قلنا: ونحن ندفع هذا /3/ الخبر بهذه الأخبار، وبما روي أن ابن مسعود لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الجِنِّ. وإن صح الخبر فيحتمل أن يكون الماء لم يتغير بالتمر، فيكون الماء على حِيَاله والتمر على حياله.
12. ـ خبر : وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه (( نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل )).
13. ـ خبر : وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلك، وفيه: (( ولكن يشرعان جميعاً )).
14. ـ خبر : وروي عن ابن عباس أن بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اغتسلت من جنابة بماء في إناء، فأبقت في الإناء منه شيئاً، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ به. فقالت: يارسول الله إنه بقايا ما اغتسلتُ به. فقال: (( إن الماء لاينجسه شيء )).
15. ـ خبر : وروي عن أم سلمة أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد.
دل هذا الخبر على أن الخبر الأول المراد به الفَضْل الذي يتساقط من المُغْتسل، وهو الماء المستعمل.
16. ـ خبر : وروي عن أبي هريرة، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لايغتسل أحدكم في الماء الدايم وهو جنب )).
22. ـ وفي بعض الأخبار: (( لايبولن أحدكم في الماء الدايم ثم يغتسل فيه من جنابة )).
17. ـ خبر : وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبني عبدالمطلب لما حَرَّم عليهم الصدقة: (( إن الله كره لكم غسالة أوساخ أيدي الناس )).
دَلَّ على أن الماء المستعمل لايجوز التطهر به، لتشبيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماحرم على بني عبدالمطلب به، فأما مايَحْتَج به من يرى جوازه بماروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه اغتسل فبقيت لمعة من جسده، فأخذ الماء من بعض شعره ومسحها به.
18. ـ خبر : وروي أن المسلمين كانوا يتمسحون بفضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على سبيل التَّبَرك.(1/6)


فإن الخبر الأول إن صح فإن الماء المستعمل لايكون مستعملا حتى يفارق العضو الذي استعمل فيه، والجسد كله في الاغتسال بمنزلة العضو الواحد، وأما تمسح المسلمين بفضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يتوضؤا به. فلاحجة للمخالف بهذين الخبرين.
19. ـ خبر : وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: عَادَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه رجلا من الأنصار، فتطهر للصلاة ثم خرجنا، فإذا نحن بحذيفة بن اليمان، فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل إليه، فأهوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذراع حذيفة ليَدِّعم عليها، فنخسها حذيفة، فأنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: (( ما لك ياحذيفة؟ )) قال: إني جُنُب. قال: (( ابرز ذراعك فإن المسلم ليس بنجس )).ثم وضع يده على ذراعه وإنها لَرَطِبة.
20. ـ خبر : وروي عن علي عليه السلام أنه قال: (( إذا وقعت الفأرة في البئر فانزحها حتى يغلبك الماء )).
21. ـ خبر : وروي أن حَبَشِياً وقع في زمزم، فأمر ابن الزبير فنزح ماؤها، فجعل الماء لاينقطع، فنظرنا فإذا عين تجري من قِبَل الحَجَر الأسود، فقال ابن الزبير حسبكم.
22. ـ خبر : وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال في بئر وقعت فيها فأرة فماتت: (( ينزح ماؤها )).
قلنا: والمراد به إذا كان ينتزح /4/.
23. ـ خبر : وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الماء وماينوبه من السباع، فقال: (( إذا بلغ قُلَّتين فليس يحمل الخبث )).(1/7)


قلنا: حَمَلُ قوم هذا الخبر على أنه إذا بلغ قلتين لم ينجسه شيء، واحتجوا بظاهر هذا الخبر، وبأخبار غيرها مختلفة توجب ضعف الأسانيد، منها: الاختلاف في أسماء الرواة، ومنها: الاختلاف في الخبر، لأن منهم من قال قلتين، ومنهم من قال قلة أو قلتين، ومنهم من قال: ثلاث، ومنهم من قال أربعين قلة، ولأن القِلال مختلفة، وقالوا: أو بعضهم: بقلال هجر. وقلال هجر مختلفة، وعندنا أن الخبر إن صح فمعناه أنه يضعف من أن يحمل الخبث، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن الماء إذا بلغ قلتين في القلَّة والنزارة فهو يضعف من أن يحمل الخبث، ويدل على صحة ماذهبنا إليه الخبر في الماء الراكد.(1/8)


[الآسار]
24. ـ خبر : وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( كل شيء يَجْتَرّ فلحمه حلال، ولعابه حلال، وسؤره حلال، وبوله حلال )).
25. ـ خبر : وروي عن كبشة بنت كعب أنها صَبَّت لأبي قتادة ماء يتوضأ به، فجاءت هِرَّة فشربت فأصغى لها الإناء، [قالت:] فجعلتُ أنظر. فقال: يا بنت أخي أتعجبين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إنها ليست بنجسة، هي من الطوافين عليكم والطوافات )).
26. ـ خبر : وروي عن عائشة أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( كان يصغي الإناء للهر ويتوضأ بفضله )).
27. ـ خبر : وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أيتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: (( نعم، وبما أفضلت السِّباع )).
28. ـ خبر : وروي عن أبي هريرة أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( الهر سبع )).
29. ـ خبر : وروي عن ابن عباس قال: كنتُ رِدْفَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حمار يقال له: يعفور، فأصاب ثوبي من عرقه، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغسله.
قلنا: هذا الخبر لايوجب تنجس عَرَق الحمار على كل حال، لأن عادة المسلمين جميعاً أنهم لايتجنبون عرق خيلهم ودوابهم، ونحن نحمل هذا الخبر على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم في ذلك الحمار نجاسة معينة، إما من بوله أو روثه أو غير ذلك، فأمره بغسل ثوبه منه.
30. ـ خبر : وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات ))، وفي بعض الأخبار: (( وعَفِّروه الثامنة بالتراب )).
31. ـ وروي: (( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعاً )).
32. ـ خبر : وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة، تَرِدُهَا الكلاب والسباع، فقال: (( لها ما أخذت في بطونها، ومابقي فلنا طهور )).
قلنا: وهذا ورد في الحِيَاض العظيمة.(1/9)


33. ـ خبر : وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( إذا استيقظ أحدكم من منامه فلايغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنه لايدري أين باتت يده )).(1/10)

2 / 152
ع
En
A+
A-