47 خبر: وعن علي بن الحسين عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وأهله كتب لعمرو بن حزم: (( بسم الله الرحمن الرحيم.. )) فذكر مايخرج من صدقة الإبل: (( إذا كانت الإبل أقل من خمس وعشرين ففي كل خمس منها شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذَكَر، فإذا كانت ستاً وثلاثين ففيها ابنة لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا بغلت ستاً وأربعين ففيها حقة، وإذا كانت إحدى وستين ففيها جَذَعة، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى أن تبلغ ستاً وسبعين ففيها ابنتا لبون، فإذا كن أكثر من ذلك ففيها ابنتا لبون، إلى أن تبلغ تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى أن تبلغ عشرين ومائة ففيها حقتان، فإذا كن أكثر من ذلك فخذ من كل خمسين حقة )).
48 خبر: وعن علي عليه السلام مثله.
49 خبر: وعن أمير المؤمنين عليه السلام: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة.
50 خبر: وعن حماد بن سلمة، قال: قلت لقيس بن سعد خذلي كتاب عمرو بن حزم فأعطاني كتاباً أخبرني أنه أخذ من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتبه لجده فقرأته فإذا فيه: وإذا كانت أكثر من ذلك يعني تسعين ففيها حقتان، إلىأن تبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، ومافضل فإنه تعاد إلى أول الفريضة.
51 خبر: وروي عن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( إذا كانت الإبل مائة وعشرين ففيها حقتان، فإذا كانت أكثر من ذلك فاتخذوا في كل خمس شاة وفي كل خمسين حقة )).
52 خبر: وعن علي عليه السلام قال: إذا زادت الإبل على العشرين والمائة فبالحساب استقبل بها الفريضة.
53 خبر: وعن ابن مسعود مثله.(1/146)


54 خبر: وعن طارق قال: خطبنا علي عليه السلام قال: والله ماعندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. قلنا: ومافيها؟ قال: أسنان الإبل أخذته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليماً.
قلنا: دل هذا الخبر على أن علياً عليه السلام إذا قال قولا جرى مجرى السنة. وقد اختلف أهل العلم في الزايد على عشرين ومائة، فنص يحيى عليه السلام في المنتخب على أنه إذا زاد على ذلك استؤنفت الفريضة. وقال في الأحكام: إذا زاد على مائة وعشرين ففي كل خمسين حقة. وقد حمل أبو العباس الحسنيرحمه الله قوله في الأحكام على موافقة مافي المنتخب، ويكون الزايد ستاً وثلاثين، وذهب مالك إلى أن الفرض لايتغير حتى تكون الزيادة عشراً، فإذا كانت الإبل مائة وثلاثين ففيها حقة وابنتا لبون.
وذهب الشافعي إلى أن الفرض يتغير بزيادة الواحدة فإذا صارت الإبل مائة وعشرين /72/ وواحدة ففيها ثلاث بنات لبون. وأبو حنيفة يوافقنا في استئناف الفريضة، وقد تقدم الاحتجاج بالأخبار المتظاهرة، ولاخلاف في غير ذلك من أسنان الإبل، إلا ماروى النيروسي عن القاسم عليه السلام أن في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه، فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها ابنة مخاض، وروى عنه يحيى بن الحسين أن في خمس وعشرين ابنة مخاض.
55 خبر: وعن ابن عمر قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتاباً ثم ذكر فيه: (( فإذا زادت الغنم على مائة وعشرين ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة )).(1/147)


56 خبر: وعن أبي بن كعب قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصدقاً فمررت برجل فقلت له: أد ابنة مخاض فإنها صدقتك. فقال: ذلك مالا لبن فيه ولاظهر، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها. فقلت: ما أنا بآخذ مالم أؤمر به، وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منك قريب فإن أحببت أن تأتيه تعرض عليه ماعرضت علي فافعل، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وأهله وذكر قصته، فقال قد جئتك بها يارسول الله، فخذها. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: (( ذلك الذي عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه)) فأمر صلى الله عليه وآله وسلم يقبضها ودعا له.
57 خبر: وعن عطاء قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وأهله علياً عليه السلام إلى قوم يُصَدِّقهم فقال: إن عليكم في صدقاتكم كذا وكذا، فقالوا: لانجعل لله اليوم إلا خير أموالنا. فقال علي عليه السلام: ماتعاد عليكم السنة حتى أرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وأهله وقص عليه القصة، فقال: ((بين لهم ماعليهم في صدقاتهم فما طابت به أنفسهم بعد فخذه منهم)).
قلنا: دل على صحة ماذكره القاسم عليه السلام من قوله: إذا دفع إلى المصدق في خمس من الإبل فصيلاً بدلا عن الشاة.
58 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لمعاذ: (( إياك وكرايم أموالهم )).
59 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( في أربعين شاة شاة، وفي خمس من الإبل شاة، وفي خمس وعشرين من الإبل ابنة مخاض، وفي ثلاثين من البقر تبيع، وفيما سقت السماء العشر )).
60 خبر: وعن معاذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه إلى اليمن فقال: (( خذ الحَبَّ من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل والبقرة من البقر )).(1/148)


