قلنا: هذه اللقطة ليست بالمشهورة، فإن بنيت حملت على أنها إشارة إلى دروع صفوان وبها معهودة، والألف والام يدلان على العهد، ويدلان على الجنس، إذا لم يكونا للعهد قال المؤيد بالله قدس الله روحه: لا خلاف في أن من أنتج له شيء أنه لا يجوز له أن ينتجه لغيره، قال: واختلفوا في فائدة العارية، فعندنا أنها تقتضى إباحة المنافع، وهو المراد بقول يحيى عليه السلام، أنها هبة المنافع، واختلف أصحاب ابي حنيفة، فقال الخصاص: أن العارية تقتضي تمليك المنافع، وذكر أبو الحسن الكرخي، أنه تقتضي إباحة المنافع، والدليل على أنها إباحة المنافع، أنه لا خلاف في أن المعير له أن يرجع في العارية، وإن كانت في قربة وأيضا لو ملك المنافع كان له أن يؤجر العارية كما يكون ذلك للمستأجر، لأنه ملك منافعها.

من كتاب العتق
206 خبر: وعن النبي صلى الله عليه أنه قال: <لاعتق قبل الملك>.
دل على أن من قال لعبد غيره: أنت حر من مالي، لم يعد ذلك القول شيء، ولاخلاف في ذلك وإنما اختلفوا فيمن قال لعبد: غيره: إن اشتريتك فأنت حر، فإنه عندنا لا يعتق، وإن اشتراه، وبه قال الشافعي: قال أبو حنيفة: يعتق.
والوجه قوله صلى الله عليه <لا عتق قبل الملك> قال يحيى عليه السلام: إن قال: إن اشتريتك فعلى الله أن اعتقك، وجب عليه إذا اشتراه وملكه أن يعتقه، وذلك أنه نذر أو جبه على نفية، قال عليه السلام: وإن قال لعبده أنت حر إن شاء الله عتق/56/ إن كان مسلما عفيفا، ولم يعتق إن كان فاسقا.
والوجه فيه أن مشيئة الله تعالى لا تتناول من أفعالنا إلا ما كان قربة.
فإن قيل: روي عن النبي صل الله عليه، أنه قال: <من قال إن شاء الله فقد استثنى>.
قلنا: حقيقة الأستثناء أن يخرح من الكلام بعض ما تقتضيه اللفظ، فأما ما يكون وجوده كعدمه، فلايسمى استثناء.
من باب من أعتق الشقص من مملوكة.(6/16)


207 خبر: وعن قتادة، عن ابن ابي المليح، عن أبيه، أن رجلا أعتق شقصا له من مملوك، فأعتقه النبي صلى الله عليه، وقال: ليس لله شريك.
دل هذا أن العتق لا ينتقض وإن عتق البعض يوجب عتق سائره، وإن بعض العبد، إذا اعتق لم يجزان يبقى فيه شرك لأحد حتى يكون بعضة حرا، وبعضه مملوكا، وبه قال أبو يوسف، ومحمد والشافعي، إلا أن الشافعي قال: إذا كان المعتق معسراْ كان نصيب شريكه موقوفاْ، وقال أبو حنيفة: من أعتق حزءاً من عبده عتق منه ذلك الجزء وسعى له العبد في بقية قيمته، والوجه ما تقدم وقد ذكر في بعض الأخبار فهو حر كله.
208 خبر: وعن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه: <من أعتق نصيبا له في عبد، وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق>.
209 خبر: وعن الطحاوي بإسناده ........بلغ قراه، عن نافع عن ابن عمر من أعتق شركاْ له من مملوك، فقد عتق كله، فإن كان للذي أعتقه من المال ما يبلغ ثمنه فعليه عتقه كله.
دل على أنه يعتق كله إذا كان صاحبه موسرا والمراد بقوله فعليه عتقه ضمان العتق.
فإن قيل: روي عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه، من أعتق نصيبا له من عبد كلف عتق ما بقي وفي لفظ آخر كلف أن يتم عتقه.
قلنا: يحتمل أن يكون المراد بذلك كله ضمان العتق كله.
فإن قيل: لاخلاف في أن الشريكين في العبد إذا أعتقاه معاً وكان ولاة لهما بسبب وقوع العتق من كل واحد منهما في نصيبه مات أنه يتبعض.
قلنا: المراد بقوله أنه لا يتبعض إنه لايكون بعضه حرا وبعضه مملوكا.
فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه، أنه قال: <لاعتق فيما لايملك> فلم يجب أن يعتق نصيب الشريك لعتق نصيبه.(6/17)


