584 خبر: وعن سلمة بن صخر، قال: كنت امرءا خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتنايع حتى أصح، فظاهرت منها حتى يتسلخ شهر رمضان، فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ انكشف منها شيء فلم ألبث حتى نزوت عليها، فلما أضحت انطلقت إلى النبي صلي الله عليه، فأخبرته فقلت لهل أنا صابر لأمر الله فاحكم في بما أراد الله، قال: حرر رقبة، قال: والذي بعثنك بالحق بينما أملك رقبة غيرها، وضربت صفحة رقبتي ، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: فهل أصبت الذي أصبت إلا في الصيام، قال: وأطعم وسقا من تمر ستين مسكينا، قلت: والذي يعينك على الحق بيننا قد نلنا وما لنا طعام، قال: ما تطلق إلى صاحب الصدقة فليدفعها إلليك فإطعم ستين مسكينا، وفي الأخبار، وكل أنت وعيالك يقيته.
586 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبي0ه، عن جده، عن علي عليهم السلام في كفارة المظاهر مثلل ذلك.
دلت هذه الأخبار على وجوب تقديم الكفارة قبل المسيس وإليه أيضا دلت على أنه لا يجزي عتق الكافر والفاسق وأنه لا يصرف شيء في الإطعام إلى غير فقراء المسلمين ويتاماهم وذهب قوم إلى أنه يجوز المسيس قبل الإطعام لئن الله لم يشرط في الإطعام أن يكون قبل المسيس كما اشترط ذلك في العتق والصيام.
وجه قولنا، أن الكفارة ودبت لرفع التحريم الواقع في الظهار والتحريم حاصل حتى تحصل الكفارة إطعاما كانت أو غيره على أنه لا خلاف في وجوب تقديم العتق والصيام على الوطن فكذلك الإطعام والعلة أنها كفارة الظهار فيجب تقديمها على الوطي.
قال المؤيد بالله قدس الله روحه: قول الهادي إلى الحق عليه السلام في الأحكام بعد ذكر الكفارات الثلاث ثم تحل له امرأته بعد ذلك يدل على أنه يوجب تقديم الإطعام كما يوجب تقديم العتق والصيام.
وخرج أيضا أبو العباس رحمه الله من قوله في الأحكام مثل هذا حيث يقول من ظاهر من امرأته فلا يحل له مداناتها حتى يكفر.(4/82)
قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وهو قول أكثر الفقهاء وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز قبل المماسة، وقال أبو العباس: مثل ذلك وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز صرف الإطعام إلى فقراء أهل الذمة. وقال الشافعي مثل قولنا والوجه أنها كفارة والكفار........ ولا قربة في الكفار وهي كسائر الصدقات ولا تحل الصدقة إلا لأهل الإسلام وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجزي في كفارة الظهار عتق الكافر وقال الشافعي مثل قولنا.
وجه قولنا، قول الله تعالى: {يا أيها النبي جاهد الكفارة والمنافقين وأغلظ عليهم} وقال تعالى: {أشداء على/185/ الكفار رحماء بينهم} وعتق الكافر خلاف الغلظة والشدة ولا قربة والكفارة تطهره فلا يطهر إلا ما كان فيه قربة.
يدل على ذلك ما روي.
587 خبر: عن النبي صلى الله عليه: أن رجلا أتاه فقال: إن عليَّ رقبة وجمل معه امرأة خرسا. وقال: هل تجزي هذه فأمنحتها رسول الله صلى الله عليه بالإيمان. فقال: <اعتقها فإنها مؤمنة>.
دل ذلك على أن الإيمان شرط في العتق وأبو حنيفة لا يخالفنا في كفارة القتل فيجب أن يكون كفارة الظهار كذلك.
دلت أيضا على أن عتق من به عاهة يجزي في كفارة الظهار وأبو حنيفة بوافقنا في أن عتق الأعور يجزي وكذلك من قطعت يده ورجله من خلاف ووافقنا الشافعي في الأخرس والأصم والأحمق والضعيف البطش والأعور.
وجه قولنا، ما تقدم من الخبر ولئن ذا العاهة احوج إلى رفع الرق من السليم ولا خلاف في أن يستلم الصدقة والكفارة إلى ذي العاهة حابس فكذلك إن جعل كفارة بذاته ولا خلاف في أن عتق الصغير مجز وعتق السليم المسلم افضل من عتق ذي العاهة.
588 خبر: وعن النبي صلى الله عليه أنه حرم على نفسه مارية القبطية فأنزل الله تعالى: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك.... الآية}.(4/83)
دل على أن الإماء لا يقع عليهن التحريم ولا الطلاق ولا الظهار وأنه إن ظاهر من مملوكيه أم ولده وغيرها لك يكن ذلك ظهارا وبه قال زيد بن علي وأبو حنيفة والشافعي وحكى عن مالك أنه يكون ظهارا والوجه قول الله تعالى: {الذين يظاهروا منكم من نسائهم} والنساء هاهنا الزوجات فإن قيل فقول الله تعالى: {وأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} قلنا: هن الزوجات ودخل ملك اليمين في التحليل على سبيل البيع.
من باب الإيلاء
588 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، أنه قال: إلا يقسم وهو الحلف، فإذا حلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر، أو أكثر من ذلك فهو مول، فإن كان دون أربعة أشهر فليس بمول، وعن ابن ضميرة، عن علي عليه السلام، مثل
589 خبر: وعن ابن عباس مثله.
