قلنا: يحتمل أن يكون صلى الله عليه، سماه عبدا بعد الحرية ، على معنى أنه كان عبد، كما قال صلى الله عليه: لبلال حين أذن قبل طلوع الفجر، عد فناذ إن العبد نام، وكان بلال حرا في ذلك الوقت، وكما قالك روي عن على عليه السلام، أنه قال: لشريح ما تقول أيها العبد الأيضر، وشريح كان حرا، وإنما كان الرق جرى عليه في الجاهلية، فسماه بذلك، وعلى هذا يناول قول الله تعالى: { وأتوا اليتامى أموالهم} وقول النبي صلى الله عليه وسلم: <ليتيمة تستأمر ، ولو بنت أنه كان ....... لم يكن للهم فيه حجة> وذلك إن قضاءء النبي صلى الله عليه، في شخص، قضاء في الجميع، ولا يجوز أن يميز حر من عبد، ولو كان قضاء شخص، لا يكون قضاء الجميعلما به قضى بالخيار بعد بربرة، إلا لمن يعتق، ويكون أسمها بربرة، واسم زوجها مغيث لأنه كان/ 160/لسمي مغيثا، وكذلك لا يرجم في الزناء إلا من كا أسمهما عزا، وهذا باطل فصح أنه لا يتعلق بقولهم.
فإن قيل: روي عن عائشة أنها قالت كان لي غلام تحته جارية لي فأردت أن أعتقها. فقال رسول الله: أتدري بالرجل قبل المرأة، وهذا يدل على أن أنه صلى اله عليه، أمرها بذلك لئلا يكون للمرأة الخيارفي فسيح النكاح.
قلنا: هذا القول أين يحجه علينا، ومتمل أن يكون قالك ذلك تبينا لفضل الرجال على النساء فإراد عتق الرجال، وقال الله تعالى: {وللرجال عليهن درجة} وكما روي في في حديث القيامة، أن حويصة ومحيضة، لما تقدما إلى رسول الله صلى الله عليه،قال: <الكبر الكبر فإراد تقديم الأكبر>
457 خبر: وعن ابن عباس، وعن عائشة، قالت: لما خيرت بربرة رأيت زوجها يتبعها في سكك المدينة، ودموعه تسيل على لحيته، فكلم العباس النبي صلى الله عليه، أن يطلبها، فقال: له النبي صلى الله عليه، زوجك وأبا أولا دك، فقالت: أتأمرني به يا رسول الله، قال: إنما أنا مشافع، قالت: إن كنت شافعا فلا حاجة لي فيه فاختارت نفسها.(4/42)


458 خبر: وعن عائشة أنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه: <أنت أملك بمنفسك ما لم يمسك>
دلهذا الخبر على أنه إن مسها برضاها، أنها لا خير لها إلا أن أن لا تعلم أن لها الخيار، ودل الخبر الأول على أنه إن لم تختر على الفور ومكثت قليلا أن لها المهلةعلى ما حاء في الخبر.
459 خبر: وعن الهادي إلى الحق عليه السلام، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه، قال: <لا يجوز أن تتزوج الأمة على الحرة، ويجوز أن تتزوج الحرة على الأمة.
460 خبر: وعن على عليه السلام، مثله، وشرط يحيى عليه السلام، رضى الحرة بدخولها على الأمة، والوجه في ذلك العضاضة يدخل عليها في أن تقاسمها أمة، كما تدخل عليها العضاضة، إذا تزوجها غير الكفؤ بغيير علمها، لا خلاف في هذه الحملة إلا في قول الهادي إلى الحق عليه السلام: إذا رضيت الحرة، ولا خلاف في أن ورد الملك على النكاح يبطل النكاح سواء ملكة الزوج الزوجة، أو ملكت الزوجة الزوج، وعلى هذا إن ملك الزوج زوجتهإنفتح النكاح بينهما فإن كان قد دخل بها فالمهر لسيدها الأول وأن لم يجخل بها سقط المهر لسقوط النكاح لأن فسخ النكاح يتعلق بمولاها الأول، وصار مانعا من البضع، أن يوطئ بحق النكاح ........... ، أو من ترضع زوجها في الحولين.
من باب معاشرة الأزواج
461 خبر: وعن أنس، قال: من السنة إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا، وإذا تزوج، ثيبا أقام عندها ثلاثا.
462 خبر: وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه، لما أصاب صفية بنت حيي، واتخذها، أقام عندها ثلاثا.
463 خبر: النبي صلى الله عليه، أنه لما بيى بأم سلمة، قال لها: ليس على أهلك هوان إن شئت شبعت لك، وإن شبعت لك شبعت لسائر نسائر، وإن شئت بليت ثم أدور.(4/43)


