522 خبر: وعن عكرمه، عن ابن عباس، أن ركانه طلق امرأته ثلاثا البتة فحزن عليها حزنا عظيما فقال له الرسول صلى الله عليه: كيف طلقتها، قال: طلقتها ثلاثا في وقت واحد، فقال له : تلك الثلاث واحده فراجعها.
فصححت هذه الأخبار ما قلنا.
فإن قيل: روي أن رحلا طلق امرأ ته الفا فمضى بنوه الى رسول الله صلى الله عليه، فقالوا: يا رسول الله أن أبانا طلق ألفا فهل له من مخرج فقال: أن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجا بانت منه امرأته بثلاث وتسع مائه وتسعه وتسعون ثم في عنقه قلنا لسنا ننكر أن ما زاد على الثلاث لقد يكره وليس في الخبر مايدل على صحة قولهم لإن الخلاف في قوله أنت طالق ثلاثا وفي قوله أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وليس في الخبر أنه طلقها بثلاثا أو الفا في لفظه واحده فممكن أن يكون طلقها بثلاث مع الرجعه.
فإن قيل: ففي حديث ابن عمر، قال: قلت يا رسول الله لو كنت طلقتها بثلاث أكان لي أن أراجعها، قال: لاكانت إثنتين، وكانت معصيه قلنا وهذا مثل الأول، المراد به أن يطلقها مع الإسترجاع، فإنه لم يقل لو طلقها ثلاثا بلفظه واحده.
فإن قيل: روي عن أبي سلمه بن عبد الرحمن، أن فاطمه بنت قيس طلقها زوجها أبو حفص ابن المغيره بثلاث كلمه واحده فلم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه، عاب ذلك قلنا الخبر معارض بما هو أولى منه وذلك أنه روي عن ابن شهاب، عن أبي سلمه، أنها كانت عند أبي حفص فطلقها بثلاث تطليقات.
فدل هذا على أن التطليقات متفرقات.
فإن قيل: فقد روي أن يزيد بن ركانة حين طلق امرأته البتة، حلفه رسول الله صلى الله عليه، ما أردت إلا واحدة.(4/62)
قلنا: يكن أن تكون المرأة ادعت عليه أنه قد طلقها ثلاث مرات بين كل تطليقتين مرجعة، فحلف على ذلك ولا خلاف بيننا وبين خصومنا في أن الطاهر لو قال لإمرأته أنت علي كطهر أمي ثلاثا، لم ييقع الإطهار واحد، وهذه الإخبار أيضا يحج الإمامية، فأما ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: اتقوا الطلققات ثلاثا بلفظة واحدة، فإنهن ذوات أزواج فإنها من ....................... الواهية فإنصاحب الرواية، فالمعنى أن لأزواجهن الرجعة عليهن.
523 خبر: وعن علي عليه السلام أنه قال: من طلق طلاق السنة لم يندم.
534 خبر: وعن ابن عباس أن رجلا جائه، فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثا، فقال أن أحدكم يطلق فيركب الأحموقة، ثم يأتي فيقول: يابن عباس وأن الله تعالى قال: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب}، ............ .
535 خبر: وعن عمر أنه كان أذا رأى رجلا طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد ........ وفرق بينهما.
536 خبر: وعن ابن مسعود، وغيره من الصحابه مثل هذه الأخبار/173 /.(4/63)
دل على أنه يطلق امرأته غير طلاق السنه أنه يلزمه الطلاق، ويعصى ربه، ويخالف السنه، وطلاق السنه هو:أن يطلق في ثلاثه أطهار من غير جماع ويسترجع بين التطليقات الثلاث وأنما أمر الله تعالى بإحصا العده وإطالة المده لئلا يندما على فعالهما ويحدث الله في قلوبهما رغبه في استدامة نكاحهما كما قال الله تعالى: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا}، وقول أبي حنيفه مثل قولنا خلافا للشافعي وقول النبي صلى الله عليه، لعمر حين طلق ابنة امرأته حائضا ، <مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض وتطهر ثم يطللقها إن شاء>، المراد به أن يطلقها تطليقتين في طهرين ويعتد بالأولى فيكون ثلاث تطليقات ويسترجعها مرتين بين التطليقات إلا ذلك لم يكن لقوله حتى تطهر ثم تحيض وتطهر معني ولقال حتى تطهر ثم يطلقها إن شاء والرجعه مستحبه لمن طلق غير طلاق السنه، وليست واجبه وبه قال أبو حنيفه والشافعي ، قال مالك هي واجبه.
