122 خبر: وعن ابن عباس، قال: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وأهله مر الظهران قال العباس: ياصباح قريش والله لأن بغتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بلادها فدخل مكة عنوة إنه لهلاك قريش آخر الدهر فركب على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أخرج إلى الأراك لعلي أرى حاطباً أو صاحب لبن أو داخلا مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيأتونه فيستأمنون.
قلنا: دلت هذه الأخبار على أن النبي صلى الله عليه افتتح مكة بالسيف، وذهب الشافعي إلى أنه افتتحها صلحاً، وهذه الأخبار تحجه.
123 خبر: وروي أن العباس لما سار لقي أبا سفيان قال العباس: رسول الله ورائي قد دلف إليكم بما لاقبل لكم به بعشرة آلاف من المسلمين. فقال له أبو سفيان: فما تأمرني؟ قال له العباس: تركب عجز هذه البغلة فاستأمن لك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوالله لأن ظفر بك ليضربن عنقك فركب وسار به العباس حتى مر به على عمر فقال له: الحمدلله الذي مكن منك من غير عقد ولاعهد.
124 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن )).
125 خبر: وروي أن أم هاني بنت أبي طالب أجارت رجلين من أحمائها من بني مخزوم...... أخوها علي عليه السلام وأراد قتلهما فجاءت أم هاني إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعرفته ذلك فقال: (( قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت )).(1/161)


126 خبر: وعن أبي هريرة، قال: أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى قدم مكة فبعث الزبير بن العوام من جانب وخالدبن الوليد من آخر وبعث أبا عبيدة على الجيش فأخذوا بطن الوادي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتيبته فقال لي: (( يا أبا هريرة اهتف بالأنصار )) فهتفت بهم حتى إذا أطاقوا به وقد وبشت قريش أوباشها /80/ وأتباعها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم للأنصار: (( انظروا إلى أوباش قريش وأتباعها )). ثم قال بإحدى يديه على الأخرى: (( فاحصدوهم حصداً حتى توافوني بالصفا فانطلقوا فما شاء أحد منا أن يقتل ماشاء إلا قتل )). فقال أبو سفيان: أبيدت خضراء قريش فلا قريش بعد اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( من أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخر دار أبي سفيان فهو آمن )).
127 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله أنه قال: (( إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض والشمس والقمر ووضعها بين هذين الأخشبين لاتحل لأحد قبلي ولاتحل لي إلا ساعة من نهار )).
128 خبر: وعن قتادة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو واقف على باب الكعبة ـ: (( يامعشر قريش، يا أهل مكة، ماترون أني فاعل بكم؟ )) فقالوا: خيراً، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: (( اذهبوا فأنتم الطلقاء )) فأعتقهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أمكنه الله من رقابهم عنوة وكانوا له فياً ولذلك سمى أهل مكة الطلقاء بقوله: أنتم الطلقاء.
129 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه دخل مكة يوم الفتح على رأسه مغفر وروي عمامة ودخل يوم صلح الحديبية محرماً.
130 خبر: وعن الواقدي أن النبي صلى الله عليه وأهله أمر بقتل ستة نفر من أهل مكة وأربع نسوة فقتل من قتل وأسلم من أسلم وهرب من هرب.(1/162)


131 خبر: وعن الطحاوي بإسناده: أن رجلين وفدا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مسيلمة فقال لهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( أتشهدان أني رسول الله ))؟ قالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال: (( آمنت بالله لو كنت قاتلا وفداً لقتلتكما )).
132 وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث خالداً بعد فتح مكة إلى قوم يدعوهم إلى الإسلام فقتلهم خالد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( اللهم إني أبرأ إليك مما فعله خالد )). وفي الحديث: أن خالداً أمرهم بوضع السلاح فوضعوها وظنوا أنهم لايقتلون فقتلهم، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر علياً عليه السلام فوداهم.
133 خبر: وعن سعد بن عبادة أنه قال يوم فتح مكة حين تناول الراية: اليوم يوم الملحمة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( اليوم يوم المرحمة وأخذت الراية من يده )).
134 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآهل وسلم حين فتح مكة قيل له: هلا تنزل دارك؟ قال: (( وهل ترك عقيل لنا من رباع )).
135 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله وسلم أنه لما هاجر إلى المدينة باع عقيل دوره فصارت ملكاً لهم.
136 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( من أحيا أرضاً مواتاً فهي له وليس لغزو ظالم حق ))، وروي: (( من أحيا أرضاً ميتة فهي له )).
137 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله أنه قال: (( من احتاط حائطاً على أرض فهي له )).(1/163)


