دل على أنه إن أسلم أحدهما، أو كلاهما فحكمه حكم المسلم في الميراث والذمي وإن لم يسلما، ولا أحد منهما، فحكمه حكمها، وعلى هذا لو ارتدا، ومع المرأ حمل فوصفته لأقل من سته أشهر من وقد ردتهما فحكمه حكم الإسلام، وإن حاق به لأكثر من ستة أشهر، فحكممه حكمها في أنه لا يرثهما.
قال: يحيى عليه السلام: ولو أن ذمية أسلمت ولها زوج ذمي، إنقطعت بينهما الوصلة، وعليها العدة، ويكون ذلك فسخا، لا طلاقا، فإن طلقها وهي في العدة/178/ لحقها الطلاق، والوجه فيه أن الفرقة التي تأتي من قبل المرأة تكون فسخا لا طلاقا، ويلحقها الطلاق، لأن القاسم يعد لم يقع إذ وقوعه باقضاء العدة، فلم يمتنع أن يطلقها.
من باب الحلف بالطلاق
560 خبر: وعن علي عليه السلام، أنه قال من حلف بالطلاق ثم حنث ناسيا لزمه الطلاق.
دل على أنه من حلف بالطلاق كاذبا أو حنث، أنه يلزمه الطلاق ولا خلاف في هذا الأ ممن ذهب إلى أن الطلاق لايقع إلا على السنه، وهو الناصر عليه السلام وبعض الإماميه، إلا أن الناصر فصل بين من يحلف على أمر يلزمه كبيعة الإمام ومثل ذلك وبين من يحلف على أمر لا يلزمه فإن قال طلاق من يحلف على أمر يلزمه يقع عند الشافعي إذا حلف ناسيا لا يلزمه الطلاق في أحد قوله وكذا له، فمن أكره على الحنث قولان.
من باب الرجعه
561 خبر: وفي حديث عمر، قال له النبي صلى الله عليه، مره فليراجعها.(4/72)


دل على أن الرجعه قد تكون بالقول وقد تكون بالوطئ، أما وقوع الرجعه بالقول فلا خلاف فيه، وأما بالفعل فإن الشافعي يخالفنا ف ذلك، قال لا تكون الرجعه إلا بالقول وعند أبي حنيفه أن اللمس والقبله للشهوه رجعه، وعندنا أن النظر للشهوه رجعه، وجه قولنا قول الله تعالى: { وبعولتهن أحق بردهن}، في ذلك وقول النبي صلى الله عليه، مره فليراجعها فم يخص قولا من فعل ونقيسه على الخيار في البيع والعيب في المبيع والرجعه في الهبه والوصيه، أن ذلك قد يقع بالفعل والقول كمن يطأ المعيبه أو من يكون له الخيار فيها وكبيع الهبه أنه يكون رجعه وأن لم ينطق بالرجعه.
دل على أنه لا يجوز أن يراجعها على وجه المراغبه والمضاره من غير رغبه منها فيها ويؤيد ذلك قول الله تعالى : {ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن}.
562 خبر: وعن شريح أن إمرأة ادعت إنقضاعدتها في شهر واحد، فقال شريح إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته يشهدون أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فهو كما قالت وإلا فهي كاذبه وقضى بذلك علي أمير المؤمنين عليه السلام،
دل على أن الرجل لو راجع امرأته فأدعت إنقضى عدتها أن النيه تجب عليها ويحكم في هذا الشهاده امرأة واحده إذا كانت عدله والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه:<البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه>.
من باب العده
563 خبر: وعن ابن المسيب، عن علي عليه السلام، قال: زوجها أحق بها ما لم تعتسل من الحيضه الثالثه.
564 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، أنه قال الرجل/179 / أحق برجعة امرأته ما لم تغتسل من آخر حيضتها، والمراد بذلك ما لم تغتسل لصلاة وقتها فإن أخرت الإغتسال إلى أكثر من ذلك فقد إنقضت عدتها و لارجعه له عليها.
565 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه قال : لإم حنيثه بنت جحش لنتنظر مدة قرئها الذي تحيض به فلتترك الصلاه وفي بعض الأخبار لتجلس أيام أقرائها ثم تغتسل.(4/73)


566 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه قال لفاطمه بنت أبي حبيش: تدع الصلاة أيام أقرائها.
دلت هذه الأخبار على أن القرء هو: الحيض، قال الله تعالى:{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، والمراد به يتربص بأنفسهن ثلاث حيض، وهو قال علي عليه السلام، وعمر، وابن مسعود، وزيد بن علي. وأبي حنيفه، ومحمد، وأبي يوسف، وقال الشافعي هي: الأطهار، وروي مثل قوله عن زيد بن ثابت، وعائشه. وجه قولنا: الأخبار الوارده في ذلك وما روي عن النبي صلى الله عليه، أنه قال: عدة الأمه حيضتان وأصل الأمر مابعده الإستبراء من ماء الرجال، والإستبراء في الإماء لا يكون إلا بالحيض وكذلك في الحرائر، والذي يدل على أنه إستبراء من الماء أن المطلقه إذلم يدخل بها لاعدة عليها، ولو كانت الأقراء هو الأطهار ثم طلقها في طهر كانت عدتها بقولهم طهران وبعض طهر وكانت عدتها عندهم تنقضي بالحيضه الثالثه في أول ... عنهما، وكان لها أن تتزوج في حيضها الثالث بزعمهم وهي لم تكتمل ثلاثه قروء والمعتده بالأشهر، لا بد لها من تمام ثلاثه أشهر. وكذلك المعتده بالحيض لا بد لها من إتمام ثلاثه أقراء، وإن قالوا لا تعتد بالطهر الذي طلقت فيه وعليها ثلاثه أطهار بعده، وأوجبوا عليها ثلاثه أطهار وبعض طهر هذا فاسد من كل وجه.
567 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، أنه قال: في رجل طلق امرأته وهي حامل.قال: هي في العده ما لم تلد فإذا ولدت فقد حل أجلها، وإن كان في بطنها ولدان فولدت أحدهما فهو أحق برجعتها ما لم تلد الثاني.
دل على أنها لا تصير نفساء إلا بوضع الأخير من الولدين.
568 خبر: وعن زيد بن ثابت مثله.(4/74)


