36 خبر: وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر )).
دلت هذه الأخبار على أن صيام الدهر فيه فضل كبير إذا أطاقه ولم يضر بجسمه وأفطر العيدين وأيام التشريق والنهي الوارد عن صيام الدهر المراد به من لم يفطر هذه الأيام أو كان يضر بجسمه.
37 خبر: وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن صيام أيام التشريق وقال: (( إنها أيام أكل وشرب )).
38 خبر: وعن عبدالملك بن قتادة العبسي، عن أبيه، قال: (( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر أن نصوم أيام البيض ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر )).
والمعنى: أيام الليالي البيض، وقال: هن كهيئة الدهر.
39 خبر: وعن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( من كان صائماً من الشهر ثلاثة أيام فليصم أيام العشر وأيام البيض )).
40 خبر: وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وإن أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة صلاة الليل )).
41 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعلي عليه السلام: (( شعبان شهري ورجب شهرك ورمضان شهر الله )).
42 خبر: وعن أنس قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الصيام. فقال: (( صيام شعبان تعظيماً لرمضان )).
43 خبر: وعن عائشة قالت: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان.
44 خبر: وعن أسامة بن زيد أنه كان يصوم الاثنين والخميس فقيل: لِمَ تصوم الاثنين والخميس وأنت شيخ كبير؟ فقال: إن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم الاثنين والخميس فسئل عن ذلك فقال: (( إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس )).
45 خبر: وعن ابن المسيب، عن أبيه: (( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم الاثنين ويوم الخميس )).(1/196)


46 خبر: وعن علي عليه السلام أنه كان يصوم الاثنين والخميس.
47 خبر: وعن ابن مسعود قال: (( إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم في السفر ويفطر )).
48 خبر: وعن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يارسول الله أصوم في السفر وكان كثير الصيام ـ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( إن شئت فصم وإن شئت فأفطر والفطر لمن شاء ذلك /97/ )).
49 خبر: وعن أبي سعيد الخدري قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة في تسع عشرة أو سبع عشرة من رمضان فصام الصائمون وأفطر المفطرون فلم يعب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء.
50 خبر: وعن جابر نحوه.
51 خبر: وعن ابن عباس قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة صام حتى أتى عسفان ثم أتى بقدح من لبن فأفطر قال ابن عباس: فمن شاء صام ومن شاء أفطر.
52 خبر: وعن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى حنين في اثنتي عشرة بقيت من رمضان فصام طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفطر الآخرون وفي الخبر لم يعبب على واحد من الفريقين.
قلنا: دلت هذه الأخبار على أن الإفطار في السفر رخصة. قال القاسم بن إبراهيم عليه السلام: ماروي من قوله: (( ليس من البر الصيام في السفر )) معناه: التطوع.
53 خبر: وفي حديث حمزة بن عمرو الأسلميي أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصوم في السفر قال: (( إنما هي رخصة من الله تعالى لعباده فمن قبلها فحسن ومن تركها فلا جناح عليه )).
54 خبر: وعن أبي جعفر بإسناده، عن أنس أنه سئل عن الصوم في شهر رمضان في السفر فقال: إن أفطرت فرخصة وإن صمت فالصوم أفضل.
55 خبر: وعن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فرأى زحاماً ورجلا قد ظلل فقال: (( ماهذا؟ )) فقالوا: صائم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (( ليس من البر الصيام في السفر )).(1/197)


قلنا: ذهب قوم إلى أنه لايجوز الصيام في السفر واستدلوا بهذا الخبر، وبماروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قوماً صاموا في السفر حين أفطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (( أولئك هم العصاة ))، وبماروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( إن الله تعالى وضع عن أمتي الصوم في السفر وشطر الصلاة )). وهذه الأخبار عندنا معناها إذا كان الصيام يضر بالجسد أو يخل بفرض لم ترد رخصة في تركه كالصلاة وشبهها.
56 خبر: وعن زيد بن علي عليه السلام قال: لما نزل الله فريضة شهر رمضان أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة حبلى فقالت: يارسول الله إني يامرأة حبلى وهذا شهر مفروض وأنا أخاف على مافي بطني إن صمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انطلقي فأفطري فإذا أطقت فصومي. وأتاه صاحب العطش فقال: يارسول الله هذا شهر رمضان مفروض ولا أصبر عن الماء ساعة واحدة وأخاف على نفسي إن صمت. قال: انطلق فأفطر فإذا أطقت فصم. وأتاه شيخ كبير يتوكأ بين رجلين فقال: يارسول الله هذا شهر مفرروض ولا أطيق الصيام. فقال: اذهب فأطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع.
57 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( إن الله وضع عن المسافر الصوم وعن الحبلى والمرضع )).
58 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( لاتصومن يوم الجمعة إلا أن تصوم يوماً قبله أو بعده )).
59 خبر: وعن علي عليه السلام قال: من كان منكم متطوعاً من الشهر أيماً فليكن صومه الخميس ولايصم يوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكر فيجمع الله له يومين صالحين يوماً صامه نسكاً وعيداً مع المسلمين /98/.
60 خبر: وروى الهادي إلى الحق عليه السلام يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام أن الفصل بين شعبان ورمضان مستحب.(1/198)


