من كتاب الغصوب
166 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: <من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق.
167 خبر: وعن عروه بن الزبير، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه، قال عروه: حدثني صاحب هذا الحديث أنه رأى رجلين من بني يفاضه يختصمان إلى النبي صلى الله عليه وأهله في أرض لإحدهما وللأخر فيها نخل فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله عنها ولقد رأيته وهو يضرب بالفوؤس وهو مما لاخلاف فيه بين المسلمين. قال القاسم عليه السلام: وإن زرعها قضى لصاحب الأرض الزرع وللغاصب ما غرم في الزرع وظاهر هذا يخالف أصول يحيى عليه السلام وهو محمول عندنا على أنه أراد أن الزرع للزراع ولصاحب الأرض كراء المثل وأراد بقوله وللغاصب ما غرم إلى ما فضل عن كراء المثل ويجوز أن يكون المراد به من زرع بدر قوم في أرضهم بغير إذنهم أن يكون له نفقته والزرع لإهل البذر وعلى هذا ما روي عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله وعلى أهله: <من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شئ وترد عليه نفقته> وروي له نفقته وليس له من الزرع شئ وتأول ذلك أصحاب أبي حنيفه فقالوا معناه ليس له من الزرع شئ كما له فيما زرعه في أرضه أو في أرض غيره إذا أذن له صاحبها فعندهم أنه يتصدق بالزرع وقال أيضا أبو حنيفه : لاكراء على الغصب لما استهلك من منافع المغصوب ودلت أصول يحيى عليه السلام، على إيجاب الكراء وبه قال الشافعي ووجهه أن المنافع يجوز فيه الإباحة والإستعاضه عليها فوجب أن يلتزم العوض بإستهلاكها.
فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه، أنه قال: <الخراج بالضمان> قيل لهم ليس من مذهبكم أن المنافع تكون للغاصب وإنما تقولون أنه لايضمن بالإستهلاك فلم تقولوا بموجب الخبر في هذا الوضع ولم يقل به أحد الأئمه فإن المراد به غير ما ذهبتم إليه.
168 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وعلى أهله، أنه قال: <على اليد ما أخذت>.(6/1)


دل على أن رجلا لو اغتصب خشبه وبنى عليها أن يحكم عليه بنقض البناء وردّ الخشبه إلى صاحبها وبه قال الشافعي. قال أبو حنيفه وأصحابه: لا يجب تسليمها إذا لم يتم إلا بنقض البناء ولصاحبها القيمه وجه ذلك ما تقدم وقول النبي صلى الله عليه: <ليس لعرق ظال حق> وما روي عنه أنه صلى الله عليه، أمر بقلع الأرض عن النخل المغصوبه.
169 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه قال: <الولد للفراش والعاهر للحجر>.
دل على أن من اغتصب جارية أو مدين أو أم ولد فاشتق ..... أن الولد يكون حكمه حكم أمه وإذا اغتصب أم الولد عتق ولدها من الغاصب ولا يقاس على ولدها من سيدها لإن الأسباب لا يملك ابنه ولا خلاف فيه ولا خلاف أيضا أنه لا يجمع مهر وحدّ وكذلك العقر. قال يحيى عليه السلام: ولو أنه اغتصب شيئا من الحيوان فسمن عنده وكبر أخذه صاحبه بزيادته وكذلك إن هزل أو نقص أخذه بنقصانه ولم يرجع على المغتصب /47 / بشئ أما إذا وجده زايدا فلا خلاف في أنه يأخذه بزيادته فأما إذا وجده صاحبه ناقصا فذهب أكثر العلماء أنه يأخذه ويأخذ قيمة النقصان. قال المؤيد بالله، أيده الله: والمسألة فيه ضعف ولا أحفظ عن غيره أنه قال بها. وجه قوله أن الهزال لم يكن ...... ولا هو أمر يختص بحكم وإنما هو تبع للحمله ولم يجز من الغاصب في العين إلا القبض على وجه التعدي فإن زال ذلك فيجب أن يخرج عن ضمانه كما لا خلاف في أنه لو نقص من جهة السعر أخذه صاحبه ولم يرجع على الغاصب بنقصان السعر فكذلك هذا وليس كذلك إن عمي أو ذهبت يده لإنه هذه أعضاء تختص بالأحكام فيجب على الغاصب قيمة ما نقص منها قال: ولو أن رجلا اغتصب بقرة او غيرها من الحيوان فنجت عنده أو لدت أخذها صاحبها ونسلها فإن هلك نسلها عند الغصب بغير جناية منه ولا كان المغصوب منه طلب النسل فمنعه الغاصب فإنه لا يلزم الغاصب قيمة النسل وبه قال أبو حنيفه وأصحابه وقال الشافعي: قيمة النسل مضمونه كالأمهات وجه قولنا، في ذلك: أن(6/2)