دل على أن الصبيه إذا طلقت وبلغت حد الحيض أنها تعتد بالحيض وإن لم تحض تربصت إلى ستين سنه من مولدها ثم أعتدت بالأشهر ولو إعتدت شهر ين ثم حاضت حيضه، وانتقلت عدتها إلى الحيض، ولاخلاف إلا في حد اليأس، فقال الشافعيفي هذه ثلاثه أقوال : أحدها مثل قولنا والثاني تتربص أكثر مدة الحمل وهو اربع سنين، ثم تعتد بالأشهر، والثالث أنها تتربص بسبعه أشهر، فإن لم تحض اعتدت ثلاثه أشهر، وهو قول مالك. ومروي عن ابن عمر، وابن عمر، وابن عباس، وقول أبي حنيفه مثل قولنا، وحكى عن زيد بن/180 / علي عليه السلام، أنه خمسون سنه، وجه قولنا: قول الله تعالى: {واللآء يئسن من المحيض من نسائكم إن إرتبتم فعدتهن ثلاثه أشهر واللآء لم يحضن }. والتي ترجو أن تحيض في عمرها لم تيأس منه وكانت عادة النساء والعرف المجمع عليه من أكثرهن أنها إذل باغت ستين سنه فقد يئست وقد شوهد منهن من تحيض ولها أكثر من خمسين سيه ولم يشاهد منهن من تحيض ولها فوق ستين سنه. فصح أن الستين حدا لا بأس، وقد قال الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثه قروء}. فأوجب على المطلقات كل من التربص ثلاثه قروء إلا من حقية الدلاله منهن وقد خصت الدلاله الحبلى، والتي لم يدخل بها، والتي لم تبلغ المحيض، والتي قد يئست من المحيض، والتي اختلفنا فيها ليست واحده من الأربع. فصح أن الواجب عليها أن تتربص حتى تحيض ثلارث حيض أو تيأس فتعتد بالأشهر.
569 خبر: وعن ابن مسعود، أن تفسير قول الله تعالى :{إن ارتبتم }، معناه إن ارتبتم في حكمهن الذي يلزمهن.
570 خبر: وعن عائشه، عن النبي صلى الله عليه، أنه قال: لاتحل لإمرأه تؤمن بالله واليوم الأخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاثه أيام إلا على زوجها فإنها تحد عليه أربعه اشهر وعشرا.
571 خبر: وعن علي عليه السلام، أنه قال: تعتد من يوم يبلغها وفاته.(4/75)


دلت هذه الأخبار على أن المتوفي عنها ز وجها تحد من يوم يبلغها نعيه، إذا مات عاتيا عنها، فكذلك حكم المطلقه تعتد من يوم يبلغها خبر الطلاق لا من يوم الطلاق وهو قول أمير المؤمنين عليه السلام. وحكى مثله عن عمر بن عبد العزيز، والحسن، وقتاده، وخلاس، وهو قول الناصر عليه السلام، وذهب الفقهاء إلى أنها تعتد من يوم وفاته. وجه قولنا: قول الله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}.وقول النبي صلى الله عليه،:< أنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا>، وهذا تكليف واجب على المتوفي عنها زوجها ، والتكليف لا يلزمها إلا وقت علمها وليس الله يكلفها ما لم تعلم. فصح أنها تحد من يوم يبلغها العلم وكذلك المطلقه ولو كان الإحداد والعده من يوم الوفاه ثم لم تعلم الأمر بعد أربعه أشهر وعشرا أسقط عنها التكليف وكذلك المطلقه.
فإن قيل: فإن الصغيره والمجنونه لا تعلمان الوفاه وعليها العده من يوم الوفاه، فكذلك غيرهما.
قلنا: إن العدة التي عليهماليست بتكليف لهما يمنع من الأزواج وعدة المكلفات تكليف من الله تعالى.
572 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده عن علي عليهم السلام، مثله. وهو قول الشعبي، وعن ابن عباس مثله.
دل على أن المتوفي عنها زوجها وهي حبلى إذا وضعت حملها قبل بأربعه أشهر وعشرا أنها تتم الأربعه الأشهر والعشر وإن انقضت الأربعه الأشهر ولم تضع حملها. فلا تنقضي إلا بأن تضع ما في بطنها ، وذهب أبو حنيفه، والشافعي إلى أنها إذا وضعت حملها قبل أربعه اشهر وعشرا فقد انقضت عدتها فلو وضعت حملها بعد الوفاه بيوم أو يومين. وحكى من مالك أنه قال/181 / عدتها أربعه أشهر وعشر فيها ثلاث حيض. وجه قولنا: قول الله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}، وقوله: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}. وهذه قد اجتمع فيها الأمران فلزمها الحكمان فوجب أن تعتد بأخر الأجلين.(4/76)

71 / 146
ع
En
A+
A-