يدل على أن الكراهة معتبرة في البالغة، إذا ادعت أنها زوجت بغير إذذنها ولم يعلم أن لها الخيار، فعلى هذان عرف من الأبكار والكراهة من وقت علمها بالعقد، أو الدخول ثم ادعت بعد ذلك أنها لم تعلم بأن لها الخيار، سمعت دعواها طالت المدة، أم قصرت،فأما التى لم يتبين منها كراهة للنكاح، ولا ظهر منها إبكار عند علمها بالعقد، أو عند الدخول، ثم ادعت بعد ذلك عدة طويلة، أنها لم تععلم بأن لها الخيار، فلا خيار لها، ولأنها تدعي خلاف الظاهر، إلا أن يتبين أنها كارهة من أول حين، وهذه الدعوى من التي لم تظهر مها كراهة، مثل دعوى الشفيع الذي علم بالشفعة، ولم ينكر، ثم ادعى بعد ذلك أنه لم يعلم بأن له شفعة، لا تسمع دعواه، إلا أن يكون قريب العهد بالشرك، وإن لم تكن الثيب تعتبر سكوتها، لكنها إذا ادعت بعد زمان وقد وقع الدخول، ولم يظهر منها إبكار، أنها لم تعلم أن لها الخيار، كانت مدعية خلاف الظاهر، وكانت عليها.............، أنها كارهة للنكاح من أوله.
وقد دل كلام الهادي إلى الحق عليه السملا، على مثل ما قلنا: قال في المنتخب: ينظر في قولها، ويكشف الحاكم عن ذلك، فإن صح له أنه كما قالت، وادعت، جاز لها الإبكار، واستحلفت على ذلك، وليس يصح للحاكم حملها على الخيار، إلا إذا صح له إبكارها عند علمها بالعقد، أو الدخول، وأما قول النبي صلى الله عليه: ((الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر)) وقد الأيم، والأيم تجمع الصغيرة، والكبيرة ممن لا زوج لها، والمراد بالخبر أنه صلى الله عليه، فرق بين الثيب والبكر، بأن البكر رضاها سكوتها، على ما جاء في الأخبار، والإستئمار والإستيذان لا يكونان إلا لبالغة فإما الصغيرة فلا فائدة في الإستئمار.
390 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه قال: (( لا يزني الزاني وهو مؤمن)).
دل على أنه إذا فجر رجل بامرأة، لم يجز له أن يتزوجها حتى يتوبا.(1/291)
391 خبر: وعن عمر، وابن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن مرشد بن ابي مرشد الغنوي، قال: قلت يا رسول الله أنكح عناقا، وكانت من بغي مكة، قال: فسكت النبي صلى الله عليه، ونزلت ? الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك? فدعاني فقرأها علي، وقال: لا تنكحها.
392 خبر: وعن ابي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه: ((لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله)) وهذا يحمل على الكراهة، فأما بعد التوبة فلا شك في جوازه.
393 خبر: وفي حديث زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، أن رجلا أتاه فقال له: إن عبدي تزوج بغير أذني، فقال له علي عليه السلام: فرق بينهما، فقال طلقها ياعدو الله، فقال علي عليه السلام: أجزت النكاح.
دل على أن بعض أوليا المرأة إذا زوجها ولها ولي أقرت به، ثم طلب الصداق،فإن ذلك يكون منذ غجازة النكاح، ولا يكون سكوته إجازة، لأن السكوت إنما يكون له حكم في الأمر المنبرم، كما يكون في الشفعة، وبيع الحمار، وغيره شبهه.
394 خبر: وعن محمد بن كعب القرظي، وعمر بن الحكم، قالا: الإمرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه،ميمونة بنت الحارث، إمرأة من بني بكر، وعن الحكم، عن على بن الحسين، بن علي عليهم السلام، أن التي وهبت نفسها للنبي/148/ صلى الله عليه، أم شريك الدوسية.
395 خبر: وعن هشام، عن أبيه، أنه كان يقول: إن خولة بنت حكيم، من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه.
دلت هذه الأخبار على أن التزويج بلفظ الهبة جائز، ونص عليه الهادي إلى الحق عليه السلام، في الأحكام، وأباه في المنتخب، وبه قال أبو حنيفة، وذهب الشافعي إلى أنه لا ينعقد إلا بلفظا الإنكاح أو التزويج.(1/292)
وجه قولنا ما تقدم من الأخباروقول الله تعالى: ?يا أيهاالنبي إنا أحللنا لك أزواجكك اللاتي أتيت أجورهن? إلى قوله، ?وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي? فإن قيل: فقد قال تعالى: ?خاصة كم من دون المؤمنين? فيكون قد أحل له أزواجه بالمهور، وهذه بغير مهر، والأية من أولها تدل عى ذلك، ويحتمل أيضا أن يكون المراد بالأية، أنها خالصة للنبي صلى الله عليه، ?فلا تحل لأحد بعده? ولأنه ذكر خالصة بلفظ التأنيث، وليس قبلها شيء مؤيث على المرأة، فوجب أن يرجع قوله سبحانه خالصة لك، إلى ذاتها دون ما سواها، وثبت أن العقد يلفظ الهبة، ليس هو المراد بقوله خالصة لك،وصح أنه يجري مجرى النكاح،ولما كان العقد يلفظ البيع والهبة، فوجب تمليك الأعناق والمنافع، وهي أعلا، فكذلك يوجب في النكاح تمليك المنافع، فكان أولى أن يصح ولما وققعت التابة في الطلاف، كذلك في النكاح، هذا إذا كان المراد به النكاح.
