177 خبر: وعن أبي رافع قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان حلالا وبنا بها حلالا فصح ماروينا مع أن ميمونة من أعرف الناس بذلك وكذلك أبو رافع لأنه الرسول في أمر النكاح.
178 خبر: وعن الصعب بن خثامة قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأبواء أو بودان فأهديت له لحم حمار وحش فرده علي فلما رأى في وجهي الكراهة قال: (( إنه ليس...... عليك ولكنا حرم )).
179 خبر: وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: أهدى الصعب بن خثامة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حمار وحش قال: (( لولا أنا محرمون لقبلنا منك )).
180 خبر: وعن عبدالله بن الحارث بن نوفل قال: إن أباه ولي طعام عثمان قال: فكأني أنظر إلى الحجل فوق الخفان فجاءه رجل فقال: إن علياً يكره هذا فأرسل إلى علي عليه السلام فجاءه وذراعاه ملطخان بالخمط فقال: إنك رجل كثير الخلاف علينا فقال علي عليه السلام: أذكر الله رجلا شهد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أتى بعجز حمار وحش فقال: إنا محرمون فأطعموه أهل الحل. فقام عدة رجال فشهدوا ثم قال: أشهد رجلا شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى بخمص بيضات من بيض النعام فقال: إنا محرمون فأطعموا أهل الحل.(1/241)
دلت هذه الأخبار على تحريم أكل الصيد على المحرم سواء اصطاده أو اصطيد له أو لغيره أو صلاه محل أو محرم، وذهب أبو حنيفة إلى جواز أكل صيد المحل للمحرم إلا أن يكون المحرم اصطاده أو دل عليه أو أشار إليه وعند الشافعي إذا لم يصده ولايصاد له، واستدلوا بما روي عن أبي الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( صيد البر حلال لكم وأنتم محرمون مالم تصطادوه أو تصد لكم )). وبما روي عن عبدالله بن أبي قتادة قال: كان أبو قتادة في نفر محرمين وأبو قتادة محل فرأى أصحابه حمار وحش فلم يره كلهم حتى أبصره فاختلس من بعضهم سوطاً /121/ فصرعه فأكلوا منه فلقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه عنه فقال: هل أشار إليه أحدكم؟ قالوا: لا. قال: فكلوا. والخبر الأول محمول عندنا على أنه إذا صاده حلال في وقت إحرامهم فإنه يحل لهم إذا أحلوا فبين أنه لايدوم التحريم إذا ؛لوا وصاده حلال في وقت إحرامهم. والخبر الثاني محمول عندنا على أنه صلى الله عليه وآله وسلم أجاز لهم ذلك للضرورة فكان ذلك خاصاً لهم لكونهم مضطرين، وأما قوله: هل أشار أحدكم إليه؟ فيحتمل أن يكون أراد أن يبين لهم مايلزمهم من الجزاء بالإشارة أو الدلالة.
181 خبر: وعن عبدالله بن الحارث، عن أبيه، قال: خرجت مع علي وعثمان حتى إذا كنا بمكان كذا وكذا قربت المائدة وعليها يعاقيب وحجل فلما رأى علي ذلك قام وقام معه أناس فقيل لعثمان: ماقام هذا إلا كراهة لطعامك فأرسل إليه فقال: ماكرهت من هذا فوالله ما أشرنا ولا أمرنا ولاصدنا؟ فقال علي عليه السلام: ?أحل لكم صيد البحر? إلى قوله: ?وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرماً?.
182 خبر: وعن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لاجناح في قتل خمس من الدواب العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدا )).(1/242)
183 خبر: وعن زيد بن أبي نعيم، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( يقتل المحرم الحية والعقرب والسبع العادي والكلب العقور والفأرة )).
184 خبر: وعن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( خمس من الدواب لاجناح على من قتلهن وهو محرم الفأرة والعقرب والغراب والحدا والكلب العقور )).
دلت هذه الأخبار على جواز قتل هذه وماكان يشبهها قياساً عليها كالبرغوث والبق والأدبر وكل دابة خشي ضررها وقال الشافعي: يجوز قتل كل مالايؤكل لحمه من الدواب المتوحشة وقال أبو حنيفة: لايجوز قتلها حتى تعدو عليه. وفي الأخبار مايدفع قولهما.
185 خبر: وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عما يقتل المحرم فقال: (( الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولايقتله والكلب العقور والحدا )).
186 خبر: وعن ابن عمر أنه كان يقول: في الجرادة قبضة من طعام.
