417 ـ خبر: وعن ابن مسعود أنه تأول قول الله تعالى: ?الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم? على نحو حديث عمران.
418 ـ خبر: وعن عائشة، قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي متربعاً.
419 ـ خبر: وعن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر يقول: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عود في الحائط حين كبر وضعف يعتمد عليه إذا قام يصلي.
420 ـ خبر: وعن علي عليه السلام أنه قال: من رعف وهو في صلاته فلينصررف وليتوض وليستأنف الصلاة.
وروى مخالفونا عن عائشة /42/ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( من قاء في صلاته فلينصرف وليتوض وليبن على صلاته مالم يتكلم )). ورووا عن ابن عباس أنه قال: (( كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رعف في صلاته توضأ وبنى على مامضى من صلاته )).
قلنا: إن هذين الخبرين يضعفان لأنه قد وقع الإجماع على أن الفِعَال الكثير يفسد الصلاة ويوجب استئنافها، وإن لم ينتقض الطهور، كيف وقد انتقض الطهور ووقع الفعال الكثير، وهذا يرجح خبرنا، ولأنه أخذ بالاحتياط وعادة المسلمين جارية به إلى الآن.
ويدل على صحة ماذهبنا إليه حديث علي عليه السلام، وقد تقدم في رجل رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وعقبه جاف وعليه أثر الطهور، فأمره بالخروج من الصلاة، فقال له علي عليه السلام: يارسول الله لو صلى هكذا أكانت صلاة مقبولة؟ قال: (( لا، حتى يعيدها )).(1/91)
من باب إمامة الصلاة
421 ـ خبر: وعن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( يؤم القوم أقرؤم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة )).
422 ـ خبر: وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( أنه استخلف ابن أم مكتوم على الصلاة بالمدينة وهو أعمى )).
423 ـ خبر: وعن أبي سعيد، قال: دعوت ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى منزلي، فيهم حذيفة وأبو ذر وابن مسعود، فحضرت الصلاة فصليت بهم وأنا عبد، فقدموني.
424 ـ خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( لاهجرة بعد الفتح )).
425 ـ خبر: وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه نهى المطلق أن يصلي خلف المقيد.
426 ـ خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن )).
427 ـ خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( لايؤم أحد بعدي قاعداً )).
428 ـ خبر: وعن الهادي إلى الحق عليه السلام يرفعه إلى علي عليه السلام أنه قال: ((لايؤم المتيمم المتوضين)).
429 ـ خبر: وعن محمد بن منصور، عنه عليه السلام مثله.
430 ـ خبر: وعن جابر بن عبدالله، قال: كنا في غزاه، فأصابت عمرو بن العاص جنابة، فتيمم، فَقَدَّمنا أبا عبيدة بن الجراح لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لايؤم المتيمم المتوضين )).
431 ـ خبر: وعن النبي صلى الله عليه أنه قال: (( صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم )).
واستدل مخالفونا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى في مرضه جالساً بالناس.
قلنا: إن ذلك خاص له صلى الله عليه وآله وسلم، بدلالة قوله: (( لايؤمن أحد بعدي قاعداً )).
432 ـ خبر: وعن علي عليه السلام، قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتى بني مجمع، فقال: (( من يؤمكم؟ )) قالوا: فلان. قال: (( لايؤمنكم ذو جرأة في دينه )).(1/92)
433 ـ خبر: وعن يونس بن خباب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لايؤمن فاجر مؤمناً، ولايصلي مؤمن /43/ خلف فاجر )).
434 ـ خبر: وعن جابر بن عبدالله، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (( لاتؤمن امرأة رجلا، ولايؤمن فاجر مؤمناً إلا أن يخاف سيفه أو سوطه )).
واستدل مخالفونا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( صلوا خلف كل بَرٍّ وفاجر )).
قلنا: ونحن نتأول هذا الخبر، على أنه يجوز أن يكون الفاجر قُدَّامه في الصف ولايكون إماماً، وقد كان المنافقون يتخللون صفوف المؤمنين، واستدلوا أيضاً بما روي أن ابن عمر صلى خلف الحجاج ونحن نقول: إنه يحتمل أن يكون اتقاه. واستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إلا أن يخاف سوطه أو سيفه )).
435 ـ خبر: وعن علي عليه السلام قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه أنا ورجل من الأنصار، فَتَقَدَّمَنا وخلفنا خلفه ثم صلى بنا، ثم قال: (( إذا كان اثنان فليقم أحدهما عن يمين الإمام )).