قلنا: وهذه الأخبار تدل على صحة ماذهب إليه يحيى عليه السلام في الأحكام. وقال في المنتخب: أمرها إلى الإمام وقد حمل قوله في المنتخب على موافقة مافي الأحكام. وذهب قوم إلى أن أمر الأراضي إلى الإمام كلها التي لامالك لها، واستدلوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( ليس للمرء إلا ماطاب به قلب إمامه )). وهذا عندنا مبني على أمر خاص، إذ من مذهبنا بناء العام على الخاص، واستدلوا أيضاً بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم /81/ أنه قال: (( موتان الأرض لله ولرسوله ثم لكم )). ونحن نحمل هذا على أنه أراد أنها مباحة.
138 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( الناس شركاء في ثلاثة: الماء، والكلأ، والنار )).
139 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( لايحل مال امرء مسلم إلا بطيبة من نفسه )).
140 خبر: وعن عمر أنه قال: ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين حق ولم يرو فيه عن أحد من الصحابة خلاف، فهو يجري مجرى الإجماع. قال أبو العباس الحسني رحمه الله: وأظنه عن علي عليه السلام.(1/164)


من باب زكاة أموال التجارة
141 خبر: وعن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (( أنه كان يأمر أن تخرج الصدقة من الرقيق بعد البيع )).
142 خبر: وروى أن سعاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حضروا يشكون العباس وخالداً فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (( أما العباس فإني تسلفت صدقته لعامين وأما خالد فإنه حبس أدراعه واعتده في سبيل الله )).
143 خبر: وعن عمر أنه قال لحماس بن عمرو: (( أَدِّ زكاة مالك )). فقال: إنما مالي الحطاب والأدم. فقال: (( قومها وأَدِّ زكاتها )).
144 خبر: وعن عمر وابن عباس القول بزكاة العروض. وعن علي عليه السلام قال: (( عفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإبل العوامل تكون في المصر وعن الغنم تكون في المصر، وعن الدور والرقيق والخيل وكذا مالم يرد به تجارة حتى عد الياقوت والزمرد والكسوة وغير ذلك )).
قلنا: دلت هذه الأخبار على وجوب الزكاة في أموال التجارة إذا بلغت قيمتها النصاب وإن كانت مختلفة وحال الحول وهو قول عامة الفقهاء. وذهب مالك وأهل الظاهر إلى أنها لاتجبب ولاحجة لهم إلا ماروي عن ابن عباس أنها لاتجب، وقد روي عنه أنها تجب فتدافع الخبران عنه فسقطا، ودلت الأخبار على أن الذهب والفضة وأموال التجارة يضم بعضها إلى بعض ويوفي بعضها بعضاً وأن الواجب ربع عشر القيمة لأن كلها مال للتجارة.
145 خبر: وروي أن زينب امرأة ابن مسعود وكان لها طوق فيه عشرون مثقالا فأمرها ابن مسعود أن تخرج زكاته خمسة دراهم.
146 خبر: وعن علي عليه السلام قال: (( عفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإبل العوامل تكون في المصر، وعن الغنم تكون في المصر، وعن الدور والرقيق والخيل والخدم...... والكسوة واليواقيت والزمرد مالم يرد به للتجارة )).
147 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( ابتاعوا في أموال اليتامى لاتأكلها الزكاة )).(1/165)

33 / 152
ع
En
A+
A-