قلنا: قد حوز لها، أن تتوكل على غيرها، مما لا يجو فعله لها، وكذلك يجوز أن تستأجر غيرها ما لا يجوز لها فعله، وذلك مثل الحائض التي لا يمكنها الحج، إذا استأجرت ممن يحج عنها جاز ذلك وجاز طوافه، وإن كانت في وقت طوافه حائضا، ولأن الذي له عقد النكاح، يجوز له العقد لنفسه النكاح ولغيره.
من باب شهادة النكاح
407 خبر: وعن الحسن بن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه: < لا نكاح إلا وبولي وشاهدي عدل>.
408 خبر: وعن زيد، ومحمد، إبني علي عليه السلام،/151/ قال: قال رسول الله صلى الله عليه: <لانكاح إلا بولى وشهود>.
409 خبر: وعن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه: < البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة>.
410 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه قال: <أعلنوا النكاحواشتدوا النكاح> وأنه صلى الله عليه، نهى عن نكاح السر.
دلت هذه الأخبار على وجوب الأشهاد في النكاح، وعلى أنه لايبت إلا بالأشهاد، ولايبيت النكاح عندنا إلا بشهادة رجلين عدلين فما فوقهما، أو شهادة رجل وامرأتين، وهو قل أبي حنيفة، والشافعي، وعامة الفقهاء إلا أن الشافعي قال: لا يبيت إلا بشهادة رجلين، وحكى عن مالك، وأبي ثور، ودواود، أن النكاح يجوز بغير شهود.
وجه قولنا ما تقدم من الأخبار في الأمر بالأشهاد، والأعلان، والشهادة، والنهي عن نكاح السر، والوجه في جواز شهادة رجل وامرأتين في النكاح، قول النبي صلى الله عليه:<لا نكاح إلا بولى وشهود> وقوله: <لا نكاح إلا بولى وشاهدي عدل> واسم الشهادين يجري على الرجلين والرجل والإمرأتين، لقول الله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون} فأطلق عليهم إسم الشاهدين، ولاية عقد معاوضة فأشبه البيع، ولابج من عدالة الشهود عندنا، وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجوز شهادة الفاسق.(4/27)


وجه قولنا قول الله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} وقوله: {أن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالةفتصبحوا على ما فعلتم نادمين} وقول رسول الله صلى الله عليه: < لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل>.
411 خبر: وعن النبي صلى الله عليه: <البينة على المدعي، واليمين على المنكر>.
412 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه حلف ركانه حين طلق امرأته البتة.
دل على أن لليمين مدخلا في النكاح والطلاق، فعلى هذا لوادعى رجل نكاح إمرأة، وأنكرت المرأة فإن على الرجل البينة، وعلى المرأة اليمين وبه قال الشافعي، ومحمد، وابن يوسف، وقال أبو حنيفة: لا يحلف المنكر للنكاح، والوجه ما قدمنا، فإن قالوا: فإنها أنكرت اليمين، لوم تصدق الدعوى لاستقر حق الزوجية، ............. .
قلنا: فإنها تحبس له حتى تحلف، وتصدقه، كما قلنا نحن، وهم فيمننكل عن ............ فتحقس حتى تقر أو تحلف.
من باب المهور
413 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه قال: أدوا العلائق، قيل وما العلائق، قال: مايراضي به الأهلون الزوج والزوجة.
414 خبر: وعن عمر أنه ققال: تغالوا بصدق النساء فإنها إذ كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله كان أولا كم بها النبي صلى الله عليه، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه، لامرأة من نساءه، ولا من بناته، أكثر من إثنى عشرة أو قية.
415 خبر: وعن زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، أنه قال: ما نكح رسول الله صلى الله عليه، إمرأة من نساءه، إلا على إثنى عشرة أوقية.
دلت هذه الأخبار على أن المراد ما تراضى به الزوج والزوجة، وإن الغلى مهر عنه، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي، وقال أبو حنيفة: إن كانت رضيت بدون مهر مثلها، فللأولياء أن يمنعوها من ذلط.
وجه قولنا: أن من/152/ لها ما شائت، فحلت فيه ذليلة، لو أسقطتهعنه بعد ثبوته.(4/28)


