وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعين في بيع وعن شرطين في بيع وتفسيره أن يبيع شيئا بكذا وكذا دينارا على أن تدفع بالدنانير كذا وكذا ............. من الطعام وهذا مما لا خلاف فيه لئن الثمن يكون في حكم المجهول لئن العقد وقع على الدنانير واشترط غيرهما فلم يستقر واحد منهما، وعلى هذا إن كل شرط في البيع يقتضي جهالة في المبيع، أو في الثمن، أو في العقد يفسد البيع، ولا خلاف في هذه الجملة، ولأنه يكون من بيع العرر فالشرط الذي يقتضي جهالة في المبيع أن يبيع الرجل غنما أو ثيابا ويستثني منها واحدا لا يعينه وليس هذا مثل من باع عدلا على أن فيه مائة ثوب فوجد فيه مائة ثوب وثوبا فهذا لا يقتضي جهالة لأنه يرد منها ثوبا وسطا لا يفاوت فيه، والذي استثنى ثوبا لا يعينه اقتضى الجهالة في المستثنى منه ولأنه استثناء بعض ما انعقد عليه البيع والشرط الذذي اقتضى جهالة في الثمن مثل بيعين في بيع ومثل أن يشترط خيار أو نسبة إلى وقت غير معلوم كمن يجعل ذلك إلى برو المريض أو حصد الزرع أو جذاذ النخل وما اشبه ذلك.
قال القاسم عليه السلام: وإذا اشترط شيئا بكذا واشترط أن يرجحه كان ذلك أيضا فاسدا فإن لم يشرطه ورجحه صاحبه كان صحيحا.
83 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه اشترى سراويل فقال: <لو أزن الثمن ....... وارجح>.(5/36)


دل على جواز الترجيح إذا لم يشترط وكل شرط يقتضي صفة للمبيع أو كان يصح افراده بالعقد أو يكون صفة للضمن أو صفة للعقد فهو جائز لا فساد فيه لأنه لا جهالة فيه و لا غرر فالشرط الذي يكون صفة للمبيع مثل أن يبيع عبدا اشترط أنه صانع إما أن يكون صائغا أو حدادا أو جاركا أو حجاما، أو دابة على أنها هملاج أو ناقة، أو بقرة على أنها لبون أو حامل فإن شرطا أنها .......... فسد البيع لأنه يقتضي الجهالة وهو مثل سمين ولم يوقف منه على حد، فالشرط الذي يصح افراده بالعقد فمثل أن يشتري طعاما على أن يطحنه البائع أو يحمله إلى مكان معلوم، وأما الشرط/22/ الذي يكون صفة للثمن مثل أن يكون من تقدم معلوم أو مميز إن معلوم أو مكيال معلوم ومجنس معلوم، والشرط الذي يكون صفة للعقد مثل أن يكون الخيار إلى أجل معلوم، أو النسبية إلى أجل معلوم فهذه الشروط تثبت وتثبت البيع معها.
فإن قيل فقد نهى النبي صلى الله عليه، عن شرطين في بيع، وعن بيعتين في بيع.
قلنا: معناه ما ذكرناه في رحل اشترى شيئا بدنانير كذا وكذا فقيرا، فأما الشرروط التى لا تفتضى جهالة، فليست تفسد البيع سواء كانت رشرطين أو أكير كان يشتري عبدا على أنه خياط وصانع وحايك، وعلى أن له الخيار ثلاثة أيام، وعلى نظرة بالثمن إلى وقت معلوم فهذه كلها شروط لاتفسد البيع، لأنها لم تقتض جهالة، ولا غررا، وهذه الشروط إن لم يجدها المشتري على ما وصف له فله فسخ البيع، وكذلك ما تقدم من جنسها، ومن الشروط شرط يفسد ويثبت البيع دونه مثل أن يبيع غيره حاديه على أن يتخذها أم ولد، أو على أن لا يبيعها، فهذه بينت بيعها وتسقط الشرط.
84 خبر: وعن زيد بن على، ‘ن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه: <من اشترى مصراة، فهو بالخيار ثلاثا، فإن رضيها وإر رد معها صاعا من حنطة.(5/37)


85 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، فيمن اشترى ممصراة أنه يخير النظرين بين أن تختارها وبين أن يردها، وأنا من طعام، وفي بعض الأخبار صاعا من طعام، وفي بعضها صاعا من تمر، وفي بعضها صاعا من لبن.
86 خبر: وعن عبدالله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: <من اشترى محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام،فإن ردها رد معها مثل لبنها، أو مثلى لبنها قمحا.
دلت هذه الأخبار على أن من اشترى من الإبل، والبقر، والغنم ما يحلب، ثم رده بالعيب، أو الخيار أن لبنه للسائح يرد المشترى عوضه كائنا ماكان، أما مثله ، وأما قيمته، وذهب أبو حنيفة إلى أن من اشترى شيئا من ذلك وبقي عنده وحلبه، فأراد رده تعييب فيه، فليس له رده، وإنما يسترجع على البائع بإرش النقصان، وبه قال محمد بن، وقال أبو يوسف برده، ويرد معه صاعا من عمر على ما في الأخباار، وهو قول الشافعي، فأما أبو حنيفة، فالإخبار يحجه، وقد أضطرب فيها أصحابه، فحكى الطحاوي في شرح الإمار عن محمد بن شجاع، أنه قال: أنها منسوخة يقول النبي صلى الله عليه: <البيهتم بالخيار مالم يفترقا> وهذا لا يصح لأن المسلمين مجمعون على أن التفرق لا ييقطع الخيار، ولا ما يجري مجراه من خيار الرد، إذا لم يجده على ما وصف له، وحكى عن عيسى بن أبان أنه كان ذلك حين كان العقوبة بالأموال فلما نسخ ذلك نسخ هذا، وهذا لا معنى له لأن النبي صلى الله عليه، أوجب عوضا من اللبن، ولم يجعله على سبيل العقوبة، لأنه أوجبه على المشتري، والمشتري لا ذنب له ولون كان عقوبة لكان عن البائع، لأنه الغافل، وقال أبو جعفر الطاوي يجب نسخه، لنهي النبي صلى الله عليه/23/ عن الذبين ما لذين فإنه روي.
87 خبر: وعن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه، أنه نهى عن الكالي بالكالي، وهذا ليس بحجة، لأنه ليس بالكالي بالكالي، لقوله صلى الله عليه: يردها ويرد معها صاعا من تمر، وليس لأصحاب أبي ححنيفة أن يتعلقوا بما روي.(5/38)