وجه قولنا: قول الله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن} في ذلك إن أراد وافعلت الرجعة بإرادتهم، وفي حديث ابن عمر في بعض الأخبار، ثم ليطلفها أن شاء والشرط عائد على جميع ما تقدم نكاته، قال: ثم ليراجعها إن شاء، ولأن الرجعة حق للزوج، ولا يجب عليه........ حقه كسائر الحقوق.
537 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه أجرى الكناية مجرى الكلام في تبليغ لرسالة إلى من لم يشاء فهمه حتى يفصل بين من خاطئه شفاها وبين من كاتبه في الروم ما كان يلهمه إياه.(4/64)
دل هذا على أن من كتب طلاق امرأته أن الطلاق واقع، وهو قول أبي حنيفه والشافعي، قال الهادي إلى الحق عليه السلام ولو أن رجلا له ثلاث نسوه أو أربع نسوه فأوقع الطلاق على واحده منهن مجهوله طلق من لم يطلق منهن ثم راجع من أحد مراجعتها منهن، والأصل فيه أن الرجعه لا تثبت على الشرط والجهاله والطلاق تثبت على الشرط والجهاله فلولا ذلك لقال راجع من طلق ولم يقل طلق من يطلق وان كانت المله بحالها .... فكأنه لم يطلق إلا أن كل واحده تعتد أخر الأجلين والذي يدل على أن حكم النكاح يخالف حكم الطلاق في بعض الوجوه أن من نكح إلى شهر أنه لا يصح النكاح بالإجماع وأن من طلق إلى شهر ثبت الطلاق عندنا وعند أبي حنيفه والشافعي وقال مالك يقع الطلاق في الكل، فصح أن الرجعه لا تشبه الطلاق في دخول الشرط والجهاله.
من باب ما يقع من الطلاق وما لا يقع
538 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
دل هذاعلى أنه لا يقع طلاق المكره ولا طلق من لم يقصد الطلاق.
539 خبر: وعن النبي صلى الله عليه،أن قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتون، والمغلوب على عمله.
540 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه قال: لا طلاق في إغلاق والإغلاق المنع.
541 خبر: وعن علقمه بن أبي وقاص الليثي، أنه سمع عمر بن الخطاب على المنبرقال: رسول الله صلى الله عليه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لإمرء ما/174 / نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أوإمرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه.(4/65)
دلت هذه الأخبار على أنه لايجوز طلق من لم ينوى الطلاق ويقصده ولا طلاق المركره إلا أن ينوي الطلاق ويقصده ولا طلاق المعتوه ولا المغلوب علىعقله، ولا خلاف إلا في طلاق المكره وقول الناصر عليه السلام فيه مثل قولنا وبه قالت الإماميه والشافعي، وقال أبو حنيفه يثبت طلاق المكره وجه قولنا قول الله تعالى:{لا إكراه في الدين}، وقول الله تعالى:{فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم}، فجعل حكم المولى أن يفئ، أو أن يريد حكم الطلاق والإراده والعزم فيه ثبت أن الإراده التي هي النيه شرط في الطلاق، وقول النبي صلى الله عليه:<رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه>.
فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه، أنه قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق، والنكاح، والرجعه.
قلنا: المكره ليس هازل فلم يلزمنا قولهم.
فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه، أن رجلا كان نائما مع امرأته فأخذت سكينا فجعلت على صدره ووضعت السكين على حلقه، وقالت طلقني ثلاثا أو لأذبحنك، فناشدها الله فأبت عليه فطلقها ثلاثا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه، فقال ... في الطلاق.
قلنا: هذا الخبر يحتمل وجهين كل واحد منهما يسقط ..... بهذا الخبر أحدهما أن يكون قصد طلاقها ونوى وعرف ذلك منه النبي صلى الله عليه، فأنفذ الطلاق ولإنه إذا أخبر على أن يطلق بلسانه فلم يخبر على أن ينوى بقلبه، وإن نوى وقع الطلاق والوجه الثاني أن يكون قد أقر عند النبي صلى الله عليه، بالطلاق وأدعى الإكراه ولا.... له فحكم عليه النبي صلى الله عليه، بإقراره.
542 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه قال: لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل الملك، ولا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد إحتلام.
543 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن على عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه، لا طلاق ولا عتاق إلا لما ملكت عقدته.(4/66)