والوجه أن هذا مقيس على البيع والنكاح، لأنه يكفي المتابعين أن يقول البائع: بعت، ويقول المشتري: اشتريت، ولا يحب أن يشترط التمليك المخصوص، وأن يقول المزوج زوجتك، ويقول المتزوج تزوجت، ولا يلزم أن يذكر المراد من النكاح المخصوص، ولا خلاف في أنه إذا عجز رد في الرق، وكذلك إذا كان قد أدى بعض الكتابة........ عن المتقدمين، فاختلفت أقاويل الصحابة، فروي عن عمر، مثل قولنا، وروي أنه إذا أدى النصف فهو غريم، وروي عن ابن عباس، أنه يعتق بالعقد، والأصل فيه ما قدمنا.
228 خبر: وعن زيد بن علي، عن ابيه، عن جده، عن علي عليه السلام، أنه كان يستحب أن يخط عن الكاتب ربع الكتابة، ويتلو{وأتوهم من حق الله الذي آتاكم}، وروي عن عمر، وعثمان، والزبير أنهم لم يكونوا يرون الخط واجبا.
دل على أن الخطين الكتابة ليس بواجب/61/، وذهب الشافعي إلى أنه واجب.
229 خبر: وعن زيد بن علي، عن ابيه، عن جده عليهم السلام، قال: لا تقضى بعجز الكاتب حتى يتوالا .......... ، وأليه ذهب أبو يوسف وعندنا وعند ابي حنيفة، ومحمد ينتظر به إلى يومين، أو ثلاثة أيام، كما قلنا في الشفعة، وقال الشافعي: لا يجب أمها له إلا قدر ما يبيع السلع إن كانت له.
230 خبر: وعن علي عيه السلام، في المكاتب، إذا مات وله ولد فإن حكمه كحكمه إذا أدى ما كوتب عليه أبوه كان حرا، وروي نحوه عن ابن مسعود.
دل على أن للكاتب إذا مات وله ولد في حال كونه مكاتبا أن ولده في حكمه إذا أدى ما كوتب عليه أبوه فهو حر، وإن عجز كان عبدا، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابة، قال إن مات وله وفاء أو ما تجري مجرى الوفاء كان يموت وله ولد دخل معه في الكتابة، فإن أوفاء فهو حر، وإن عجز فهو عبد، وذهب الشافعي إلى أن الكاتب إذا مات مات عبدا، ولا يدخل ولده في كتابته، وروي مثله عن ابن عمر، وزيد، وعائشة.(6/26)
231 خبر: وحكى مثل قولنا عن زيد بن ثابت، وابن الزبير، ويؤيد قولنا أن المكاتب إذا مات لم ينقض الكتابة بغير خلاف، كذلك إذا مات المكاتب وله ولد يوفى عنه.
232 خبر: وعن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه، قال: <يؤدي المكاتب بحضه ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد>.
233 خبر: وعن محمد بن منصور بإساناده عن عكرمة، عن بان عباس أن النبي صلى الله عليه، قال: <إذا أصاب المكاتب ميراثا أو حدا، فإنه يرث يمقدار ما عتق منه، ويقام على مقدار ما عتق منه.
234 خبر: وعن زيد بن علي، عن ابيه،عن جده، عن علي عليهم السلام، مثل هذا.
دل على أن المكاتب يجرى عليه حكم الحر بمقدار ما أدى في باب الدية، والميراث والحد، قال أبو حنيفة والشافعي، هو عبد في جميع أحكامه إلا ما قاله أبو حنيفة: إن كان له ولدا أو مال يوفى عنه ما كوتب عليه، فإن قيل فقد قلتم أن العتق لا ينتقض فكيف قليم يكون في مكان يميز له الحر في مكان يميز له العبد.
قلنا: لأنه لا خلاف بيننا وبينكم في أنه في حال الكناية في حكم الحر في بيعه وشرائة، وجميع تصرفه، إلا إذا اشترى جاز به، فإنه لايجوز له أن يطأها، لأن ملكه لها لم يستقر، وأنه إذا عجز ردفي الرق، فكذلك هذا.
فإن قيل: روي عن ابن عباس أنه قال: فقام على المكاتب حد المملوك.
قلنا: يحتمل أن يكون أراد به قبل أداء شيء من كتابتة، ويحتمل أيضا أن يكون أراد به فيما لا ينتقض كالرحم، لأن الماثر لم يرد إلا فيما ينتقض.
من باب الولاء
235 خبر: وعن النبي صلى الله عليه أنه قال: <الولاء لحمة كالحمة النسب> وروي: <لا يباع ولا يوهب>.(6/27)
236 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وعلى أهله أنه قال: <الولاء لمن اعتق> وهذه الجملة لا خلاف فيها، والأصل في الولاء قول الله تعالى: {فإن لم تعلموا إياهم فأخوانكم في الدين ومواليكم}/62/ ويؤيد ذلك حديث بربرة وقد تقدم ولم يختلف العلماء في قوله إلا في لفظة تفرد بها هشام بن عروة عن أبيه وهي أن عائشة قالت: يا رسول الله أنهم يأبون بيعها إلا أن اشرط لهم الولاء فقال: <اشرطي لهم الولاء فإن الولاء لمن اعتق>. والنبي صلى الله عليه ميزه عن هذا لئن هذا يجري مجرى التغرير وقد قيل أن هشاما خولط عقله في آخر عمره وقد ذكر الهادي عليه السلام الخبر في الأحكام ولم يذكر هذه اللفظه.
