91 خبر: وعن بريرة أنها جائت إلى عائشة وذكرت أن صواليها كاتبوها على تسع أواق من ذهب على أن تأدي إليهم في كل سنة أوقية فإنها عاجزة، عجزت عن ذلك فقالت عائشة: إن باعوك صببت لهم المال صبة واحدة، فرجعت إلى أهلها فأخبرتهم بذلك، فقالوا: لا نبتعك إلا بشرط، أن تجعلى الولا لنا، وأخبرت عائشة النبي صلى الله وسلم بذلك، فإذن لها في أن تشتري، وقا: لا يمنعك ذلك، فإن الولى لمن أعتق فلما أشترتها صعد صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كتاب الله أحقوشرطه أوثق،
فألولي لمن أعتق، وفي بعض الأخبار كل شرط ليس في كتاب اللله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضء الله أحق وشرط الله أويق، فإنما الولا لمن أعتق.
فإن قيل فقد روي أن زينب زوجة عبدالله بن مسعود باعت عبدالله جارية، واشتطت خدمتها، فذكرت لعمر، فقال: لا تقرنيها، ولأحد فيها مثنوية.
فدل ذلك على فساد البيع.
قلنا الخبر يدل على أنها اشترطت خدمتها إلى غير مدة معلومة، وذلك أمر يفسد البيع، لأن الشرط اقتضى جهالة في العقد، ويحتمل أيضا أن يكون ذلك رأيا لعمر رأه، ولأنه نسخت الإجتناط في الفروج، قال الهادي إلى الحق عليه السلام في المنتخب: إن كان البائع قد نقض من الثمن شيئا فهذه الشرط فله أن يرجع في إن لم يتم له المشتىي بالروط.
من باب الرد بالعيب
92 خبر: وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه، قال: <من اشترى شياة مصراه فكينعلب بها فلنحلبها، فإن رضى حلابها أمسكها، وإلا ردها ورد معها صاعا من عمر>
93 خبر: وعن البني صلى الله عليه، أنه اقل: <من ابتاع مصراه فهو فيها بالخيار إلى ثلاثة أيام>(5/41)


دل على أن من اشترى معها أن له رده بالعيب متى علم بالعيب، وأنه لا يكون الرد على الفور، فإن شرى المعيب وهو عالم بالعيبن أو علم به فرضي به أو استعمله في حوائجه بعد علمه بالعيب، لم يكن له رده بالعيب، وهذا لأخلاف فيه، قال القاسم عليه السلام: فإن عرضه للبيع بعد علمه بالعيب لم يكن ذلك رضي/25/ بالعيب، وهو قول زيد بن علي عليه السلام، وعند أبي حنيفة يكون ذلك رضا بالعيب، وعند الشافعي خيار الرد على الفور وسكوت المشتري بعد العلم بالعيب يكون رضا.
وجه قولنا، ما تقدم، ولأنه إذا نظر........ للبيع لتنظر ما تقتضيه من الثمن لم يكن ذلك رضى بالعيب، ولا يكون السكوت أيضا رضا ، لأن الإنسان قد يسكت مع السخط، وقد يسكت لنظر في حال العيب، فإن كان هينا رضى به، وإن كان غير ذلك رده، قال يحيى عليه السلام: وللمشترى الخيار بين أن يرضى له البائع بعشر الثمن، قال زيد بن علي عليه اللسلام: كان يقضان العيب العشر.
دل على أن من اشترى معييب ولم يقف على عليبه، إلا من بعد أن استهلكه أنه يرجع بنقصان العيب، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: له أن يرد الجارية بالعيب إن كانت ثيبا، ولا تجعل لوطئها حكما، وإن كانت بكرا فمثل قولنا،ولأن الرد بالعيب نسخ، وإذا كان ردها بالعيب بعد الوطء فسخا للبيع كان وطئه لها وهي في ملك البائع، وكل وطئ في غير ملك الثمين لابد له من مهرا، أوجد فلو وجب ردها لوجب أن يرد معها مهرا لمثل فصح فساد هذا القول.
فإن قيل: روي عن عمر، أنه حكم بردها ورد عشر ثمنها إن كانت بكرا، أو نصف العشر إن كانت ثيبا.(5/42)


