372 خبر: وعن زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عليهم السلام أن رجلا أتاه، فقال إن عبدي تزوج بغير أذني، فقل له عليه السلام: فرق بينهما فقال السيد لعبده: طلقها يا عدو الله، فقال علي عليه السلام للسيد: أجزت النكاح ، فإن شئت أيها العبد فطلق وإن شئت فأمسك.
وهذا مما يدل أييضا على جواز النكاح الموقوف، وهو قول أبي حنيفة ، ومحمد، وذهب القاضي عليه السلام، والشافعي أنه لا يجوز واستدلوا بما بما روي.
373 خبر: عن النبي صلى الله عليه، أ،ه قال: < إنماعبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر> ونحن نحمل الخبر على العبد الذي تزوج بغير أذن مولاه، ودخل بعد علمه بأن كان مولاه للنكاح وكراهته له إذ لا خلاف أنه لا يكون عاهرا بالعقد، ولا خلاف في أن الرضى لوكان في حال العقد لكان النكاح جائزا، فكذلك بعد العقد.
374 خبر: وعن ابن الزبير، أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى: {وإن خفتم ألا تقسطوا في الياتمى فانكحوا ماطاب لكم من النساء} قالت: يابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فتعجبه مالها وحالها، فيريد وليها أن يتزوجها، بغير أن تقسط في صداقها، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن تقسطوا لهن ويبلغا لهن أعلا سنتهن من الصداق، أمروا أن ينكحا ما طاب لهم من النساء سواهن.
375 خبر: عن ابن عباس، مثله.
376 خبر: وعن عروة،أن عائشة، قالت: في قول الله تعالى: {قل الله يفتنكم فيهن وما تتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللآتي لا تؤتونهن ما كنت لهن/145/ وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الوللدان وإن تقدموا لليامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما} يعنى في أن تنكحوا، قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قال: رغبه أحدهم في يتيمة التى في حجرة التى تكون قليلة المال والجمال، فهو أن تنكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط.(4/17)
دلت هذه الأخبار على أن للولي أن يتزوج اليتيمة إلتي في حجره، إذا أقسط عليها في الصاق، وإذا جاز له أن يتزوجها جاز له أن يزوجها غيره في الجبار إذا بلغت وبه، قال أبو حنيفة، ومحمد، وأبو يوسف إلا أن أبا يوسف لم يجعل لها الجبار إذا بلغت، وقال القاسم عليه السلام: لا تنكح الصغيرة إلا أبوها، وقال القاضي عليه السلام: ينكحها إلا أبوها، أو جدها، وهو قول الشافعي، ووجه قولنا: قول الله تعالى: { وانكحوا الأيامى منكم} وقوله {فانكحوا ماطاب لكم من النساء} والأيم إسم للصغار والكبار، ولم يخص صغيرة من كبيرة.
377 خبر: روي أن قدامة بن مظعون، زوج إبنة أخيه عثمان بن مظعون من عبد الله بن عمر، فقال النبي صلى الله عليه: إنها يتيمة، وأنها لا تنكح إلا بإذهها.
فدل على أنها صغيرة فقام الخبر محمول على أنها كانت بالغة، وسميت يتيمة على المجاز، يدل على ذلك ماروي.
378 خبر: عن نافع ابن عمر، قال: توفي عثمان بن مظعون، فأصى إلى أخيه قدامه، قال: فزوجي قجامه إبنت عثمان، فدخل مغيرة بن شعبة على أها فأرغبها في المال ورأى الجارية مع أمها فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه، فقال لقدامه: <ألحقها بهواها فإنها أحق بنفسها فانتزعها وزوجها المغيرة>.
فدل على أنها كبيرة، لقوله ألحقها بهواها.
379 خبر: وعن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: <إستأمروا النساء في إيضاعهن> المرادبه الممبالغة، والرد على أبي يوسف في قوله لإختيار للصغيرة، أذا زوجها غير أبيها، إن ولاية غير الأب أضعف من ولاية الأب فلما ضعفت عن ولاية الأب وجب أن يكون لها الجبار إذا زوجها أبوها، فكذلك هذه، وروي عن ابن عمر، وطاووس، وعطا، والحسن،
مثل قولنا والحد كسائر الأولياء في هذا عندنا وهو قول مالك، وذهب عامة الفقهاء إلى أن الح كالأب، وذهبت الإمامية في أنه يسقط مع الأب ويقاسم الأحق فوجب أن يكون ولا يته أضعف من ولاية الأب.(4/18)
380 خبر: وعن نافع عن ابن عمر قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه، يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزلي في المقاتلة، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازلي في المقاتلة.
دل على أن خمس عشرة سن البلوغ، ولأنه ذكر السبب والحكم،وبه قال: الشافعي، وأبو يوسف ، وذهب أبو جنيفه إلى أن سن البلوغ ثمان عشرة سنة، وهذا القول مخالف للعرف والسنة. فإن قيل روي عن .............. عازب، قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه، أنا وابن عمر يوم بدرفاستصغرهما رسول الله صلى الله عليه، ثم أجازنا يوم أحد، وهذا طاهرة يخالف خبر ابن عمر قلنا/146/ إن ابن عمر لم يجيز على وجه من الوجوه، وإنما بقي أن يكون أجيز يوم أحد في المقاتلة فيححتمل أن يكون أجيز يوم أجد على سبيل الرضح، ولم يجز في المقاتلة، ولما أجيز يوم الخندق في المقاتلة كان جمعا بين الخبرين.
381 خبر: وعن الأوزاعي، عن عطا، عن جابر أن رجلا زوج ابنته وهي بكر بغير أمرها فأتت النبي صلى الله عليه، ففرق بينهما.