فدل ذلك على أنه لم يضححها، ودل قول النب صلى الله عليه وعلى آله: <الولي لحمه كلحمه النسب على أن الولا للرجالدون النساء كالتعصيب، وقد قال صلى الله عليه وعلىى أهله:<ما أنفت الفرائض فلا ولي عصبه ذكر>.
237 خبر: وعن علي عليه السلام أنه قال الولى للكبير.
238 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وعلى أهله، الولى لحمه كلحمة النسب على أن ولي أولاد العبد المملوك من المعتقة لموالي المعتقة، فإن عتق العبد حر الولي وكان ولا أولاده لمواليه.
239 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وعلى أهله أنه قال: <الولي لمن أعتق.
240 خبر: وروي أن ابنة حمزة بن عبدالمطلب رحمه الله أعتقت عبدا لها فمات وترك نابنته، فجعل النبي صلى الله عليه وأهله وسلم، نصف ميراثه لإبنه حمزة، ونصفه لابنة المعتق.
241 خبر: وروي أن عائشة لما اشترطت الولى لمن باع، قال النبي صلى الله عليه:<الولىلمن أعتق فجععل الولي لها.
دلت هذه الأخبارعلى أن للنساء ولاء من أعتقته أو أتععتق من أعتقته، أو كاتبته.
242 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وأهله أنه سئل عن رجل أسلم علي يد رجل، فقال: هو أ,لي الناس بمحياه ومماته.(6/28)
دل هذا الخبر على أن الحربي إذا أسلم على يد رجل مسلم كان المسلم مولاه ووارثه، إلا أن يكون له واارث من المسلمين، والأصل فيه قول الله تعالى: {والذين عامدة أيمانكم فأتوهم نصيبهم} والولى بالعقد وهذا الحربي لإختصاصه بمن أسلم على يديه، فأما الذمي إذا أسلم على يدي رجل مسلم، فإنه لا ييرثه،لأن ذمته لجميع المسلمين، قال أبو حنيفة: والذمي والمسلم سؤاء وبيوت الولى لممنم أسلم على يديه، وقال الشافعي: لا تصح ولا أجد منهما، ويؤيد ما ذهبنا إليه، أن الحربي يجوز إسترقاقه، فكأنّ الذي أسلم على يديه أعتقه من الرق، والذمي لا يجوز إسترقاقه، فهذا الفرق بينهما.
من كتاب الأيمان والكفارات
243 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وعلى أهله، أنه قال: <ممنم حلف فليحلف بالله، أو ليصمت>.
244 خبر: وعن ابن عمر، أنه رأى رجلا يحلف بالكعبة/62/فقال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى أهله، يقول: < من حلف بغير الله فقد أشرك>.
245 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وعلى أهله، أنه قال: < لا تحلفوا بأبائكم، ولا بأمهاتكم، ولا بالإجداد، ولا تحلفوا إلا لله>.
دلت هذه الأخبار على أن الحلف بغير الله مكروه، ويكون محرما، وأنه ليس يمين ولا كفارة فيه، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وعامة العلماء، وقال الناصر للحق عليه السلام: إن الحلف بملائكة الله، ورسله، وكتبه، يمين، وحكي عن الشافعي أنه قال: القسم بالقرآن يمين.
وجه قولنا، ما تقدم من الأخبار.
فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وعلى أهله وسلم، أنه قال للأعرابي وقد سأله عن الفرائض، فأجابه، فقال: لا أزيد عليها شيئا، ولا أنقص منها، أفلح وأبيه إن صدق دخل الجنة.
قلنا: لم يكن مخرج هذا الكلام مخرج اليمين، لأنه معلوم أنه صلى الله عليه وأهله، لم يقصد تعظيم الإعرابي، وإنما قال: ذلك على ما جرت العادات به من مخاطبات العرب.(6/29)
فإن قيل: قد أقسم الله تعالى بالسماء، والأرض، والنجوم، والطارق، والتين، والزيتون، والذاريات، والطور ، وغير ذلك.
قلنا: كثير من العلماء ذهب إلى أن التقدير ورب هذاه الأشياء، فاليمين، وقعت بالله، ومنهم من قال: أن لله عز وجل أن يقسم بهذه الأشياء وبما شاء، ولا يمتنع أن ............ من الله تعالى، ويفتح منا لأنا لا نوقعه على الوجه الذي يوقعه عليه، وقال أبو حنيفة: النجاه من الإسلام يمين، وقول من يققول هو يهودي أو نصراني، ودليله ما روي.
246 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وعلى أهله وسلم، أنه قال: <من حلف فقال أنا بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقافليرجع إلى الإسلام> ودليلنا على فساد قول ابي حنيفة من الخبر أن النبي صلى الله عليه وعلى أهله، يوعد عليه الصادق والكاذب فصح أنه ليس بيمين، ولم يكن منها عن اليمينصادقا بل كان يحلف ويحلف، قال زيد بن علي، والقاسم بن إبراهيم عليهما السلام: الحلف بالبراة من الإسلام، ليس بيمين، ولا كفارة فيه.
247 خبر: وعن زيد بن علي، عن ابيه، عن جده، عن علي عليهما السلام، قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وعلى أهله، <والذي نفس محمد بيده>.
248 خبر: وعن ابن عمر قال: كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وعلى أهله وسلم، يحلف بهذه اليمين، <لا ومقلب القلوب>.
249 خبر: وعن ابي سعيد الحدري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى أهله، إذا اجتهد في اليمين، قال: <والذي نفس ابي القاسم بيدك>.(6/30)