دلت هذه الأخبار على أن الإنبات والإحتلام بلوغ.
خبر: وعن النبي./150/صلى الله عليه، أنه أمر ابن أم سلمة، أن يزوجها منه، وهو مراهق.
د ل على أن المراهق يجوز تزوجه، وفعاله، ومن لم يبلغ أو يراهق فلا ولاية له، ولأنه لا يلى أمر نفسه فكيف يتولى أمر غيره.
قال يحي عليه السلام في المنتخب: ونسخت تقديم ذوي الأرحام في النكاح، ولا يجب إذا لم يكن عصبة، وذهب أبو حنيفة إلى أن ذوي الأرحام لهم الولى بعد العصبة، واستدل بقول الله تعالى: ?وأولوا الأرحام بعضهم أول ببعض? ومما روي عن رسول صلى الله عليه، الحال ولي من لا ولي له، فيقول: إن ذوي الأرحام المذكورين في هذه الأونه هم أهل الميراث، وقد حكى عن المفسرين أن هذه الأية نزلت في معنى الميراث، وروي أن المسلمين كانوا يتوارثون بالهجرة، لقول الله تعالى:?والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولا يتهم من شيء حتي يهاجروا? فنسخت هذه الأية، وهذا الحكم، بقوله تعالى:?وألولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض? وأما قول النبي صلى الله عليه:((الحال ولي من لا ولي له)) فنقول: إنه يكون أحق من سائر المسلمين على الإستحباب لأنه ليس من أهل التعصب، والولي في النكاح حق العصبة، ولا ولاية للوصي في الإنكاح عندنا وهو قول أبي حنيفة والشافعي لأنه ليس من العصبة.
فإن قيل: أليس قد قال يحيى عليه السلام: في كتاب الوصايا من كتاب الأحكام يحوز إنكاح الوصي.
قلنا: أجاز ذلك إذا لم يكن أحد من العصبة، فأجزاه مجرى غيره من المسلمين.
405 خبر: وعن سمرة، عن النبي صلى الله علي، أنه قال:((إنما إمرأة زوجها.......... فهي للأول أولى بها منه، وهذا لا معني له لأن الجهل والعلم لا يؤثر في مثل هذا.
406 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه قال: ((لا تنكح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها)) وفي بعض الحديث فإن
الزانية التي تزوج، وفي بعضها التي تنكح نفسها، وهذا قد تقدم القول فيه.(1/296)
فإن قيل: فأنتم تجيزون توكيل المرأة الرجل يعقد عقدة نكاح مملوكها ومولاتها، إذا لم يكن لها عصبية، فإذا جاز توكيلها، جاز عقدها.
قلنا: قد حوز لها، أن تتوكل على غيرها، مما لا يجو فعله لها، وكذلك يجوز أن تستأجر غيرها ما لا يجوز لها فعله، وذلك مثل الحائض التي لا يمكنها الحج، إذا استأجرت ممن يحج عنها جاز ذلك وجاز طوافه، وإن كانت في وقت طوافه حائضا، ولأن الذي له عقد النكاح، يجوز له العقد لنفسه النكاح ولغيره.(1/297)
من باب شهادة النكاح
407 خبر: وعن الحسن بن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه: (( لا نكاح إلا وبولي وشاهدي عدل)).
408 خبر: وعن زيد، ومحمد، إبني علي عليه السلام،/151/ قال: قال رسول الله صلى الله عليه: ((لانكاح إلا بولى وشهود)).
409 خبر: وعن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه: (( البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة)).
410 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه قال: ((أعلنوا النكاحواشتدوا النكاح)) وأنه صلى الله عليه، نهى عن نكاح السر.
دلت هذه الأخبار على وجوب الأشهاد في النكاح، وعلى أنه لايبت إلا بالأشهاد، ولايبيت النكاح عندنا إلا بشهادة رجلين عدلين فما فوقهما، أو شهادة رجل وامرأتين، وهو قل أبي حنيفة، والشافعي، وعامة الفقهاء إلا أن الشافعي قال: لا يبيت إلا بشهادة رجلين، وحكى عن مالك، وأبي ثور، ودواود، أن النكاح يجوز بغير شهود.
