام، وعمر قالا: إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فالصداق كاملا وعليها العدة.
433 خبر: وعن الحسن أنه قال: قضى المسلمون أنه إذا أغلق بابا، أو أرخى سترا وجب المهر ووجبت العدة.
434 خبر: وعن زرارة بن أوفان، قال: قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه المهر، ووجبت العدة.(1/305)

61 / 152
ع
En
A+
A-