437 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: ((كل مولود يولد على الفطرة))الخبر.(1/556)
من باب التغرير
438 خبر: وعن علي عليه السلام، أنه جلد رجلاْ وجد مع امرأة، ولم تقم الشهادة/94/ على الزناء، مائة سوط غير سوط، أو سوطين.
439 خبر: وعن علي عليه السلام، أنه أفتى بذلك.
440 خبر: وعن عمر نحوه، ولم يرو عن غيرهما خلافه.
فجرى مجرى الإجماع، على أن أير الؤمنين عليه السلام عندنا حجة، واختلف العلماء في التغرير، وحكى عن مالك وأبي يوسف أنه على قدر ما يراه الإمام بالغاْ مابلغ، وحكى أيضا عن ابي يوسف، وهو الأشهرخمس ابي يوسف، و....... وحكى ذلك عن ابي ليلى، وقال أبو حنيفة ومحمد دون الأربعين، وهو قول الشافعي، والأصل ا تقد.
فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه قال: ((لا تجلد فوق عشر جلدات، إلا في حد ن حدود الله سبحانه)).
قيل: له لو صح هذا الخبر فيجب أن يكون منسوخاْ لإجماع المسلمين على خلافه على أن خبر الواحد يجب قبوله.
فإن قيل: روي عن النعمى بن نشير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وأهله: ((من ضرب حداا في غير حد فهو من المعتدين)).
قلنا: يحتمل أن يكون المراد به من ضرب حداْ كاملااْ في غير حد،ولا حجة في هذا، ولأن التغرير هو في الشرع إسم أدب من لم يستوجب الحد، وكذلك في العرف.
441 خبر: وعن النب صلى الله عليه وأهله، أنه حبس قوماْ لهمة.
442 خبر: وعن علي عليه السلام، أنه كان يقيّد الدعار بقيود له أقفال، ويؤطل به ن يحلها في أوقات الصلاة من أحد الجانبين.
443 خبر: وعن علي عليه السلام، أن السارق يحتبس.
دل على أن الحبس من جملة التغرير.
444 خبر: وعن علي عليه السلامم، أنه قال: إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة جلدة غير سوط.(1/557)
445 خبر: وع يحيى بن الحسين عليه السلام، عن علي عليه السلام، أنه جاء بقوم يلعبون بالشطرنج، ولم ميسلم معليهم، أمر رجلااْ من قبرسان فنزل فكسرها، وخرق رقعها، وعقل من كل واحد ممن لعب بها رجلا، وأقامه، فقالوا: يا أمير لمؤمنين لن نعود، قال: فإن عدتم عدنا، ولا خلاف في تحريم النرد، للأخبار الواردة في تحريمها عن النبي صلى الله عليه وآله، وروي أن ميسر العجم.
446 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه قال: ((بغيب لكسر المعراق، والمزمار)).
دلمم على أن كسر جميع الملاهي، وما كانت موضونه للمعصية واجب، به قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي، وعند ابي حنيفة، لا يحب والأصل فيه ما حكاه الله تعالى، عن إبراهيم ?الأواه الحليم? عليه السلام من قوله: ?وبالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلى كبيرههم?.(1/558)
من كتاب الديات
وباب مايوجبها أو بعضها وما يوجب الحكومة، أو بعضها
447 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله، انه قال في النفس مائة من الإبل.
448 خبر: وعن ابن عباس، أن عمرو بن أميى الضمري، قتل رجلين من المشركين لهما/95/ أمان ولم يعلم بذلك فوداهم رسول الله صلى الله عليه وآله دية الحرين المسلمين.
449 خبر: وعن الزنقري، قال: كانت دية المسلم، والمعاهد على رسول الله صلى الله عليه وأهله، وابي بكر، وعثمان واحدة، حتى جاء معاوية، فجعل لهم النصف.
450 خبر: وعن علي عليه السلام، قال: دية اليهودي، والنصراني مثل دية المسلم.
451 خبر: وعن علي، عن الحسين عليهما السلام، قال: دية المعاهد مثل دية المسلم.
452 خبر: وعن عمر، أن رفاعة بن السمول اليهودي، قتل بالشام، فجعل ديته ألف دينار.
دلت هذه الأخبار على أن دية المسلم، والمعاهد، سواء، لا خلاف في أن ديى المسلم ألف ميقال، وإنما اختلفوا في دية أهل الذمة، فقول ابي حنيفة، وأصحابه مثل قولنا، للذمي إذا قتل دية كاملة مثل دية المسلم، وقال مالك: دية اليهودي، والنصراني إذا قتل نصف دية المسلم، وقال الشافعي: ثلث دية المسلم، وقالا: دية المجوسي، ثماني مائة درهم، والدليل على صحة قولنا ما تقدم من الأخبار، ولأنهها بيان لمجمل واحب،وهو قول الله تعالى: ?وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلّمة إلى أهله? فصح أن ما قلنا.
فإن قيل: روي عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، حده، أن النبي صلى الله عليه وأهله، عقل أهل الكتاب على النصف من عقل المسلمين، وروي أنه قضى في الكافر ثلث دية المسلم، وروي عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، دية المجوسي ثمانمائة درهم.
قلنا: قد قيل أن هذه الأخبار صعيفة، ومع هذا متعارضة، فإن صحّت فيحتمل أن يكون عبد كافر قتل، وقيمته خمسمائة دينار، وعبد كافر قتل وقيمته ثلث دية، وعبد مجوسي قتل وقيمته ثمانمائة درهم.(1/559)
فإن قيل: روي عن عمر، وعثمان أنهما قالا فيهم ثلث الدية.
قلنا: يتأول ما روي منهما على ما تأولنا الخبر الذي قبل هذا، والرهوي..... روي عنه ذلك وقد روي عنه خلافه.
453 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله، أنه قال في الأنف: ((إذا أوعب جدعة الدية، وفي العينين الدية، وفي اللسان الدية، وفي السن خمس من الإبل، في كل إصبع في اليد والرجل عشر من الإبل، وفي البيضتين الذية)).
454 خبر: وعن الرهوي، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وأهله، في الذكر إذا استؤصل، أو قطعت الحشفة الدية، وقضى في الصلب بالدية.
455 خبر: وعن عمر، في الأنف إذا استوعب جدعة الدية.
456 خبر: وعن رجل من آل عمر، قال: قضى رسول الله صلى الله صلى الله عليه وأهله، في الذكر الدية، وفي الأنف إذا استوعب مارية الدية، وفي اللسان الدية، وفي الرجل خمسون من الإبل، وفي اليد خمسون، وفي العين خمسون، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الأمة الثلث، وفي الممتقلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمس، وفي السن خمس، وفي كل إصبع مما هناك عشر عشر.
457 خبر: وعن زيد بن بن علي، عن ابيه، عن جد، عن علي عليهم السلام، في اللسان إذا استؤ صل الدية، وفي الذكر إذا استؤصل الدية، وفي الحشفة الدية، وفي العين نصف الدية، وفي الأذن نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، وفي إحدى الأنثيين نصف الدية، وفي إحدى الشفتين نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية/96/ وفي المأمومة ثلاث الدية، وفي الخائنة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإ[ل، وفي الهاشمة عشر ممن الإبل، وفي الموضحة خمس، وفي كل سن خمس من الإبل، وفي كل إصبع عشر من الإبل.
458 خبر: وعن ابن إسحاق، عن عاصم، بن ضمرة، عن علي عليه السلام، مثله، وبهذه الجملة، قال أبو حنيفة، وأصحابه، والشافعي، ولا أحفظ فيه خلافاْ.(1/560)