قلنا: إن عليا عليه السلام أولى بالإتباع، وقوله عندنا حجه، وليس كذلك قول غيره، وأيضا ولم يقل بقول عمر أحد غير ابن مسعود فإنه روي أنه تابعه، ولم يقل أحد بعدهما بذلك فجرى قول علي عليه السلام، مجرى الإحمماع، فإن لم يعرف المشتري العي حتى حدث عيب غيره كان المشتري بالخيار بين رد السلعة ورد نقصان العيب الحادث وبين إمساكها، وأخذ نقصان العيب الأول من البائع، ولا خلاف في أنه يلزم السلعة، ويأخذ نقصان العيب الأول، وإنما الخلاف في رد السلعة ورد إرش العيب الحادث، قال أبو حنيفو، والشافعي: ليس له الا أخذ إرش العيب ولزوم السلعة، وقال مالك: يردها ويرد إرش العيب الحادث.
وجه قولنا، أن المشتري لا يكون أسوء حالا من الغاصب، لأنه لو غصبها، ثم حدث عنه عيب في السلعة ردها ورد إرش النقصان، فكذلك في هذا، ولما كان للمشبرريي رده بالعيب، لو لم يحدث عيب، فكذلك لو حدث رده ورد إرشش العيب الجادث إن شاء، وإن شاء أمسكه وأخذ إرش العيب الأول.
93 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه قال: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه.
دل على أن المشتري إذا ادعى القيب في السلعة وأنكره البائع إن البينة على المشتري واليمين على البائع، ولا خلاف فيه.
من باب إستحقاق المبيع
94 خبر: وعن علي عليه السلام، أن إنسانا رف ملكا له في يد مشتر له فصححه فقضى علي عليه السلام بتسليمه إلى المدعي، وقال للمشتري: أبيع صاحبك بما أعطيته حيث وجدت
دل على أن المشتري إذا رد المستحق على المستحق يحكم الحاكم أنه يرجع على البائع بالثمن، وكذلك إن رده بإذن البائع يرجع عليه بالثمن، فأما إن رده بغير حكم الحاكم ولا رضى البائع فإنه لا يرجع على البائع بشيء ولا خلاف في هذه الجملة.
95خبر: وعن النبي صلى الله عليه أنه قال: <الخرج بالضمان>.(5/43)


دل على أن من اشترى عبدا صانعا فاستغله ثم استحق حكم به لمستحقه ولم يرجع المستحق على المشتري .......... وله كرى المثل لأنه لا يستحق مع ضمان العبد ضمان المنافع، وكرى المثل لكن يستحق الكرى والخراج بالضمان، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وحكى الشيخ محمد بن أبي ................ رحمه الله عن السيد المؤيد بالله قدس الله روحه أنه قال: إذا كانت الغلة أكثر من الكرى كان للمستحق كررى المثل على المشتري وما زاد على مقدار كرى المثل كان لبيت المال لأنه ملكه من جهة محظورة. قال الشيخ رحمه الله: والكرى ............ المشتري سواء استغله أو لم يستغله ويرجع به على البائع إن كان غره.
96 خبر: وعن النبي صلى اله عليه أنه سئل عمن ابتاع عبدا فوجد به عيبا فقال: <الخراج بالضمان وهذا عام في هذا وغيره مما كان مضمونا>.
97 خبر: وعن علي عليه السلام فيمن اشترى جارية فوظئها واستولدها ثم استحقت أنه يقضي بها للمستحق ويقضى له على المشتري بقيمة الأولاد ويقضي له عليه بالثمن.
والمراد به إذا لم يعلم المشتري بأنها مغصوبة فإن كان عاملا بالغصب لم يرجع على المشتري إلا بالثمن ويقضي بالأولاد للمستحق ولا خلاف في هذ هالجملة إلا في القيمة فإنه روي عن عمر أنه قال: غلام كالغلام أو جارية كالجارية، ولم يقل به أحد بعده. قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه: والذي يقتضيه المذهب أنه يضمن للمستحق العقر ولا يرجع به المشتري على البائع الغر على ما نص عليه يحيى عليه السلام في الأحكام في الأمة إذا دلست نفسها فتزوجت على أنها حرة لأنه قد استوفي لنفسه عوض العقر وهو الوطي.
98 خبر: وعن النبي صلى الله عليه أنه قال: <لا ملك على حر>.
دل على أن من استرى عبدا فوجده حرا أنه لا ملك عليه.
من باب الصرف(5/44)


وعن النبي صلى الله عليه أنه قال: <الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد> وفي بعض الأخبار: <الفضل ربا> وفي بعضها: <ومن زاد أو ازداد فقد اربا> وفي بعض الأخبار ها هنا ومعناه تأخير الأجل وفي بعضها/27/: <فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد>.
99 خبر: وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه قال: <لا تبيعوا الدرهم بالدرمين والدينار بالدينارين>.
100 خبر: وعن ابن عمر قال كنت ابيع الذهب بالفضة والفضة بالذههب فقال لي رسول الله صللى الله عليه: <إذا بايعت رجلا فلا تفارق وبينك وبينه شيء لبس تردد>.
101 خبر: وعن النبي صلى الله عليه:لا تشقوا بعضه على بعض ولا تبيعوا غائبا بناجز>.
دلت هذه الأخبار على أن الصرف لا يجوز إلا يدا بيد وأنه إن كان من جنس واحد كالذهب بالذهب والفضة بالفضة أنه لا يجوز فيه التفاضل ولا النسائ وسواء جيده ورديه وصحاحه ومكسره، وإن كان من جنسين كالذهب بالفضة فإنه يجوز التفاضل ويحرم النسائ وأنه لا يجوز أن يفترق المتصارفان وبينهما شيء من الصرف ولا خلاف في هذه الجملة.
102 خبر: وعن ابن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه قال يا رسول الله: إني ابيع الأبل بالذهب فأخذ الدراهم وبالدراهم فأخذ الذهب فقال صلى الله عليه: <لا يأمن إذا لم يفترقا و بينكما شيء>.(5/45)

86 / 146
ع
En
A+
A-