فإن قيل: فقد روي عن النبي صلى الله عليه، أنه قال: <ليس للولي مع لبنت أمر> قلنا المراد به العرف بين غستيمار الثيب والبكر، فيكون الراوي رواه، على ما وقع في ظنه، وقد روي عن نافع، بن حمير، بن مطعم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه، <الثيب أحق بنفسها> وروي <لأيم أحق بنفسها> وفي أخر الحديث، <اليتيمة لا تستأمر> وفي بعض الأخبار تستأمر، والبكر تستأمر، وإذنها، وصماتها، وأقرارها صماتها.
فإن قيل: فقد روي أن أمرأة أتت النبي صلى الله عليه، فوهبت نفسها له، فقال: مالي في النساء حاجة، فقام رجل فسأله أن يزوجها أياه فزوجه بها، ولم يسألها هل لها ولي ولم يشترط الولي في جواز العقد.
قلنا يحتمل: أن يكون /142/ قد علم صلى الله عليه، أنه لا ولي لها.
فإن قيل: فقد روي أن النبي صلى الله عليه، تزوج أم سلمة ممن إبنها وهو صغير.
قلنا: يحتمل أن يكون صغير المنظر، قد عرف صلى الله عليه، بلوغه.
350 خبر: وعن على عليه السلام، أنه قال: لا نكاح إلا بإذن ولي.
351 خبر: وعن ابن عباس، أنه قال: البغايا اللاتي يتزوجن بغير ولي، وعن عمر مثله.
352 خبر: وعن عائشة، أنها كانت تخطب، فإذا أرادت العقد أمرت غيرها، وقالت النساء لا يعقدن.
353 خبر: وعن عبد الرحن بن القاس، عن عائشة، أنها أنكحت رجلا من بني أختها حاربة، من بني أخيها فضربت بينهم تستر، ثم كلمت حتى إذا لم تنق إلا النكاح، أمرت رجلا فأنكح، ثم قالت: ليس إلى النساء النكاح.
354 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه قال: <لا تنكح المرأة ولا المرأة نفسها>
فهذه حجج قاطعة لأبي حنيفة من الكتاب والسنة، وفرق مالك بين الشريفة والوضيعة، فقال: في الشريفة مثل قولنا، قال في الوضيعةمممثل قول أبي حنيفة، وحكى عن أبي .............. أنه قال: إذا أذن المولى جاز للمرأة إلى عقد النكاح، وقد تقدم ما يحجهم.(4/12)


355 خبر: وعن عامر المراني، عن علي عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه، أنه نهي عن المتعة، إنما كانت لمن لم يجد، فلما أنزل الله تعالى أية النكاح، والطلاق، والميراث بين الزوج والمرأة نسخت.
356 خبر: وعن عبدالله بن الحسين، عن أبيه، عن جده، عن على عليهم السلام، قال: حرم رسول الله صلى الله عليه، المتعة من النساء يوم خيبر، قال: لا أجدأحدا يعمل بها إلا جلدته.
357 خبر:عن الحسن بن محمد، عن أبيه، قال: تكلم على وابن عباس في متعة النساء، قال: على عليه السلام إنك امرء تايه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمير الأهلية.
358 خبر: وعن مسلمة بن الأكوع، عن أبيه، قال: أذن رسول الله صلى الله عليه، في متعة النساء، ثم نهي عنها،
359 خبر: وعن الربيع بن سمرة الجهني، عن أبيهه، قال: وردنا مكة ممع رسول الله صلى الله عليه، فقال: استمتعوا من هذه النساء، الإستمتاع عنده النكاح، فكلم النساء من كلمهن منا، فقلن لا ننكح إلا وبيننا وبينكم أحل فذكرا ذلك لرسول الله صلى الله عليه، فقال: اضربوا بينكم وبينهن أجلا، فخرجت أنا وابن عم لي ومعه برد ومعي برد، وبرده أجود من بردي، وأنا أشب منه فمرر بإمرأة أعجبها شبابي وأعجبها برده، فقالت: برد كبرد، وجعلت بيني وبينها أجلا عشرا فبت عندها تلك الليلة،فعدوت فإذا النبي صلى الله عليه، قائم بين الركن والباب يخطب الناس ، فقال: أيها الناس إني كنت إذنت لكم في الإستمتاع من هذه النساء، ألا وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء منهن فلنخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا.(4/13)


360 خبر: وعن زيد بن علي عليه السلام، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه، عن نكاح المتعة يوم خيبر، وفي حديثه عن علي عليه السلام، لا نكاح إلا بولي وشاهدين، ليس بالدرهم ولا الدرهمين، ولا اليوم ولا اليومين، سنة النكا، ولا شرط في نكاح.
لاخلاف في هذه الأخبار وتحريم الممتعة إلا ن الإمامية فإنمهم ذهببوا إلى حوار التعة، وحكى عن زفر أنه أبطل الشرط وأجاز العقد، وأستدلت الإمامية/ 143/ بالأخبار المنسوخة، ولقول الله تعالى: {فما استمتعتممم به منهن فأتوهن أجورهن} فنقول أما الإخبار فقد بينت نسخها، وروي عن ابن عباس أنه كان يفتي بالمتعة، وروي أنه رجع عن ذلك، وأما قول الله تعالى: { فما استمتعم به منهن} فإن الإستمتاع في اللغة: هو الإيقاع بالشيء ومنه قول الله تعالى: {أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها} وقوله تعالى: { فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم} فالمراد بالإستمتاع بهن النكاح الصحيح.
361 خبر: وعن زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، عن تفسير ذلك فقال: هو أن يتزوج الرجل أبنة الرجل، على أن يزوجه الأخر بنته ولا مهر لواحدة منها.
362 خبر: وعن أنس، عن النبي صلى الله عليه، أنه قال: <لا شغار في الإٍسلام>.
363 خبر: وعن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه، مثله.
364 خبر: وعن نافع، عن اابن عممر، عن النبي صلى الله علييه، مثله.
دلت هذه الأخبار ععلى تحريم نكاح الشغار وبطلانه، وهو قول ك والشافعي، وذهب أبو حنيفة إلى حواره وحجته، العباس على نم تموج على خمر أو خنزير أو تزوج، ولم يسم مهرا.(4/14)


