خبر: وعن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وأهله:((أنهاكم عن ما أسكر كثيره)).
خبر: وعن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وأهله، قال: ((إن الله حرم الخمر، والميسر، والكونة، وكل مسكر حرام)).
خبر: وعن عائشة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وأهله، يقول: ((كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام)) وفي بعض الأخبار ((فالجبوبة منه حرام)).
خبر: وعن عبدالله بن عمر، وقيس بن سعد بن عتادة، وعن جابر، وعن النعمان بن بشير، وعن أبي موسى كلهم يروي عن النبي صلى الله عليه وأهله: ((كل مسكر/176/ حرام)) وهو رأي أهل البيت عليهم السلام،وبه قال مالك، والشافعي، وعند أبي حنيفة، المسكر منه حرام، ويجلد إذا سكر، وما دونه جائز، قال محمد: مما أسكر كثيره فتركه أحب إليّ، والأصل ما قدمنا من الأخبار، ومن طريق النظر في القياس عل الخمر المجمع على تحريم قليله، وكثيره.
فإن قيل: روي عن ابن عمر، قال شهدت رسول اللّه صلى اللّه عليه وأله وسلم، وقدأتى بشاربٍ، فأدناه إلى فيه، فقطب فلاد الشراب، ثم دعاء بما فصبه عليه، ثم قال: إذا اعتلمت هذه الأسقية عليكم، فاكسروا ميؤتها بالماء.(1/711)


قلنا: ليس ففي الحديث أنه مسكر، والخبر محمول عندنا على أن الشراب كانت في حموضة رائدة، أو يكون من أجل رائحة ذلك الوعاء فكرهه رسول اللّه صلى اللّه عليه وأهله، وقد يكون في الأشربة الحامض كما الرمان، واللبن الحامضي، والخل، وغير ذلك، وكلما رووا عن النبي صلى ألهل عليه وأهله، وعن الصحابة، مما يجري عنه المجرى، فمحمول علىهذا التأويل، وكذلك ما روي بلفظ البنيذ محمول على أنه ما قد طرح فيه التمر ليعذب به الماء من غير أن يصير مسكراً وما رووا من أن رجلاً شرب من سطحه عمر فسكر، فلما أراد أن يجده، قال: شربت من سطحتك، فإنه محمول على أن عمر، ظن أنه مما لا يسكر، ولفظ الشدة في بعض الأخبار محمول على شدة الحموضة، وما رووا من أن عبدالرحمن بن أبي ليلى شرب عند علي عليه السلام فبعث غلامه معه، يهديه إلى البيت، محمول على أن غلامه خرج معه للظلمة، لا للسكر، وإن روي لفظ السكر في بعض الأخبار فمحمول على أن الراوي رواه على المعنى الذي ظنه، ويحتمل أن يكون علي عليه السلام لم يعلم بذلك، فكان علي سبيل الغلط.
فإن قيل: روي عن عمر، أنه قال لرسول اللّه صلى اللّه عليه وأله وسلم: ما قولك يارسول اللّه، كل مسكر حرام؟ فإذا أخفت أن يسكر فدع.
فإن قيل: روي عن علقمة، قال سألت ابن مسعود، عن قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وأهله، في المسكر؟ فقال: الشربة الأخيره.
قلنا: يحتمل أن يكون أراد به تبيّن أمره بالشربة الأخيرة.
فإن قيل: فقد قال اللّه تعالى: ?ومن ثمرات النخيل، والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً?.
فدل على أن في السكر بعض النعمة.
قلنا: تأويل ذلك أنه جمع فيه بين ذكر النعمة على نعباده، وبين التوبيخ لهم على فعلهم. وتدل على أن السكر ليس من النعمة، أنه فضل بينه وبين ذكر الرزق الحسن، بالواو، لو كان نعمة لكان من الرزق الحسن، ويروي من قول النبي صلى اللّه عليه وأهله:((كل مسكر خمر)).(1/712)