396 خبر: وعن سالم، عن أبيه العتيلان، بن سلمة، أسلم وتحته عشر نسوه، كان تزوجهن في الجاهليه، فقال له النبي صلى الله عليه: خذ منهن أربعا.
فدل هذا الخبر على أن المجوسي إذا أسلم، وتحته نسوة فوق الأربع أنه يقر من نكاحهن ما كان جائزا، أو يقسم ما كا محظورا، وعلى هذا إذا تزوج اثنتين في عقده، وثلاثا في عقده، أنه يقر نكاح الثنتين، ويبطل نكاح الثلاث، وعلى هذا القياس كل من شارك الخامسة في عقدة النكاحأنه يبطل نكاحها ونكاح من شاركها في العقدة، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف وروي مثله عن قتادة، وقال محمد، والشافعي: يختار منهن أربعا، واستدل بما روي من قول الرسول لعتيلان: خذ منهن أربعا، وبما روي عن الحرث بن فليس، قال: أسلمت وتحتي ثمان نسوة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه، أن أختار منهن أربعا، ومما روي عن فيروز الديلمي، قال: أسلمت وعندي أختان، فقال البني صلى الله عليه: طلق أحداهما، وفي بعض الأخبار طلق أيهما شئت.(1/293)
فنقول إن هذه الأخبار عندنا محمولة على أحد ثلاثة إخوة، أحداهاأن يكون ذلك في بدوء الإسلام، ولم يكن قد نزل تحريم الجمع بين الأختين، ولا تححريم فوق الأربع، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه، فقال: طلق إحداهما، والطلاق لا يكون إلا من نكاح صحيح، ويدل على ذلك أيضا أن أمرهم النبي صلى الله عليه، أن يأخذوا أربعا بنكاح جديد، أو يختاروا كذلك/148/ بنكاح جديد، والوجه الثالث، أن يكون المراد بقوله: إختر الأربع الأوائل ولا خلاف في أن مجوسية لو يتزوجها زوجان معا، ثم أسلمت، وأسلما أن نكاحهم يكون باطلا، فكذلك غيره مما يكون محظورا.
فإن قيل فقد قال يحيى عليه السلام، في الأحكام لو تزوج امرأتين في عقدة، فوجد إحداهما مممن لا تحل له نكاحها ثبت له نكاح الأخرى دونها، فلم فسد نكاح الخمس كلهن؟
قلنا: لأن الواحدة معيننة في هذه، والخامسة غير معينة، ففسد نكاحهن كلهن، لأن كل واحدة منهن دخل عليها الفساد في حالها، والأجنبية.................................نكاحها، لم تدخل عليها فساد في حالها.
397 خبر: وعن ابن عباس، في قول الله تعالى: ?فانكحوا ا طاب لك من النساء ممثنى وثلاث ورباع? فصر الرجال على أربع من أجل أمموال اليامى.......(1/294)
من باب القول في ذكر الأولياء
398 خبر: وعن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه، أنه قال: أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فمام تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
دل هذا الخبر على أن الإبن أولى بالنكاح من الأب والجد، ولا خلاف في أن طريق ولائه النكاح التعصيب، وهو قول مالك، وأبي يوسف، وذهب مالك، والشافعي إلى أن الولي هو الأب، دون الإبن.
وجه قوقلنا: ما أجمنا عليهمن أن الأب أولى من الجد، ولاتعصيب للجد مع الأب، فوجب أن يكون الإبن أولى من الأب،إذ لا تعصيب للأب مع الإبن.
فإن قيل: إذا كا الولي في النكاح لأقرب العصبات، وهو الذي يجوز له ما أنفت الفرائض فالأخ أولى من الجد بالنكاح، لأن الجد ذو سهم، والإخ يأخذ ما أنفت السهام.
قلنا: ليس الأخ بأولى بما أنفت السهام، بل للجد مزية على الإخ، وهو أنه يقاسم الإخوة إذا كانت المقاسة خيرا له، وإن كان السهم الذي فرض له، جيز له أخذ الأفضل، فصح أنه أولى ن الأخ، لأنه أرفع منه منزلة.......... وأقرب إلى الميت، لأنه من صلبه.
399 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه قال: ((لا يؤمن الرجل أتاه وإن كان أفقه منه)).
400 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أن قال: ((ليس منا من لا يرحم الصغير، ولا يوقر الكبير)).
401 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه قال في حديث القيامة: ((الكبر الكبر ينفيها على توقير الإنسان)).
دلت هذه الأخبار، على أنه يستحب للأب والجد أن يعتقدا دون الإبن بإذنه.
402 خبر: وعن كثير بن السائب، قال: حديثا ابنا قريضة، أنهم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه، فمن كان محتلما، أو ببنت عانتة ترك.
403 خبر: وعن سالم، مولى عمر، قال: كتب عمر إلى أمراء... أن لا يضربوا بالحرية إلا على من جرت المواسيي عليه.
404 خبر: وعن عبيد بن عمير، عن أبيه، أن عثمان أتي بغلام قد سرق، فقال: انظروا أحضر مبرره، فإن أحضر فاقطعوه، وإن لم يكن أحضر فلا تقطعوه.(1/295)