والوجه قولنا: أن النص لا يعترض بالقياس، ويعترض أيضا قياسه ناصح منه فنقول: أنه لم يفسد من قبل فساد المهر، لكنه فسد لأنه استثناء بعض ما وقع العقد عليه، وهو البضع، فكأنه لم يسلمها تسليما صحيحا فصار المتزوج بها مستثناء يبضع الأخرى من حمله الفقد، وكذلك الأخر، فيفسد ذلك لأن المعقود عليه جعل عوضا، وليس كذلك من عقد، ولم يسم مهرا، ومن عقد على خمرا وخنزير لأن هذا لم يستثن شيئا من المعقود عليه.
364 خبر: وعن مسروق، قال: قضى عمر في امرأة تزوجت في عدتها أن يفرق بينهما، ويجعل مهرها في بيت المال ولا يجتمعان أبدا،وعافهما، فقال علي عليه السلام: ليس هكذا، هذه الجهالة ولكن يفرق بينهما وتستكمل بقية العدة، ثمم تستقبل عدتها من الأخر فحمد الله عمر، وقال: ردوا الجهالات بها الناس إلى السنة.
365 خبر: وعن عمر أنه قال: في امرأة تزوجت في عدتها، قال: يفرق بينهما ما عاشا، ويجعل صداقها في بيت المال، وقال: علي عليه السلام: يفرق بينهما، ولها عليه صداقها بما استحل من فرجها، ويتم ما بقي عليها من عدتها منم الأول، ثم تستقبل ثلاثة قروء ن الأخر، ثم يخطبها الأخر إن شاء.
366 خبر: وعن الحكم،عن على عليه السلام، وعمر مثل ذلك، قال: الحكم، ثم رجع عمر إلى قول علي عليه السلام.
367 خبر: وعن ابن المسيب، أن عمر فأصرها دون الحكم فأعطاها الصداق بما استحل من فرجها، المراد يقوله عليه السلام، ويتم ما بقي عليها من عدتها من الأول، ثم تستقبل ثلاثة قروء من الأخر، أنه يحتمل أن يكون فيه تقديم وتأخير، فيكون بمعنى الواو، فيكون تقدير الكلام وتستقبل ثلاثة قروء من الأخر، ويتم ما بقي عليها من عدة الأول.(4/15)


قال: المؤيد بالله قدس الله روحه، وعلى هذا تأولنا قول الله عز وجل من قائل أن علين جمعه وقرأنه ثم أن علينا بيانه المراد به وإن علينا بيانه والوجه في أنها تبدأ بالإستيماء من ماء الباني/144/ ثم يتم عدة الأول أن العدتين لا يتداخلان عندنا، وكان فراض الثاني أقوى لقرب الوطئ، ألا ترى أن رجلا لو ادعى شيئا في يد رجل أن البينة على المدعى، والقول قول من مد الشيء مع مع يمينه ونقيسه إنما على من عليه صلاة فائتة، وأراد أن يصلي المكتوبة، ثم إنه خاف فوتها، إن الواجب عليه أن يبداء بالمكتوبة إذا خاف فوتها، وكانت أحق أن تؤدى في وقتها، فكذلك الإستبراء من ما الأخر، وذهب أبو حنيفة إلى أن إجدى العدتين تدخل في الأخرى ووجه قولنا ما قاله علي عليه السلام بمحضر من الصحابة، ورجع إليه عممر وهو قول وقول إبراهيم الشعبي، وذهبت الأمامية، ومالك إلى أن الثااني لايتزوجها بعد إنفضاء العدة، ووجه قولنا قول على عليهه السلام، ثم يخطبها الأخر إن ما.
368 خبر: وعن النبي صلى الله عليه، أنه قال: لا تنكح الثيب حتى تستأمر والبكر إلا بإذنها.
369 خبر: عن عكرممة، عن ابن عباس، أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه.
370 خبر: وعن ابن عمر، قال كان النبي صلى الله عليه، ينزع النساء من أزواجهن ببنات وأبكارا، إذا كرهن ذلك من بعد ما يزوجهن أباؤهن وأخوانهن.
371 خبر: وعن عائشة، قالت: جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه، فقالت: يارسول الله، إن أبي ونعم الأب زوجني إبن أخيه ليرفع خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، قالت: فإني أجير به ما صنع أبي لكن أردت أن تعلم النساء أن إلى الأباء من الأمر شيء.
دلت هذه الأخبار على أنه لا يجوز نكاح البالغة إلا بإذنها، ودلت أيضا على جواز النكاح الموقوف.(4/16)

59 / 146
ع
En
A+
A-