دل على أن المحصر إذا تخلص من إحصاره وأدرك عرفه قبل طلوع الفجر من يوم النحر، أنه قد أدرك الحج، وإن لم يدرك الوقف فعليه أن يجعلها عمره، وبهذا قال القاسم بن محمد، والزهري، وقول ابي حنيفة، والشافعي، مثل ذلك إلا في الهدي، فإنهما قالا: لأدم عليه، وقال الشافعي: لاقضاءء عليه، وقوله مثل قولنا، وهو قول زيد بن علي عليهم السلام، وذهب قوم الى أنه يأتي في الحج، وذلك لا معنى له.
258 خبر: وعن عطا، أنه قال: في قول الله تعالى: ?الشهر الحرام بالشهر الحرام? نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه، يوم الحديبية، فعمر بعمرة في الشهر الذي صد فيه.
فدل بقوله تعالى: ?والحرمات قصاص? أن العمر منه ومنهم علي سبيله القضاءء، واشتهار بكل العمرة بعمرة القضاءء، يدل على ما دلنا.
259 خبر: وعن ابن عباس، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه، فخر رجل من بعيره فوقص فمات، فقال: النبي صلى الله، إغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروه رأسه فإن الله يبعثه يم القيامة مهلا بكم، وفي بعض الأخبار، لا تقربوه طيبا.
النبي صلى الله عليه: أغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تغطوا رأسه، ولا تمسوه بطيب، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا.(1/256)


دل هذا على أن الإحرام لا تزول حكم، بالإغماء وشبهه، قال يحيى عليه السلام: إن ورد الميقات عليلا فإن زملاه يخلونه إن أمكن ويلبون عنه ويجنبونه ما يجنب المحرم، ويقفون به المواقف، ويطوفون به ويرمون عنه، ويعد النية منعدمة تجرزيه، وهو قول أبي حنيفة، وراعى وحكى عن الحسن، وعطا، وطاوس مثل ذلك، وذهب الشافعي الى أنه لا يجزيه عن الإحرام، واستدل مما روي عن النبي صلى الله عليه، أنه قال: خمروا رؤوس موتاكم لا تشبهوا باليهود، ومما روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام، أ،ه قال: يغطى رأسه ويعمل به ما يعمل بسائر الموتى، وهذا الخبر محمول عندنا على أنه كان 129 رمي الجمرة وقد روي في هذا الخبر إذا مات المحرم لم يغط وجهه، يريد إذا مات بعدما رمى، وأما الخبر الأول فلا إشكال في أنه أراد به به غير المحرم، وإن كان علما فقد ورد ما يخص المحرم مما قلنا: وأيضا فإن الشافعي يقول: إن أبى الصبي يعقد عنه الإحرام وكذلك هذا وليس عقد الأب لإبنه الإحرام، عندنا تصحيح لكنا أردنا أن ننقض قوله بقوله.(1/257)


من باب الحج عن الميت
261بر: وعن الزبير، قال: جاء رجل الى الرسول صلى الله عليه، فقال يارسول الله، أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال نعم حج عن أبيك، أرأيت لو كان على أبيك ذين فقضيته.
262 خبر: وعن ابن الزبير العقيلي،قال: أتى النبي صلى الله عليه، شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظغن، قال: حج عن أبيك واعتمر.
262 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه قال: لمن لباعي شبرمه، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة.
263 خبر وعن النبي صلى الله عليه، أنه قال: للخثعمية حجي عن أبيك.(1/258)