88 خبر: وروي عن النبي صلى الله عليه، أنه قال: <الخراج بالضمان لأنهم يبطلو ضمان المشتري للبن، لأن إخبار المصراه قد أو جبت ذلك كما لا خلاف في أن الغاصب وإن كان ضامنا، فإن .............. لا يكون له، وكذلك من أخذ الشاه ببيع فاسد فحلبها، فصح ما قلنا من أنه يجب رد مثل اللبن أو رد قيمته، والأصل يشهد لنا ما يرى أن الإنسان لا يضمن إلا مقدار ما استهلك، فأما الأخبار الواردة بذكر الصاع فمحمولة على أنه صلى الله عليه، علم أن قدر الثمن يقرب من ذلك، ولأنهم كانوا يتبايعون بالتمر، والبر لعدم الدراهم في وقت قول النبي صلى الله عليه، بذلك.

89 خبر: وعن جابر بن عبدالله أنه كان يسير مع رسول الله صلى الله عليه، على حمل له فأعيى، فأدركه رسول الله صلى الله عليه، فقال: ما شاء بك ياجابر؟ قال إعيى ناضحي يارسول الله، فقال أمعك يشيء؟ فأعطاه قضيبا، أو عودا فنخسه، أو قال: فضربه فسار سيرا لم يكن يسير مثله، فقال لي رسول الله صلى الله عليه: تعنيه بأوقية، فقلت يارسول الله، ناضحك، قال: فبعته منه بأوقية، واستثنت حملاته حتى أقدم على أهلي، فلما ......... المدينة أتى رسول الله صلى الله عليه بالبعير، فقال: هذا بعيرك، فقال: تراني إنما جئتك لأذهب ببعيرك يابلال، أعطه أوقية، وقال له: إنطلق ببعيرك فإنهما لك.
دل على أن شرط ما يصح إفراده بالعقد في البيع، لا يفسد والشرط ، وأنه يتمم البيع والشرط، وبه قال الأوراعي، وأحمد بن جبيل، وأسحاق بن راهوية، فإننهم قالوا من باع دار أو شرط سكانها مده معلومة، أو ما أشبه ذلك حان، وقال مالك إن شرط يوما أو يومين، صح البيع، والشرط وإن شرط مدة طويلة، لم ييصح، وقال أبو حنيفة: يفسد البيع، وأصحاب الشافعي مختلفون فيمن شرى ذرعا على أن يحمده البائع بمائة درهم، فمنهم من قال: المزني في أحد موليه فصح.(5/39)


وجه قولنا، ما تقدم، وأيضا فإنه لما كان بيععا قد شرط فيه ما يصح إفراده بالعقد، ولم يقتض جهالة كان ذلك صحيحا.
فإن قيل: قول رسو ل الله صلى الله عليه، لجابر أتراني إنما جئتك لأذهب ببعيرك يابلال أعطه أوقية الخير.
يدل على أنه لم يكن بيعا.
قلنا: أن النبي صلى الله عليه، أعطاهه الثمن والبعير بفضلا منه صلى الله عليه، وكرما، والخبر يدل على أنه بيع صحيح، وقال جابر فبعته بأوقية، واستثنيت شرطين في بيع، وهبببذا من ذلك.
قلنا: معناه عندنا أن يبيع السلعة على أنه بالنقد بكذا وعلى أنه تأجل بكذا ، أو إلى أجل كذا بكذا درهما على أن يعطيني منها دنانير.
90 خبر: وعن عائشة أنها اشترت بريرة على أن يعتقها، وشرطت لأهلها الول فقال رسول الله صلى عليه/24/ أن أهلها يقولون نبتعكها على أن ولا ها لنا، فقال: لا يمكن ذلك وإنما الولي لمن أعتق.
دل على أن شرط كلما كان لا يصح إفراده بالعقد، ولم يكن صفة للمبيع، ولا للثمن، ولا للعقد لا يؤثر البيع في المبيع، وأنه يبطل وثبت البيع دون، وذب أبو حنيفة إلى أن البيع يبطل، وللشافعي قولان، أحدما مثل قولنا، والثاني أن قال: إذا اشترى جارية على أن يعتقا أن البيع يصح ويصح الشرط.
وجه قولنا، ما تقدم، ولأنه لميعتض جهاله في العقد، ولا في المبيع، ولا في الثمن، فإن قيل: روي أن بريرة كانت كوتبت، وأنها حضرت عائشة بسبعين، فقالت إن شاء أهلك أطعتهم ذلك حمله، ويكون ولائك لي فذهبت إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فأتوا قلنا: يجوز أن يكون إختصر الراوي ذلك، وساير الرواه رووه على ما بينا.(5/40)

85 / 146
ع
En
A+
A-