قلنا: إن هذا يجب أن يكون منسوخاً، ويمكن أن يكون ذلك قبل أن تُحْظَر الأفعال في الصلاة، بدلالة ماروي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه قال: (( إذا كان أحدكم يصلي فلايدعن أحداً يمر بين يديه، وليدرأ ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان )). فدل ذلك على أنه صلى الله عليه قال ذلك حين كانت الأفعال في الصلاة مباحة، لأنه أمر بأن يقاتل المصلي وهو في الصلاة، وبان ذلك أيضاً تقدم خبرهم.
318 ـ خبر: وعن عائشة أنها جعلت ستراً فيه تصاوير إلى القبلة، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزعته، وجعلت منه وسادتين، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجلس عليهما.
319 ـ خبر: وعن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه أنه دخل الكعبة فرأى فيها صوراً، فأمرني بدول من ماء فجعل يضرب به الصور وهو يقول: (( قاتل الله قوماً يصورون مالايخلقون )).
320 ـ خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( جاءني جبريل صلى الله عليه فقال لي: يامحمد أتيتك البارحة فلم أستطع أن أدخل البيت لأنه كان في البيت تمثال رجل، فمر بالتمثال يقطع رأسه حتى يكون كهيئة الشجرة )).
321 ـ خبر: وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه (( نهى عن الصلاة في سبعة مواطن )) فذكر: فوق ظهر البيت الحرام. وهو محمول عندنا على آخر جزء منه إذ لم يتوجه الكعبة من يسجد على آخر جزء منها.
322 ـ خبر: وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في الكعبة.
323 ـ خبر: وعن أسامة مثله.
324 ـ خبر: وعن جابر قال: دخل النبي صلى الله عليه البيت يوم الفتح فصلى فيه ركعتين.
325 ـ خبر: وعن نافع، عن ابن عمر قال: (( نهى رسول الله /29/ صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في مواضع فذكر منها: الحمام وقارعة الطريق )).
326 ـ خبر: وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه كان يصلي إلى بعيره.(1/66)


327 ـ خبر: وعن المقدام قال: جلس عبادة بن الصامت وأبو الدرداء والحارث بن معاوية فقال أبو الدرداء: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين صلى بنا إلى بعير من المغنم، ثم مد يده فأخذ قراداً من البعير فقال: (( مايحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس وهو مردود فيكم )).
استدل مخالفونا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الصلاة في أعطان الإبل.
قلنا: أن النهي لم يقع لشيء يخص الإبل، وإنما ورد لوجهين، أحدهما: ماعرف من عادة أهل الإبل أنهم يتغوطون بينها ويبولون. والوجه الثاني: أن النهي ورد لما في طبع الإبل من الشرود والنفور، فلم يؤمن أن يكون منها مايؤذي ويؤدي إلى الشغل عن الصلاة أو قطعها، وعلى هذا نتأول قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إنها خلقت من الشياطين )). ونتأول قوله صلى الله عليه وآله وسلم: في الكلب الأسود: (( إنه شيطان )) أي موذ.
328 ـ خبر: وعن رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش )).
329 ـ خبر: وعن ابن عمر أنه قال: لو أن رجلا كانت له تسعة دراهم من حلال فضم إليها درهماً من حرام فاشترى بها ثوباً لم يقبل الله منه فيه صلاة. فقيل له: سمعتَ هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: سمعت هذا من رسول الله ثلاث مرات.
330 ـ خبر: وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة )).
331 ـ خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( النوافل في البيوت أفضل )).
332 ـ خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بتطهير المسجد حين بال فيه الأعرابي.(1/67)


ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى جواز دخول المشركين المساجد، إلا المسجد الحرام عند الشافعي فهو يوافقنا فيه للآية، ونحن نقيس عليه سائر المساجد، واستدلا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أنزل وفد ثقيف فيه، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم ربط رجلا من المشركين إلى سارية من سواري المسجد، وعندنا أن ذلك محمول على أحد وجهين: إما على الضرورة، وإما على أن الآية لم تكن نزلت، وهي قول الله تعالى: ?إنما المشركون نجس فلايقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا..? الآية.(1/68)


من باب ستر العورة والثياب التي يصلى عليها وفيها
333 ـ خبر: وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( إذا صلى أحدكم فليأتزر وليرتد )).
334 ـ خبر: وعن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إذا صلى أحدكم فليستر بثوب، فإن لم يكن ثوباً فليأتزر إذا صلى )).
335 ـ خبر: وعن سلمة بن الأكوع، قال: قلت يارسول الله إني أعالج الصيد، فأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم وزُرَّه /30/ ولو بشوكة.
336 ـ خبر: وعن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( لايقبل الله صلاة حائض إلا بخمار )). ومعناه: التي بلغت الحيض.
337 ـ خبر: وروى القاسم عليه السلام يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( لايقبل الله صلاة امرأة بلغت الحيض إلا بخمار )).
338 ـ خبر: وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( لايصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء )).
339 ـ خبر: وعن ابن عمر، عن أبي هريرة أنه قال للحسن السبط عليه السلام: أرني الموضع الذي كان يقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منك. فكشف ثوبه فقبل أبو هريرة سرته.
340 ـ خبر: وعن ابن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( كل شيء أسفل من سرته إلى ركبته عورة )).
341 ـ خبر: وعن [عبدالله بن] جرهد الأسلمي، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( الفخذ من العورة )).
342 ـ خبر: وعن أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: (( نعم، إذا خَمَّرت الذراع والقدمين )).
343 ـ خبر: وعن أم سلمة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني امرأة أطيل ذيلي للصلاة فأمرها بإطالته شبراً.
344 ـ خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( من صلى فليلبس ثوبيه )).(1/69)


345 ـ خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: (( إذا اتسع الثوب فاعطفه على عاتقك، فإذا ضاق فاتزر به ثم صلى )).
346 ـ خبر: وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( إذا صلى أحدكم في ثوبه فليجعل على عاتقه منه شيئاً )).
347 ـ خبر: وعن علي عليه السلام قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي إحدى يديه ذهب، وفي الأخرى حرير، فقال: (( هذان حرام على ذكور أمتي وحل لأناثها )).
348 ـ خبر: وروي عن ابن عباس قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الثوب المُصْمَت، فأما السَّدي والسفيح والعلم فلا.
349 ـ خبر: وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان له جبة مكفوفة الجيب والفُرُوج والكُمَيَّن بالديباج.
350 ـ خبر: وعن الشعبي قال: كان على رأس الحسين عليه السلام عمامة خَزّ.
351 ـ خبر: وعن الحسين بن علي عليه السلام أنه كان عليه مطرف خَزّ.
352 ـ خبر: وعن وهب بن كيسان قال: رأيت سعد بن أبي وقاص وأبا هريرة وجابر بن عبدالله وأنس بن مالك يلبسون الخز.
353 ـ خبر: وعن علي بن الحسين عليه السلام أنه كان يلبس الخز في الشتاء، فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه، وقال: أكره أن آكل ثمرة ثوب أعبد الله فيه.
354 ـ خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في دم الحيض: (( حتيه ثم اقرضيه ثم اغسليه )).
355 ـ خبر: وعن عمار قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أسقي راحلتي، فتنخمت فأصابتني نخامتي، فجعلت أغسل ثوبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( مانخامتك ودمع عينيك إلا بمنزلة واحدة، إنما تغسل ثوبك من: البول، والغائط، والمني ـ وهو الماء الغليظ ـ، والدم، والقيء )).(1/70)

14 / 152
ع
En
A+
A-