72 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة.
73 خبر: وعن سالم، عن أبيه، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب كتاب الصدقة فكان فيه: (( في الغنم إذا زادت على مائتين ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة، ثم ليس فيها شيء إلى أربع مائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة )).
74 خبر: وعن ثمامة أن أبا بكر كتب لأنس كتاباً حين بعثه مصدقاً، وفي رواية أبي داود وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وأهله، وفيه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وأهله على المسلمين التي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه وأهله.. في حديث طويل في آخره: (( فإن لم تبلغ سائة الرجل أربعين شاة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها )).
وفي هذا الحديث في رواية محمد بن منصور فيمن لم يكن له إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.
75 خبر: وعن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وأهله قال: (( وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون مثقالا، فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار )).
76 خبر: وعن جابر بن عبدالله قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( ليس على امرء مسلم صدقة فيما دون خمسة ذود )).
77 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( لايجمع بين مفترق ولايفرق بين مجتمع )).
قلنا: دلت هذه الأخبار على أنه يتعبر الملك والعدد.
78 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( وماكان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية )).
79 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم )).
80 خبر: وروى الهادي إلى الحق عليه السلام بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم (( أنه عفا عن الأوقاص )).(1/151)


81 خبر: وعن الشعبي، عن علي عليه السلام قال في أربعين مسنة وفي ثلاثين تبيعة، وليس في النيف شيء.
82 خبر: وعن ابن عمر، قال: كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتاب الصدقة.. سبق الحديث ثم يقول: صدقة الغنم بعد المائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة. وصرح أن الزايد لاشيء فيه.
قلنا: ومما يبين أن الأوقاص عَفْو لاشيء فيها أن من ملك تسعاً من الإبل فمات منها قبل حول الحول أربع وبلغ الحول خمس أن المأخوذ منها شاة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( في خمس من الإبل شاة فلو كان المأخوذ من النصاب و..... الوقص لكان المأخوذ خمسة أتساع شاه، وهذا لايتعلق بقول أحد فصح أن الأوقاص لاشيء فيها.
83 خبر: وعن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه /75/ قال: يعد صغيرها وكبيرها.
84 خبر: وعن أبي بكر أنه قال: لو منعوني عناقاً مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم.
85 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( لازكاة في مال حتى يحول عليه الحول )).
قلنا: والمراد به أصل المال والزائد تبع له يدل عليه مادون في السخلة والعناق ولم ينكر أحد من الصحابة قولهما.
86 خبر: وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: (( إياك وكرايم أموالهم )).(1/152)


قلنا: دل هذا الخبر على أنه لايؤخذ من خيارها، وهو قول الشافعي وأبي يوسف، وحكى عن مالك وزفر أنه تؤخذ المسنة في السخال واستدلوا بما رويي عن مصدق لرسول الله صلى الله عليه وأهله قال: في عهدي إلا أخذ من راضع.... ونحن نحمل هذا الخبر على أنه أراد إذا كانت الأمهات مع السخال على أن ظاهر الخببر هو أن يكون الراضع هو المأخوذ منه فلا وجه للتعلق بهذا واستدلوا أيضاً بما روي عن عمر أنه قال: اعتد عليهم بالسخلة ولاتأخذها حتى قال السعاة إن أهل الأموال يتظلمون مثاوية...... إلى الحتف بأنا نعتد عليهم بالسخال ولانأخذها. فقال: قد تركنا لهم.... والماخص والأكولة وفحل الغنم. قلنا: وهذا ليس لهم بحجة لأنه قد أمرهم بأخذ الوسط.
87 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله أنه رأى ناقة حسنة في إبل الصدقة. فقال: ماهذه؟ فقال: صاحب الصدقة إن أرتجعتها ببعير رمن حواشي الإبل. قال: فنعم إذن.
88 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وعلىأهله وسلم تسلييماً أنه على عن الإبل العوامل تكون في المصر وعن الغنم تكون في المصر فإذا رعت وجبت فيها الزكاة.
89 خبر: وعن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وأهله قال: عفوت لكم عن صدقة الخيل.....
90 خبر: وعن علي عن النبي صلى الله عليه وأهله مثله.
91 خبر: وعن أبي هريرة أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وأهله الخيل فقال: هي ثلاث لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتحملا ولاينسى حق الله في ظهورها ورفاتها، وأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله وأما الذي له وزر فرجل ربطها فجراً ورياء لأهل الإسلام.
قلنا: دل هذا الخبر على أن الخيل إذا أريد بها التجارة وجبت فيها الزكاة.
92 خبر: وعن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وأهله أنه قال: (( ليس في المال حق سوى الزكاة )) ويلي هذه الآية: ?ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب..? إلى آخر الآية.(1/153)


