229 خبر: وعن زيد بن علي علي عليه السلام، عن أبيه،عن جده، عن علي عليه الله، أنه قال: في النعامة بدنه.
230 خبر: وعن عطا، أن عمر، وعثمن، وزيد، بن ثابت، وابن عباس، قالوا: في النعامة بدنه.
231 خبر: وعن زيد بن علي عليه السلام، أن عليا عليه السلام، قال: في الظبي شاة.
23200000000000000000000000 خبر: وعن عمر، وعبدالرحمن بن عوف، أنهما حكما في الظبي بشاة.
234 خبر: وعن عبد الرحمن، وسعد، مثله,
235 خبر: وعن علي عليه السلام، وابن عباس، وعمر، أنهم قضوا في الضبع بكبش.
236 خبر: وعن عمر، وعبدالله، أنهما قضاءء في اليربوع بحفرة.
237 خبر: وعن عمر أنه قضي في الضا جدي، وعن عمر، وابن عباس، وعثمان، أنهم حكموا في الحمام بشاة.
238 خبر: وعن ابن عمر مثله.(1/251)


دل على وجوب القيمة فيما يقتل من صيد مكةفإن، فإن قتله بحزم لزم، عليه الجزاء والقيمة، وعلى هذا لو أن قارنا، ومفردا، وحلالا، إشتركوا في قتل الصيد في الحرم فإنه يلزم القارن جزاءان والقيمة،وعلى المفرد الجزاء والقيمة، وعلي الحلال القيمة، وبو ح و ش وما كل يوافقنا في أنه لا بد من الضمان في صيد الحرم سواء قبله حلال أو محرم، قال داود: لا شيء على الحلال واختلفوا في الضمان فذهب ش ومالك الى أنه مثل الجزاء، وهو أحد الرواوايتين عن الحج، وقال في قوله الثاني مثل قولنا، والوجه فيه أنه حق أستهلك يعني حق، فوجب على من أتلفه الضمان، فأشبه سائر المتلفات في أن عليه قيمة ما أتلف، واختلفوا في الذين اشتركوا في قتل الصيد، فذهب ش الي أن عليهم جزاء واحدا، فرووا ذلك عن عطا، وقول أبي ح مثل قولنا وكذلك مالك، وهو مروي عن الشعبي والحسن، والوجه فيه قول الله تعالى: ? لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم ? فاقتضي العموم إيجاب الجزاء على كل واحد على الإنفراد لأن من توجب العموم فاختلفوا فيما يلزم الفارق من الجزاء فقول أبي حنيفة مثل قولنا، وقال مالك، والشافعي عليه جزاء واحد، وجه قولنا أنه هتك حرمة احرامين،إحرامه لعمرته،وإحرامه بحجة،فوجب عليه جزاءان للإحرامين.
246خبر: وعن ابن عباس أن مروان ابن الحكم سأله،فقال: الصيد يصيده المحرم لا يجد له بدامن النعم، فقال ابن عباس ثمنه يهديه الى مكة.
247 خبر: وعن ابن عباس،وابن عمر،قالا: في محرم قتل قطاه ثلثا مد وثلثا مد في يد مسكين خير من قطاه.
248 خبر: وعن ابن عباس أنه قال:إذا جامع الحاج بعد الرمي وقبل طواف الزيارة لم يبطل حجه،وهوقول القاسم، ويحى عليهما السلام،وبه قال عامة الفقهاء، وقال زيد، ومحمد إبنا علي عليهما السلام، وابن عمر مثله.(1/252)


