باب زكاة ما أخرجت الأرض
96 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( فرض فيما سقت الأنهار والعيون أو كان يسقى بالسماء العشر، وفيما كان يسقى بالناضح نصف العشر )).
97 خبر: وعن جابر، عن النبي صلى الله عليه وأهله وسلم قال: (( فيما سقت الأنهار والعيون /77/ العشر، وفيما يسقى بالسانية نصف العشر )).
98 خبر: وعن علي عليه السلام مثله.
ذهب قوم إلى أن الزكاة لاتجب في الخضراوات. وقال الشافعي: لازكاة فيما لايقتات. واستدلوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( ليس في الخضراوات صدقة )). ونحن نحمل هذا الخبر على أن المراد به خضراوات المدينة لقلتها، ويرجح قولنا وماذهنا إليه قول الله تعالى: ?والنخل والزرع مختلفاً أكله والزيتون والرمان? إلى قوله: ?وآتوا حقه يوم حصاده?. وقد ذكر الخضراوات ومايقتات ومالايقتات، وقوله تعالى: ?أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض?.
وذهب الثوري والحسن بن صالح إلى أن الزكاة لاتجب إلا في أربعة أشياء: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. واستدلوا بما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر معاذاً أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولم يذكر غيرها ونحن نحمل هذا الخبر على أنه قد ذكر له أصولا وجملا مما يحتاج إليه ولم يذكر له كلما يحتاج إليه فذكر هذه الأربعة الأشياء ومالم يذكره من الأموال تقاس عليه.
99 خبر: وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( الوسق ستون صاعاً )).
100 خبر: وعن جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله.
101 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرايض والسنن فكتب فيه: (( ماسقت السماء إذا كان سيحاً وبعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق )).(1/156)


102 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله أنه قال: (( لاتجزي الصدقة على تمر ولازبيب ولاحنطة ولاذرة حتى تبلغ الشيء منها خمسة أوسق والوسق ستون صاعاً )).
قلنا: أجمع أهل المدينة على أن الصاع المعتبر به هو صاع أهل المدينة وهو ثلث مكوك مكيال أهل العراق ورووا ذلك خلفاً عن سلف ولم يختلفوا في ذلك كما لم يختلفوا في موضع القبر والمنبر وهذا نقل صحيح معمول به.
103 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر في فدية..... بعرق من تمر. وروي ثلاثة أصواع على ستة مساكين.
ذكر المؤيد بالله قدس الله روحه أن الفرق فيما قيل ستة عشر رطلا والصاع خمسة أرطال وثلث. وقال زيد بن علي عليه السلام فيما روى عنه ـ: هو خمسة أرطال وثلث بالكوفي. وروي أن صاع عمر ثمانية أرطال.
104 خبر: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( لاصدقة في شيء من الزرع والكرم حتى يبلغ خمسة أوسق )).
105 خبر: وعن علي عليه السلام أنه قال: ليس فيما أخرجت الأرض العشر صدقة من تمر ولازبيب ولاحنطة ولاشعيرة ولا ذرة حتى يبلغ الصنف من ذلك خمسة أوسق )).
106 خبر: وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وأهله أنه قال: (( ليس فيما دون خمسة أوسق من هذه الأصناف إلى جنس لتجب فيه الزكاة )).
وذهب قوم إلى أنه يضم الصنف إلى غيره قال مالك: يضم الشعير إلى الحنطة وعامة الفقهاء تقول /78/ مثل قولنا والأخبار والإجماع بحجة.
107 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( البر بالبر والشعير بالشعير هاهاً يداً بيد )). وفي بعض الأخبار: (( بيعوا الحنطة بالشعير كيف شئتم )).
108 خبر: وعن يحيى بن سعيد قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وأهله فقال: إن لي عسلا فما أخرج منه؟ فقال: (( من عشر قرب قربة )).
109 خبر: وعن أبي سيارةالثقفي قال: قلت يارسول الله إن لي عسلا. قال: (( أد العشر )).(1/157)


