538 ـ خبر: وعن إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة. فقال: (( من شاء أن يصلي فليصل )).
539 ـ خبر: وعن ابن الزبير أنه اجتزى بالعيد عن الجمعة، وأنه ذُكِر ذلك لابن عباس فقال: أصاب السنة.
540 ـ خبر: وعن الشعبي قال: سمعت ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (( إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة له ولا كلام حتى يفرغ الإمام ))، وروي أن قول الله تعالى: ?وإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا? نزل في الخطبة.
541 ـ خبر: وعن علي عليه السلام أنه كره الصلاة والإمام يخطب.
542 ـ خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( إذا قلت: أنصت. والإمام يخطب فقد لغوت )).
543 ـ خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( إذا سمعت إمامك يتكلم ـ يعني في الخطبة ـ فأنصت حتى ينصرف )).
ذهب قوم إلى إجازة الصلاة والإمام يخطب، واستدلوا بما رووا أن سليكاً الغطفاني جاء والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب /56/ فأمره أن يصلي ركعتين. وبما روي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب أو قد خرج الإمام فليصل ركعتين )). والخبران محمولان عندنا على أحد وجهين إما أن يكون جاء ولم يشرع في الخطبة، على أن الراوي شك، فقال: أو قد خرج والوجه الثاني أن يكون منسوخاً.
544 ـ خبر: وعن عمر قال: جعلت الخطبة مكان الركعتين، فمن لم يدرك الخطبة فليصل أربعاً.(1/116)
ذهب قوم إلى أن من أدرك ركعة أضاف إليها أخرى وقد أدرك الجمعة، واستدلوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( ما أدركت فصل، ومافاتك فاقض ))، ولاحجة لهم في هذا، إذ لو أدرك ركعة وقضى ثلاثاً كان قد عمل بالخبر. فأما ما رووا: (( من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى، ومن أدرك دونها صلى أربعاً )). فقد ذكر المؤيد بالله قدس الله روحه أن أبا بكر الجصاص ذكر في شرح الطحاوي أنه حديث ضعيف ولايثبته أهل العلم.
545 ـ خبر: وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قدموا أبا بكر حين خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني عمرو بن عوف يصلح بينهم.
546 ـ خبر: وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قدموا عبدالرحمن بن عوف في غزوة تبوك حين خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض حاجاته.
547 ـ خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لما جهز جيش مؤتة: (( ولَّيت عليكم زيداً، فإن قتل فجعفراً، فإن قتل فابن رواحة، فقتلوا جميعاً، فقالوا: خالد سيف الله فولوه عليهم.
دلت هذه الأخبار على جواز تولية المؤمنين لرجل منهم للجمعة إذا ابترحوا عن الإمام.
548 ـ خبر: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه كَبَّر في يوم العيد في الفطر سبعاً في الأولى وفي الثانية خمساً سوى تكبيرة الصلاة.
549 ـ خبر: وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمساً.
550 ـ خبر: وعن جعفر، عن أبيه، قال: كان علي عليه السلام يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبعاً وفي الثانية خمساً، ويصلي قبل الخطبة، ويجهر بالقراءة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبوبكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك.(1/117)
551 ـ خبر: وعن جعفر بن محمد قال: كان علي عليه السلام يكبر في العيدين كليهما اثنتي عشرة تكبيرة، يقرأ بأم القرآن وسورة ثم يكبر سبعاً ثم يركع بأخراهن، ثم يقوم فيقرأ بأم القرآن وسورة ثم يكبر خمساً ويركع بالسادسة.
552 ـ خبر: وعن نافع عن ابن عمر قال: (( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة سبعاً في الأولى وخمساً في الثانية )).
ذهب قوم إلى أن تكبيرات العيد أربع، وأن تكبيرات الجنازة أربع، واستدلوا بما روي عن سعيد بن العاص أنه سأل أبا موسى وحذيفة: كيف كان النبي صلى الله عليه يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربعاً. تكبيره على الجنائز. فقال حذيفة: صدق. وبما روي عن القاسم بن عبدالرحمن قال: حدثنا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عيد وكبر بأصابعه أربعاً فأربعاً، ثم أقبل علينا بوجهه وقال: (( لاتنسوا كتكبير الجنازة )). وأشار باصابعه وقبض واحدة.
وخبرنا أولى لأن فيه زيادة /57/ والزيادة أولى بالقبول، ولأنه فعل أمير المؤمنين عليه السلام وأبي بكر وعمر وعثمان، وعليه أجمع أهل البيت عليهم السلام.
