206 خبر: وعن طاووس، عن أبيه، أنه كان إذا نام غطى وجهه إلى أطراف الشعر.
وافقنا الشافعي وقال أبو حنيفة: إحرام الررجل في وجهه ورأسه، والحجة عليه ماتقدم.
207 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر أن لايغطى رأس من وقصته ناقته وهو محرم.
208 خبر: وعن عطاء أنه سئل عن المحرم يصدع رأسه قال: يعصب رأسه إن شاء.
209 خبر: وعن صفوان بن يعلى بن منبه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجعرانة وعليه جبة وهو مصر اللحية والرأس فقال: يارسول الله إني قد أحرمت وأنا كما ترى. قال: أنزع عنك الجبة وغسل عنك الصفرة وما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك وفي بعض الأخبار: اغسل عنك أبر الحلوق والصفرة.
دل هذا الخبر على أنه لايجوز للمحرم أن يتطيب للإحرام قبله وهو قول مالك ومحمد وضهب أبو حنيفة إلى أنه جائز واستدلوا بما روي عن عائشة أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعالية وروي طيبته لإحرامه، والخبر عندنا محمول على أنها طيبته قبل إحرامه ثم غسل الطيب لإحرامه يؤيد ذلك ماروي.
210 خبر: عن إبراهيم بن المنتصر، عن أبيه، قال: سألت ابن عمر عن الطيب عند الإحرام. فقال: ما أحب أن أصبح محرماً تنضح مني ريح المسك فأرسل ابن عمر بعض..... إلى عائشة تسمع ماقالت فقال: قالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم طاف بنسائه فأصبح محرماً.
دل هذا الخبر على أنه اغتسل بعد ذلك لأنه لايجوز أن يطوف بنسائه ويصبح محرماً من غير أن يغتسل ويحتمل أيضاً أن يكون طيبته وهو لايعلم فإن قالوا: النهي عن الصفررة للمحرم وغيره لا لأجل الإحرام. قلنا: فقد ورد مايدل على أن الصفرة غير محرمة على الحلال وفي ذلك أنه روي.
211 خبر: عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفر حتى تمتلي ثيابه من الصفرة فقيل له: لم تصنع بالصفرة؟ فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع بها.(1/246)


212 خبر: وعن ابن عباس قال: لابأس بالخاتم للمحرم.
213 خبر: وعن عطاء ومجاهد وسالم بن عبدالله مثله. قال القاسم عليه السلام: وليس الخاتم من الحلي.
214 خبر: وعن ابن عباس وابن عمر وجابر وعطاء وإبراهيم: لابأس للمحرم بغسل ثيابه ولاخلاف فيه.
215 خبر: وعن أبي جعفر وعطاء: لابأس بالهيبان للمحرم. وعن عائشة وطاووس وسالم والقاسم وسعيد بن جبير مثله.(1/247)


من باب مايجب على المحرم من الكفارات
216 خبر: وعن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له حين آذاه رأسه: (( اذبح شاة نسكاً أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين بين كل /124/ مسكينين صاع من بر )).
217 خبر: وعن زيد بن علي عليه السلام، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام فيمن أصابه أذى من رأسه فحلقه يصوم ثلاثة أيام وإن شاء أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر وإن شاء نسك شاة ولاخلاف في هذا.
218 خبر: وعن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: إذا وقع الرجل على امرأته وهما محرمان يفترقان حتى يقضيا مناسكهما وعليهما الحج من قابل ولاينتهيان إلى ذلك المكان الذي أصابا فيه الحدث إلا وهما محرمان فإذا انتهيا إليه تفرقا حتى يقضيا مناسكهما وينحرا عن كل واحد منهما هدياً وفي كتاب أبي خالد ينحر كل واحد منهما هدياً.
219 خبر: وعن علي عليه السلام قال:.... كل واحد منهما بدنة فإذا حجا من قابل تفرقا من المكان الذي أصابها فيه.
220 خبر: وعن مجاهد أنه سئل عن المحرم يقع على امرأته فقال: كان ذلك على عهد عمر فقال: يقضيان حجهما والله أعلم بحجهما ثم يرجعان حلالين كل واحد منهما لصاحبه فإذا كان من قابل حجا وأهديا تفرقا من المكان الذي أصابها فيه.
221 خبر: وعن ابن عباس أنه قال: الله أعلم بحجكما أمضيا لوجهكما وعليكما الحج من قابل فإذا انتهيت إلى المكان الذي واقعتها فيه فتفرقا فيه ثم لاتجتمعا حتى تقضيا حجكما.
222 خبر: وعن ابن عباس وابن عمر في محرم وقع على امرأته أنه قد أبطل حجه ويخرج مع الناس فيصنع مايصنعون.(1/248)