436 ـ خبر: وعن عبادة بن الصامت، قال: أتينا جابر بن عبدالله، فقال جابر: جئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي حتى قمت عن يساره، فأخذني بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، وجاء جابر بن صخر فقام عن يساره، فدفعنا جميعاً حتى أقامنا خلفه.
437 ـ خبر: وعن أنس مثل ذلك.
438 ـ خبر: وعن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه يقول: (( خير صفوف الرجال المقدم وشرها المؤخر، وخير صفوف النساء المؤخر وشرها المقدم )).
439 ـ خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( أخروهن حيث أخرهن الله )).
440 ـ خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( لايخلون رجل بامرأة )). يريد إذا كانت اجنبيه.(1/93)
441 ـ خبر: وعن علي عليه السلام أنه قال: دخلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أم سلمة، فإذا نسوة في جانب البيت يصلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( يا أم سلمة أي صلاة يصلين )). قالت: يارسول الله المكتوبة. قال: (( أفلا أمممتهن؟ )) قالت: يارسول الله أو يصلح ذلك؟ قال: (( نعم، لاهن أمامك ولاخلفك، ولكن عن يمينك وعن يسارك )).
442 ـ خبر: وعن علي عليه السلام، قال: (( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة كبر ولم ينتظر )).
443 ـ خبر: وعن علي عليه السلام قال: صلى رجل خلف الصفوف، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه قال: (( أهكذا صليت وحدك ليس معك أحد؟ )) قال: نعم. قال: (( قم فأعد الصلاة )).
444 ـ خبر: وعن وابصة بن معبد قال: صلى رجل خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة، فنظر إليه فقال: (( هلا كنت دخلت في الصف، فإن لم تجد فيه سعة أخذت بيد رجل فأخرجته إليك، قم فأعد الصلاة )).
واستدل مخالفونا بماروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمَّ أنساً وعجوزاً خلفه. وبما روي من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكرة حين أحرم خلف الصف وحده: (( زادك الله حرصاً ولاتعد )).
ونحن ندفع قولهم بأن العجوز جاز لها أن تقف وحدها للعذر، وعندنا أنه يجوز مع العذر، ولم تكن لأن تقف مع إنس في الصف، وكذلك يحتمل أن يكون أبو بكرة خاف الفوات، لأنه أحرم قبل أن يلحق الصف خوف الفوات، فالحال حال العذر، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( لاتعد )) نهي، والنهي يدل على فساد المنهي عنه.
445 ـ خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( إنما جعل الإمام لأن يؤتم به )).(1/94)
446 ـ خبر: وعن /44/ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سمع خفق نعل وهو يصلي وهو ساجد، فلما فرغ من صلاته قال: (( من هذا الذي سمعت خفق نعليه ))؟ قال: أنا يارسول الله. قال: (( فما صنعت؟ )) قال: وجدتك ساجداً فسجدت. قال: (( هكذا فاصنعوا ولاتعتدوا بها، ومن وجدني قائماً أو راكعاً أو ساجداً فليكن معي على حالتي التي أنا عليها )).
قلنا: دل قوله صلى الله عليه: (( ولاتعتدوا بها )) على أنه أراد بقوله: (( هكذا فاصنعوا )) الاستحباب، وعلى أنه يبتديء الصلاة بتكبيرة الإحرام بعدها، ولأن الزيادة في الصلاة مع الذكر مفسدة لها.
447 ـ خبر: وعن علي عليه السلام أنه قال: إذا سبق أحدكم الإمام بشيء فليجعل مايدرك مع الإمام أول صلاته، وليقرأ فيما بينه وبين نفسه وإن لم يمكنه قرأ فيما يقضي.
واستدل من قال بجعل ما أدرك آخر صلاته بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( فما أدركت فصل ومافاتك فاقض )) وهذا محمول عندنا على أن المراد به: ما أدركت مع الإمام فصل معه وما لم تدركه فصل لنفسك، ويكون معنى (اقض): افعل. كما قال الله تعالى: ?فقضاهن سبع سموات في يومين? أي: فعلهن.
ولايصح أن يبدأ بآخر الصلاة قبل أولها.
448 ـ خبر: وعن الهادي إلى الحق عليه السلام يرفعه إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: يفتح المؤتم على الإمام إذا اشتكلت عليه القراءة.
449 ـ خبر: وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (( إذا استطعمك الإمام فأطعمه )).
واستدل من رأى خلاف هذا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( مالي أنازع القرآن )).
قلنا: وليس من يفتح على الإمام إذا تحير ووقف أو غلط بمنازع له بل هو معين له، وقد قال الله تعالى: ?وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان? وإنما المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أن لايقرأ معه من يسمع قراءته، وأن فرضه الاستماع.(1/95)