خبر: وعن النبي صلى اللّه عليه وأهله، أنه لما نزل تحيرم الخمر أمر بإراقة خمس لأبشام.
خبر: وعن أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وأهله، في حجره يتيم، وكان عنده خمر حين حرممت الخمر، فقال: يا رسول اللّه نضعها خلاً؟ قال: لا قصيته حتى سأل في الوادي.
دل على أن الخمر لايجوز تحليلها، ولا الإنتفاع بها على وجه من الوجوه، وبه قال الشافعي: والرواه عن مالك مختلف فيها، وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز تحليلها، وقد ذكر نا قول المؤيد بالله/177/ في ذلك فيما تقدم من أنه قال: في قوله الأول أن الخممر إذا صارت خلاً بنفسها جاز، وذكرنا قوله الثاني، أنه لا يجوز، والوجه ما تقدم من نهي النبي صلى اللّه عليه وأهله، من تحليلها مع أنها كانت ليتيم، ومن حق اليتيم النظر له في الصلاح، وتوفير المال، والحفظ له.
خبر: وعن أسلم مولى عمر، عن عمر، قال: لا تأكل من خمراً فسدت حتى يكون اللّه تعالى أبداً أفسادها. ولم يرو عن غيره من الصحابة، وما روي من قول النبي صلى اللّه عليه.....
خبر: وعن النبي صلى اللّه عليه وأهله، أنه قال: ((نعم إلا دام الخل)) وعن حذيفة عن النبي صلى اللّه عليه وأهله، أنه نهى عن الشراب في أبيه الذهب، والفضة، وقال: إنها لهم في الدنيا، ولكم في الأخرة.(1/713)


خبر: وعن النبي صلى اللّه عليه وأهله، أنه قال: من شرب في أنية الذهب والفضة، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم لا خلاف في ذلك وكذلك الأكل في آنية الذهب والفضة قياسا على الشرب وكذلك الآنية المذهبه والمفضضه لإن الإنسان يكون مستعملا للذهب والفضة في الشرب والأكل وكذلك ملاعق الذهب والفضة والمحار ومثل ذلك ولا خلاف في جواز إستعمال الرصاص والنحاس وحكى عن قوم من أصحاب أبي حنيفه أنه لا يجوز الأكل والشرب في الياقوت والفيروزح وما أشبههما وفضلوا بينهما وبين الميمن من الزجاج ونحوه بأن قالوا ما كان ارتفاع ثمنه و...... وجوهره فلا يجوز استعمأله لإنه جار مجرى الذهب والفضه وماكان ارتفاع ثمنه ونعاسه قدره للصنعة كالزجاج والنحاس وشبهه ذلك يجوز استعمأله لإنه كسائر الأواني قال المؤيد بالله قدس اللّه روحه: وذلك عندي قريب والله أعلم.
خبر: وعن يحيى بن الحسين عليهما السلام، قال: بلغنا عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وأهله، أنه أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره مشائخ فقال للغلام: ((أتأذن لي أن أعطي هؤلاء)) فقال: لا والله يا رسول اللّه لا أوؤثر بنصيبي منك أحدا فناوله رسول اللّه صلى اللّه عليه وأهله ما في يده.(1/714)


من باب القول في الملابس
خبر: وعن علي عليه السلام، قال: خرج رسول اللّه صلى اللّه عليه وأله، وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير. فقال: ((هذان حرام على ذكور أمتي وحلالا لإناثها)).
خبر: وعن زيد بن أرقم، وابن عمر، وعقبة بن عامر، وغيرهم، من الصحابة مثله.
خبر: وعن علي عليه السلام، قال: أهديت لرسول اللّه صلى اللّه عليه وأهله، حلة كمتها وسداها إبرنسم، فقلت: يا رسول اللّه البسها. فقال:(( لاأكره لك ما أكره لنفسي ولكني أقطعها خمس الفلانه وفلانه وذكر فاطمه وشققها أربعه أخماس)). لا خلاف في ذلك ولا خلاف في أنه يجوز لبسه في الحروب إلا ما ذهب إليه أبو حنيفه من أنه لا يجوز وإلا فيه ما روي أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وأهله، رخص لطلحة بن عبيدالله في لبس الحرير/178 / ولإنه يكون جنة وسلاحاً وإرهابا للعدو.
خبر: وعن ابن عباس، قال: إنما نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وأهله عن الثوب المصمت.
خبر: وعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وأهله، أنه كان له جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرح بالديباج.
خبر: وعن سعد بن أبي وقاص، أنه كان عليه جبة شامية قبألها قزّ.
دل على أن لباس العليل من الحرير جائز للرجال كان ما سواه غالباً عليه وكان منسوجاً فيه فكان كالمستهلك فيه ويكون الحرير القليل في حكم البيع وهو قول يحيى عليه السلام، في الأحكام، وقال في المنتخب: إلا أن يكون نصف الثوب قطنا ونصفه حريراً جاز. قال المؤيد بالله قدس اللّه روحه: والصحيح ما قأله في الأحكام. وجه ما قأله في المنتخب أن النهي ورد عن الحرير فإذا خالطه مثله من غيره لم يكن حريرا والصحيح ما قأله في الأحكام قال قدس اللّه روحه: وهذا يضعف لإنهما استويا كان لكل واحد منهما حكم على حيأله.
خبر: وعن النبي صلى اللّه عليه وأهله، أنه رأى على رجل ثوبين مصنوعين بالعصفر فقال: ((هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها)).(1/715)

143 / 152
ع
En
A+
A-