382 خبر: وعن أبي بردة، عن أبي موسى، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه: <تستأمر اليتيمة في نفسها فأن سكتت فقد رضيت، وإن أنكرت لم تكره> المراد به البكر إذ لا خلاف أن لا يكون إذنا، والمراد بذكر اليتيمةالبالغ، إذ لا خلاف أنه لا يتم على ............ بعد بلوغ وما اليتمة على المجاز.
383 خبر: وعن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه، قال: <الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر>
384خبر: وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه، قال: < لاتنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، قالوا: كيف أذنها يا رسول الله؟ قال: الصمت.
385 خبر: وعن أنس، قال: جاءت جارية بكر، إلى رسول الله صلى الله عليه، فقالت: إن أبي زوجاني، ولم يستمر أأبي، فهل لي من شيء؟ فقال لها: توقي أبوك مرتين برددها عليها، فقالت: قد خرجت من عنده ففرق بينهما.(4/19)
386 خبر: وعن نافع، عن ابن عمر، أن رجلا زوج ابنته بكرا، فكرهت، وأتت لنبي الله صلى الله عليه، فرد نكاحها.
387 خبر: وعن خنساء بنت مخزام، قالت: كان أنكحني أبي وأنا بكر، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه، فقال: لا تنكحها وهو كارهة.
388 خبر: وعن زيد بن على، عن أبيه، عن جده عن علي عليه السلام، قال: قالك رسول الله صلى الله عليه: <تستأمر البكر في نفسها، قالوا، فإن البكر تستحيي، قال: إذنها صمتها.
389 خبر: وعن زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، قال: إذا زوج الرجل إبنته وهي صغيرة، ثم بلغت تم ذلك عليها، وليس لها أن تأبى، وإن كانت كبيرة فكرهت، لم يلزمها النكاح.
دلت هذه الأخبار على أن الأب إذا زوج ابنته الصغير، فليس لها خيار إذا بلغت، سواء كانت بنتا أو بكرا، ودلت أيضا على أن للبالغة الخيار، سوا كان مزوجها أبا أو غيره، بنا كانت أو بكرا، وبه قال أبو حنيفة، وذهب الشافعي إلى أن الأب يزوج البكر بغير رضاها، وسواء كانت بالغة، أو غير بالغة، ولا تزوج الثيب إلا برضاها، سواء كانت بالغة، أو غير بالغة، واستدل مما روي من قول النبي صلى الله عليه: < الثيب أحق بنفسها، والبكر تستأمر> ومما روي أن ابن عمر، خطب ابنة عبدالله النجام، فأبى أن يزوجها إياه، وزوجها ابن أخيه، وكان هوى الجارية وأمها في عبدالله أنكح إبنته، ولم يؤامرها، فأجاز النبي صلى الله عليه، نكاحها، قال: المؤيد بالله، قدس الله روحه، يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه، أجاز نكاحها، لأنها كانت لم تبلغ، يحتمل أن يكون قد بلغت، ولم يحضر رسول الله صلى الله عليه، بنفسها، ولم تكن بينت له كراهيتها.
لنا وقول المؤيد بالله قدس الله روحه ، ولم تكن بنت عبده/147/ كراهتها.(4/20)
يدل على أن الكراهة معتبرة في البالغة، إذا ادعت أنها زوجت بغير إذذنها ولم يعلم أن لها الخيار، فعلى هذان عرف من الأبكار والكراهة من وقت علمها بالعقد، أو الدخول ثم ادعت بعد ذلك أنها لم تعلم بأن لها الخيار، سمعت دعواها طالت المدة، أم قصرت،فأما التى لم يتبين منها كراهة للنكاح، ولا ظهر منها إبكار عند علمها بالعقد، أو عند الدخول، ثم ادعت بعد ذلك عدة طويلة، أنها لم تععلم بأن لها الخيار، فلا خيار لها، ولأنها تدعي خلاف الظاهر، إلا أن يتبين أنها كارهة من أول حين، وهذه الدعوى من التي لم تظهر مها كراهة، مثل دعوى الشفيع الذي علم بالشفعة، ولم ينكر، ثم ادعى بعد ذلك أنه لم يعلم بأن له شفعة، لا تسمع دعواه، إلا أن يكون قريب العهد بالشرك، وإن لم تكن الثيب تعتبر سكوتها، لكنها إذا ادعت بعد زمان وقد وقع الدخول، ولم يظهر منها إبكار، أنها لم تعلم أن لها الخيار، كانت مدعية خلاف الظاهر، وكانت عليها ............. ، أنها كارهة للنكاح من أوله.
وقد دل كلام الهادي إلى الحق عليه السملا، على مثل ما قلنا: قال في المنتخب: ينظر في قولها، ويكشف الحاكم عن ذلك، فإن صح له أنه كما قالت، وادعت، جاز لها الإبكار، واستحلفت على ذلك، وليس يصح للحاكم حملها على الخيار، إلا إذا صح له إبكارها عند علمها بالعقد، أو الدخول، وأما قول النبي صلى الله عليه: <الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر> وقد الأيم، والأيم تجمع الصغيرة، والكبيرة ممن لا زوج لها، والمراد بالخبر أنه صلى الله عليه، فرق بين الثيب والبكر، بأن البكر رضاها سكوتها، على ما جاء في الأخبار، والإستئمار والإستيذان لا يكونان إلا لبالغة فإما الصغيرة فلا فائدة في الإستئمار.
390 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه قال: < لا يزني الزاني وهو مؤمن>.
دل على أنه إذا فجر رجل بامرأة، لم يجز له أن يتزوجها حتى يتوبا.(4/21)