وجه قولنا ما تقدم من الأخبار في الأمر بالأشهاد، والأعلان، والشهادة، والنهي عن نكاح السر، والوجه في جواز شهادة رجل وامرأتين في النكاح، قول النبي صلى الله عليه:((لا نكاح إلا بولى وشهود)) وقوله: ((لا نكاح إلا بولى وشاهدي عدل)) واسم الشهادين يجري على الرجلين والرجل والإمرأتين، لقول الله تعالى: ?واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون? فأطلق عليهم إسم الشاهدين، ولاية عقد معاوضة فأشبه البيع، ولابج من عدالة الشهود عندنا، وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجوز شهادة الفاسق.
وجه قولنا قول الله تعالى: ?وأشهدوا ذوي عدل منكم? وقوله: ?أن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالةفتصبحوا على ما فعلتم نادمين? وقول رسول الله صلى الله عليه: (( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)).
411 خبر: وعن النبي صلى الله عليه: ((البينة على المدعي، واليمين على المنكر)).
412 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه حلف ركانه حين طلق امرأته البتة.(1/298)
دل على أن لليمين مدخلا في النكاح والطلاق، فعلى هذا لوادعى رجل نكاح إمرأة، وأنكرت المرأة فإن على الرجل البينة، وعلى المرأة اليمين وبه قال الشافعي، ومحمد، وابن يوسف، وقال أبو حنيفة: لا يحلف المنكر للنكاح، والوجه ما قدمنا، فإن قالوا: فإنها أنكرت اليمين، لوم تصدق الدعوى لاستقر حق الزوجية،..............
قلنا: فإنها تحبس له حتى تحلف، وتصدقه، كما قلنا نحن، وهم فيمننكل عن............ فتحقس حتى تقر أو تحلف.(1/299)
من باب المهور
413 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه قال: أدوا العلائق، قيل وما العلائق، قال: مايراضي به الأهلون الزوج والزوجة.
414 خبر: وعن عمر أنه ققال: تغالوا بصدق النساء فإنها إذ كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله كان أولا كم بها النبي صلى الله عليه، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه، لامرأة من نساءه، ولا من بناته، أكثر من إثنى عشرة أو قية.
415 خبر: وعن زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، أنه قال: ما نكح رسول الله صلى الله عليه، إمرأة من نساءه، إلا على إثنى عشرة أوقية.
دلت هذه الأخبار على أن المراد ما تراضى به الزوج والزوجة، وإن الغلى مهر عنه، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي، وقال أبو حنيفة: إن كانت رضيت بدون مهر مثلها، فللأولياء أن يمنعوها من ذلط.
وجه قوقلنا: أن من/152/ لها ما شائت، فحلت فيه ذليلة، لو أسقطتهعنه بعد ثبوته.
416 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى عليه: ((لا يكون المهر أقل من عششرة دراهم، لا يكون النكاح الحلال مثل مهر البغي)).
417 خبر: وعن عمر، وبن دينار، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه: ((لا تنكح النساء إلا من كفؤ، ولا يزوجهن إلا الأوليا، ولا مهر دون عشرة دراهم))
دل هذا الخبر على أن أقل من عشرة دراهم لا يكون مهرا، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، وحكي عن مالك، أنهيقطع به السارق، وهو عنده ربع دينار، وقال الشافعي ما يصح أن تتمول من قليل أو كثير ممنم غير تقدير،
ووجه قوقلنا: ما تقدم.
فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه، أنه زوج رجلا بما معه من القرأن،
قلنا: هذا محمول عندنا أنه زوجه، لأجل ما معه من القرأن، لأنه جعله مهرا، كما يقال للرجل الذين زوج لدينه، وكذلك العالم لعلمه وتعلمه، ولأنه قد روي في النهي عن أخذ الأجر على تعليم القرأن ما تقدم.(1/300)