112. ـ خبر : وروي عن ابن عباس أن رجلا أتاه فقال: يا ابن عباس أبدأ بالصفا قبل المروة، أم بالمروة قبل الصفا؟ في حديث له، فيه بعض الطول: فقال ابن عباس: خذ ذلك من قِبَل القرآن فإنه أجدر أن يحفظ، قال الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} والصفا قبل المروة (1).
لنا: هذا دليل على وجوب الترتيب، وأن الفاء والواو للتعقيب، والخبر الأول أنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرة مرة، وقال: (( هذا وضوء لايقبل الله تعالى الصلاة إلا به )) .
فإن قيل: فما حجتكم أنه غسل اليمين قبل اليسرى؟ قلنا: لأنه لو غسل اليسرى قبل اليمنى لما أجزى غسل اليمنى قبل اليسرى، لقوله: (( هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلا به ))، وهذا ينقض مذهب مخالفنا، فإن قيل الواو عند أهل اللغة لاتوجب الترتيب. قلنا: قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( ابدأ بما بدأ الله به )) مطلقاً.
113. ـ خبر : وروي عن ابن عباس أنه قيل له: كيف تأمر بالعمرة قبل الحج، والله يقول: {وأتموا الحجة والعمرة لله}؟ فقال: كيف تقرأون الدَّين قَبْلَ الوَصِيَّة، أم الوصية قبل الدَّين؟ قالوا: الوصية قبل الدين. قال: فبأيهما تبدأون؟ قالوا: بالدين. قال: فهو ذلك. فدل هذا من سؤالهم أنهم قد عرفوا الترتيب (2).
114. ـ خبر : وروي أيضاً عن ابن عباس أن رجلا قال بين يديه: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوي، فنهاه عن ذلك، وقال: قل ومن يعصي الله ورسوله فقد غوي. فلولا أن الواو يوجب الترتيب مانهاه عن ذلك.
115. ـ خبر : وروي عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم )) (3).
__________
(1) ـ أخرجه ابن أبي شيبة........وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ حكاية عنه.
(2) ـ في (ج): عزلوا الترتيب.
(3) ـ أخرجه ابن ماجه 1/141 رقم (402)، وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ مرسلا عن أبي هريرة .(1/41)
وما استدل به مخالفونا من قول علي عليه السلام: (( لاأبالي بأي أعضائي بدأت إذا أتممت الوضوء )) (1) فمعناه عندنا: إذا أعدت فيه فأثبته على الترتيب، لأنه قال: إذا أتممت، والآتمام هو الإتيان به على الترتيب، وقد أجمعوا أنه سنة، وليس علي عليه السلام يقول ذلك في سُنَّة.
[مستحبات الوضوء]
116. ـ خبر : وروي عن جابر أنه قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً (2).
117. ـ خبر : وروي عن علي عليه السلام أنه توضأ ثلاثاً، ثم قال: هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (3). وعن علي عليه السلام وعثمان مثله.
118. ـ خبر : وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( تحشر أمتي غراً من أثر السجود محجلين من أثر الوضوء )) (4).
__________
(1) ـ أخرجه البيهقي في السنن 1/87، والدارقطني 1/88 ـ 89 ، وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ مرسلا عن علي موقوفاً.
(2) ـ أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ عن جابر. وانظر نصب الراية 1/27 ـ 30.
(3) ـ أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ، وقد تقدم.
(4) ـ أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ، ومسلم في الطهارة 3/135، والنسائي 1/93، وابن ماجة 2/1439 رقم (4306)، وابن حبان 3/321 رقم (1046)، وابن خزيمة 1/6 رقم (6)، وأحمد 2/300، والبيهقي 1/82 عن أبي هريرة من حديث طويل .. قالوا: يارسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ فقال: أرأيتم لو كانت لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يارسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غراً محجلين من الوضوء. واللفظ لابن حبان. وأخرجه محمد بن منصور في الأمالي 1/64 رقم (65) (( رأب الصدع )) عن علي.(1/42)
119. ـ خبر : وروي عن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لاصلاة إلا بطهور ولاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه )) (1). وفي حديث آخر مثله.
120. ـ وفي بعض الأخبار: (( لاصلاة إلا بوضوء )) .
121. ـ خبر : وروي عن ابن مسعود أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (( إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله عليه، فإنه يطهر جسده كله، وإن لم يذكر اسم الله عليه لم يطهر إلا مامر عليه الماء )) (2) .