553 ـ خبر: وعن علي عليه السلام أنه كان في الفطر يكبر التكبيرة التي تفتتح بها الصلاة، ويقرأ، ثم يكبر، ثم يركع، ثم يقوم فيقرأ، ثم يكبر، ثم يركع.
554 ـ خبر: وعن علي عليه السلام أنه كان يدعو في العيدين بين كل تكبيرتين.
ذكر المؤيد بالله قدس الله روحه، أنه كان يذكر الله تعالى بأن يقول: الله أكبر كبيراً، والحمدلله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلا. بين كل تكبيرتين، ليكون ذلك فصلا بين التكبيرات، ولأن تكبيرات الجنائز لما تكررت وجب الفصل بينها ببعض الأذكار، وهو قول الهادي إلى الحق عليه السلام. وقوله : يقول في كل تكبيرتين. يريد: بين كل تكبيرتين.(1/118)
555 ـ خبر: وعن جابر، قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة.
556 ـ خبر: وعن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه صلى بهم يوم عيد عند دار قيس بن الصلت، فصلى بهم قبل الخطبة.
556 ـ خبر: وعن علي عليه السلام وأبي بكر وعمر وعثمان وابن عباس وابن الزبير مثله.
557 ـ خبر: وعن علي عليه السلام، قال: الموعظة والتذكير والخطبة في العيدين بعد الصلاة.
558 ـ خبر: وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه خطب في يوم عيد على راحلته.
559 ـ خببر: وعن عبدالرحمن بن أبي ليلى، قال: صلى بنا علي عليه السلام العيد ثم خطب على راحلته.
560 ـ خبر: وعن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، قال: من السُّنة أن يكبر الإمام على المنبر في العيدين تسعاً قبل الخطبة وسبعاً بعدها.
561 ـ خبر: وعن الحسين عليه السلام قال: يكبر على المنبر يوم العيدين أربع عشرة تكبيرة.
562 ـ خبر: وعن عطاء، عن ابن عباس، قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيد فصلى بغير أذان ولا إقامة، ثم خطب الناس خطبتين، وجلس بين الخطبتين، وكانت صلاته قبل الخطبة.
563 ـ خبر: وعن جابر بن سمرة، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه العيد غير مرة ولامرتين بغير أذان ولا إقامة.
564 ـ خبر: وعن التيمي أنه رأى أنساً والحسن وسعيد بن أبي الحسن وابن يزيد يصلون قبل الإمام في العيدين ـ يعني ركعتين ـ ولم يرو عن أحد من الصحابة به خلافه.
565 ـ خبر: وعن علي عليه السلام، أنه كان يكبر غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
566 ـ خبر: وعن شريك، قال: قلت لأبي إسحاق كيف كان يكبر علي عليه السلام وعبدالله؟ قال: كانا يقوولان: الله أكبر الله أكبر، لاإله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد.(1/119)
وهذا وجه ماقاله الهادي إلى الحق عليه السلام في المنتخب، واختار أن يقول عقيب هذا: والحمدلله على ماهدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام. لقول الله تعالى: ?وليذكروا اسم الله في أيام معلومات ولتكبروا الله على ماهداكم..? الآية.
567 ـ خبر: وعن ابن عباس أنه كان يقول: الله أكبر كبيراً. وهو وجه ماذكره في الأحكام.
وذهب قوم إلى أن التكبير من يوم النحر، واستدلوا بقول الله تعالى: ?فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً?. وقالوا: هذا يدل على أن الابتداء من صلاة الظهر يوم النحر، لأن قضاء المناسك يكون برمي جمرة العقبة. قلنا: هذا دليل على وجوب الذكر بعد قضاء /58/ المناسك وليس بدليل على الابتداء كما قالوا، لأن ذكر التكبير في الآية مجمل، وماروي عن النبي صلى الله عليه فيه مفسر.
568 ـ خبر: وعن علي عليه السلام، قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة، قال لي: (( ياعلي كبر في دبر صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق من صلاة العصر )).
569 ـ خبر: وعن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كبر أيام التشريق دبر كل صلاة.
قلنا: وهذا يدل على أنه يكبر دبر الفريضة والنافلة.
570 ـ خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى، وحتى يقضي الصلاة فإذا قضى الصلاة، قطع التكبير.
571 ـ خبر: وعن علي عليه السلام مثله.
وهذا بيان لقوله تعالى: ?ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ماهداكم?، وقد قال قوم: أول وقت التكبير أول ليلة الفطر. واستدلوا بظاهر الآية.(1/120)