ولاخلاف في بطلان حجه قبل الوقوف وعندنا وعند الشافعي أن حجه يبطل إذا فعل ذلك قبل رمي جمرة العقبة. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لايبطل بعد الوقوف وعليه بدنة، واستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( الحج عرفة فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج )) ويقول ابن عباس: الله أعلم بحجهما فنقول إن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة. المراد به يبين آخر وقت يبتدي فيه الحج وليس المراد به أن من أدرك عرفة فقد تم حجه وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك من العصر قبل غروب الشمس فقد أدركها. المراد به: إذا أدرك ركعة وأتم باقي الركعات ولاخلاف في ذلك فكذلك قوله: فمن أدرك عرفة فقد أدركها. وأما قول ابن عباس : الله أعلم بحجهما فهذا لايوجب له حجة ويحتمل أن يكون أراد الله أعلم بثوابه وقد قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق ولا جدال في الحج. والأخبار الواردة من الصحابة تتعين في المحرم فوجب أن يكون ذلك حكمه مادام محرماً.
223 خبرر: وعن عطاء والحسن أنه إذا استكرهها فعليه أن يحج بها من قابل من ماله وهو قول عامة الفقهاء ويهدي عنها وإن طاوعته كان ذلك من خاصة مالها وهو قول الشافعي وذهب أصحاب الشافعي أنه لايلزمه لها شيء ولو أكرهها ويكون في خاصة مالها ولاحجة لهم في ذلك وقال الشافعي يلزمها بدنة واحدة وقول أبي حنيفة مثل قولنا وما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام.
224 خبر: وعن علي عليه السلام أن الافتراق أن لايركب معها في محمل ولايخلو بها في بيت ولاناس أن يكون بغيرها.... بتغيره وتغيره بتغيرها.
225 خبر: وعن ابن عباس وعمر وابن المسيب وعطاء والحكم وحماد ومثله وهو /125/ أحد قولي الشافعي، وذهب قوم إلى أنه لايجب الافتراق، ولاحجة لهم في ذلك.
226 خبر: وعن علي عليه السلام، قال: إذا قبل المحرم امرأته فعليه دم.
227 خبر: وعن ابن المسيب، وابن سيرين، والشعبي، وعبدالرحمن بن الأسود، مثله.(1/249)


قال الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام:فإن أمذي فعليه بقرة، وإن أمنى فعليه بدنه، وإن لم يكن من ذلك شيء فعليه شاه، وكذلك أن لمس لشهوة فإن فعل ذلك لغير شهوة فلا شيء عليه ولا خلاف في أن المحرم إذا قبل فعليه دم، قال الهادي الحق عليه السلام: ولو أن محرما تعمد قتل الصيد ناسيا لإحرامه أو ذاكرا له فعليه الجزاء وهو دم يريقه أو طعام أو صيام، وروي عن القاسم عليه السلام، قال : لا حجا في الخطأ وحكي أنه يذهب صاحب الطاهر وحكى مثله عن أبي ذر وهو أحد مولى س وحجة الهادي الى الحق عليهما السلام، قول الله تعالى : ?ومن قتل منكم متعمدا فجزاءه مثلما قتل من النعم? فقد صار متعمدا لقتل الصيد، سواء كان ذاكرا لإحرامه أو ناسيا، كمن أكل في رمضان ناسيا لوجوب الصيام، واختلف الفقهاء في أمور وعندنا وعند عامة الفقهاء أنه يجب فيه الجزاء كما يجب في الإمتناء، وذهبت الإمامية راودالي أنه لا يجب فالعود، واحتجوا بقوله تعالى : ?ومن عاد فينتقم الله منه? والمراد بالإنتقام هاهنا أنه تغليظ من الله وتشديد في قتل الصيد، وزيادة للعايد مع الجزاء، وإلا به الأولى عامة للمبتدئ والعيائد، وهي قوله: ? ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم?
228 خبر: وعن جابر أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم سئل عن الضبع، فقال رمى من الصيد وجعل فيها كبشا إذا أصابها المحرم، دل هذا الخبر علي أنه لا تعتبر القيمة في الجزاء، وإن لم يكن الضبع مثل الكبش في الحلقة وفي كل الوجوه، لأنها أشبه به من البعير والثور.
قال قدس الله روحه : إن الصيد يقسم ثلاثة أقسام، إما أن يكون له مثل قد حكم به التلف فيرجع الي حكمهم، أو يكون له مثل ولا يحفظ عن التلف فيه شيء، فترجع في طلب المماثلة فيه الي حكم ذوي عدل في الزمان، أو يكون مما لا مثل له ورجع في التقديم الي حكم ذوي عدل.(1/250)

50 / 152
ع
En
A+
A-