[الجمع بين الصلاتين]
263 ـ خبر: وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا زاغت له الشمس وهو في منزل جمع بين الظهر والعصر، وإذا لم تزغ له حتى ارتجل سار حتى يدخل وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، وإذا غربت الشمس وهو في منزل جمع بين المغرب والعشاء، وإذا لم تغرب حتى ارتحل سار إلى وقت العشاء، ثم نزل فجمع بين المغرب والعشاء.
264 ـ خبر: وعن نافع، عن ابن عمر أنه كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعدما يغيب الشفق، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (( كان إذا جد به السير جمع بينهما )). وفي بعض الأخبار أنه قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل.
265 ـ خبر: وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً من غير خوف ولاسفر، وروي بغير هذا الإسناد، فقلت: ماحمله على ذلك؟ فقال: أراد أن لايُحْرِج أمته.
266 ـ وروي عن ابن عباس: من غير سفر ولامطر.
267 ـ وروي عن ابن عباس أنه قال: ربما جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المغرب والعشاء في المدينة.
268 ـ خبر: وعن نافع عن ابن عمر قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للعشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلثا الليل أو بعده، ولاندري أي شيء شغله في أهله أو في غير ذلك، فقال حين خرج: (( إنكم تنتظرون صلاة ماينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة ))، ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى.
269 ـ خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر )).
270 ـ خبر: وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله.
271 ـ خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الصلاة حين تطلع الشمس، وحين تغرب.(1/56)
قلنا: وهذا النهي للمختار فأما المضطر فيجوز، للأخبار.(1/57)
[النوافل]
272 ـ خبر: وعن خارجة بن حذافة العدوي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة الغداة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (( لقد أمركم الله الليلة بصلاة هي خير لكم من حُمْر النعم )). قلنا: ماهي يارسول الله؟ قال: (( الوتر جعلها الله لكم مابين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر )).
273 ـ خبر: وعن علي عليه السلام أنه أتاه رجل فقال: إن أبا موسى الأشعري يزعم أنه لاوتر بعد طلوع الفجر. فقال علي عليه السلام: (( لقد أغرق في النزع وأفرط في الفتيا، الوتر مابين الصلاتين ومابين الأذانين )) فسأله عن ذلك فقال: مابين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ومابين الأذانين أذان الفجر وإقامته.
قلنا: قوله عليه السلام: (( ومابين الأذانين )) يحتمل أن يكون وقتاً للمضطر، ويحتمل أن يكون وقتاً لقضائه لمن فاته بالليل، وقد نَدَب الله تعالى إلى التهجد به، والتهجد لايكون إلا بعد القيام من النوم، قال الله تعالى: ?ومن الليل فتهجد به نافلة لك.. ? الآية /25/.
274 ـ خبر: وعن عائشة قالت: (( كان رسول الله صلى الله عليه إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم صلى ثماني ركعات ثم أوتر )).
275 ـ خبر: وعن علي عليه السلام قال: (( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر في أول الليل، وفي وسطه، وفي آخره، ثم ثبت له الوتر في آخره )).
276 ـ خبر: وعن أبي مسعود الأنصاري قال: (( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر أحياناً أول الليل، وأحياناً وسطه، وأحياناً آخره ليكون سعة للمسلمين، أيما أخذوا به كان صواباً )).
277 ـ خبر: وعن أم سلمة أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في بيتي ركعتين بعد العصر فقلت: ماهاتان الركعتان؟ قال: (( كنت أصليهما بعد الظهر، فجاءني مال فشغلني فصليتهما الآن )).(1/58)
278 ـ خبر: وعن عبدالله قال: ما أُحصي ماسمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأه في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بـ?قل يا أيها الكافرون? و?قل هو الله أحد?.
279 ـ خبر: وعن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله سلم أربعاً وعشرين مرة، أو خمساً وعشرين مرة، يقرأ في الركعتين قبل صلاة الغداة، والركعتين اللتين بعد المغرب، بـ?قل ياأيها الكافرون? و?قل هو الله أحد?.
280 ـ خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لاتتركوا ركعتي الفجر ولو طُرِدتم على الخيل )).
281 ـ خبر: وعن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (( لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الفجر )).
282 ـ خبر: وعن عامر الشعبي قال: سألت ابن عباس وابن عمر كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل؟ فقال: (( ثلاث عشرة ركعة، ثمان ويوتر بثلاث، وركعتين بعد الفجر )).
283 ـ خبر: وعن عبدالله بن شقيق قال: سألت عائشة عن تطوع رسول الله صلى الله عليه بالليل فقالت: (( كان إذا صلى العشاء يدخل فيصلي في الليل تسع ركعات، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين في بيتي ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر )).
284 ـ خبر: وعن عائشة قالت: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (( كان يصلي بين أذان الفجر وإقامته ركعتين )).
285 ـ خبر: وعن علي عليه السلام قال: (( كان لايصليهما حتى يطلع الفجر )) ـ يعني ركعتي الفجر ـ.
واستدل مخالفونا بما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( احشهما في الليل حشواً )). ومعناه عندنا: صلهما في وقت يلي الليل بدلالة مامضى من الأخبار، وهو مذهب زيد بن علي عليه السلام.
285 ـ خبر: وروي عن أبي خالد قال: سألت زيد بن علي عليه السلام فقلت: صليت ركعة قبل طلوع الفجر وركعة بعد طلوع الفجر. فقال: أعدهما فإنهما بعد طلوع الفجر.(1/59)
286 ـ خبر: وعن عبدالله بن عمر قال: بينا نحن في المسجد إذ قام رجل فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوتر وعن صلاة الليل. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (( صلاة الليل مثنى، مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة )).
قلنا: معناه فأضف ركعة إلى الركعتين تكون وتراً لاشفعاً، وذهب الشافعي إلى أنه يسلم على ركعتين ويوتر بواحدة ويسلم عليها، ووافقنا أبو حنيفة.
287 ـ خبر: وعن النبي صلى الله عليه أن رجلا سأله عن الفرض في اليوم والليلة فقال: (( خمس )). فقال: هل علي غيرها؟ فقال: (( لا، إلا أن تطوع )). فقال: لاأزيد ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (( أفلح وأبيه إن صدق )).
288 ـ خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( صلوا خمسكم، وصوموا /26/ شهركم، وحجوا بيتكم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم، تدخلوا جنة ربكم )).
289 ـ خبر: وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( كُتِبَ الوتر عَلَيَّ ولم يكتب عليكم )).
290 ـ خبر: وعن علي عليه السلام قال: (( الوتر ليست بفريضة كالصلاة المكتوبة إنما هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم )).
291 ـ خبر: وعن نافع، عن ابن عمر أنه صلى على راحلته فأوتر عليها، وقال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله.
292 ـ خبر: وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصلي على الراحلة ويوتر عليها، غير أنه لايصلي عليها المكتوبة.
293 ـ خبر: وعن ابن عمر أنه كان يصلي على راحلته ويوتر على الأرض، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك.
294 ـ خبر: وعن علي عليه السلام أنه كان يصلي على راحلته التطوع حيث توجهت به، وينزل للفريضة والوتر.
295 ـ خبر: وعن ابن عمر أنه كان يوتر على راحلته، وربما نزل فأوتر على الأرض.(1/60)