وذهب قوم إلى أن الإهلال يبتدأ من مسجد ذي الحليفة واستدلوا بماروي عن سالم، عن أبيه أنه قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من المسجد يعني مسجد ذي الحليفة ونحن نجمع بين الخبرين فنقول إنه يحرم في المسجد إذا صلى ثم يلبي ثم يأخذ في..... من الذكر حتى يستوي على ظهر البيداء ثم يبتديء التلبية منها.
56 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان كلما علا نشزاً كبر وكلما انحدر لبى ولايغفل التلبية في الوقت بعد الوقت.
57 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها )).
دل على أن الإمرأة لو أحرمت بحجة غير حجة الإسلام أو بعمرة بغير أذن زوجها أن لزوجها أن ينقض عليها إحرامها إذا لم يقدر على الذهاب بها وتبعث عنها ببدنة تنحر عنها ويعتزلها إلى اليوم الذي أمر أن تنحرها فيه لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لما بعث ببدنته من المدينة كف عما يكف عنه المحرم.
58 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( لاتسافر /110/ المرأة بريداً فما فوق إلا مع ذي محرم )). وروي: (( لاتسافر يوماً )). وروي: (( ثلاثة أيام )).
59 خبر: وعن ابن عباس قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناس فقال: (( لاتسافر المرأة إلا مع ذي محرم )) فقام رجل فقال: يارسول الله إني اكتفيت في غزوة كذا وكذا وقد أردت أن أحج بامرأتي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( احجج مع امرأتك )).
60 خبر: وعن نافع، عن ابن عمر، قال: جاءت امررأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يارسول الله إن ابنتي تريد الحج. فقال: (( ألها محرم؟ )). قالت: لا. قال: (( فزوجيها ثم لتحج )).(1/221)


دل على أنها لاتحج إلا مع زوج أو ذي محرم، وذهب قوم إلى أنها تحج مع غير ذي محرم واستدلوا بخروج عائشة مع غير ذي محرم في حرب علي عليه السلام وليس ذلك لهم بحجة بل هو دليل على الفسق ومخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملا قدمنا من الأخبار ولما روي عن أبي سعيد الخدري قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( لايصلح للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم )). فإن قالوا: إنها كانت أم المؤمنين وكل من كان معها كان في حكم الإبن لها. قلنا: إن المراد بقول الله تعالى: ?النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم? أن ذلك لتحريم نكاحهن على المؤمنين لا لجواز النظر إليهم وقد بين أن المراد به النهي عن النكاح بهن حيث يقول: ?وماكان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده?، وبين تعالى تحريم النظر إليهن فقال تعالى: ?يانساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفاً وقرن في بيوتكم ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى? فمن هاهنا خالفت الله ورسوله أمرت بلزوم البيت فخرجت ونهيت عن التبرج فعجبت وقال الله تعالى في نساء النبي: ?وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن? وقال تعالى: ?لاجناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن? فبين أن حكمهن في الاستتار عن الناس حكم سائر نساء المؤمنين أو أشد. وقال تعالى: ?يا أيها النبي قل لأزواجك وبنتاك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن? فصح ماقلنا.(1/222)


قال المؤيد بالله قدس الله رروحه: روي أن الجاهلية كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور فأنزل الله تعالى: ?فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي?. فدل ذلك على أن المراد إيقاع العمرة في أشهر الحج لما فيه من الرد على الجاهلية على ماروي تقديره: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج في أشهر الحج فعلى هذا لايكون التمتع إلى الحج إلا في أشهر الحج ويكون عقد إحرامه في أشهر الحج فإن عقده في غير أشهر الحج لم يكن متمتعاً.
وقال الهادي إلى الحق عليه السلام: لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج ولادماً عليهم والمراد بقول الله تعالى: ?ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام? يعني الهدي دون التمتع، وهو قول الشافعي وقال أبو حنيفة: يكون من فعل ذلك مسيئاً وعليه للإساءة دم والدليل على صحة ماقاله الهادي إلى الحق عليه السلام عموم الآية والرواية فالآية قول الله تعالى: /111/ ?الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلارفث ولافسوق ولا جدال في الحج?. والرواية قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( أيها الناس عليكم بالحج والعمرة فتابعوا بينهما فلم يخص أحداً دون أحد )). وقول يحيى عليه السلام في الأحكام بعد هذه المسألة وحكمه حكم أهل مكة وليس هو من المتمتعين. يريد أنه ليس من الذين يلزمهم الهدي وقد بينه في آخر المسألة.
61 خبر: وعن الهادي إلى الحق عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: من أراد أن يتطوع بعمرة فلايتطوع بها حتى تمضي أيام التشريق.
62 خبر: وعن عائشة وطاووس مثله. وقال يحيى عليه السلام في الأحكام: ومن جهل فأهل بعمرة وهو مهل بحجة رفض العمرة وقضاها بعد الحج وعليه لرفضها دم.
63 خبر: وعن ابن عمر أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أنهى عنهما أو أعاقب على فعلهما في وفور من الصحابة ومحضر منهم.(1/223)


فدل على أن إدخال العمرة على الحج منهي عنه وليس كذلك القران لأن أعمال الحجة غير متعينة من أعمال العمرة ولامنفردة عنها وأبو حنيفة لايخالفنا في أن المهل بالحج لو طاف ثم أدخل عليه عمرة بعد الطواف أنه يلزمه رفضها وكذلك إذا أدخل عليها عمرة قبل الطواف.(1/224)


من باب ماينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع
64 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه اغتسل بذي طوى عندما أراد الإحرام.
65 خبرر: وعن علي والحسن والحسين ومحمد بن علي عليهم السلام أنهم كانوا يغتسلون بذي طوى.
دل على أن الغسل للإحرام سنة.
66 خبر: وعن النبي صلى الله علهي وآله وسلم أنه لما قدم مكة طاف وسعى قبل الخروج إلى منى.
67 خبر: وعن جابر قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهللت معه بالحج خالصاً حتى قدمنا مكة فطفنا بالبيت وبين الصفا والمروة.
68 خبر: وعن طارق بن شهاب، عن أبي موسى الأشعري، قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو متنح بالبطحاء فقال لي: بم أهللت؟ فقلت: إهلالا كإهلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: (( أحسنت طف بين الصفا والمروة )).
69 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: أول مايدخل مكة يأتي الكعبة فيمسح بالحجر الأسود ويكبر ويذكر الله عز وجل ويطوف فإذا انتهى إلى الحجر الأسود فذلك شوط.
قال المؤيد بالله قدس الله روحه: لاخلاف أنه يبدأ بالحجر الأسود ثم يأتي الباب ثم الحجر ثم الركن ثم الحجر الأسود وذلك فعل الخلف والسلف.
70 خبر: وعن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاف في حجة الوداع سبعاً يرمل في ثلاثة ويمشي في أربعة.
71 خبر: وعن أبي جعفر بإسناده، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سعى ثلاثة ومشى أربعة حين قدم في الحج والعمرة.(1/225)

45 / 152
ع
En
A+
A-