دل هذا الخبران على أن الرجل إذا تزوج/161/ البكر أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، ثم يدور، وبه قال الشافعي، وقال: أبو حنيفة: البكر والثيب قسمهما سواء، فإن فضل واحدة منهن، بذلك أقام عند كل واحدة من نساءة مثله.
وجه قولنا: الخبران ولأن النبي صلى الله عليه، ذكر الفضاء في السبع، لم يذكر القضاء.
فإن قيل: فقد قال الله تعالى: {ولن تستطيعو أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل} نسبة على أن التسوية واجبه، وروي.
464 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه قال: <من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى، جاء يوم القيامة وشقه مائل.
قلنا: هذا إذا كان ميلة فكلما أوحينا دون ما يكون حقا للواحدة منهن، أو حقا للزوج إلا ترى أنه لا خلاف في أن للرجل أن يسافر بمن شاء منهن، ويحصي بالوطئ من شاء منهن، وأن قسم الأمة قاصر عن قسم الحرة.
465 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه كان يعدل بين نسائة في القسم، فيقول: <اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك، ولا أملك> يعني: ميل القلب.
دلت على وجوب المساوة في القسم من النساء الحرائر.
466 خبر: وعن النبي صلى الله عليه أنه قال: <تنكح الحرة على الأمة، وللحرة الثلثان من القسم، وللأمة الثلث>.
467 خبر: وعن علي عليه السلام أنه قال: لا تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة، ويقسم للحرة يومان وللأمة يوم.
دلت على أن الحرة تفضل على الأمة. قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: لا تفضل حرة ولا أمة والوجه ما ذكرنا.
468 خبر: وعن النبي صلى الله عليه أنه أراد أن يفارق سودة بنت رمقة فسألته ألا يفارقها ووهبت يومها لعائشة.
دلت على أن للمرأة أن تهب ليلتها لزوجها، أو بعض نسائه ولها أن ترفع فيها، ويدل على ذلك قول الله تعالى: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا ........ اعراضا فلا جناح عليهما إن تصالحا بينهما صلحا} وقبل هذه الآية نزلت في مثل هذا.(4/44)


469 خبر: وعن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها.
470 خبر: وعن جابر، أتى رسول الله صلى الله عليه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إن لي جارية تسقي على ناضح وأنا أصيب منها وأعزل منها فقال رسول الله صلى الله عليه: <نعم>.
دلت على أن الرجل أن يعزل من امرأته إذا أذنت ويعزل من امته إذا لم تأذن.
471 خبر: وعن النبي صلى الله عليه أنه دخل بعائشة ولها تسع سنين.
دلت على أنه يجوز للرجل أن يدخل بأهلة إذا صلحت للجماع، ومعرفة ذلك إلى النساء لأنهن أعرف بأنفسهن، ولا تكون التسع حدا لئن أحوال النساء تختلف في ذلك. وعن خزيمة بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه أنه قال: <لا تأتوا النساء من أدبارهن>.
472 خبر: وعن سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه أنه قال: <هي اللوطية الصغرى> يعني وطي النساء في ادبارهن.
473 خبر: وعن أبي/162/ هريرة، عن النبي صلى الله عليه أنه قال: <من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد>.
474 خبر: وعن محمد بن المكدر، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه قال: <إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في محاشهن> أحسبه حشوشهن، وهذا تحريم صريح ونصوص كافية، وبه قال: عامة الفقهاء من أهل البيت وغيرهم، ذهبت الإمامية إلى استباحة ذلك، وحكى مثله عن مالك، والأصل في تحريمه قول الله تعالى: {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} وقد أمرنا بأتيانهن في موضع الزرع. وقال الله تعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} والحرث لا يكون إلا في موضع الزرع، وموضع الزرع هو موضع الولد، وهو النسل.
475 خبر: وعن محمد بن المكدر، عن جابر بن عبدالله. قال: إن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولده أحول. فأنزل الله تعالى: {ونساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم} فقال رسول الله صلى الله عليه: <مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج>.(4/45)


476 خبر: وعن ابن عباس أن ناسا من حمير أتو رسول الله صلى الله عليه يسألونه عن النساء، فأنزل الله تعالى: {ونساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}. قال ابن عباس: مقبلة ومدبرة إذا كان في الفرج. وقد روي مثل هذه الأخبار عن كثير من الصحابة، ولم يرو عن أحد منهم خلافه إلا ابن عمر، وقد اختلقت الرواية عنه، وادعي الغلط على نافع في رواية ذلك عن ابن عمر فكأنه لم يرو عنه شيء فسقط تعلقهم به، وتعليقهم بقوله تعالى: {أنى سئتم}.
فقد دلت هذه الأخبار على أنه بخلاف ما ذهبوا إليه.
477 خبر: وعن الهادي إلى الحق عليه السلام يرفعه إلى النبي صلى الله عليه أنه نهى أن يجامع الرجل أهله وعنده أحد حتى الصبي في المهد.
478 خبر: وعن النبي صلى الله عليه أنه قال: <نهيت أن أمشي وأنا عريان>.
دل على أن التجرد وعند الجماع منهي عنه.
479 خبر: وعن الهادي إلى الحق عليه السلام يرفعه إلى النبي صلى أنه قال: <إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردا تجرد العيرين>.
دلت هذه الأخبار على أنه لا ينبغي للرجل أن يأتي أهل ومعهما في البيت غيرهما. قال القاسم عليه السلام إلا أن يكون ذلك عند الضرورة فلا بأس إذا لم يفطن بحالها واجتهدا في اخفاء أمرهما.
480 خبر: وعن علي والحسين بن علي عليهما السلام، أنهما أمرا الرجل الذي يكون له زوجة ولها ولد من غيره فماتت أن يكف عن جماها؛ حتى يعلم أنها حبلى أم لا، إذا لم يكن ............... من يحجب الأخة من اللأم والذين يحجبون الأخوة للأم هم الأب والجد أب الأب، والولد، وولد الولد.
481 خبر: وعن عمر أنه اتى بامرأة قد حملت ووضعت حملها في ستة أشهر فهم بها فقال: أدعوا لي عليا. فقال ما ترى في شأن هذه المرأة. قال: ما شأنها؟ فأخبره. قال: إن لها في كتاب الله عذراً ثم قرأ: {وحلمه وفصاله ثلاثون شهرا} فكأن عمر لم يقراءها.(4/46)

65 / 146
ع
En
A+
A-