250 ـ خبر: وعن علي عليه السلام أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين والله إني لأحبك في الله، قال: (( ولكني أبغضك في الله )) قال: ولِمَ؟ قال: (( لأنك تتغنى في الأذان، وتأخذ على تعليم القرآن أجراً ))، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (( من أخذ على تعليم القرآن أجراً كان حظه يوم القيامة )).
251 ـ خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لرجل: (( أَمَّ قومك واتخذ مؤذناً لايأخذ على أذانه أجراً )).
252 ـ خبر: وعن علي عليه السلام أن المرأة لاتؤذن ولاتقيم ولاتُنْكح.
253 ـ خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( النساء عِيٌّ وعورات، فاستروا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت )).(1/51)


من باب المواقيت
254 ـ خبر: وعن نافع بن جبير عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( أمني جبريل صلى الله عليه مرتين عند باب البيت، فصلى بي الظهر حين مالت الشمس، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حَرُمَ الطعام والشراب على الصائم، وصلى بي الظهر من الغد حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين مضى ثلث الليل، وصلى بي الفجر حينما أسفر، ثم التفت إليَّ ثم قال: يامحمد الوقت فيما بين هذين الوقتين، هذا وقت الأنبياء قبلك )).
255 ـ خبر: وعن جابر قال: سأل رجل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم عن وقت الصلاة، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: (( صل معي )) فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الظهر حين زاغت الشمس، ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق، فلما كان اليوم الثاني دعاه فصلى صلاة الصبح، فانصرف والقائل يقول: طلعت الشمس أم لا، ثم أخَّر الظهر إلى وقت العصر أو قريباً منه، ثم أخر العصر والقائل يقول: غربت الشمس أم لا، ثم أخر المغرب إلى أن قال القائل: غاب الشفق أم لا، وأخر العشاء إلى شطر الليل، ثم قال: (( الوقت فيما بين هذين الوقتين )) ثم صلى العشاء قبل ثلث الليل.
256 ـ خبر: وعن النبي صلى الله عليه مثله، وفيه أنه أقام الفجر حين انشق الفجر والناس لايكاد يعرف بعضهم بعضاً.
257 ـ خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إن للصلاة أوَّلاً وآخراً، وإن أوَّل وقت الظهر حين تزول الشمس، وإن آخر وقتها /23/ حين يدخل وقت العصر )).(1/52)


258 ـ خبر: وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر صلاة إلى وقت الأخرى )).
قلنا: وهذا يحتمل أن يكون عنى الوقت الذي لاتشترك فيه الصلاتان، وللظهر والعصر ثلاثة أوقات، وقت يختص الظهر به، وهو قدر أربع ركعات عند أول زوال الشمس، لاتجزي فيه صلاة العصر، ووقت تختص العصر به وهو قدر أربع ركعات في آخر وقت العصر، لاتجزي فيه صلاة الظهر، ووقت يشتركان فيه وهو مابني هذين الوقتين، والأخبار المتقدمة تدل على هذا، فدَلَّ على أن التفريط هو ترك الصلاة إلى وقت يختص بالأخرى.
واستدل من يقول إن أول العصر حين يصير ظل كل شيء مثليه بما روي عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس، وإنما مثلكم ومثل أهل الكتاب من قبلكم، كمثل رجل استعمل رجلا عملا فقال: من يعمل إلى نصف النهار بقيراط، فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل إلى صلاة العصر بقيراط، فعملت النصارى على ذلك، ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس بقيراطين، فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر أعمالا وأقل عطاء )) وقالوا: هذا يدل على أن وقت العصر أقل من وقت الظهر، وقالوا: تعليمه الأوقات في اليوم الثاني نسخ للأوقات في اليوم الأول.(1/53)


قلنا: أما تعليمه فقد علمه جبريل، وعلم هو السائل، فلو كان الوقت الأول منسوخاً لما علمه أو تعلمه، ولابد أن يكون أحدهما قبل الآخر، ولأن في الخبرين: (( الوقت مابين هذين الوقتين )). وأما الخبر الذي رووه فإن صح فإنه ورد على طريق التشبيه وضرب المثل، فلعله أراد آخر وقت العصر الذي يختص به، لأن الله تعالى يقول: ? ومابلغوا معشار ما آتيناهم?. وهذا يشتمل على الرزق والعمر، وهذا في الأجل، فبان أنه أراد به وقت العصر المختص به. وأما الاستعمال فيحتمل أن يكون المراد به من أول النهار، لا من وقت الظهر، وهذا أضعف من أن يطول فيه الكلام.
259 ـ خبر: وعن أبي بَصْرة الغفاري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المغرب فقال: (( إن هذه الصلاة عُرِضَت على من كان قَبْلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها منكم أوتي أجرها مرتين، ولاصلاة حتى يطلع الشهاب )). وفي بعض الأخبار: (( حتى يطلع الشاهد )).
واستدل مخالفونا بما روي: (( أن النبي صلى الله عليه كان يصلي إذا وجَبَت الشمس )). وبما روي: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب.
قلنا: وهذا لاينافي ما اعتمدنا عليه، لأن حقيقة غروبها طلوع النجم، للآية.
260 ـ خبر: وعن حميد بن عبدالرحمن قال: رأيت عمر وعثمان يصليان المغرب في رمضان إذا أبصرا الليل الأسود ثم يفطران بعده.
261 ـ خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء )).
قلنا: وهذا يحتمل أن يكون المراد به إذا كان مع المصلي جوع يشغله عن تأدية الصلاة على كمالها، ويدل على بقاء وقتها بعده.
واستدل مخالفونا بما روي عن النبي صلى الله عليه أنه قال: (( لاتزال أمتي بخير مالم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم )). والأخبار المشهورة المتظاهرة تَحُجُّهم والآية، /24/ ويحتمل أن يكون المراد به أنه أول الوقت.(1/54)


262 ـ خبر: وعن ابن مسعود أنه صلى المغرب حين غابت الشمس، وقال: هذا والله الذي لاإله إلا هو وقت هذه الصلاة، ثم قرأ: ?أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل? وأشار بيده إلى المغرب، فقال: (( هذا غسق الليل )). وأشار بيده إلى المطلع.(1/55)

11 / 152
ع
En
A+
A-