الولد صار في يد الغاصب بغير فعله وتلف بغير فعله من غير أن يطالبه فيه ممن له الحق فيمتنع عن تسليمه.
فإن قيل: هلا سرى الغصب إلى الولد كالكتابه التدبير والإستيلاد كما قلتم ذلك في الرهن.
قلنا: إنما قلنا ذلك لا بوجدنا الكتابه والتدبير حقين ثابتين في الرقبه كذلك الإستيلاد والرهن فقسنا على ذلك في باب السرايه والغصب ليس بحق ثابت في الرقبه وفوايد الرهن لا تصير مضمونه حتى تشارك الأصل في سبب الضمان وهو الإحتباس.
170 خبر: وفي حديث عاصم بن كليب، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى أهله، أنه زار قوما من الأنصار فذبحوا له شاة وصنعوا له طعاماً فأخذ من اللحم شيئا ليأكله فمضغه ساعة لا يسيغه. فقال: <ما شاة هذا اللحم> قالوا: شاة لفلان.........قال صلى الله عليه وعلى أهله: <اطعموها الأسرى>.
دل هذا على أن الغاصب للشاه حين ذبحها وصنع منها طعاما ملكه بالإستهلاك وإلا ذلك لأمر النبي صلى الله عليه، بردها على مالكها ودل أيضا على أن من غصب بيضا فحضنه أو نوى فزرعه فنبت أن الفراخ ونبات النخل يكون للغاصب وأن للمغصوب منه قيمة النوى وقيمة البيض وبه قال أبو حنيفه وأصحابه وقال الشافعي: صاحب النوى أولى بما نبت وصاحب البيض أولى بالفراخ وبه قال الناصر عليه السلام، والوجه ما تقدم ولإن الغاصب قد أزال أكثر منافع المغصوب وزال عنه اسمه المطلق وعلى هذا أن من غصب شعيرا أو قطنا فنسجها كان ذلك استهلاكا ولم يكن لصاحبه إلا قيمته ووجهه ما تقدم فأما إذا غصب النوى فأصلحه للعلف فإن صاحبه يأخذه/48 / لأنه لم يذهب من منافعة إلا الزرع ...... عليه القطن إذا غزل ولم ينسج.
قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه.(6/3)


قال المؤيد بالله قدس الله روحه: إذا سرق مسلم من ذمي جمرا بحيث يجوز لهم أن يسكنوه قطعت يده إذا سرق ما يساوي عشرة دارهم من الجر فأمره بالقطع وتقويمه أبها، يدل على أنه يضنم الغاصب قيمته، وكذلك يجب أن يكون في ................ ولم يفرق بينهما أحد وهو قول ابي حنيفة وأصحابه قال الشافعي: لا يضمن .
وجه قولنا، أنهم عوهدوا على أن يكون أموالهم لهم أموالا فلولو يضمن سارق الحر وغاصبها كنا أخرجنا الحمرعن أن يكون من أموالهم.
171 خبر: وعن علي عليه السلام أن رجلا قتل................. فضمنه قيمته فدل صحة ماذهبنا إليه.
172 خبر: وعن عمر أنه أمر من يأخذ العشور إلا يأخذ الخمر منهم. وقال: ولو إليهم بيعها، وخذوا إيمانها.
قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه.............يحيى عليه السلام في الرهون على أن من أرتهن أرضا فعصب عليها أنه لا يضمنها للراهن دليل على أن لا يضمن العقار بالغضب، وبه قال أبو حنيفة، ووجهه أنه لو ضمن لضمن يد، واليد تقتضي النقل والتجويل، وذلك لا يتأنى في العقار، وليس اليد في العصب كاليد، والبيع لمن التحلية تسليم، وليس التسليم يعصب فلا يد من النقل.
من كتاب الهبات والصدقات
173 خبر: وعن زيد بن علي، عن عللي عليه السلام، أنه قال: لا يجوز هبة ولا صدقة إلا أن يكون معلومة مقبوضة أن هبة الجهول لا تجوز.
174 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وعلى أهله، أنه قال: <العايد في هبته كالعايد في قية>.
175 خبر: وعن علي عليه السلا، أنه قال: الرجل أولى بهبته ما لم يثب.(6/4)


دل الخبران على القبض ليس شرط في الهبة والصدقة، وهو قول القاسم عليه السلام، ومحكيا عن مالك، وأحمد، وابي ثور، وحكى عن ابن ابي ليلى، وإبراهيم، وإسحاق جواز الصدقة، وإن لم تكن مقبوضة، وذهب عامة العلماء إلى أنهما لا يصحان إلا بالقبض، والوجه ما تقدم من الأخبار، وما ورد أيضا من الأخبار الواردة في العمري، والأخبار الواردة في العمري عن النبي صلى الله عليه، أنه قال: <مالك من مالك إلا ما أكلت فأنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت> وقالوا الإمضاء هو القبض.
قلنا: الإمضاء هو أن لا تنعقبه بالفسخ والإرتجاع، إلا ترى أنه لو وهب فاقتص، ثم رجع واسترد ما وهب قبل لم ميمض هبته، وهكذا إن باع واشترط الخيار، ثم أبطل الخيار.
فإن قيل: روي عن ابي بكر أنه قال لعائشة: إني كنت أتحلتك حداد عشرين وسقا، وإنك لم تكوني حزينة، وقبضتيه، وإنا هو الوارث.
قيل:يجوز أن يكون المراد ل متكوني قبضتيه بالقبول/48/ ولا قببضتيه فغير عن التملك بالقبول.
فإن قيل: روي عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، لا تجوز هبة و لاصدقة حتى يكون مقبوضة معلومة.
قلنا: قد أجعوا على أن القبض ليس صفة للهبة حتى يبطل ببطلان القبض كالرهن فر بد من تأويل فنقول معناه أن يكون معلومة حتى يكون حتى يكون في معنى القبض، وحكم المقبوض كما قال الله تعالى: {والأرض جميعا قبضته يوم القيامة} أي أحاط بها علما وحكم ا على أن يحيى بن الحسين عليه السلام روى عن علي بن ابي طالب عليه السلام، أجاره هبة غير مقبوضة نقتضيه أييضا على البيع والإجارة والخلع والوصية، ولا خلاف في وجوب القبول والمعتبر به المجلس كسائر العقود.
176 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه نهى عن الوصية بأكثر من الثلث، قال والثلث: كثير، ولأن تترك ورثتك أغنيا خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس.(6/5)

93 / 146
ع
En
A+
A-