قلنا: لم يقل صلى الله عليه، لاعتق فيما له يملك العتق لكن قال فيما لم يملك ابن آدم ونصيب شريكه مما يملك ابن آدم والخبر مجهول عندنا على أن العتق لايقع إلاعلى المملوك ولاخلاف بيننا وبين أبي حنيفه في أن رجلا لو قال ......وجهك حرا وقال لجاريته: ...........يعتق كله فكذلك ما اختلفنا فيه وأيضا فلو أوصى رجل الرجل بما في بطن جاريته ثم مات الموصي فأعتق الورثه الجاريه إنها تعتق وما في بطنها معلقه بها ولاخلاف في أن ماثلة الحره حر وأيضا فالعتق موجب للتحريم فوجب أن لايتبعض كالطلاق وعندنا أنه إذا قال شئ من أعضائه حرا وشعره من شعره حره عتق كله وقف الشافعي يعرب عن هذا وقال أبو حنيفه أن قال: وجهك حرا، أو رأسك حرا، ويديك أو جسدك، أو روحك ورقبتك، أو ...... أنه يعتق وإن ذكر غير هذه من الأعضاء لم يعتق والوجه في قولنا/57 / ما تقدم والقياس على الأعضاء التي ذكرها أبو حنيفه.
فإن قيل إن الأعضاء: الوجه والأس والبدن عبارة عن الكل وكما لايجوز بيع عضو واحد من العبد فكذلك لايجوز عتقه.
قلنا: إن العتق يحتمل من الجهالة ما لا يحتمله البيع إذ لاخلاف في أن من قال لجاريته: ما في بطنك حر أنه يعتق ما في بطنها ولايجوز بيع ما في بطنها.
210 خبر: وعن أبي هريره، عن النبي صلى الله عليه، أنه قال: <من أعتق شقصا أو شركا له في مملوك فعليه خلاصه كله في ماله فإن لم يكن له مال استسعى العبدغير مشقوق عليه>.
دل هذا الخبر عل متجه مذهبنا وفساد قول أبي حنيفه في أن العتق يتبعض وفساد قول الشافعي أن بصيب شريك المعتق المعسر يكون موقوفا.
فإن قيل: روى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، قال: يعتق الرجل من عنده ما شاء ويسترق ما شاء.(6/18)


قلنا: ليس في الخبر أنه يعتق في العبد الواجد ما شاء ويسترق ما شا ء والخبر مجهول عندنا على أنه أراد إذا كان له عبيد أعتق منهم ما شاء وقد يذكر الجمع بلفظ الواحد كما قال الله تعالى: {والعصر إن الأنسان لفي خسر} أراد الناس وقد روي عن زيد بن علي عليه السلام، في عبد بين رجلين أعتقه أحدهما أنه يقوم عليه بالعدل فيضمن لشريكه حصته وحكى أنه مذهب الناصر عليه السلام، عنه أنه لايستسعى العبد والأخبار والإجماع يوجب أن يستسعي إذا كان المعتق معسرا.
211 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وعلى أهله، فيا رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن على عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه: <من ملك ذا رحم محرم فهو حر>.
212 خبر: وعن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه، فقال: يا رسول الله إني دخلت السوق فوجدت أخي فأشتريته وأريد أن أعتقه. قال: <فإن الله قد أعتقه>.
213 خبر: وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه: <من ملك ذا رحم محرم فهو حر>.
214 خبر: وعن....، عن النبي صلى الله عليه، من ملك ذا رحم محرم فهو حر.
دل على أن ملك شقصا من ذي رحم محرم أنه يعتق كله وبه قال أبو حنيفه وأصحابه وقال الشافعي: لايعتق إلا آباؤه وأمهاته وأولاده وحكى عن بعض الناس أنه من ملك أباه لم يعتق عليه حتى يعتقه ويعلق من قال بهذا روى أبو هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه: <لايجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه> والخبر محمول على أنه يعتقه بالشراء والوجه سائر الأخبار وإذا كان الحديث مع الشافعي فالوجه القياس على الأباء والأمهات والأولاد ومن سواهم من كل ذي رحم محرم مع أن الأخبار تشهد بذلك.قال يحيى عليه السلام: من اشترى شقصا في ذي رحم محرم أنه يعتق كله ويضمن لشريكه ما له فيه على ما مضى في <أنظر صفحة/57 / أسفلها> ما تقدم، والقياس على الأعظاء التي ذكرها أبو حنيفة.(6/19)


فإن قيل: إن الأعضاء الوجه والرأس والبدن عبارة عن الكل، وكما لا يجوز بيع عضو واحد من العبد، فكذلك لا يجوز عتقه.
قلنا: أن العتق يحتمل من الجهالة ما لا يحتمله البيع، إذ لا خلاف في أن من قال لجاريته: مافي بطنك حر، أنه يعتق ما في بطنها، ولا يحوز بيع مافي بطنها.
215 خبر: وعن ابي هريرية، عن النبي صلى الله عليه، أنه قال: <من أعتق شقصا، أو شركا له في مملوكه فعليه خلاصه كله في ماله، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه>.
دل هذا الخبر على..... مذهبنا، وفساد قول أبي حنيفة في أن العتق ببعض، وفساد قول الشافعي: إن يصب ترك المعتق المعسر، يكون موقوفا.
فإن قيل: روى زيد بن علي، عن ابيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، قال: يعتق الرجل من عبده ما شاء، ويسترق منه ما شاء، والخبر محمل عندنا على أنه أراد إذا كان له عبيد أعتق منهم ما شاء، وقد بذكر الجمع يلفظ الواجد كما قال الله تعالى: {والعصر إن الإنسان لفي خسر}أراد الناس، وقد روي عن زيد بن علي عليه السلام في عبد بين رجلين، أعتقه أحدهما أنهه يقوم عليه بالعدل فيضمن لشريكه حصته، وحكى أنه مذهب الناصر عليه السلام، وعنه أنه لا يستسعي العبد والأخبار والإجماع يوجب أن يستسعي إذا كان المعتق معسرا.
216 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وعلى أهله، فيما رواه زيد بن علي، عن ابيه عن جده، عن علي عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه: <من ملك ذا رحم محرم فهو حر>.
217 خبر: وعن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه، فقال: <يارسول الله إني دخلت السوق ، فوجدت أخي فاشتريته، وأنا أريد أن أعتقه، قال: فإن الله تعالى قد أعتقه>.
218 خبر: وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه: <من ملك ذا رحم محرم فهو حر>.
219 خبر: وعن عمر، عن النبي صلى الله عليه، <من ملك ذارحم محرم فهو حر>.(6/20)

96 / 146
ع
En
A+
A-