وذهب قوم إلى أنه يأخذ القيمة، واستدلوا بخبر أبي بن كعب، وهذا الخبر يحجهم لأنه صريح ظاهر، واستدلوا أيضاً بما روي عن معاذ أنه قال لأهل اليمن: ائتوني بالبعض تباناً أخذ منكم فهو أهون عليكم، وخير للمهاجرين والأنصار بالمدينة ونحن نحمل ذلك على أنه عنى به الجزية دون الزكاة. ويستدل على ذلك بأنه قال: خير للمهاجرين بالمدينة لأن في المهاجرين من لاتحل له الصدقة لِنَسَبِه وفيهم من لاتحل له لغناه،، فلما أطلق /73/ معاذ القول في ذلك علم أنه أراد مايجوز صرفه إلى جميعهم وهو الجزية، ويمكن أن يكون ذلك رأياً رآه معاذ من نفسه.
61 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فرض زكاة الفطر في رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير.
62 خبر: وعن أبي بكر أنه قال: لو منعوني عقالا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتلتهم.
63 خبر: وعن عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه ذات يوم فقال: (( في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعه حولي، وفي كل أربعين مَسِّنة )).
64ـ خبر: وعن مسروق بعث رسول آله صلى آله عليه وآله وسلم معاذ إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل يثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة.
64 خبر: وعن علي عليه السلام أنه قال: ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيءن فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة إلى أربعين فإذا بلغت أربعين، ففيها مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين، فإذا بغلت سبعين ففيها تبيع ومسنة، فإذا كثرت البقر ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة.
65 خبر: وعن ابن أبي ليلى، عن الحكم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاذاً وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، فسألوه عن فضل مابينهما، فأبى أن يأخذ حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: (( لاتأخذ شيئاً )).(1/149)


66 خبر: وعن الحكم عن معاذ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وأهله على الصدقة إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البر تبيعاً أو تبيعةن وذكر في الحديث قال: فعرض علي أهل اليمن أن يعطوني مابين الخمسين والستين، ومابين الستين والسبعين، فلم آخذ، وسألت النبي صلى الله عليه وأهله، فقال:((هي الأوقاص ولاصدقة فيها)).
67 خبر: وعن الشعبي، عن علي عليه السلام أنه قال: في أربعين مسنة وفي ثلاثين تبيع وليس في النيف شيء.
68 خبر: وعن علي عليه السلام قال: إذا بلغت البقر أربعين ففيها مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان.
ولاخلاف في هذه الأخبار إلا في الأوقاص. فلأبي حنيفة فيه رواية، قال: يؤخذ منها الكَسْرُ بحسابها في الخمسين من البقر مسنة وربع مسنة. وروى عنه مثل قولنا.
69 خبر: وعن علي عليه السلام قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وأهله ذات يوم، فقال: (( في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة فاثنتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة فثلاث إلى ثلاثمائة فإن كثرت الشاء ففي كل مائة شاة لايفرق بين مجتمع ولايجمع بين مفترق خشية الصدقة ولايأخذ المصدق فحلا ولاهرمة ولاذات عوار )).
70 خبر: وعن علي عليه السلام أنه قال: ليس في أقل من أربعين شاة شيء فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت على مائتين واحدة /74/ ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاث مائة فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ أربع مائة فإذا بلغت أربعمائة ففي كل مائة شاة.
71 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله أنه قال: (( ليس في أقل من أربعين شاة شيء )).
قلنا: ولاخلاف في هذه الأخبار إلا ماروي عن عبدالله إذا زادت على ثلاثمائة واحدة ففيها أربع شياه والإجماع يحجة.(1/150)

30 / 152
ع
En
A+
A-