187 خبر: وعن محمد بن علي عليهما السلام وعطاء ومجاهد وطاووس أنهم كانوا يقولون: في الجنادب والعظا والجراد والذر إن قتله عمداً أطعم شيئاً.
188 خبر: وعن ابن عباس قال: في الجرادة قبضة من الطعام.
189 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: لاينزع المحرم ضرسه ولاظفره إلا أن يؤذياه.
190 خبر: وعن سالم، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: مايلبس المحرم؟ فقال: (( لايلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا الخفين )).(1/243)
دل هذا الخبر على أن من اضطر إلى لبس شيء من هذه الأشياء فلبسه أنه يجب عليه الدم وذهب قوم إلى أنه إذا لبس شيئاً من هذه الأشياء أنه لافدية عليه واستدلوا بماروي عن ابن عباس انه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهو يخطب: (( من لم يجد إزاراً ووجد سراويل فليلبسه، ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما )). وبما روي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( من لم /122/ يجد إزاراً فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين )). والخبران محمولان عندنا على جواز لبس ذلك للمعذور مع الفدية.
191 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( لاتنفر صيدها )) يعني مكة.
دل على أنه لايجوز إفزاع الصيد للمحرم فإن أفزعه تصدق بشيء من الطعام بقدر إفزاعه.
192 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في مكة: (( هي حرام إلى يوم القيامة لاتعضد شجرها ولاتنفر صيدها ولاتحل... )) وفي بعض الأخبار: لايختلى خلاها. فقال العباس يارسول الله: إلا الأذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( إلا الأذخر فقط )). قاس يحيى عليه السلام أخذ الشيء اليسير كمثل ماتعلفه راحلته والسواك الذي يأخذه من..... على الأذخر. وقال القاسم عليه السلام في مسائل النيروسي: يحتش المحرم لدابته إلا في الحرم.
193 خبر: وعن أبي بكر بن أبي شيبة بإسناده عن عطاء أنه سئل عن الصيد يؤخذ في الحل فيذبح في الحرم فقال: كان الحسين بن علي عليهما السلام وعائشة وابن عمر يكرهونه.
194 خبر: وعن الهادي إلى الحق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم بلحي جمل.
195 خبر: وعن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم. وعن جابر مثله. وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام قال: يحتجم المحرم إن شاء.(1/244)
ولاخلاف في أن من حلق رأسه وهو محرم أن عليه الفدية لقول الله تعالى: ?فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية..? الآية، وإن المراد أو به أذى من رأسه يريد فحلقه ولاخلاف في أن من حلق لكثر رأسه أن عليه الفدية، وعندنا أن المحرم إذا حلق مايبين أثره أن عليه الفدية وإذا لم يتبين أثره أنه يجب عليه الصدقة بقدر ذلك إذ لاخلاف في أن الفدية لاتجب في شعرة أو شعرتين.
196 خبر: وعن يحيى بن الحصين، عن أم الحصين، قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا أحدهما أخذ عظام ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة.
دل هذا الخبر على جواز ظلال العماريات وشبهها إذا لم يمس شيء منها رأس المحرم، ولاخلاف في جواز ظلال المنازل قال القاسم عليه السلام: ويستحب له التكشف.
197 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهل عرفة أن الله يباهي بهم الملائكة يقول: عبادي أتوني شعثاً غبراً.
198 خبر: وعن ابن عمر إنما الحاج الأغبر الأوفر.
199 خبر: وعن علي عليه السلام قال: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها.
200 خبر: وعن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كان يكره أن تتلثم المرأة المحرم تلثماً ولا أن تسدله على وجهها. وعن زيد بن علي عليه السلام وعطاء: أنها لاتلبس الحلي.
201 خبر: وعن ابن عباس قال: ليس على النساء رمل بالبيت ولابين الصفا والمروة.
202 خبر: وعن جابر قال: إذا شم المحرم /123/ ريحاناً أو مس طيباً أهراق لذلك دماً.
203 خبر: وعن ابن عمر أنه كان يكرره شم الريحان للمحرم.
204 خبر: وعن جابر قال: سألت محمد بن علي عليهما السلام وعامراً وعطاء وطاووس ومجاهداً وسالماً والقاسم وعبدالرحمن بن الأسود فلم يروا في السواك بأساً للمحرم.
205 خبر: وعن ابن عمر قال: رأيت عثمان وزيداً وابن الزبير يغطون وجوههم وهم محرمون إلى قصاص الشعر.(1/245)