ذهب قوم إلى أنه تجب الزكاة في الخيل ولو لم تكن للتجارة، واستدلوا بالخبر الذي رواه أبو هريرة وقد ذكرناه وبما روي عن عمر أنه أتاه أشراف أهل الشام فقالوا: يا أمير المؤمنين إنا قد أصبنا دواباً وأموالا فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا وتكون لنا زكاة فقال : هذا شيء لم يفعله اللذان من قبلي ولكن انظروا حتى أسأل المسلمين فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم على عليه السلام فقالوا: حسن وعلي عليه السلام ساكت لم يتكلم معهم فقالوا: مالك يا أبا الحسن لاتتكلم. قال: قد أشاروا عليك ولابأس بما قالوا إذا لم يكن أمراً واجباً /76/ أوجزية...... يؤخذون بها.
قلنا: وهذا الخبر لاحجة لهم فيه لأن فيه وجوهاً، منها: أنه قال لم ييفعله اللذان من قبلي، وهو يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر. ومنها: أن المسلميين قالوا حسن ولم يقولوا واجب. ومنها: ماصرح به علي عليه السلام أنه يجوز إذا لم يكن واجباً.
93 خبر: وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وأهله أنه قال: (( ليس على المسلم في عبده ولافي فرسه صدقة )).
94 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله أنه قال: (( عفوت لكم عن صدقة الخيل )).
95 خبر: وعن النببي صلى الله عليه وأهله (( أنه كان يأخذ..... من الغنيمة وأنه كان...... منها قبل القسمة )).(1/154)


قلنا: دل هذا الخبر على أن الغنيمة قبل القسمة لم ييتعين لها مالك من الغانمين ويؤيد ذلك أن المسلم إذا استحق منها شيئاً أخذه قبل القسمة، وهذا يدل على صحة ماذهب إليه الهادي إلى الحق عليه السلام في قوله: لو أن رجلا مات وخلف ثلاثة بنين وله مائة شاة ثم لم يقسم حتى حال عليها الحول أن المصدق يأخذ منها شاة. قال ع رحمه الله: ويؤيد ماذهب إليه يحيى عليه السلام في هذا أن من مات وله ورثة وحمل في بطن أمه أنه يحكم له بالميراث، ألا ترى أنه قد حكم له بالميراث وهو فلم يستحق الميراث وهو نطفة وإنما استحقه بعد الولادة فلو كان المال قد ساتحقه الورثة يوم مات مورثهم لم يكن للنطفة فيه حق فصح أنه مالم يقسم لم يستقر للورثة ولو قسم والحمل في بطن أمه لم تصح القسمة وكان له نقضها أو لوليه.
قال المؤيد بالله قدس الله روحه: ولا يلزم على ذلك ماقال يحيى عليه السلام في كتاب الفرائض من أن ذمياً لو أسلم بعد موت أبيه المسلم وقبل قسمة ماله أنه لايرثه لأنه قد وجبت قسمته فيهم وأنه لاحق فيها له وأنه بمنزلة الأجنبي الذي لاميراث له، ومما يدل على صحة مانذهب إليه أن الشرع قد ورد بتوريث الحمل وهو إجماع الأمة ولأنه ولد الميت ولا فرق بينه وبين الولد الأول في الحكم وليس كذلك الكافر والمسلم بل يفرق بينهما في الولاية والميراث والدفن في المقابر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لاتوارث بين أهل ملتين ))، فصح أنه لايرث من مال أبيه لأنه مات وهو على غير ملته ولأن وجوب القسمة صادف موت الموروث فلم يحكم له من الميراث بشيء فلما لم يستحق القسمة قبل الإسلام واستحقها الباقون من الورثة صار كالأجنبي الذي لاميراث له وليس كذلك الحمل لأنه ولد للميت ولد على فطرة الإسلام فلا فرق بينه وبين ولده الأول فزال الاعتبار بهذه العلة وثبت وجوب الزكاة في المال الذي لم يقسم إذا حال عليه الحول.(1/155)

31 / 152
ع
En
A+
A-