قال الهادي الى الحق عليه السلام: يجب عليه دم، وكذلك المتمتع إذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل التقصير، أو الحلق، قال القاسم عليه السلام: في المتمتع إن لم يرق دما فأرجو أن لا تكون عليه بأس، وجه قولنا أنه فد زال عنه حكم الإحرام وبقي المنع من الإجماع غير له النسك، فلذلك أنه يلزمه الدم، كما أنه لو ترك نسكا غير أحد الأركان الثلاثة لا يبطل حجه فإن قيل127 فقد قال الله تعالى: ?لارفث ولا فسوق ورجدال في الحج? والرفث هو الجماع، لقولالله تعالى: ?أحل لكم لية الصيام الرفث الى نسائكم? وقد بقي شيء من الحج، ماذا خالف النهي فسد حجه، قلنا فإنه لو طاف طواف الزيارة يوم النحر وجامع لم يلزمه شيء بالإجماع، وقد بقي له شيء من الحج وهو الرمي والمكث بمنى أيام منى ولياليها، وطواف الوداع والجماع لم يصادق حال الإحرام، إلا أنه لما بقي عليه نسك وهو المنع من الجماع قبل طواف الزيارة، وجب عليه أن يريق دما.
249 خبر: وعن عائشة، أن رجلا وطي بعيره بيض،فأمر النبي صلى الله عليه بإطعام مسكين أو صيام يوم المراد به في كل بيضة نعام يكسرهاالمحرم صيام يوم، أو إطعام مسكين.
250 خبر: وعن أبي هريرة أن النبي صلي الله عليه، قال: في بيصة نعام يكسرها المحرم صيام يوم، أو إطعام مسكين.
والخير الأول محمول عندنا على أنه قضى به على المحرم إذا أصابه في الحرم فقضى بالقيمة لحرمة الحرم،ولم يذكر الجزاء لعلم السائل، وأما الحديث المري عن أمير المؤمنين، وقد ذكره يحى عليه السلام، واستضعنه، وعدل عنه الى مماروي من رسول الله صلى الله عليه لأنه أكثر وأشهر ويحتمل أيضا أن يكون الذي أفتى به علي عليه السلام منسوخا، ويدل على ذلك أن في حديث معاوية بن قرة أن السائل لعلي عليه السلام جاء بعد ذلك الى النبي صلى الله عليه، فقال: تعلم الي الرخصة عليك فكل بيضة إطعام مسكين، أو صيام يوم، فدل على أن الأول منسوخ فهذا.(1/253)


وهذا الخبر محمل عندنا على أنه يستحب لأوليا الصبيان أن يأمروهم بفعل ما يقدرون عليه من الواجبات ليتعودوا على ذلك، ويستمروا عليه علة وجه التأديب، فيكون قوله نعم إرادته أن له يقع ذلك في كبره وهو تعوده ولها أجره، وذهب قوم الى أنه يكون له حجا ويلزمه الإحرام، ولو أن ذلك كذلك ما وجب عليه إعادة الحج بعد بلوغه، وقد يقدم فيه الخبر وللزمته الصلاة وسائر المفروضات، فإن قاسو ذلك على الزكاة قلنا أن الزكاة بقيت في المال دون الرقبة، لقوله تعالى: ?خذ من أموالهم صدقة? ولم يخص كبيرا من صغير.(1/254)


من باب الإحصار ومن يأتي الميقات عليلا
253 خبر: وعن ابن عباس، وابن مسعود، وعطا، إذا أحصر المحرم بأمر يمنعه من الحج من مرض أو خوف عدو أنه يتعث بما استيسر من الهدي، وهو قول زيد بن علي عليه السلام، واليه ذهب أبوحنفة وأصحابه، وقال الشافعي: لا حصر إلا بالعدو وعلته أن إلا به يحصر الحصر بالعدو وذلك بها نزلت في حصر النبي صلى الله، وحصر المسلمين في الحيبية.
فنقول أن الحصر في لغة العرب يستعمل في الحصر من المرض، والحصر من العدو، قال الله تعالى:?فخذوهم واحصروهم? والمعنى واحد وهو المنع، ويؤيد قولنا ما روي.
254 خبر: عن النبي صلى الله عليه، أنه قال: من كسر أو عرج فقد حل، وعليه حجة أخرى.
والمراد بقوله:حل، أنه جاز له الإحلال، ولا خلاف أنه لا يتحلل حتى ينحر الهدي عنه، كما يقال للمرأة إذا خرجت من عدتها حلت للأزواج، والمراد به أنه جاز لها أن تتزوج.
255 خبر: عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال في قول الله تعالى: ?فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي? قال: هو شاة، وعن ابن عباس، وابن عمر مثله.
256 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه ذبح هديه بمنى يوم النحر.
دل على أنه لا يجزي ذبح الهديإذا كان جبرا للحج، وفي أيام النحر، وإن كان جبرا للعمرة يجب بمكة في أيام النحر، وأبوحنيفة يوافقنا في هدي التمتع، أنه لا هدي إلا في أيام النحر، وروي عن عطا مثل قولنا، وهو قول أبي يوسف ومحمد،
257 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه، مثله.(1/255)

51 / 152
ع
En
A+
A-