وذهب قوم إلى أنه لازكاة فيه، واستدلوا بما رويي عن علي عليه السلام أنه قال: ليس في العسل زكاة. ونحن نحمل هذا الخبر على أنه عنى اليسير منه كما عنا اليسير من الخضراوات.(1/158)


من باب أحكام الأرضين
وفي الأخبار المتواترة أن فدكاً لما ا))لى عنها أ÷لها من غير أن يزحف عليهم بخيل ولاركاب صارت لرسول الله صلى الله عليه وأهله.
110 خبر: وعن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وأهله وسلم: (( المسايل كدوح يكدح بها الرجل وجهه فمن شاء اتقى على وجهه ومن شاء ترك إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لايجد منه بداً )).
111 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( إن المسألة لاتحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله ورجل أصابته فاقة وماسواهن من المسائل سحت يأكلها الرجل سحتاً )).
112 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله أنه قال: (( المسألة لاتصلح إلا لثلاثة لذي فق مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع )).
113 خبر: وروي أن فدكاً كان جعلها النبي صلى الله عليه وأهله نحلا لفاطمة عليها السلام، وقد تظاهرت الأخبار على أن أبا بكر صرفها عن فاطمة عليها السلام بأن قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (( نحن معاشر الأنبياء لانورث ما تركناه صدقة )).
114 خبر: وعن سهل بن أبي خيثمة قال: قسم النبي صلى الله عليه وأهله خيبر نصفين نصفاً..... وخاصته ونصفاً بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً.
115 خبر: وعن جابر، قال: أفاء الله خيبر فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أيديهم كما كانت وجعلها بينه وبينهم فبعث عبدالله بن رواحة فخرصها عليهم.
116 خبر: وروي أن فدكاً كان خالصاً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل: أرض بني النضير.
117 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فتح مكة عنوة بالسيف ومن على أهلها وأقرهم على أملاكهم فيها.(1/159)


118 خبر: وروي أن مكة فتحت عنوة، وروي أنه لم يعرف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلح انعقد بينه وبين أهل مكة إلا صلح الحديبية وقد نقضته قريش بما كان منها في خزاعة وهم حلفاء رسول الله صلى الله عليه وأهله في إعانتها بكراً وهم حلفاء قريش وكانت خزاعة حالفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحديبية.
119 خبر: وفي الأخبار المتظاهرة مجيء /79/ أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وأهله لتجديد الصلح فلم يكلمه صلى الله عليه وآله وسلم ثم جاء إلى أبي بكر فأبى، ثم إلى عمر فأبى، فقال له علي: أنا أشفع لك إلى رسول الله. فقال رسو لالله صلى الله عليه وآله وسلم: (( والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم )) ثم جاء إلى فاطمة وإلى أمير المؤمنين عليهما السلام فقال له علي: يا ابا سفيان لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أمر مانستطيع أن نكلمه ولا أعرف لك شيئاً ولكنك سيد بني كنانة فاجر بين الناس ثم الحق بأرضك فقال: أو يغني ذلك شيئاً؟ قال: لا ولكني لا أعرف غير ذلك فقام أبوسفيان في المسجد فقال: يا أيها الناس إني قد أجرت بين الناس وانصرف وحكى ذلك لأهل مكة فقالوا له: ويلك مازاد علي على أن لعب بك فما يغني عنا ماقلت.
120 خبر: وروي أن حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى قريش يعرفهم ما أجمع عليه رأي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المسير إليهم ودفع الكتاب إلى امرأة من..... فجعلته في رأسها وفتلت عليه شعرها حتى عري ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنفذ في أثرها علياً عليه السلام والزبير حتى أخذا الكتاب منها.
121 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما أراد المسير إلى مكة وتقدم إلى أصحابه بالجد والاستعداد قال: (( اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش لنبغتها في بلادها )).(1/160)

32 / 152
ع
En
A+
A-