دلت هذه الأخبار على جواز الحج عن الميت والإستيجار له إذا أوصى بذلك، فإن لم يوص به فهموا للحي دون الميت، وهو يخرج من الثلث لأن وجوبه يتعلق بالبدن كالصلاة والصوم، وليس كذلك الزكاة وسائر الديون لأنها تتعلق بالمال، وذهب قوم الى أن الحج للميت، وإن لم يوص به، واستدلوا بعموم الخبر، قول الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين? وقد شبهه رسول الله صلى الله عليه بالدين، وندفع قولهم بقول الله تعالى: ?وأن ليس للإنسان إلا ما سعى? وبقول رسول الله صلى الله عليه:((الأعمال بالنيات،وإنما لأمرئ ما نوى? فإن قاموا على ما المغمي عليه قلنا أن المغنى عليه فقد سعى ونوى وأما تشبهه بالدين، وقوله صلي الله عليه: ((فدين الله أولى)) يدل على أنه قد أوصى به، لأن الجمع قد كان دينا عليه في ذمته فلا ينتقل الى ماله إلا ما لوصيته، فإن قيل: بأنه قد مات وفي ذمته دين لأدمي إنتقل الى ماله، وإن لم يوص قلنا: ليس حق الله تعالى مثل حق الأدمي يفوته غريمة فتعوض في ماله، والله تعالى لا يفوته عبده إلا يرى أنه لو مات العبد وقد وجب عليه الحد ولم يجد أن الجد لا ينتقل الى ماله وهو حق الله كالحج، قال م بالله قدس الله روحه: وتصح الإجازة عنه تخريجا لقول يحيى عليه السلام فيمن مات وعليه إعتكاف أنه يستأجر من يعتكف عنه. وقال قدس الله روحه: كنا خرجنا من الموضع الذي ذكرناه ثم وجدنا الهادي عليه السلام قد نص على ذلك في كتاب الفصول، فأغنى الله وعن التحريج، وحكى أبو العباس الحسني رحمه الله، عن القاسم عليه السلام قريبا منه، وعن يحيى عليه السلام مثله، وذهب قوم الى أنه لا يصح أن يستأجر على الحج، وعلتهم أنه لا يجوز الأستئجار على الصلاة بالإجماع، ولا على الأذان وتعليم القرأن عندنا واستدلوا مما روي.
264 خبر: عن النبي صلى الله عليه، أنه قال لعثمان بن العاص الثقفي واتخذ عهدنا لا يأخذ على أذانه أحرا.(1/259)


265 خبر: ومما روي عن النبي صلى الله عليه أنه قال /130/ لمن علم رجلا سورة من القرآن فأهدى إليه فرسا: إن أردت أن يقلدك الله فرساً من نار فاقبلها.
266 خبر: وعن على عليه السلام، أنه قال لرجل: إني أبغضك لأنك تتغني في الأذان وتبغي على تعلم القرآن أجرا،.
فنقولهم: أن قول روسول الله صلى الله عليه، حج عن أبيك وقوله ثم حج عن شترمة خير عام للمستأجر وغيره، وكما جاز الحج عنه بغير أجره كذلك يجوز بالأجرة، وهي تجري مجرى النيابة، وليس كالأذان وتعليم القرآن لا بهما قرة على الكناية، لكنا نقيس الإستيجار على الحج، علىالإستيجار على كتب المصاحف، وبناء المساجد، وحفر القبور وأشباه ذ لك من القرب.
267خبر: وعن النبي صلى الله عليه سمع رجلا يلبي عن نبشة. فقال: أيها الملبي عن نبشة أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فهذه عن نبشتك وحج عن نفسك.
268خبر: وعن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه، سمع رجلا يقول: لبك عن شيء به، فقال من شيء به، فقال: أخ لي، أو قريب لي، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شيء به.
دل هذان الخبران على أن المستطيع للحج لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه، وإن الفقير الذي لا يستطيع أن يحج لفقره يجوز له أن يحج بالأجرة عن غيره، ثم يحج عن نفسه لأن الخبر من، كما اختلف معناهما علم أن الإختلاف لحال يخص الحاج وعن غيره، ولا تكرر إلا الفقر والغنى.
269 خبر: وعن جعفر،عن أبيه، أن عليا عليهم السلام كان لا يرى بأساً أن يحج لضرورة عن الرجل، والضرورة من لم يحج من قبل.(1/260)

52 / 152
ع
En
A+
A-