416 خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى عليه: <لا يكون المهر أقل من عششرة دراهم، لا يكون النكاح الحلال مثل مهر البغي>.
417 خبر: وعن عمر، وبن دينار، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه: <لا تنكح النساء إلا من كفؤ، ولا يزوجهن إلا الأوليا ، ولا مهر دون عشرة دراهم>
دل هذا الخبر على أن أقل من عشرة دراهم لا يكون مهرا، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، وحكي عن مالك، أنهيقطع به السارق، وهو عنده ربع دينار ، وقال الشافعي ما يصح أن تتمول من قليل أو كثير ممنم غير تقدير،
ووجه قولنا: ما تقدم.
فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه، أنه زوج رجلا بما معه من القرأن،
قلنا: هذا محمول عندنا أنه زوجه، لأجل ما معه من القرأن، لأنه جعله مهرا، كما يقال للرجل الذين زوج لدينه، وكذلك العالم لعلمه وتعلمه، ولأنه قد روي في النهي عن أخذ الأجر على تعليم القرأن ما تقدم.
فإن قيل روي عن عبد الرحمن بن عوف، أنه أخبر رسول الله صلى الله عليه، أنه قال: < أصدقها قال: وزن نواه من ذهب قال: أولم ولو بشاة.
قلنا: يحتمل أن يكون النواة التى ذكر وزن دينار، ويكون الدينار بعشرة درهم، ويحتمل أن يكون ذكر الذي قدم لها من صداقها، ولم يذكر الكل.
فإن قيل: روي عن جابر، أن النبي صلى الله عليه، قال: <من أعطى في صداق إمرأته ملء كفه سويتا، أو تمرا فقد استحل>
قلنا: وهذا لاحجة علينا فيه، لأنها تحل له، ولو لم يقدم من المهر شيئا، وكذلك إذا قد نه قليلا.
فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه، أنه قال: <لا جناح على امرء أن يتزوج ن اله بقليل أو كثير.(4/29)


قلنا: هذا محمل ومثله قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم} وقوله: { فأتوهن أجورهن} فسره رسول الله صلى عليه، بقوله: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم، ولا خلاف بيننا وبينهم في أن العام يبنى على الخاص، فصح أن ما ذكروه مبني على ما اشتد النساء به.
418 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه زوج ابيته فاطمة علي، على صداق خمس مائة درهم.
419 خبر: وعن عقبة بن عامر، أن النبي صلى الله عليه، قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم، وقال: للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه، فدخل الرجل بها ولم يفرض لها صداقا.
دل هذا الخبر على أن النكاح يعقد ويحل الدخول، ولو لم يسم المهر، فإذا دخل أستحقت الرأة مهر مثلها على الزوج، وقد قال الله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لمم تمسوهن أأو تفرضوا لهن فريضة} فنبه على أن النكاح يقع، ولم لم يسم فريضة، ولأن الطلاف لا يقع قبل النكاح ويؤكد ذلك ما روي.
420 خبر: عن النبي صلى الله عليه، أنه قال: < لا طلاق قبل النكاح> ولا خلاف في ذلك بين العلماء من أهل البيت عليهم السلام، وغيرهم ، وإذا بيت النكاح من غير أن يسمى المهر، فكذلك إذا سمي مهرا فاسدا، كمن يسمى/ 153/ يسمى خمرا أو خنزيرا، أو.............. أن النكاح يثبت ، ويكون للمرأة إذا دخل بها الزوج مهر المثل، وقال مالك : يفسد النكاح لفساد المهر.
وجه قولنا: ما تقدم وقول أبي حنيفة، والشافعي، مثل قولنا، إلا أن الشافعي، قال: إن تزوج الرجل على تعليم القرأن ثبت العقد، ويكون تعليم القرأن مهرا، وقد قدمنا الإحتجاج في أن تعليم القرأن، لا يجوز أن يأخذ عليه أجرا، وقد روي.
421 خبر: وعن أبي بن كعب، قال: علمت رجلا مائة أية من القرأن، فأعطاني قرسا، فرأني النبي صلى الله عليه، فقال: أتحب أن يكونك الله قوسا من نار أذهب فروذها.(4/30)


422 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه قال: < من أخذ على تعليم القرأن أجرا كان حظه>
فإن قيل فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه، أنه قال: المؤمنون على شروطهم>
قلنا المراد به فيما يجوز من الشوط دون ما لا يجوز.
423 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه قال: < إنما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل وإن دخل بها فلها مهر ....................................
424 خبر: وعن ابن مسعود أنه قال: في مهر المثل صداق، كصداق نسائها ............... شطط.
دل على أن المهر إذا كان مجهولا أنه يرجع إلى الوسط، من مهر المثل من نائها والمعتبر بنسائها، من قبل أبيها، وقال مالك: لها مثل مهر أمها.
وجه قولنا: قول الله تعالى: {أدعوهم لأبائهم } ولأن الولد العربي من ......... وولد ......... من العربية ..............
425 خبر: وعن ععقبة بن عامر، عن النبي صلى الله عليه، أنه قال:
<أحق الروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
دل على أن ما شرط الولي لنفسه على الزوج ، أنه من المهر، وأنه للمرأة، أنه يجب الوفاء به، وذهب الشافعي إلى أنه ليس من المهر.
ووجه قولنا: أن الزوج لم يكنليعطي الولي شيئا لولا المرأة، فوجب أن يكون من عوض ............. فثبت أنه لها.
426 خبر: وعن ابي غول، قال: كتب إلى نافع، أن النبى صلى الله عليه، أخذ حويرية في عةوة بني المصطلق، فأعتقها وتزوجها، وجعل عتقها صداقها.
دل هذا الخبران على أن الرجل إ، جعل عتق أمته خداقها، وواطأها على ذلك، قبل العتق جاز له ذلك، وقال: أبو حنيفة، والشافعي، ومحمد، يجب لها المهر.(4/31)

62 / 146
ع
En
A+
A-