دل على أن أرض الخراج فيها العشر مع الخراج، وذهب قوم إلى أنه لايجب العشر مع الخراج، واستدلوا بما روي من أن عمر حين وضع الخراج على أرض السواد بمحضر من الصحابة لم يطالبهم بالعشر، وليس ذلك بحجة، لأنه لم يروي أنه أخذه من المسلمين، فيحتمل أن يكونوا غي مسلمين كأن يكونوا أهل ذمة، وتبين هذه العلة أن أرض الخراج إذا ملكها أهل الذمة لم يجب فيها العشر، ووجب الخراج، فصح أن الخراج يجري مجرى الكرى.
25 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله أنه قال: (( في أربعين شاة شاة، وفي خمس /69/ من الإبل شاة )).
26 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر أن تخرص أعناب ثقيف كخرص النخل، ثم تؤدى زكاته زبيباً’ كما تؤدى زكاة النخل تمراً.
27 خبر: وعن جابر بن عبدالله الأنصار أن النبي صلى الله عليه وأهله بعث رجلا من الأنصار يقال له: فروة بن عمرو يخرص تمر أهل المدينة.
28 خبر: وعن جابر، قال: لما أفاء الله خيبر على رسوله صلى الله عليه وأهله أقرهم كما كانوا وجعلها بينهم وبينه، وبعث عبدالله بن رواحة بخرصها عليهم، ثم قال: يامعشر اليهود أنتم أبغض الخلق إليَّ قلتم أبينا الل، وكذبتم على الله وليس يحملني بغضي إياكم أن أحيف عليكم، وقد خرصت عشرين ألف وسق من تمر، فإن شئتم فلكم وإن شئتم فلي.
29 خبر: وعن عتاب بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وأهله أمره أن يخرص العنب زبيباً كما يخرص التمر.
30 خبر: وعن أبي بكر وعمر مثل ذلك.
31 خبر: وعن أبي حميد الساعدي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وأهله في غزوة تبوك، فأتينا وادي القرى على حديقة امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وأهله: (( اخرصوها )) فخرصها النبي صلى الله عليه وأهله عشرة أوسق. فقال: احصيها حتى أرجع إليك إن شاء الله، فلما قدمنا سألها النبي صلى الله عليه وأهله كم مبلغ ثمرها؟ فقالت: عشرة أوسق يارسول الله.(1/141)
وذهب قوم إلى أن الخرص لايجوز، واستدلوا بما روي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وأهله نهى عن الخرص، وقال: ((أرأيتم إن هلك التمر أيحب أحدكم أن يأكل مال أخيه باطلا)) ونحن نحمل هذا الخبر على أنه يُلزَم به إلزاماً يؤخذ به وإن هلك التمر.(1/142)
من باب القول في زكاة الذهب والفضة
32 خبر: وعن علي عليه السلام أنه قال: ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال، فما زاد فبالحساب.
33 خبر: وعن عاصم، عن علي عليه السلام أنه قال: ليس في أقل من عشرين ديناراً شيء، وفي عشرين نصف دينار، وفي أربعين ديناراً دينار.
34 خبر: وعن علي عليه السلام أنه قال: ليس في تسعة عشر مثقالا زكاة، فإذا كانت عشرين مثقالا ففيها ربع العشر، ولاخلاف في هذا، إلا مايرى عن الحسن البصري من أن نصاب الذهب أربعون مثقالا، وروي أيضاً عنه مثل قولنا، ولاخلاف في أن نصاب الفضة مائتا درهم.
35 خبر: وعن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة ذود صدقة )).
36 خبر: وعن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( لاصدقة في شيء من الزرع والكرم حتى يبلغ خمسة أوسق، ولافي /70/ الرقة حتى يبلغ مائتي درهم )).
37 خبر: وعن جعفر، عن أبيه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( إذا بلغ المال مائتي درهم ففيه خمسة دراهم )).
38 خبر: وعن علي عليه السلام أنه قال: ليس فيما دون المائتين من الورق صدقة، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم.
39 خبر: وعن علي عليه السلام أنه قال: إن لم يكن إلا تسعة وتسعون ومائة فليس فيها زكاة.
40 خبر: وعن علي عليه السلام أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( هاتروا ربع العشر في كل أربعين درهماً درهم، وليس فيما دون المائتين شيء فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك)). وذهب قوم إلى أنه لا يجب في الزائد على النصاب إلى الأربعين.(1/143)
واستدلوا بما روي أن معاذاً حين وجهه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن أمره أن لايأخذ من الكسور شيئاً، فإذا بلغ مائتي درهم،، أخذ خمسة دراهم ولايأخذ مما زاد حتى يبلغ أربعين درهماً، فيأخذ درهماً. وهذا الخبر محمول عندنا على أن حد الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: (( فإذا بلغ مائتي درهم أخذ خمسة دراهم ))، وباقي الكلام من قول الراوي لما تقدم من الأخبار، ونقيسه على الذهب أنه يأخذ في عشرين ديناراً نصف دينار وكذلك نقيسه على ما أخرجت الأرض.
41 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:((كلما أديت زكاته فليس بكنز)).
42 خبر: وفي كتاب أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وأهله أنه قال: (( في الرقة ربع العشر، فإذا لم يكن للرجل إلا تسعون ومائة فليس فيها صدقة )).
قال المؤيد بالله قدس الله روحه: لاخلاف في أن أموال التجارة يضم بعضها إل بعض وإن كانت أجناساً مختلفة، وقاس عليها الذ هب، والفضة في أن إحداهما بظم إلى. قال: ولاخلاف في أن الدراهم تضم إلى مال التجارة، وكذلك الدنانير والفضة والذهب.(1/144)
من باب زكاة الماشية
43 خبر: وعن علي عليه السلام، قال: (( عفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإبل العوامل تكون في الِمصْر، وعن الغنم تكون في المصر، فإذا رعت وجبت فيها الزكاة )).
44 خبر: وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( ليس في البقر العوامل صدقة )).
45 خبر: وفي كتاب أنس الذي كتبه له أبو بكر: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سأل فوقه فلايعطه، وفيه: وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين شاة شاة.
46 خبر: وعن علي عليه السلام قال: ليس في الإبل النقالة صدقة.
وذهب مالك إلى أن الزكاة تلزم في العوامل، واستدل بعموم قوله: (( في الخمس من الإبل شاة )). قلنا: وندفع قولهم بما روي أن النواضح كانت كثيرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم /71/. وقد روي أن عثمان وعبدالرحمن بن عوف كانت لهما نواضح كثيرة ولم يرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الزكاة منها، فليس يلزم على ذلك الخضروات، وقول من يقول أن النبي صلى الله عليه وأهله أخذ منها الصدقة لأنها كانت قليلة بمكة والمدينة، ولعل الرجل الواحد لم يكن يبلغ ماله من الخضروات حداً تلزم فيه الزكاة.(1/145)