دل على أن الأيلاء أربعه أشهر فما فوقها قول أبي حنيفه مثل قولنا في الأربعه الأشهر وذهب الشافعي ومالك إلى أنه لا يكون موليا أكثر من أربعه اشهر. وجه قولنا، قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعه أشهر.....الأيه} فجعل سبحانه هذه الأحكام جاريه على كل مول من امرأته داخلا في الحكم من غير إشتراط المده فوجب أن يكون كل حالف من امرأته داخلا في هذا الحكم إلا ما خصه الدليل، وقد خص الدليل أن ما دون اربه أشهر ليس بإيلاء ومما يوضح أن من حلف أربه أشهر يكون موليا/186 / قول الله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك}، ولا خلاف أن للثنتين الثلثين إذا لم يكن معها غيرهما فكان تقدير الأيه فإن كن نساء اثنتين أو فوق اثنتين هذا من مفهوم الخطاب. فكذلك في الإيلاء مفهوم الخطاب منه أن تقدير الأيه للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعه أشهر أو فوقها يتربصن أربه أشهر، والله أعلم.
589 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، أنه كان يعفو المولى بعد أربعه أشهر فيقول: إما أن تفئ وإما أن تطلق.(4/84)
دل على أن الإمام يعفو المولي بعد أن مضى أربعه أشهر فإما أن يفئ وإما أن يطلق. وهو قول علماء أهل البيت عليهم السلام، وبه قال مالك والشافعي، وذهب أبو حنيفه إلى أنه يقع الطلاق بمضي المده، وروي ذلك عن ابن مسعود. وجه قولنا، أن الله تعالى جعل للمولى الفئ على الإطلاق ولم يشترط ذلك قبل المده أو بعدها وأيضا فإنه لما بيت أن الإيلاء لا يقع به الطلاق المعجل فكذلك لا يقع به الطلاق المؤجل.
590 خبر: وعن علي عليه السلام، أنه وقف رجلا إلا من امرأته لسنه.
دل على أن الإمام يقفه..... رفع إليه لإربعه أشهر أو فوقها ولا يقفه لإقل من أربعه أشهر، لإن الله تعالى قد أذن له بالتربص إلى أربعه أشهر ولم يأذن له فيما فوقها.
591 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه قال: من حلف على شئ فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وقد قال الله تعالى: {ولا يوأخذكم الله باللغو في أيمانكم}.
دل على أن المولي إذا فاء قبل مده القسم تجب عليه الكفاره ولا خلاف فيه، إلا ما حكى عن الحسن إنها لا تجب عليه.
592 خبر: وعن ابن عباس، أنه قال: كان إيلاء الجاهليه السنه والسنتين فوقّت الله تبارك وتعالى أربعه أشهر فمن كان إيلاؤه دون ذلك فليس بإيلاء
من باب اللعان
593 خبر: وعن ابن عباس، قال: لما نزلت هذه الأيه،{والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعه شهداء}. قال عاصم بن عدي أرأيت يا رسول الله لو وجدت رجلا على بطن امرأتي فقلت لها: يا زانيه، أتجلدني ثمانين جلده؟ قال: كذلك يا عاصم. فنزلت الأيه فخرج سامعا مطيعا ولم يصل إلى منزله حتى استقبله هلال بن أميه وكان زوج إبنته خوله بنت عاصم، فقال: الشئ. قال: وما ذاك، قال: رأيت شريك بن سمحا على بطن امرأتي خوله يزني بها، فرجع إلى النبي صلى الله عليه، فأخبره هلال بالذي كان فبعث إليها، فقال: ما يقول زوجك؟ فأنكرت.(4/85)
دل فأنزل الله الأيه. فأقامه النبي صلى الله عليه، بعد العصر على يمين المنبر، فقال: يا هلال إئت بالشهاده، ففعل حتى قال : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فقالت: يا رسول الله فأقامها/187 / مقامه فقالت: أشهد وبالله ما أنا بزانيه وإنه لمن الكاذبين حتى قالت الخامسه: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق بينهما النبي صلى الله عليه، وقال لا تجتمعان إلى يوم القيامه، وقال صلى الله عليه، إن وضعت ما في بطنها على صفة كذا وكذا. فالولد لزوجها، وإن وضعته على صفة كذا فهو لشريك بن سحما وقد صدق زوجها فلما وضعت. قال صلى الله عليه، لولا كتاب من الله سبق لكان لي فيها رأي.قيل يا رسول الله وما الرأي؟ قال: الرجم بالحجاره.
594 خبر: وعن علقمه بن عبدالله، أن رجلا من الأنصار رأى رسول الله قال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فيتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظ. فقال صلى الله عليه، إفتح فجعل يدعو فنزلت آية اللعان.
595 خبر: وعن ابن عباس، أن هلال بن أميه لماقذف زوجته عند النبي صلى الله عليه، قال: البينة أو جلد في ظهرك.
596 خبر: وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: لما لاعن النبي صلى الله عليه بين امرأة وزوجها فرق بينهما فلما وضعت الولد وبه شبه ممن قدفته قال صلى الله عليه: <لولا ما مضى من الحد لرجمتها>. وروي: <لولا كتاب من الله سبق لرجمتها>، <ولولا الإيمان>.
597 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه قال: لا لعان بين أهل الكفر وأهل الإسلام، ولا بين العبد وامرأته.المراد به إذا كانت مملوكه. وفي الحديث ولا بين المحدود في القذف وامرأته.(4/86)