من باب مايفسد الصيام ومالايفسده ومايلزم فيه من الفدية
61 خبر: وعن أبي هرييرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( من أكل ناسياً في رمضان وهو صائم فلييتم صومه فإن الله أطعمه وسقاه )).
ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن من أكل فيي يرمضان أو جامع أو شرب ناسياً فلاقضاء عليهي واستدلا بهذا الخبر، قالوا: وفيي يبعض الأخبار: (( فلاشييء عليه )). وفي بعضها: (( فلاقضاء عليه )). واستدلا أيضاً بماروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومااستكرهوا عليه ))، والمراد بالخبرين عندنا إسقاط الإثم وأما القضاء فلايسقط لقول الله تعالى: ?فمن شهد منكم الشهر فليصمه? وقوله: ?ولتكملوا العدة? ونقيسه بمن ترك الصلاة ناسياً وإذا كان الكلام مع أصحاب أبي حنيفة قسناه بمن تكلم في الصلاة ناسياً لأنه يرى أن الكلام في الصلاة يفسدها ناسياً أو عامداً ونقيسه أيضاً على من أكل بعد طلوع الفجر وهو يظن أن الفجر لم يطلع وعلى من أكل قبل دخول الليل وهو يظن أن الليل قد دخل فهذا يجب عليه القضاء بالإجماع إذا أيقن أنه أكل في النهار وكذلك الناسي، وقوله فإن الله أطعمه وسقاه. لايفيد سقوط القضاء لكن يفيد سقوط الإثم، وقوله: لاشيء عليه. إن صح فمعناه لاإثم عليه فأما مارووا من قولهم: لاقضاء عليه. فلم يصح ذلك عندنا، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( فليتم صومه )) يدل على وجوب القضاء لأن إتمامه لايكون إلا بأن يقضيه ولم يعذر أحد ممن ترك الصيام لعذر من القضاء أو الإطعام لمن لايطيقه أبداً كالشيخ الكبير فكيف يعذر الناس.
62 خبر: وعن سلمة بن صخر، قال: كنت امرءاً أصيب من النساء مالايصيبب غيري فلما دخل شهر رمضان ظاهرت من امرأتي إلى انسلاخه فبينا هي تخدمني إذ انكشف ساقها فلم ألبث أن برزت عليها فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي: (( حرر رقبة )).(1/199)


63 خبر: وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الذي أفطر في رمضان بكفارة الظهار.
دل هذان الخبران على أن الكفارة إنما كانت للظهار لا للإفطار وعندنا أن من أفطر في رمضان متعمداً بجماع أو غيره أنه يجب عليه القضاء والتوبة والاستغفار ولاتجب عليه الكفارة ونقيس الصوم بالصلاة وذلك أن من قطع الصلاة متعمداً أنه يجب عليه التوبة والاستغفار والقضاء ولاكفارة عليه فكذلك الصيام وهذا القول هو مذهب الهادي إلى الحق والناصر عليهما السلام وهو قول ابن عليه وابن المسيب وابن جبير والنخعي وأوجب القاسم /99/ عليه السلام فيه الكفارة على المجامع خاصة، وهو قول الشافعي وذهب أبو حنيفة إلى أن الكفارة واجبة على من أكل مايغتذى به أو جامع في الفرجين، وذهب مالك والإمامية إلى أن الكفارة واجبة على من أفطر متعمداً بأكل أو شرب أو جماع أو غيره، واستدلوا بأخبار روييت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها: أنه روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (( إني أفطرت يوماً في رمضان )) فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( تصدق واستغفر وصم يوماً مكانه )). وبماروي عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في ررمضان فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكفرر بعتق أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكيناً فقال: لا أجد. فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر فقال: (( خذ هذا فتصدق به )). فقال: يارسول الله لا أجد أحداً أحوج مني إليه، فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه فقال: (( كله )).(1/200)

40 / 152
ع
En
A+
A-