122. ـ خبر : وروي عن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( من توضأ ثم مسح سالفتيه بالماء وقفاه، أمن من الغِلِّ يوم القيامة )) (3).
وفي حديث /12/ ابن الحنفية أن أباه علياً عليه السلام لما مسح رأسه، مسح عنقه (4).
__________
(1) ـ أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ، وعلي بن بلال في شرح الأحكام ـ خ ـ . وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الطحاوي 1/26،ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ، و، وأبو داود 1/25 رقم (101)، وابن ماجة 1/140 رقم (399)، والحاكم في المستدرك 1/146 وصححه، والبيهقي 1/43، وأبو يعلى 11/293 رقم (6409)، والدار قطني 1/71 .
(2) ـ أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ، وعلي بن بلال في شرح الأحكام ـ خ ـ وانظر: الاعتصام 1/202.
(3) ـ أخرجه محمد بن منصور في الأمالي 1/56 رقم (53)، ومن طرقه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ عن علي.
(4) ـ أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ، وقد تقدم.(1/43)
123. ـ خبر : وروي عن النبي صلى الله عليه أنه قال: (( لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الطهور )) (1).
124. ـ خبر : وروي عن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( من أطاق السواك مع الطهور فلايدعه )) (2).
125. ـ خبر : وروي عن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إن أفواهكم طرق القرآن فطهروها بالسواك )) (3).
126. ـ خبر : وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشَّعر وانقوا البشر )) .
[مايوجب الوضوء]
__________
(1) ـ أخرجه الإمام الأعظم زيد بن علي في المجموع 72، ومنطريقه محمد بن منصور في الأمالي 1/42 رقم (30)، ومن طرقه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ، وعلي بن بلال في شرح الأحكام ـ خ ـ، وأخرجه البخاري 2/31 ، والنسائي 1/12، وأبو داود 1/12 رقم (46)، والترمذي 1/34 رقم (22)، وأحمد 2/245، والدارمي 1/174، وابن ماجة 1/105 رقم (287)، والحاكم في المستدرك 1/146، وابن خزيمة 1/73 رقم (140)، وابن حبان 3/350 رقم (1068)، والطحاوي 1/44، والبيهقي 1/37 عن أبي هريرة.
(2) ـ أخرجه الإمام زيد بن علي في المجموع 72 ـ 73 ، ومن طريقه محمد بن منصور في الأمالي 1/42 رقم (30)، ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ، وعلي بن بلال في شرح الأحكام ـ خ ـ عن علي .
(3) ـ أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ عن علي .(1/44)
127. ـ خبر : وروي عن علي عليه السلام أنه قال: كنت رجلا مَذَّاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( هي أمور ثلاثة: الوَدْيُ: وهو شيء يتبع البول، كهيئة المني، فذلك منه الطهور، ولاغسل منه. والمَذْيُ: أن ترى شيئاً أو تذكره فتمذي، فذلك منه الطهور ولاغسل منه. والمني: الماء الدافق إذا وقع مع الشهوة أوجب الغسل )) (1).
128. ـ خبر : وروي عن محمد بن الحنفية، عن أبيه علي عليه السلام قال: كنت أجد مذياً فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، واستحييت أن أسأله لأن ابنته عندي، فسأله، فقال: (( إن كل فَحْل يمذي، فإذا كان المني ففيه الغسل، وإذا كان المذي ففيه الوضوء )) (2).
129. ـ خبر : وروي عن النبي صلى الله عليه أنه (( أمر المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها أن تغتسل وتتوضأ لكل صلاة )) (3).
__________
(1) ـ أخرجه الإمام الأعظم زيد بن علي في المجموع 66، ومن طريقه محمد بن منصور في الأمالي 1/93 رقم (104)، ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ، وعلي بن بلال في شرح الأحكام ـ خ ـ عن علي . وأخرج نحوه الطوسي في تهذيب الأحكام 1/18 رقم (42)، وأبو داود 1/52 رقم (207)، والبيهقي 1/115، وابن خزيمة 1/14 رقم (21) عن علي .
(2) ـ أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ عن علي ، وانظر نصب الراية 1/93.
(3) ـ أخرجه ابن ابي شيبة 1/118 (1349)، وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد ـ خ ـ حكاية عنه عن أبي جعفر عن النبي (ص) .(1/45)